المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

دور الخبر في مواجهة الغزو الثقافي
17/11/2022
Oxidation of Alkenes: Epoxidation and Hydroxylation
22-5-2017
البحث الدلالي ودراسة المجاز
16-8-2017
مفترسات الحشرات (الاعداء الطبيعية للحشرات)
19-1-2016
الشيعة تنفي تواتر القران الكريم بخلاف السنة
14-11-2016
القمر
10/12/2022


عبء إثبات القدرة على الوفاء.  
  
948   11:43 صباحاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : شادي اسامة علي محمد
الكتاب أو المصدر : حبس المدين وفقا لقانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23)لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص78-79
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

نظم قانون البينات الفلسطيني طرقا ووسائل للاثبات ومن ضمنها الاستجواب والإقرار في الباب الخامس منه(1), وذلك لأهميته في إثبات دور القاضي في فض المنازعات والإسراع في حلها, والاستجواب هو: " طريق من طرق تحقيق الدعوى, تلجأ بواسطته المحكمة أو الخصم إلى . سؤال الآخر عن وقائع معينة لغرض الحصول على إقرار منه" (2) و أوجب القانون على القاضي بأن يدعو الطرفين للمثول أمامه ليباشر الاستفسار والتحقيق مع المدين, وذلك للتأكد من مقدرته على الوفاء, وكان شرط المشرع ا لفلسطيني أن يكون ذلك بحضور الدائن (المحكوم له), كما له استجواب الدائن وسماع الشهود وذلك لاستيضاح الأمور, وإظهار حقيقتها ولكن المشرع في حال استجواب الدائن وسماع الشهود لم يشترط وجود المحكوم عليه (المدين), كما أعطى المشرع الحق للقاضي أن يستجوب الشهود مع اليمين أو بدونها, وفرق الفقه بين استجواب الخصم و استجواب الشاهد " فلا يجوز استجواب الشاهد إلا بالوقائع التي يجوز إثباتها بالشهادة, عدا عن ذلك فانه لا يلزم في الاستجواب تحليف الخصم كما في الشهادة, كما يجوز استجواب الخصم أمام هيئة التحكيم لأنها بمثابة هيئة قضائية عهد إليها الخصوم بالفصل في نزاعاتهم" (3) حيث تنص المادة 162 من قانون التنفيذ الفلسطيني أنه لا يكلف الدائن بالتحري عن أموال مدينه , وبما أنه أجاز ذلك للقاضي فإن الأصل بعبء الإثبات أن يكون على قاضي الموضوع بما لديه من صلاحيات قضائية مخول بها من قبل الجهات العليا, وللمدين كذلك أن يظهر أمواله من تلقاء نفسه وذلك ليطلب سحب قرار الحبس, وهذا بنظري من قبيل الزيادة إذ هو وضع طبيعي أن للمدين إذا أظهر أمواله أوعلى الأقل إذا تحقق الهدف من الحبس ألا وهو الضغط على شخص المدين بالوفاء أن يطلب سحب قرار الحبس بهذه الحالة, وهو مشابه لما نص عليه المشرع الأردني في قانون التنفيذ بنص م 22... وجاء في قرار محكمة التمييز العراقية أنه: "لدى التدقيق والمداولة تبين أن رئيس التنفيذ قرر تكليف الدائنة بإثبات اقتدار المدين على الدفع وإثبات أن الدار المحجوزة ليست بدار سكن ليمكنه التنفيذ عليها، حيث أن الدائنة اعترضت على هذا القرار وطلبت حبس المدين وبيع المحجوز، وحيث أن طلبها هذا قبل أن تقوم بما كلفتها بها دائرة التنفيذ من إثبات بخصوص هاتين الجهتين غير وارد, لذلك يكون القرار الصادر من رئاسة التنفيذ برفض اعتراضها

صحيحًا لأنه لا يصار إلى حبس المدين إلا إذا أثبت الدائن اقتداره على دفع الدين كلاً أو جزءًا وامتناع المدين عن ذلك كما لا يصار إلى بيع الدار إلا إذا اثبت الدائن أنها ليست بدار سكن 4/4/1970(4)لذلك يكون القرار المميز موافق للقانون.... صدر في  وفي النهاية يمكن القول أنه لقاضي التنفيذ وبناء على ما ظهر من تحقيقاته وقدم اليه من بينات أن يقرر حبس المدين أو أن المدين معدوم الحال ولا يمكن حبسه , ولو أن المشرع أجاز حبس المدين المعدم الحال لما كان هناك سبب من التحقيق لاستيضاح الأمر من قبل قاضي التنفيذ, وهذا لا يفهم من نص م 162 والذي يرى الدارس في سياقها أنها تجيز الحبس بثبوت الدين (5) لا بثبوت قدرة المدين على الوفاء مع امتناعه.

________________

1- قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001

2- سلطان, أنور: قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية في القانونين المصري واللبناني. بيروت: الدار الجامعية  للطباعة والنشر. 1986 . ص 189

3-  درعاوي, داوود سليمان: موقف القاضي من الادلة الملزمة في الاثبات المدني والتجاري. رسالة ماجستير (منشورة)  جامعة القدس. الطبعة الاولى. 2005 . ص 129

4- قرار رقم 87 تنفيذ 1970 بتاريخ  4/4/1970 النشرة القضائية العدد الأول كانون الأول 1970 ، ص 168 مشار إليه:

العبودي, عباس. شرح أحكام قانون التنفيذ دراسة مقارنة. الطبعة الأولى . عمان : دار

الثقافة. 2002 ، ص 161

5- أخذ المشرع السوري بذلك في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84/1953 حيث تنص م 460 منه على أن يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها, وحددها بحالات خمس على سبيل الحصر دون أن يأخذ بنظام التسوية ولذا فهو لا يجعل هنا مجا لا لمناقشة قاضي التنفيذ أو بالأحرى فهو لا يجيز لقاضي التنفيذ أن يبين الحقائق ما دام الدين قد ثبت ولذا فإن الحبس يثبت بثبوت الدين في ذمة المدين إضافة إلى طلب المحكوم له لا بثبوت قدرة المدين على الوفاء ومماطلته لذلك.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .