المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



شروط استحقاق الموظف العام الترفيع  
  
7681   01:17 صباحاً   التاريخ: 2023-08-02
المؤلف : هاني خلف مهوس حمد الجبوري
الكتاب أو المصدر : اثر العقوبة الانضباطية على الحقوق المالية للموظف العام
الجزء والصفحة : ص144-150
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

 نظم قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة (2008) المعدل شروط استحقاق الترفيع وكما يأتي :

1. وجود وظيفة شاغرة

ذكر قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل وجود الدرجة الشاغرة للترفيع إذ نص " يجوز ترفيع الموظف إلى الدرجة التي تلي درجته بشرط وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه إليها (1).

فالمشرع العراقي اوجب وجود وظيفة شاغرة للترفيع فمن غير المنطق أن يتم ترفيع موظف على وظيفة يشغلها موظف آخر، الذي قد يؤدي إلى حصول خلل في التنظيم الإداري ينتج عنه ازدواج وتعارض وظيفي (2).

ونلاحظ أن المشرع استعمل كلمة وظيفة بدلاً من درجة وهذا دليل على الخلط بــين الترفيع والترقية وأنّ الموظف في الترفيع يتطلب وجود درجة وظيفية أعلى من درجته ليتم انتقاله إليها وليس وظيفة شاغرة .

وكرر المشرع استعمال لفظ الوظيفة بدلاً من الدرجة في قانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة (2008) المعدل بالنص وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة (3) .

ونلاحظ أن المشرع قد بين لفظ الدرجة في نص المادة (20) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل إذ نص " 1 يكون الموظف المرفع إلى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها ويجب إصدار أمر بتثبيته في درجته بعد انتهائها إذا تأكدت مقدرته للوظيفة المرفع إليها وإلا فتمدد تجربته لمدة أقصاها ستة أشهر أخرى.

يعاد الموظف إلى درجته السابقة) إذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وله أن يعترض على ذلك لدى مجلس الخدمة العامة خــلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالأمر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشأن قطعياً.

فالمشرع هنا ذكر لفظ الدرجة في الترفيع في نص المادة أعلاه في تباين ملحوظ عن نص المادة السابقة (19) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل التي طلبت وجود وظيفة شاغرة للترفيع.

وكذلك أن مدة التجربة للموظف في الوظيفة التي تختلف واجباتها فيه محل نظر كون الموظف لم يتغير مركزه الوظيفي وإنما باق هو في الوظيفة نفسها وأن الأمر مجرد انتقال إلى درجة أعلى وأن الخلط بين الترقية والترفيع لازال سائداً في نص هذه المادة وكذلك في نـــص المادة أعلاه (2) أن يعاد الموظف لدرجته السابقة أي إنه لا يستلزم ذكر كلمة وظيفة.

وكذلك مدلول الدرجة الوظيفية في الترفيع ينصرف في توفير الاعتماد المالي المخصص في قانون الموازنة كون الموظف المشمول بالترفيع سيؤدي ذلك إلى زيادة في راتبه  (4).

وعودة إلى ملاحظة التباين في هذا النص وغيره أن قرار المحكمة الإدارية العليا قـــد بين بأن ترفيع الموظف يكون نافذاً من تاريخ الاستحقاق وتوافرت الشروط الأخرى وبضمنها الدرجة الوظيفية (5).

وأيدت المحكمة الإدارية العليا شرط توفر الدرجة بقرارها " يرفع الموظف عند توافر شروط الترفيع بما فيها توفر الدرجة الوظيفية الشاغرة (6).

وقد خلا قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة (2016) من شرط إشغال الموظف لوظيفة شاغرة شرطاً لترقيته (ترفيعه).

2. إكمال المدة القانونية للترفيع

بين قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل المدة المقررة للترفيع إذ حددها بالجدول الملحق بالقانون أعلاه الدرجة الخامسة لغاية الدرجة الثانية) (5) سنوات وباقي الدرجات أربع سنوات (7).

ويلاحظ أن المشرع العراقي لم يرتب مدد الترفيع بشكل متناسق في تحديد المدد إذ كان بالإمكان تحديدها من (2) سنة للدرجات الأدنى العاشرة التاسعة الثامنة و(ستة) سنوات (السابعة والسادسة) و (أربعة) سنوات ل (الدرجة الخامسة والرابعة) و (خمسة) سنوات للدرجة والثانية و (ستة) سنوات للدرجة الأولى وقد أكد القضاء الإداري شروط المدة بقرار مجلس الانضباط العام محكمة قضاء (الموظفين) وجد المجلس أن طلب المدعية ترفيعها إلى الثالثة الدرجة الثانية مخالف للقانون لأنها لم تقض المدة القانونية المحددة للترفيع (8).

ونجد أن مدة القدم تحتسب لأغراض الترفيع والعلاوة وهي تقلص المدة القانونية للترفيع فمن يحصل على شهادة دراسية أثناء الخدمة قدماً لمدة سنة واحد وفق شروط معينة  (9).

وكذلك منح المشترك في دورة تدريبية قدما لمدة (ثلاثة أشهر) (10).

وفي قانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة (2008) المعدل بين المشرع شروط الترفيع وفق جدول الرواتب الملحق به (11).

3. تقرير كفاءة الموظف

من الشروط التي ذكرها المشرع في قانون رواتب موظفي الدولة تقرير كفاءة الموظف للدرجة بتوصية من الرئيس المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى (12).

أن معيار الكفاءة للموظف أمر مهم جداً في قياس قدرته على أداء مهامه وواجباته وهي تمنحه حافزاً لأداء الأفضل بشكل مستمر، لكون الترفيع مرهون بهذا التقييم مما يمنحـــه عزماً وإرادة على تنفيذ الواجبات التي تناط به بكل تفان وإخلاص.

ويجري التأكد من هذا العزم والأداء من خلال التقارير الخاصة التي لا يطلع عليها الموظف والتي من الواجب تقديمها للرئيس المباشر (13). ويتم عرض هذه التقارير على اللجنـــة المكلفة بالنظر في طلبات الترفيع بعد التحقق من شروطها (14).

وأيدت المحكمة الإدارية العليا بقرارها أنّ عدم كفاءة الموظف يمنع ترفيعه بقرارها الذي نص على " أن عدم كفاءة الموظف تمنع من ترفيعه "(15).

أن تقييم الأداء هو تحليل منظم لأداء الموظف لأعمال الوظيفة والواجبات المناطة به ضمن ضوابط وتعليمات لبيان مستوى الكفاءة والقدرات في العمل الوظيفي ويلاحظ أن اعتماد هذا التقييم هو مهم لبيان مدى قدراته وأدائه ضمن الخطة السنوية التي تعدها الإدارة لتطوير ملاكاتها ومدى تحقيق الأهداف المرسومة ويكون تقديم تقييم الأداء خلال مدة (30) يوماً قبل حلول تاريخ استحقاقه للترفيع للنظر به وإبداء الرأي بصدده.

 

وجاء قرار المحكمة الإدارية العليا بأنّ الموظف يجب عليه تقديم طلب الترفيع قبل حلول موعد الاستحقاق ب (60) يوماً ونص قرارها على الموظف تقديم طلب الترفيع قبل  (60) يوماً من تاريخ الاستحقاق (16).

ونلاحظ أن هذه المدة المقررة كافية لدراسة الطلب مع تقييم أدائه وبيان مدى شموله بالترفيع واستيفائه للشروط كافة وهذا ما جاءت به المادة (6) ثانيا (د) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل وهي منسجمة مع قرار المحكمة الإدارية العليا في المدة الزمنية المقررة لتقديم طلب الترفيع ودراسة تقييم أدائه.

وفي التشريع الأردني فان تقرير الكفاءة لمن يستحق الترفيع تكون بحسب الإنتاج الوظيفي والتي تأتي من خلال التقارير السنوية التي ترد عنهم فضلاً عن مؤهلاتهم الأخرى (17) وأن هناك تقييماً سنوياً للموظف وضمن تصنيف محدد لأدائه وتوضع هذه التقديرات على أساس تقدير علامة لكل من البيانات والوقائع والملاحظات (18).

وأما المشرع المصري فقد اخذ بالتقييم من خلال التقدير الوصفي الثلاث (جيد، متوسط، ضعيف) (19).

وكذلك قانون العاملين المصري رقم (47) لسنة (1978) (الملغى) اخذ بالتقدير الخماسي من خلال يعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ به أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويكون التقدير بمرتبة ممتاز وضعيف مسبباً ومحدداً لعناصر التميز أو الضعف .

وكذلك نصت المادة (29) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة (2016) بالنص يشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وأما الترقية بالاختيار فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة امتياز .

____________

1-  المادة (1/19) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.

2-  د. عبد الغني بسيوني عبدالله، القانون الإداري دراسة تطبيقية لأسس ومبادئ القانون الإداري في دار النشر والمعارف الاسكندرية، 2005،ص325.

3-  المادة (6 / ثانيا) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل.

4-  كاظم خضير السويدي، التنظيم  القانوني للحقوق المالية للموظف العام في القانون العراقي ، دراسة مقارنة رسالة ماجستير  مقدمة الى جامعة بابل  كلية الحقوق 2017 ، ص 63.

5-  قرار المحكمة الإدارية العليا /21 قضاء إداري / تمييز / 2016 في 2016/3/3 ، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2016،ص256

6-  قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 877/ قضاء موظفين / تمييز / 2019 في 2019/1/24 منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2019، ص321.

7- المادة (19/ البند / الفقرة (ج) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل.

8- قرار مجلس الانضباط العام (محكمة قضاء الموظفين) رقم 2012/462 الدعوى 855/م/2011 في 2012/4/12 ، بلا نشر.

9-  المادة (19) (3) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل.

10- البند ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (361) لسنة (1983) ، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 2936 ، في 1983/4/18.

11-  المادة (6 / ثانيا (ب) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل.

12- المادة (6 / ثانيا (د) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل.

13- حمزة عيدان شياع، منح القدم في التشريع العراقي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كليـــة الحقوق جامعة النهرين، 2014،ص62.

14- المادة (7/ثانيا) من قانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة (2008) المعدل.

15-  قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 1648 / قضاء موظفين تمييز / 2019 في 2019/7/25 منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2019، ص 325.

16-  قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم (1609 /قضاء موظفين تمييز /2015 في 2018/1/11، نشر في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2018، ص 224.

17-  د. حمدي أمين عبد الهادي الخدمة المدنية في الدول العربية ،ط1، الجزء الأول، مطبعة المعارف، بغداد،1970 ص 107.

18- المادة (71/هـ /1) من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (30) لسنة (2007)، أشار أليها مبارك بـــداح محمد البداح، انهاء خدمة الموظف العام بسبب عدم الكفاءة - دراسة مقارنة بين القانون الأردني والكويتي، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2011،ص57.

19- المادة (30) من قانون العاملين المدنيين المصري رقم (47) السنة (1978) الملغى.

  




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .