المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

مالك بن الريب
30-12-2015
شروط استحقاق الموظف العام الترفيع
2023-08-02
البناء على الأصل في طهارة ونجاسة الماء
2024-01-27
الخصائص النمائية لطفل ما قبل المدرسة
13-6-2017
سلمان يأمر قوماً بالأخذ بحجزة علي (عليه السلام)
21-01-2015
Dysfunctional β cells
28-11-2021


حرق الهدي وطمره  
  
821   12:40 مساءاً   التاريخ: 25-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام )
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 237‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-8-2017 891
التاريخ: 7-12-2019 1303
التاريخ: 2024-11-09 203
التاريخ: 28-9-2018 1126

من عادة الحجاج- اليوم- ان يدفعوا نقودا لمن يتقبل الهدي ظاهرا، ثم يدفنه أو يطمره أو يتركه للهواء و الشمس، بالنظر لعدم وجود الآكلين و المستهلكين.

ولم أر أحدا فيما قرأت تعرض لجواز ذلك، أو منعه رغم الحاجة الماسة إلى معرفة حكمه و دليله، و في سنة 1949 استفتى الحجاج المصريون جامع الأزهر في ذلك، و طلبوا الاذن بدفع ثمن الهدي إلى المحتاجين، فنشر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر كلمة في العدد الرابع من المجلد الأول من رسالة الإسلام التي تصدرها دار التقريب بالقاهرة أوجب فيها الذبح على كل حال.

ورددت عليه بمقال مطول نشر القسم الأول منه في عدد كانون الثاني، و القسم الثاني في عدد نيسان من سنة 1950 من المجلة المذكورة، و حين أعادت دار العلم للملايين ببيروت نشر كتابي « الإسلام مع الحياة » أدرجته فيه بعنوان : هل تعبدنا الشرع بالهدي في حال يترك فيها للفساد؟ و كان قد انتهى بي القول إلى أن الهدي انما يجب، حيث يوجد الآكل، أو يمكن الانتفاع به بتجفيف اللحم، أو تعليبه، أما إذا انحصر أمره بالإتلاف، كالحرق و الطمر فلا يجوز، و من أراد‌ التفصيل و معرفة الدليل فليرجع إلى كتاب «الإسلام مع الحياة» الطبعة الثانية صفحة 195.

والآن، وانا اكتب هذا الفصل، و ابحث و انقب عن مصادره اطلعت على حديث في كتاب « وسائل الشيعة » يؤيد ما قلت، وقد ذكر صاحب الكتاب في الأضحية بعنوان « تأكيد استحباب الأضحية » ، و هو أن الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) روى عن آبائه عن جدهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  ) أنه قال : «انما جعل هذا الأضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم».

وأعطف هذا الحديث الشريف على آخر استندت إليه هنالك، و هو ان كان خاصا في الأضحية المستحبة إلّا أنه يلقي ضوءا على الأضحية الواجبة بمنى.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.