المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

نية الإئتمام
20-8-2017
تطور مفهوم حق الملكية واشكالها
2-8-2017
إستدلال عقلي على وجوب نصب الحجة من دون حاجة الى الإلجاء والإجبار على الطاعة
11-4-2017
المنزلة الرفيعة لعلي (عليه السلام)
23-01-2015
الرجعة
9-08-2015
الحرية والموانع الطبيعية
2024-05-06


كيفية غسل الجنابة واحكامه  
  
995   01:37 مساءاً   التاريخ: 1-12-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1 ص 293 -305
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الجنابة / واجبات غسل الجنابة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-12-2016 996
التاريخ: 23-1-2020 930
التاريخ: 16-10-2018 741
التاريخ: 7-12-2016 812

غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري للغايات الواجبة ومستحب غيري للغايات المستحبة والقول بوجوبه النفسي ضعيف ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع وتحقق منه قصد القربة فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا وكذا العكس ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه فلا يجب غسل باطن العين والأنف والاذن‌ والفم ونحوها ولا يجب غسل الشعر مثل اللحية بل يجب غسل ما تحته من البشرة ولا يجزي غسله عن غسلها نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزء من البدن مع البشرة والثقبة التي في الاذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقه لا يرى باطنها لا يجب غسلها وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها وله كيفيتان:

الأولى : الترتيب وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا ثمَّ الطرف الأيمن من البدن ثمَّ الطرف الأيسر والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر والسرة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين والترتيب المذكور شرط واقعي فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل ولا يجب البدأة بالأعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلى ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء فإن كان في الأيسر كفاه ذلك وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل‌ الباقي على الترتيب ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.

الثانية : الارتماس وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد وإن كان غمسه على التدريج فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى بل لو كان تمام بدنه تحت‌ الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى على الأقوى ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال ...

مسألة : الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي .‌

مسألة : قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب وحال الإحرام وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه‌ .

مسألة : يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد غسل الأيمن ومرة بقصد الأيسر‌ كفى وكذا لو حرك بدنه تحت الماء ثلاث مرات- أو قصد بالارتماس غسل الرأس- وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد‌ .

مسألة : الغسل الارتماسي يتصور على وجهين :

أحدهما : أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر فيكون حاصلا على وجه التدريج.

والثاني : أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه وحينئذ يكون آنيا وكلاهما صحيح ويختلف باعتبار القصد ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضا وانصرف إلى التدريجي‌ .

مسألة : يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله فلو كان نجسا طهره أولا ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في الوضوء ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط‌ .

مسألة : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء فلو كان حائل وجب رفعه ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص .‌

مسألة : إذا شك في شي‌ء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلاف هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ نعم لو كان ذلك الشي‌ء باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب‌ لا يجب غسله عملا بالاستصحاب‌ .

مسألة : ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث‌ .

مسألة : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء‌ .

مسألة : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستيناف على النحو الآخر‌ .

مسألة : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن لكن بعده يكون من المستعمل في رفع‌ الحدث الأكبر فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه وأما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مرارا عديدة لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل .‌

مسألة : يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم كونه‌ من الذهب والفضة وإباحة مكان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي حال الإحرام والمباشرة في حال الاختيار وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة حال العمد والعلم‌ .

مسألة : إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء ما تفعل يقول اغتسل فغسله صحيح وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح‌ .

مسألة : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحة‌ .

مسألة : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين‌ ضيقه وأن وظيفته كانت هو التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحا وإن كان على وجه التقييد يكون باطلا ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته إشكال‌ .

مسألة : إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل وكذا إذا كان بناؤه على النسية من غير إحراز رضا الحمامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل ولو كان بناؤهما على النسية ولكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي‌ صحته إشكال‌.

مسألة : إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكا في الماء ولا صاحب حق فيه‌ .

مسألة : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة‌ .

مسألة : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن‌ .

مسألة : الغسل بالمئزر الغصبي باطل‌ .

مسألة : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس‌ وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعد جزء من نفقتها‌ .

مسألة : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله وإن كان متعمدا بطلا معا ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما وربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء بل يمكن أن يقال إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام وعليه يشكل‌ في غير شهر رمضان أيضا نعم لو تاب ثمَّ خرج بقصد الغسل صح‌ .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.