المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



القراءة  
  
1120   01:12 مساءاً   التاريخ: 29-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 186 )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / القراءة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-12 1054
التاريخ: 3-10-2016 703
التاريخ: 17-8-2017 878
التاريخ: 30-9-2016 546

قال الإمام (عليه السّلام ) : من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، و من نسي القراءة فقد تمت صلاته.

وسئل عن رجل نسي أم القرآن؟ قال: ان لم يركع فليعد أم القرآن. لأنّه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات.

وقال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : لا صلاة إلّا أن يقرأ بفاتحة الكتاب، في جهر أو إخفات. أي لا تغني عنها آية سورة مع الانتباه.

وسئل: ما يجزئ من الركعتين الأخيرتين؟ قال: تقول: سبحان اللّه، و الحمد للّه، و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، و تكبر و تركع.

وسأل أحدهم الإمام الصادق (عليه السّلام )  : ما أصنع في الركعتين الأخيرتين؟ قال:

ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، و ان شئت فاذكر اللّه، فهو سواء، فقال السائل: فأي ذلك أفضل؟ قال: هما و اللّه سواء، ان شئت سبحت، و ان شئت قرأت.

الفقهاء:

أجمعوا لهذه الروايات و غيرها كثير، و لفعل النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، و فعل آله الأطهار الأبرار، أجمع الفقهاء على وجوب القراءة في الصلاة، و لكنهم قالوا: انها ليست بركن، بل واجبة، و كفى، تبطل الصلاة بتركها عمدا لا سهوا، و ان الحمد تجب بالذات في صلاة الصبح، و الركعتين الأوليين من صلاة الظهرين و العشاءين، مع سورة كاملة يختارها من القرآن الكريم، و سورة الفيل، و لإيلاف تعدان بواحدة، و لا تجزي إحداهما عن الأخرى. و كذلك الحال في الضحى و أ لم نشرح، مع قراءة البسملة من أولهما و ما بينهما، لأنها جزء من السورة بالاتفاق، ما عدا سورة براءة.

ويجب تقديم الحمد على السورة، و لو قدم السورة عامدا، بطلت الصلاة، و ان قدمها سهوا، و تذكر قبل الركوع قرأ الحمد، و أعاد السورة، و سجد للسهو بعد الانتهاء من الصلاة. و له أن يترك السورة لمرض، كما لو صعب عليه قراءتها، أو داهمه أمر يستدعي الاستعجال، بحيث إذا لم يترك السورة وقع في الضرر.

وكذا يجوز تركها إذا ضاق الوقت عنها و عن الفاتحة معا، فإنه يقتصر، و الحال هذه، على الفاتحة فقط، و يجوز تركها في النافلة بشتى أقسامها، كما يجوز أن‌ يقرأ فيها أكثر من سورة.

ويجب التبيين و الإفصاح في القراءة، و النطق بالحروف من مخارجها.

وعلى الرجل أن يجهر في الصبح، و الأوليين من الظهرين و العشاءين، و يخفت فيما عدا ذلك، و لا يعذر إذا ترك الجهر عمدا، ويعذر نسيانا و جهلا، و يستحب أن يجهر بالبسملة في الظهرين. و لا جهر على المرأة في شي‌ء من الصلاة كافة، و لها أن تجهر فيما يجب على الرجل الجهر به، على شريطة ان لا يسمعها أجنبي.

وحد الجهر أن يسمع القريب، و حد الإخفات أن يسمع القارئ نفسه.

ويتخير المصلي في الركعة الثالثة من المغرب، و الأخيرتين من الظهرين و العشاء يتخير بين قراءة الحمد، و بين سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلا اللّه، واللّه أكبر مرة واحدة، ويستحب ثلاثا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.