أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-8-2016
708
التاريخ: 1-8-2016
811
التاريخ: 24-8-2016
816
التاريخ: 1-8-2016
542
|
قال المحقق الحلّي رحمه الله : « أعلم أن الاصل خلو الذمة عن الشواغل الشرعية ، فإذا ادعى مدع حكما شرعيا ، جاز لخصمه أن يتمسك في انتفائه بالبراءة الاصلية ، فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية ، لكن ليس كذلك فيجب نفيه.
ولا يتم هذا الدليل إلا ببيان مقدمتين :
الاولى : أنه لا دلالة عليه (1) شرعا ، بأن يضبط طرق الاستدلالات الشرعية ويبين عدم دلالتها عليه.
والثانية : أن يبين أنه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه إحدى تلك الدلائل ، لأنه لو لم يكن عليه دلالة ، لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به ، وهو تكليف بما لا يطاق ، ولو كان عليه دلالة غير تلك الادلة ، لما كانت أدلة الشرع منحصرة فيها ، لكن بينا انحصار الاحكام في تلك الطرق ، وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم » انتهى كلامه في كتابه الاصول (2).
ولا يخفى أن بيان هاتين المقدمتين مما لا سبيل إليه إلا فيما تعم به البلوى.
أما الاول : ـ وهو عدم السبيل إلى البيان فيما لا تعم به البلوى ـ فلان جل أحكامنا ـ معاشر(3) الشيعة ـ بل كلها ، متلقاة من الائمة الطاهرة ، صلوات الله عليهم اجمعين ، وظاهر أنهم عليهمالسلام لم يتمكنوا من إظهار جميع الاحكام ، وما أظهروه لم يتمكنوا من إظهاره على ما هو عليه في نفس الامر ، للتقية ـ على أنفسهم وعلى شيعتهم ـ من الحكام الظلمة والحسدة الكفرة (4).
نعم هذا إنما (5) يتم عند المخالفين ، القائلين : بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظهر كل ما جاء به عند أصحابه ، وتوفرت الدواعي على أخذه ونشره ، ولم تقع بعده فتنة أوجبت إخفاء بعضه ، ويجوز خلو بعض الوقائع عن الحكم الشرعي ، فحينئذ : إذا تتبع الفقيه ولم يجد دليلا على واقعة، علم (6) انتفاء الحكم الشرعي فيها في نفس الامر.
وهذا عندنا باطل ، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أودع كل ما جاء به عند عترته الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين مما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة ، ولم تخل واقعة عن حكم حتى أرش الخدش ، كما نطقت به النصوص ، وأمر الناس بسؤالهم والرد اليهم ، فعلى هذا: فكيف يعلم من انتفاء الدليل انتفاء الحكم في نفس الامر؟! (7).
نعم ، يعلم عدم تكليف المكلف ، إذا لم يجد الدليل بعد التتبع ، بما في نفس الامر ، لأنه تكليف بما لا يطاق ، ويدل عليه الأخبار الكثيرة : روى ابن بابويه في ( من لا يحضره الفقيه ) في بحث جواز القنوت بالفارسية ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي »(8).
وفي باب الاستطاعة من كتاب التوحيد ، في الصحيح : « عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن امتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ، ما لم ينطقوا بشفة » (9).
وهذا الحديث مذكور في أوائل ( من لا يحضره الفقيه ) أيضا (10).
ولا يخفى أن ما نحن فيه من قبيل : « ما لا يعلمون ».
وذكر في باب التعريف والحجة والبيان : « حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي الحسن زكريا بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » (11).
وهذه الرواية في الكافي ، في باب حجج الله على خلقه (12).
وروى ابن بابويه أيضا ، بسنده : « عن حفص بن غياث القاضي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام: من عمل بما علم كفي ما لم يعلم » (13).
وفي النوادر من المعيشة من الكافي ، بسنده : « عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه »(14).
وبمعناه رواية اخرى عنه أيضا عليه السلام (15).
