المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



أصالة النفي(البراء‌ة الاصلية)  
  
1099   08:23 صباحاً   التاريخ: 16-10-2016
المؤلف : عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني
الكتاب أو المصدر : الوافية في أصول الفقه
الجزء والصفحة : ص177
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / البراءة /

قال المحقق الحلّي  رحمه الله : « أعلم أن الاصل خلو الذمة عن الشواغل الشرعية ، فإذا ادعى مدع حكما شرعيا ، جاز لخصمه أن يتمسك في انتفائه بالبراء‌ة الاصلية ، فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية ، لكن ليس كذلك فيجب نفيه.

ولا يتم هذا الدليل إلا ببيان مقدمتين :

الاولى : أنه لا دلالة عليه (1) شرعا ، بأن يضبط طرق الاستدلالات الشرعية ويبين عدم دلالتها عليه.

والثانية : أن يبين أنه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه إحدى تلك الدلائل ،  لأنه لو لم يكن عليه دلالة ، لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به ، وهو تكليف بما لا يطاق ، ولو كان عليه دلالة غير تلك الادلة ، لما كانت أدلة الشرع منحصرة فيها ، لكن بينا انحصار الاحكام في تلك الطرق ، وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم » انتهى كلامه في كتابه الاصول (2).

ولا يخفى أن بيان هاتين المقدمتين مما لا سبيل إليه إلا فيما تعم به البلوى.

أما الاول : ـ وهو عدم السبيل إلى البيان فيما لا تعم به البلوى ـ فلان جل أحكامنا ـ معاشر(3) الشيعة ـ بل كلها ، متلقاة من الائمة الطاهرة ، صلوات الله عليهم اجمعين ، وظاهر أنهم عليهم‌السلام لم يتمكنوا من إظهار جميع الاحكام ، وما أظهروه لم يتمكنوا من إظهاره على ما هو عليه في نفس الامر ، للتقية ـ على أنفسهم وعلى شيعتهم ـ من الحكام الظلمة والحسدة الكفرة (4).

نعم هذا إنما (5) يتم عند المخالفين ، القائلين : بأن النبي   صلى الله عليه وآله وسلم أظهر كل ما جاء به عند أصحابه ، وتوفرت الدواعي على أخذه ونشره ، ولم تقع بعده فتنة أوجبت إخفاء بعضه ، ويجوز خلو بعض الوقائع عن الحكم الشرعي ، فحينئذ : إذا تتبع الفقيه ولم يجد دليلا على واقعة، علم (6) انتفاء الحكم الشرعي فيها في نفس الامر.

وهذا عندنا باطل ، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أودع كل ما جاء به عند عترته الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين مما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة ، ولم تخل واقعة عن حكم حتى أرش الخدش ، كما نطقت به النصوص ، وأمر الناس بسؤالهم والرد اليهم ، فعلى هذا: فكيف يعلم من انتفاء الدليل انتفاء الحكم في نفس الامر؟! (7).

نعم ، يعلم عدم تكليف المكلف ، إذا لم يجد الدليل بعد التتبع ، بما في نفس الامر ،  لأنه تكليف بما لا يطاق ، ويدل عليه الأخبار الكثيرة : روى ابن بابويه في ( من لا يحضره الفقيه ) في بحث جواز القنوت بالفارسية ، عن الصادق  عليه السلام ، قال : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي »(8).

وفي باب الاستطاعة من كتاب التوحيد ، في الصحيح : « عن حريز بن  عبد الله ، عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال : قال رسول الله   صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن امتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ، ما لم ينطقوا بشفة » (9).

وهذا الحديث مذكور في أوائل ( من لا يحضره الفقيه ) أيضا (10).

ولا يخفى أن ما نحن فيه من قبيل : « ما لا يعلمون ».

وذكر في باب التعريف والحجة والبيان : « حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي الحسن زكريا بن يحيى ، عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » (11).

وهذه الرواية في الكافي ، في باب حجج الله على خلقه (12).

وروى ابن بابويه أيضا ، بسنده : « عن حفص بن غياث القاضي ، قال : قال أبو عبد الله  عليه السلام: من عمل بما علم كفي ما لم يعلم » (13).

وفي النوادر من المعيشة من الكافي ، بسنده : « عن  عبد الله بن سنان ، عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال : كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه »(14).

وبمعناه رواية اخرى عنه أيضا  عليه السلام (15).

ونقل عن كتاب المحاسن للبرقي : أنه روى عن « أبيه [ عن النضر بن سويد ] (16) ، عن درست ابن أبي منصور ، عن محمد بن حكيم ، قال : قال أبو الحسن  عليه السلام : إذا جاء‌كم ما تعلمون فقولوا ، وإذا جاء‌كم ما لا تعلمون فها ـ ووضع يده علي فيه (17) ـ فقلت : ولم ذاك (18)؟ قال : لان رسول الله   صلى الله عليه وآله وسلم أتى الناس بما اكتفوا به على عهده ، وما يحتاجون إليه [ من بعده ] (19) إليه إلى يوم القيامة » (20).

وقد يتوهم منافاة هذه الرواية للروايات السابقة ، والحق عدمها ،  لأنها محمولة على تعيين الحكم الواقعي ، أو على (21) عدم الافتاء ، وإن جاز العمل لنفسه ، فتأمل.

وفي كتاب التوحيد لرئيس المحدثين ابن بابويه : « حدثنا أبي رحمه ‌الله ، قال : حدثنا  عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الاعلى بن أعين ، قال : سألت أبا  عبد الله  عليه السلام عمن لم يعرف شيئا ، هل عليه شئ؟ قال : لا » (2٢).

وأما الثاني : وهو السبيل إلى بيان المقدمتين المذكورتين ، وإمكانه فيما تعم به البلوى ، كنجاسة أرض (23) الحمام ، ونجاسة الغسالة ، ووجوب قصد السورة المعينة عند البسملة ، ووجوب نية الخروج ، ونحو ذلك : فالحق : إمكان بيان المقدمتين المذكورتين (24) ، فإن (25) المحدّث الماهر ، إذا تتبع الأحاديث المروية عنهم عليهم‌ السلام في مسألة ـ لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر ، لعموم البلوي بها ـ ولم يظفر (26) بحديث يدل على ذلك الحكم ، يحصل له الظن الغالب بعدمه (27) ، لان جما غفيرا من العلماء ـ أربعة آلاف منهم تلامذة الامام الصادق  عليه السلام ، كما نقله في المعتبر (28) ـ كانوا ملازمين لائمتنا في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة، وكان همهم وهم الائمة عليهم‌السلام إظهار الدين عندهم ، وتأليفهم كل ما يسمعونه منهم.

والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني : أن بناء الاستدلال في القسم الثاني على انتفاء الحكم في الزمان السابق وإجرائه (29) في اللاحق بالاستصحاب ، فيرد عليه ما يرد على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي ، ولهذا اعترضت الشافعية على الحنفية بأن قولكم بالاستصحاب في نفي الحكم الشرعي دون نفسه تحكم (30).

وبناؤه في هذا القسم على انتفاء الدليل على ثبوت الحكم في الحال ، سواء وجد في السابق أو لا.

نعم ، لما اعتبر في القسم الثاني عدم العلم بتجدد ما يوجب ثبوت الحكم في الزمان اللاحق بعد الفحص المعتبر في الحكم ببراءة الذمة ، كان كل موضع يصح فيه الاستدلال بالقسم الثاني ، يصح بهذا القسم أيضا ، فلذا لم يفرق جماعة بينهما ، وعدوهما واحدا.

واعلم أن الشهيد الثاني رحمه ‌الله ذكر في تمهيد القواعد (31) : أن الاصل يطلق على معان :

الاول : الدليل ، ومنه قولهم : « الاصل في هذه المسألة الكتاب والسنة ».

الثاني : الراجح ، ومنه قولهم : « الاصل في الكلام الحقيقة ».

الثالث : الاستصحاب ، ومنه قولهم : « إذا تعارض الاصل والظاهر ، فالأصل مقدم إلا في مواضع » (32) كما ذكره الشهيد الاول  رحمه الله في قواعده (33).

الرابع : القاعدة ، ومنه قولهم : « لنا أصل » ، ومنه قولهم : « الاصل في البيع اللزوم » ، و : « الاصل في تصرفات المسلم الصحة » أي : القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات ، وحكم المسلم بالذات : اللزوم في بيعه ، والصحة في تصرفاته ، لان وضع البيع شرعا لنقل مال كل من المتابعين إلى الآخر (34).

والمراد بالراجح : ما يترجح إذا خلي الشيء ونفسه ، مثلا : إذا خلي الكلام ونفسه ، يحمله(35) المخاطب على المعنى الحقيقي ،  لأنه راجح حينئذ.

والمراد من الاصل في قولهم : « الاصل براء‌ة الذمة » ـ هذا المعنى.

وأما قولهم : « الاصل في كل ممكن عدمه » فيمكن حاله على الحالة الراجحة ، حتى يكون من القسم الثالث ، ويمكن حمله على الحالة السابقة ، حتى يكون من القسم الثاني.

إذا عرفت هذا ، فالأصل بالمعنى الاول لا شك في حجيته.

وكذا بالمعنى الثاني ، إذا كان في براء‌ة الذمة ، مع عدم المخرج عنه ، أو كان الرجحان من نص شرعي.

وبالمعنى الثالث سيجيء الكلام فيه.

وأما بالمعنى الرابع ـ أي : القاعدة ـ فإن كانت تلك القاعدة مستفادة من نص شرعي ، أو جماع كذلك ، فظاهر أنه حجة ، وإلا فلا.

فقولهم : « الاصل في الاشياء الطهارة » أصل مستفاد من الشرع ، لان « الطاهر هو : ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا. والنجاسة : ما حرم استعماله في الصلاة ، والاغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل إلى الفرار » (36) ، والتعريفات من الشهيد الاول في قواعده (37).

فالشارع لما أمر بالصلاة مستقبلا ، طاهرا ، ساترا للعورة (38) ، تحصل هذه الماهية بأي فرد كان ، والبدن متلطخا بأي شيء كان ، وكذا الثوب متلطخا بأي شيء كان ، فاذا خرج (39) بعض الاشياء ، وهو النجاسات ، بقي الباقي على عدم مانعيته من الصلاة وتتحقق (40) الصلاة معه ، وهو معنى الطهارة ، فتكون طهارة الاشياء مستفادة من الامر بالصلاة مع الساتر ، ساكتا عما عدى النجاسات ، إذا كانت في البدن أو الثوب.

وكذا قولهم : « الاصل في الاشياء الحل » لقوله تعالى : {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } [البقرة: 29] فإن ( ما ) ظاهرة في العموم ، وكذا يفهم عموم أنواع الانتفاع أيضا ، فإنه لو كان المراد إباحة انتفاع خاص معين غير معلوم المكلفين ، لم يكن هناك امتنان ، إذ العقل يحكم بوجوب اجتناب ما تساوى فيه احتمال النفع والمضرة.

وأيضا : يدل عليه قوله تعالى : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: 173] وقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } [المائدة: 93] الآية  ، وقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} [البقرة: 168] ، وقوله تعالى : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ } [الأنعام: 145]، بل في هذه الآية إشعار بأن إباحة الاشياء مركوزة في العقول قبل الشرع ،  لأنها في صورة الاستدلال على الحل بعدم وجدان التحريم إلا للأشياء الخاصة، فتأمل.

وكذا قولهم : ( الاصل في الافعال (41) الاباحة ) لما مر من قوله  عليه السلام : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » ، وما بعده من الأخبار الكثيرة ، المذكورة في هذا القسم.

واعلم أيضا : أن ههنا قسما من الاصل ، كثيرا ما يستعمله الفقهاء ، وهو أصالة عدم الشيء ، وأصالة عدم تقدم الحادث ، بل هما قسمان.

والتحقيق : أن الاستدلال بالأصل ـ بمعنى النفي والعدم ـ إنما يصح على نفي الحكم الشرعي ، بمعنى : عدم ثبوت التكليف ، لا على إثبات الحكم الشرعي ، ولهذا لم يذكره الاصوليون في الادلة الشرعية ، وهذا يشترك فيه جميع أقسام الاصل المذكورة.

مثلا : إذا كانت أصالة براء‌ة الذمة مستلزمة لشغل الذمة من جهة اخرى ، فحينئذ لا يصح الاستدلال بها ، كما إذا علم نجاسة (42) أحد الإناء‌ين مثلا بعينه ، واشتبه بالآخر ، فإن الاستدلال بأصالة عدم وجوب الاجتناب من أحدهما (43) بعينه لو صح، يستلزم وجوب الاجتناب من الآخر.

وكذا في الثوبين المشتبه طاهرهما ، بنجسهما ، والزوجة المشتبهة بالأجنبية ، والحلال المشتبه بالحرام المحصور ، ونحو ذلك.

وكذا أصالة العدم ، كأن يقال : الاصل عدم نجاسة هذا الماء ، وهذا الثوب ، فلا يجب الاجتناب عنه ، لا إذا كان شاغلا للذمة، كأن يقال في الماء الملاقي للنجاسة المشكوك في كريته : الاصل عدم بلوغه كرا فيجب الاجتناب عنه.

وكذا في أصالة عدم تقدم الحادث ، فيصح أن يقال في الماء الذي وجد فيه نجاسة بعد الإستعمال، ولم يعلم هل وقعت النجاسة قبل الاستعمال؟ أو بعده؟ ـ : الاصل عدم تقدم النجاسة ، فلا يجب غسل ما لاقى ذلك الماء قبل رؤية النجاسة ، ولا يصح إذا كان شاغلا للذمة ، كما إذا استعملنا ماء‌ا ، ثم ظهر أن ذلك (44) الماء كان قبل ذلك الوقت (45) نجسا ، ثم طهر بإلقاء كر عليه دفعة ولم يعلم أن الاستعمال هل كان قبل التطهير؟ أو بعده؟ فلا يصح أن يقال : الاصل عدم تقدم تطهيره ، فيجب (46) إعادة غسل ما لاقى ذلك الماء في ذلك الاستعمال ،  لأنه إثبات حكم بلا دليل ، فإن حجية الاصل في النفي باعتبار قبح تكليف الغافل ، ووجوب إعلام المكلف بالتكليف ، فلذا يحكم ببراء‌ة الذمة عند عدم الدليل ، فلو ثبت حكم شرعي بالأصل ، يلزم إثبات حكم من غير دليل ، وهو باطل إجماعا.

فإن قلت : لم لا يكون اللازم (47) فيما لم يدل عليه دليل التوقف؟!. لما روى الشيخ السعيد ، قطب الدين الراوندي : « عن ابن بابويه ، قال : اخبرنا أبي ، قال : أخبرنا سعد (48) بن  عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه » (49).

وفي الكافي ، في باب اختلاف الحديث ، في الموثق : « عن سماعة ، عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر ، كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟ قال : يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه ».

وفي رواية اخرى : « بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك » (50).

وفي آخر حديث عمر بن حنظلة ، عن الصادق  عليه السلام : « قال رسول الله  صلى الله عليه وآله : حلال بين ، وحرام بين، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ».

وفي آخره أيضا ، بعد بيان وجوه الترجيح في الخبرين المختلفين ، قال : « إذا كان كذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » (51).

وفي باب النهي عن القول بغير علم ، بسنده : « عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال : أنهاك عن خصلتين ، فيهما هلاك الرجال : أنهاك أن تدين الله بالباطل ، وتفتي الناس بما لا تعلم » (52).

وفي الصحيح : « عن عبدالرحمن بن الحجاج ، قال : قال لي أبو  عبد الله  عليه السلام : إياك وخصلتين ، ففيهما هلك من هلك : إياك أن تفتي الناس برأيك ، أو تدين بما لا تعلم » (53).

وبمضمونهما روايات اخر ، مذكورة في هذا الباب والذي بعده.

أو يكون الحكم حينئذ العمل بالاحتياط؟! لما رواه الشيخ في التهذيب عن « علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن  عليه السلام ، عن رجلين أصابا صيدا ، وهما محرمان ، الجزاء بينهما؟ أم على كل واحد منهما جزاء؟ فقال : لا ، بل عليهما جميعا ، ويجزي عن كل واحد منهما الصيد ، فقلت ، إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا» (54).

والامر بالاحتياط يدل على عدم جواز العمل بالبراء‌ة الاصلية ، وإلا لقال : فعليكم (55) بالبراء‌ة الاصلية.

وروى أيضا ، في بحث المواقيت « عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن  عبد الله بن وضاح ، قال : كتبت إلى العبد الصالح  عليه السلام : يتوارى القرص ، ويقبل الليل ، ثم يزيد الليل ارتفاعا ، وتستتر عنا الشمس ، وترتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذنون فاصلي حينئذ؟ وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك » (56). ولا يخفى أنه صريح في طلب الاحتياط.

ونقل عن محمد بن جمهور الاحسائي ، في كتاب غوالي اللآلي ، أنه قال : « روى العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين ، قال: سألت الباقر  عليه السلام ، فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيهما آخذ؟ فقال :  عليه السلام : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذ النادر ، إلى أن قال : إذن ، فخذ بما فيه الحائطة (57) لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط » الحديث (58).

قلت : الجواب : أما عن أدلة التوقف : فأولا : بمنع (59) أن ما لم يدل عليه دليل ، ولم يرد ، ولم يبلغنا فيه ، نص شرعي ـ داخل في الشبهة : إذ أدلة التوقف واردة فيها ورد فيه من الشرع نصان متعارضان ، فإلحاق غير المنصوص به قياس ، باطل عند العاملين بالقياس أيضا ، لانتفاء الجامع بين الاصل والفرع.

وثانيا : بأن قولهم عليهم‌السلام : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » ، و : « ما حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم»، وغير ذلك من الأخبار التي مر بعضها ـ أخرج ما لا نص فيه عن حكم الشبهة (60) على تقدير تسليم شمول أحاديث التوقف له ، وكونه شبهة.

وثالثا : بأن الأخبار الدالة على التوقف عند تعارض الامارتين ، معارضة بما دل على التخيير عند التعارض ، كما لا يخفى ، ففي تعيين وجوب التوقف في الشبهة المذكورة ، أيضا نظر ظاهر.

ورابعا : بأن المحرم : ما يجب اجتنابه ، وهذه الأخبار كالصريحة في أن (61) الشبهة ليست من المحرمات ، فلا يكون اجتنابها واجبا ، بل لما كانت مما قد ينجر ويفضي إلى ارتكاب الحرام ، يكون اجتنابها مستحبا ، وارتكابها مكروها ، ولهذا وقع طلب ترك ارتكاب الشبهة في هذه الروايات بطريق النصيحة والموعظة ، لا بطريق صيغة النهي الظاهر في الالزام ، فتأمل.

وأما عن أدلة الاحتياط : فعن الرواية الأولى : أولا : بمنع أنه من قبيل ما نحن فيه ، لان بإصابة الصيد علم اشتغال ذمة كل من الرجلين ، فيجب العلم ببراء‌ة الذمة ، ولا يحصل إلا بجزاء تام من كل واحد منهما ، فلا يجوز التمسك فيه بأصالة براء‌ة الذمة.

والحاصل : أنه إذا قطع باشتغال الذمة بشيء ، ويكون لذلك الشيء فردان : بأحدهما تحصل البراء‌ة قطعا ، وبالآخر يشك في حصول براء‌ة الذمة ، فإنه حينئذ لا أعلم خلافا في وجوب الاتيان بما يحصل به يقين براء‌ة الذمة ، لقولهم عليهم‌السلام : « لا يرفع اليقين إلا يقين مثله » (62).

وغير ذلك ، ونحن نجوز التمسك بالأصل فيما لم يقطع باشتغال الذمة ، وهذا ظاهر.

وثانيا : بتسليم عدم جواز العمل بالأصل مع التمكن من الرد إلى الائمة عليهم‌السلام ، والسؤال منهم (63) عليهم صلوات الله عليه وسلامه ، لان العمل بالأصل مع حضورهم والتمكن من سؤالهم ، بمنزلة العمل بالأصل في هذا الزمان من دون التفحص والتفتيش عن النص : هل هو متحقق ، أم لا؟ وهو غير جائز بالإجماع.

وعن الرواية الثانية : أولا : بمثل الاول عن الأولى ، فإن اشتغال الذمة بالصلاة معلوم ، ولا يحصل يقين البراء‌ة إلا بالتأخير حتى تذهب الحمرة.

وثانيا : بأن الظاهر من قوله  عليه السلام : « أرى لك إلى آخره » الاستحباب ، لا الوجوب ، وحينئذ يكون دالا على حصول البراء‌ة بالتقديم أيضا.

وعن الرواية الثالثة : ـ بعد الاغماض عن سندها ـ : فأولا : بأنه ليس من قبيل ما نحن فيه ،  لأنه منصوص ، ولكن ورد فيه نصان متعارضان (64) ، فإلحاق غير المنصوص ، به ـ قياس، كما مر.

وثانيا : بأنه معارض للأخبار (65) الدالة على التخيير ، وجواز العمل بكل من الخبرين.

وثالثا : بأنه معارض للأخبار (66) الدالة على التوقف ، لان التوقف عبارة عن : ترك الامر المحتمل للحرمة وحكم آخر من الاحكام الخمسة ، والاحتياط : عبارة عن ارتكاب الامر المحتمل للوجوب وحكم آخر ما عدا التحريم ، كما هو ظاهر موارد التوقف والاحتياط ، ومن توهم أن التوقف هو الاحتياط فقد سها وغفل.

ورابعا : باحتمال أن يكون المراد بالأخذ ب‍ « ما فيه الحائطة (67) لدينك » الاخذ بما وافق كتاب الله ، وترك ما خالف كتاب الله ، إذ ليس هذا الوجه من الترجيح مذكورا في هذه الرواية ، مع أنه مذكور في جميع الروايات الواردة في هذا الباب بدلا عن هذا الوجه المذكور في هذه الرواية.

وخامسا : بإمكان الحمل على الاستحباب.

ويشعر باستحباب الاحتياط في ترك ما يحتمل التحريم : صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج ، « عن أبي إبراهيم  عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك.

فقلت : بأي الجهالتين أعذر؟ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهوى من الاخرى ، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك  لأنه لا يقدر على الاحتياط معها.

فقلت : فهو في الاخرى معذور؟ قال : نعم ، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها » الحديث (68).

ولا يخفى أنه يظهر من الرواية قدرته على الاحتياط مع العلم بالتحريم في العدة والجهل بأنها في العدة ، ويظهر منها أنه معذور في ترك هذا الاحتياط ، ولفظ « أهون » فيه إشعار باستحباب الاحتياط مع العلم بالتحريم في العدة والجهل بالعدة (69).

واعلم : أن لجواز التمسك بأصالة براء‌ة الذمة ، وبأصالة العدم ، وبأصالة عدم تقدم الحادث ـ شروطا :

أحدها : ما مر من عدم استلزامه لثبوت حكم شرعي من جهة اخرى.

وثانيها : أن لا يتضرر بسبب التمسك به مسلم ، أو من في حكمه.

مثلا : إذا فتح إنسان قفصا لطائر ، فطار ، أو حبس شاة ، فمات ولدها ، أو أمسك رجلا ، فهربت دابته وضلت ، أو نحو ذلك، فإنه حينئذ لا يصح التمسك ببراء‌ة الذمة، بل ينبغي للمفتي التوقف عن الافتاء حينئذ ، ولصاحب الواقعة الصلح ، إذا لم يكن منصوصا بنص خاص أو عام، لاحتمال اندراج مثل هذه الصور في قوله  عليه السلام : « لا ضرر ولا إضرار في الاسلام» (70) ، وفيما يدل على حكم من أتلف مالا لغيره (71) ، إذ نفي الضرر غير محمول على نفي حقيقته ،  لأنه غير منفي ، بل الظاهر أن المراد به : نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع.

والحاصل : أن في مثل هذه الصور لا يحصل العلم ، بل ولا الظن ، بأن الواقعة غير منصوصة، وقد عرفت أن شرط التمسك بالأصل فقدان النص ، بل يحصل القطع حينئذ بتعلق حكم شرعي بالضار ، ولكن لا يعلم أنه مجرد التعزير ، أو الضمان ، أو هما معا ، فينبغي للضار أن يحصل العلم ببراء‌ة ذمته بالصلح ، وللمفتي الكف عن تعيين حكم ، لان جواز التمسك بأصالة براء‌ة الذمة ، والحال هذه ، غير معلوم.

وقد روى البرقي ، في كتاب المحاسن : « عن أبيه ، [ عن النضر بن سويد ] ، عن درست ابن أبي منصور ، عن محمد بن حكيم ، قال : قال : أبو الحسن  عليه السلام : إذا جاء‌كم ما تعلمون فقولوا ، وإذا جاء‌كم ما لا تعلمون ، فها ـ ووضع يده على فيه ـ فقلت : ولم ذاك؟ فقال : لان رسول الله  صلى الله عليه وآله وسلم أتى الناس بما اكتفوا به على عهده ، وما يحتاجون إليه من بعده ، إلى يوم القيامة » (72).

فإن قلت : هذه الرواية كما تدل على حكم ما إذا حصل الضرر ، تدل على حكم (73) غيره أيضا.

قلت : لا نسلم فإنا ندعي أنه ليس داخلا في « ما لا تعلمون » ، فإن قبح تكليف الغافل معلوم ، وموضوعية « ما حجب علمه عن العباد » معلوم ، واباحة « ما لم يرد فيه نهي » معلوم ، للأخبار المذكورة.

وأما في صورة الضرر : فكون التكليف حينئذ تكليف الغافل غير معلوم ، إذ الضار يعلم أنه صار سببا لإتلاف مال محترم ، واشتغال الذمة حينئذ ـ في الجملة ـ مما هو مركوز في الطبائع، وكذا الكلام في كونه من « ما حجب علمه عن العباد » ، ومن « ما لم يرد فيه نهي ».

وثالثها : أن لا يكون الامر المتمسك فيه بالأصل جزء عبادة مركبة ، فلا يجوز التمسك به لو وقع الاختلاف في صلاة ، هل هي ركعتان أو أكثر؟ أو أقل؟ ـ في نفي الزائد ، وعلى هذا القياس.

بل! كل نص بين فيه أجزاء ذلك المركب ، كان دالا على عدم جزئية ما لم يذكر فيه ، فيكون نفي ذلك المختلف فيه حينئذ منصوصا ، لا معلوما بالأصل ، كما لا يخفى.

ثم اعلم أن جماعة من الفقهاء ، كثيرا ما يستعملون الاصل المحمول عليه العدم ، وبعد التأمل يظهر رجوعه إلى ادعاء أصالة الوجود ، كما قالوا : « الاصل عدم تداخل الاسباب » يعني : إذا تحقق أمارتان لشيء ، فالأصل عدم الاكتفاء بفعل ذلك الشيء (74) مرة واحدة ، بل يلزم فعله متعددا بحسب تعدد سببه.

وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ ( الاصل ) في مواضع لا ترجع إلى الاصل المذكور أنه حجة ، ولا إلى القاعدة المستفادة من الشرع ، والشهيد الاول ـ في القواعد ـ استعمل لفظ الاصل في مواضع ، منها صحيح ، ومنها لا يظهر له وجه.

قال : « الاصل عدم اجزاء كل من الواجب والندب عن الآخر » (75).

وقال : « الاصل أن النية فعل المكلف ، ولا أثر لنية غيره » (76).

وقال : الاصل عدم بلوغ الماء كرا » (77).

وقال : « قد يتعارض الاصلان ، كدخول المأموم في صلاة ، وشك هل كان الامام راكعا؟ أو رافعا؟ ولكن يؤيد الثاني بالاحتياط » (78).

وقال : « الاصل صحة البيع » (79).

وقال : « الاصل عدم القبض الصحيح » يعني للمبيع (80).

وقال : « الاصل عدم معرفة المشتري بصفة المبيع » (81).

وقال : « قد يتعارض الاصل والظاهر » (82).

وقال : « الاصل عدم تقدم الاسلام » (83).

وقال : « الاصل عدم صحة العقد » (84).

وقال : « الاصل السلامة من العلة » (85).

وقال : « الاصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة » (86).

وقال : « الاصل في الكلام الحقيقة » (87).

وقال : « الاصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ ، وأنه لا يسري إلى غير مدلوله»(88).

وقال : « الاصل عدم تحمل الانسان عن غيره ، ما لم يأذن له » (89).

وقال : « الاصل أن كل واحد لا يملك إجبار غيره » (90).

وقال : « الاصل في الاحكام التابعة لمسميات : أن تناط (91) بحصول تمام المسمى » (92).

وقال : « الاصل عدم تداخل الاسباب » (93).

وقال : « الاصل في البيع اللزوم » (94).

وقال : « الاصل في العقود الحلول » (95).

وقال : « الاصل في الميراث النسبي : التولد ، وفي السببي : الانعام بالعتق » (96).

وقال : « الاصل في هيأت المستحب : أن تكون مستحبة ، لامتناع زيادة الوصف على الاصل (97) في الاكثر » (98) وأخرج مواضع من الاصل الذي ذكر (99).

وأنت بعدما أحطت بشرائط العمل بالأصل ، تتمكن من معرفة الصحيح منها من غيره ، بعد اطلاعك في الجملة على الفروع الفقهية.

مثلا : قوله « الاصل في البيع اللزوم » ليس له وجه ، لان خيار المجلس مما يعم أقسام البيع ، وهكذا.

والغرض من نقل جملة من مواضع استعمال الاصل ، أن تمتحن نفسك في المعرفة ، لتشحذ ذهنك ، وتحقيق الاصل على هذا الوجه مما لا تجده في غير هذه الرسالة والله أعلم.

_____________

1 ـ في ط : لا دليل.

2 ـ المسمى ب‍ : معارج الاصول ، راجع ص ٢١٢ ـ ٢١٣ منه.

3 ـ في أ و ب و ط : معشر.

4 ـ في ط : والكفرة.

5 ـ كلمة ( انما ) : اضافة من أ وط.

6 ـ في ط : جزم على انتفاء إلى آخره.

7 ـ زاد في ب في هذا الموضع :  لأنه تكليف بما لا يطاق.

8 ـ الفقيه : ١ / ٣١٧ ح ٩٣٧.

9 ـ التوحيد : ٣٥٣ ح ٢٤.

10 ـ الفقيه : ١ / ٥٩ ح ١٣٢ ، باختلاف يسير.

11 ـ التوحيد : ٤١٣ ح ٩.

12 ـ الكافي : ١ / ١٦٤ ـ كتاب التوحيد / باب حجج الله على خلقه / ح ٣ لكن باستبدال ( أحمد بن محمد بن يحيى العطار ) ب‍ ( محمد بن يحيى ) ، وبإسقاط كلمة ( علمه ) من المتن.

13 ـ التوحيد : ٤١٦ ح ١٧.

14 ـ الكافي : ٥ / ٣١٣ ح ٣٩.

15 ـ وهي رواية مسعدة بن صدقة : نفس المصدر / ح ٤٠.

16 ـ ما بين المعقوفين زيادة من المصدر.

17 ـ في المصدر : فمه.

18 ـ في ط : ذلك.

19 ـ ما بين المعقوفين اضافة من المصدر.

20 ـ المحاسن للبرقي : ٢١٣ ح ٩١ / الباب ( ٧ ) باب المقاييس والرأي من كتاب مصابيح الظلم من المحاسن. وروى مثله الكليني بإسناد آخر : الكافي : ١ / ٥٧ ـ كتاب فضل العلم / باب البدع والرأي والمقاييس / ح ١٣

21 ـ في ط : وعلى.

٢2 ـ التوحيد : ٤١٢ ـ الباب ٦٤ / ح ٨ ، ورواه الكليني بإسناد آخر : الكافي ١ / ١٦٤ ـ كتاب التوحيد / باب حجج الله على خلقه / ح ٢. لكن فيه ( من ) بدل ( عمن ).

23 ـ في ط : ماء.

24 ـ قوله : ( فالحق امكان بيان المقدمتين المذكورتين ) : ساقط من الاصل و ب ، وقد اثبتناه من نسختي أ وط.

25 ـ في الاصل : فلان. وما اثبتناه مطابق لسائر النسخ.

26 ـ في أ : ولم يظهر.

27 ـ في ط : به. وفي هامشها : بعدمه خ ل.

28 ـ المعتبر : ١ / ٢٦.

29 ـ في النسخ : واجراؤه ( بالضم ). والصواب ما اثبتناه ، وهو مطابق لما جاء في حكاية المحدّث البحراني لهذه العبارة : الدرر النجفية / درة في الاستصحاب / ص ٣٥.

30 ـ تجد رأي الأحناف هذا في : المحصول : ٢ / ٥٤٩ ، شرح البدخشي : ٣ / ١٧٦ ، وانظر الاعتراض على هذا التفصيل في : المستصفى : ١ / ٢١٧ وما بعدها ، شرح العضد : ٢ / ٤٥٣ ، الاحكام : ٤ / ٣٦٧.

31 ـ هذا ليس عبارته بل ظاهر كلامه. ( منه  رحمه الله ).

32 ـ كنجاسة ارض الحمام. ( منه رحمه الله ).

33 ـ انظر : القواعد والفوائد : ١ / ١٣٧ ـ ١٤١ / الفائدة الثانية والثالثة من فوائد القاعدة الثالثة ( قاعدة اليقين ).

34 ـ تمهيد القواعد : ٢ / في قوله « قاعدة : الاصل لغة ما يبنى عليه الشيء ... إلى آخره ».

35 ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : يحمل.

36 ـ دخل به الخمر والعصير ، فانهما غير مستقذرين ، ولكن الحكم بنجاستهما يزيدهما إبعادا من النفس  لأنها مطلوبة بالفرار عنهما ، وبالنجاسة يزداد الفرار. ( منه  رحمه الله ). أقول : هذا من كلام الشهيد أيضا. في أ و ط : أو التوصل ... إلى آخره.

37 ـ القواعد والفوائد : ٢ / ٨٥ ـ قاعدة : ١٧٥.

38 ـ في ط : العورة.

39 ـ في أ و ب و ط : اخرج.

40 ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : تحقق.

41 ـ في ط : الاشياء.

42 ـ في ب : بنجاسة.

43 ـ في ط : في أحديهما.

44 ـ في أ و ط : لان ذلك.

45 ـ كذا في ب ، وفي سائر النسخ : في وقت.

46 ـ زاد في أ في هذا المواضع كلمة : عليه.

47 ـ في أ : الامر.

48 ـ في أ و ط : سعيد.

49 ـ نقل الحرّ العاملي أيضا هذا الحديث عن الراوندي من رسالة له ، قال عنها أنه « ألفها في احوال احاديث اصحابنا واثبات صحتها » انظر هذا الحديث في الوسائل : ١٨ / ٨٦ ـ كتاب القضاء / باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة / ح ٣٥. ولم نوفق للعثور على نسخة من هذه الرسالة.

5 ـ الكافي ١ / ٦٦ ـ كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث / ح ٧.

51 ـ الكافي : ١ / ٦٨ ـ كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث ح ١٠ ، لكن فيه : ذلك. بدل : كذلك. كما أن فيه ( فأرجه ) ، لكنا ضبطناها كما جاء‌ت في نسخة الوسائل : ١٨ / ٧٦.

52 ـ الكافي : ١ / ٤٢ ـ كتاب فضل العلم / باب النهي عن القول بغير علم / ح ١. كذا الحديث في الكافي. وفي النسخ : هلك بدل : هلاك.

53 ـ الكافي : ١ / ٤٢ ح ٢ من الباب المذكور.

54 ـ التهذيب : ٥ / ٤٦٦ ح ١٦٣١.

55 ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : عليكم.

56 ـ التهذيب : ٢ / ٢٥٩ ح ١٠٣١ ، الاستبصار : ١ / ٢٦٤ ح ٩٥٢.

57 ـ كذا في المصدر ، وفي النسخ : الحائط.

58 ـ غوالي اللآلي : ٤ / ١٣٣ ح ٢٢٩.

59 ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : منع.

60 ـ وهو وجوب التوقف. ( منه  رحمه الله ).

61 ـ في ط : كالصريحة بأن.

62 ـ في ب و ط : بيقين. ولم نعثر على حديث بهذا اللفظ ، نعم وردت بهذا المضمون أحاديث متعددة سيأتي ذكرها في ص ٢٠٣ ـ ٢٠٧. والظاهر ان المصنف أراد بهذا مضمون تلك الاخبار.

63 ـ كذا الظاهر. وفي النسخ : عنهم.

64 ـ في ط : بأنه ليس مما نحن فيه ،  لأنها ورد فيما ورد فيه نصان متعارضان.

65 و 66 ـ في ط ، و ب : بالأخبار.

67 ـ كذا في أ و ب ، وفي الاصل و ط : الحائط.

68 ـ الكافي : ٥ / ٤٢٧ ح ٣ ، الاستبصار : ٣ / ١٨٦ ح ٦٧٦ ، التهذيب : ٧ / ٣٠٦ ح ١٢٧٤ لكن فيه : عن أبي  عبد الله (ع).

69 ـ في ط : والجهل بأنها لعدة.

70 ـ الفقيه : ٤ / ٣٣٤ ـ باب ميراث أهل الملل ح ٥٧١٨. ولهذا الحديث مصادر كثيرة ولكنها بلفظ آخر. في ط : ضرار. بدل : اضرار.

71 ـ التهذيب : ٧ / ٢١٥ ح ٩٤٣ ( صحيحة أبي ولاد ) ، دعائم الاسلام : ٢ / ٤٢٤ ح ١٤٧٦.

72 ـ المحاسن للبرقي : ٢١٣ ، وما بين المعقوفين زيادة من المصدر ، مع استبدال كلمة ( فيه) ب‍ : ( فمه ). ورواه في الكافي بسند آخر : الكافي ١ / ٥٧ وقد تقدم الاستشهاد بهذا الحديث ، وسيأتي ذكره أيضا.

73 ـ كلمة ( حكم ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.

74 ـ في أ و ط : عدم الاكتفاء بذلك الشيء.

75 ـ القواعد والفوائد : ١ / ٨٣ ـ الفائدة السادسة.

76 ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٢٢ ـ الفائدة ٣١.

77 ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٣٣ ـ القاعدة الثالثة.

78 ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٣٤ ـ القاعدة الثالثة. وفيه : يتأيد.

79 و 80 و 81 و 82 و 83 و 84 و 85 ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٣٥ ـ ١٣٩ / القاعدة الثالثة.

86 ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٥٢ ـ قاعدة ٤٠.

87 ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٥٤ ـ قاعدة ٤١. ولكن فيه : الاصل في الاطلاق الحقيقة.

88 ـ القواعد والفوائد : ١ / ٣٢٣ ـ قاعدة ١١٦.

89 ـ القواعد والفوائد : ١ / ٣٥٣ ـ قاعدة ١٣٥.

90 ـ القواعد والفوائد : ١ / ٣٥٦ ـ قاعدة ١٣٦.

91 ـ كذا في المصدر ، وفي النسخ : ارتباطه. بدل : أن تناط.

92 ـ القواعد والفوائد : ١ / ٣٥٨ ـ قاعدة ١٣٩.

93 ـ القواعد والفوائد : ٢ / ٢٢٣ ـ قاعدة ٢٢٩.

94 ـ القواعد والفوائد : ٢ / ٢٤٢ ـ قاعدة ٢٤٣.

95 ـ القواعد والفوائد ٢ / ٢٦١ ـ قاعدة ٢٥٤.

96 ـ القواعد والفوائد : ٢ / ٢٨٦ ـ قاعدة ٢٧٥.

97 ـ القواعد والفوائد : ٢ / ٣٠٣ ـ قاعدة ٢٨٨.

98 ـ وقد خولف في مواضع ، منها : الترتيب في الاذان ، ومنها : رفع اليدين بالتكبيرات ، عند المرتضى ، و : وجوب الطهارة للصلاة المندوبة. ( منه  رحمه الله ).

99 ـ كذا العبارة في أ و ط ، ولكنها في الاصل و ب كما يلي ، وفي الاكثر أخرج إلى آخره.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.