ونقل عن كتاب المحاسن للبرقي : أنه روى عن « أبيه [ عن النضر بن سويد ] (16) ، عن درست ابن أبي منصور ، عن محمد بن حكيم ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا ، وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها ـ ووضع يده علي فيه (17) ـ فقلت : ولم ذاك (18)؟ قال : لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى الناس بما اكتفوا به على عهده ، وما يحتاجون إليه [ من بعده ] (19) إليه إلى يوم القيامة » (20).
وقد يتوهم منافاة هذه الرواية للروايات السابقة ، والحق عدمها ، لأنها محمولة على تعيين الحكم الواقعي ، أو على (21) عدم الافتاء ، وإن جاز العمل لنفسه ، فتأمل.
وفي كتاب التوحيد لرئيس المحدثين ابن بابويه : « حدثنا أبي رحمه الله ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الاعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يعرف شيئا ، هل عليه شئ؟ قال : لا » (2٢).
وأما الثاني : وهو السبيل إلى بيان المقدمتين المذكورتين ، وإمكانه فيما تعم به البلوى ، كنجاسة أرض (23) الحمام ، ونجاسة الغسالة ، ووجوب قصد السورة المعينة عند البسملة ، ووجوب نية الخروج ، ونحو ذلك : فالحق : إمكان بيان المقدمتين المذكورتين (24) ، فإن (25) المحدّث الماهر ، إذا تتبع الأحاديث المروية عنهم عليهم السلام في مسألة ـ لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر ، لعموم البلوي بها ـ ولم يظفر (26) بحديث يدل على ذلك الحكم ، يحصل له الظن الغالب بعدمه (27) ، لان جما غفيرا من العلماء ـ أربعة آلاف منهم تلامذة الامام الصادق عليه السلام ، كما نقله في المعتبر (28) ـ كانوا ملازمين لائمتنا في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة، وكان همهم وهم الائمة عليهمالسلام إظهار الدين عندهم ، وتأليفهم كل ما يسمعونه منهم.
والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني : أن بناء الاستدلال في القسم الثاني على انتفاء الحكم في الزمان السابق وإجرائه (29) في اللاحق بالاستصحاب ، فيرد عليه ما يرد على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي ، ولهذا اعترضت الشافعية على الحنفية بأن قولكم بالاستصحاب في نفي الحكم الشرعي دون نفسه تحكم (30).
وبناؤه في هذا القسم على انتفاء الدليل على ثبوت الحكم في الحال ، سواء وجد في السابق أو لا.
نعم ، لما اعتبر في القسم الثاني عدم العلم بتجدد ما يوجب ثبوت الحكم في الزمان اللاحق بعد الفحص المعتبر في الحكم ببراءة الذمة ، كان كل موضع يصح فيه الاستدلال بالقسم الثاني ، يصح بهذا القسم أيضا ، فلذا لم يفرق جماعة بينهما ، وعدوهما واحدا.
واعلم أن الشهيد الثاني رحمه الله ذكر في تمهيد القواعد (31) : أن الاصل يطلق على معان :
الاول : الدليل ، ومنه قولهم : « الاصل في هذه المسألة الكتاب والسنة ».
الثاني : الراجح ، ومنه قولهم : « الاصل في الكلام الحقيقة ».
الثالث : الاستصحاب ، ومنه قولهم : « إذا تعارض الاصل والظاهر ، فالأصل مقدم إلا في مواضع » (32) كما ذكره الشهيد الاول رحمه الله في قواعده (33).
الرابع : القاعدة ، ومنه قولهم : « لنا أصل » ، ومنه قولهم : « الاصل في البيع اللزوم » ، و : « الاصل في تصرفات المسلم الصحة » أي : القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات ، وحكم المسلم بالذات : اللزوم في بيعه ، والصحة في تصرفاته ، لان وضع البيع شرعا لنقل مال كل من المتابعين إلى الآخر (34).
والمراد بالراجح : ما يترجح إذا خلي الشيء ونفسه ، مثلا : إذا خلي الكلام ونفسه ، يحمله(35) المخاطب على المعنى الحقيقي ، لأنه راجح حينئذ.
والمراد من الاصل في قولهم : « الاصل براءة الذمة » ـ هذا المعنى.
وأما قولهم : « الاصل في كل ممكن عدمه » فيمكن حاله على الحالة الراجحة ، حتى يكون من القسم الثالث ، ويمكن حمله على الحالة السابقة ، حتى يكون من القسم الثاني.
إذا عرفت هذا ، فالأصل بالمعنى الاول لا شك في حجيته.
وكذا بالمعنى الثاني ، إذا كان في براءة الذمة ، مع عدم المخرج عنه ، أو كان الرجحان من نص شرعي.
وبالمعنى الثالث سيجيء الكلام فيه.
وأما بالمعنى الرابع ـ أي : القاعدة ـ فإن كانت تلك القاعدة مستفادة من نص شرعي ، أو جماع كذلك ، فظاهر أنه حجة ، وإلا فلا.
فقولهم : « الاصل في الاشياء الطهارة » أصل مستفاد من الشرع ، لان « الطاهر هو : ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا. والنجاسة : ما حرم استعماله في الصلاة ، والاغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل إلى الفرار » (36) ، والتعريفات من الشهيد الاول في قواعده (37).
فالشارع لما أمر بالصلاة مستقبلا ، طاهرا ، ساترا للعورة (38) ، تحصل هذه الماهية بأي فرد كان ، والبدن متلطخا بأي شيء كان ، وكذا الثوب متلطخا بأي شيء كان ، فاذا خرج (39) بعض الاشياء ، وهو النجاسات ، بقي الباقي على عدم مانعيته من الصلاة وتتحقق (40) الصلاة معه ، وهو معنى الطهارة ، فتكون طهارة الاشياء مستفادة من الامر بالصلاة مع الساتر ، ساكتا عما عدى النجاسات ، إذا كانت في البدن أو الثوب.
وكذا قولهم : « الاصل في الاشياء الحل » لقوله تعالى : {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } [البقرة: 29] فإن ( ما ) ظاهرة في العموم ، وكذا يفهم عموم أنواع الانتفاع أيضا ، فإنه لو كان المراد إباحة انتفاع خاص معين غير معلوم المكلفين ، لم يكن هناك امتنان ، إذ العقل يحكم بوجوب اجتناب ما تساوى فيه احتمال النفع والمضرة.
وأيضا : يدل عليه قوله تعالى : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: 173] وقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } [المائدة: 93] الآية ، وقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} [البقرة: 168] ، وقوله تعالى : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ } [الأنعام: 145]، بل في هذه الآية إشعار بأن إباحة الاشياء مركوزة في العقول قبل الشرع ، لأنها في صورة الاستدلال على الحل بعدم وجدان التحريم إلا للأشياء الخاصة، فتأمل.
وكذا قولهم : ( الاصل في الافعال (41) الاباحة ) لما مر من قوله عليه السلام : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » ، وما بعده من الأخبار الكثيرة ، المذكورة في هذا القسم.
واعلم أيضا : أن ههنا قسما من الاصل ، كثيرا ما يستعمله الفقهاء ، وهو أصالة عدم الشيء ، وأصالة عدم تقدم الحادث ، بل هما قسمان.
والتحقيق : أن الاستدلال بالأصل ـ بمعنى النفي والعدم ـ إنما يصح على نفي الحكم الشرعي ، بمعنى : عدم ثبوت التكليف ، لا على إثبات الحكم الشرعي ، ولهذا لم يذكره الاصوليون في الادلة الشرعية ، وهذا يشترك فيه جميع أقسام الاصل المذكورة.
مثلا : إذا كانت أصالة براءة الذمة مستلزمة لشغل الذمة من جهة اخرى ، فحينئذ لا يصح الاستدلال بها ، كما إذا علم نجاسة (42) أحد الإناءين مثلا بعينه ، واشتبه بالآخر ، فإن الاستدلال بأصالة عدم وجوب الاجتناب من أحدهما (43) بعينه لو صح، يستلزم وجوب الاجتناب من الآخر.
وكذا في الثوبين المشتبه طاهرهما ، بنجسهما ، والزوجة المشتبهة بالأجنبية ، والحلال المشتبه بالحرام المحصور ، ونحو ذلك.
وكذا أصالة العدم ، كأن يقال : الاصل عدم نجاسة هذا الماء ، وهذا الثوب ، فلا يجب الاجتناب عنه ، لا إذا كان شاغلا للذمة، كأن يقال في الماء الملاقي للنجاسة المشكوك في كريته : الاصل عدم بلوغه كرا فيجب الاجتناب عنه.
وكذا في أصالة عدم تقدم الحادث ، فيصح أن يقال في الماء الذي وجد فيه نجاسة بعد الإستعمال، ولم يعلم هل وقعت النجاسة قبل الاستعمال؟ أو بعده؟ ـ : الاصل عدم تقدم النجاسة ، فلا يجب غسل ما لاقى ذلك الماء قبل رؤية النجاسة ، ولا يصح إذا كان شاغلا للذمة ، كما إذا استعملنا ماءا ، ثم ظهر أن ذلك (44) الماء كان قبل ذلك الوقت (45) نجسا ، ثم طهر بإلقاء كر عليه دفعة ولم يعلم أن الاستعمال هل كان قبل التطهير؟ أو بعده؟ فلا يصح أن يقال : الاصل عدم تقدم تطهيره ، فيجب (46) إعادة غسل ما لاقى ذلك الماء في ذلك الاستعمال ، لأنه إثبات حكم بلا دليل ، فإن حجية الاصل في النفي باعتبار قبح تكليف الغافل ، ووجوب إعلام المكلف بالتكليف ، فلذا يحكم ببراءة الذمة عند عدم الدليل ، فلو ثبت حكم شرعي بالأصل ، يلزم إثبات حكم من غير دليل ، وهو باطل إجماعا.
فإن قلت : لم لا يكون اللازم (47) فيما لم يدل عليه دليل التوقف؟!. لما روى الشيخ السعيد ، قطب الدين الراوندي : « عن ابن بابويه ، قال : اخبرنا أبي ، قال : أخبرنا سعد (48) بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه » (49).
وفي الكافي ، في باب اختلاف الحديث ، في الموثق : « عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر ، كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟ قال : يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه ».
وفي رواية اخرى : « بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك » (50).
وفي آخر حديث عمر بن حنظلة ، عن الصادق عليه السلام : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حلال بين ، وحرام بين، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ».
وفي آخره أيضا ، بعد بيان وجوه الترجيح في الخبرين المختلفين ، قال : « إذا كان كذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » (51).
وفي باب النهي عن القول بغير علم ، بسنده : « عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أنهاك عن خصلتين ، فيهما هلاك الرجال : أنهاك أن تدين الله بالباطل ، وتفتي الناس بما لا تعلم » (52).
وفي الصحيح : « عن عبدالرحمن بن الحجاج ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إياك وخصلتين ، ففيهما هلك من هلك : إياك أن تفتي الناس برأيك ، أو تدين بما لا تعلم » (53).
وبمضمونهما روايات اخر ، مذكورة في هذا الباب والذي بعده.
أو يكون الحكم حينئذ العمل بالاحتياط؟! لما رواه الشيخ في التهذيب عن « علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن رجلين أصابا صيدا ، وهما محرمان ، الجزاء بينهما؟ أم على كل واحد منهما جزاء؟ فقال : لا ، بل عليهما جميعا ، ويجزي عن كل واحد منهما الصيد ، فقلت ، إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا» (54).
والامر بالاحتياط يدل على عدم جواز العمل بالبراءة الاصلية ، وإلا لقال : فعليكم (55) بالبراءة الاصلية.
وروى أيضا ، في بحث المواقيت « عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الله بن وضاح ، قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام : يتوارى القرص ، ويقبل الليل ، ثم يزيد الليل ارتفاعا ، وتستتر عنا الشمس ، وترتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذنون فاصلي حينئذ؟ وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك » (56). ولا يخفى أنه صريح في طلب الاحتياط.
ونقل عن محمد بن جمهور الاحسائي ، في كتاب غوالي اللآلي ، أنه قال : « روى العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين ، قال: سألت الباقر عليه السلام ، فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيهما آخذ؟ فقال : عليه السلام : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذ النادر ، إلى أن قال : إذن ، فخذ بما فيه الحائطة (57) لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط » الحديث (58).
قلت : الجواب : أما عن أدلة التوقف : فأولا : بمنع (59) أن ما لم يدل عليه دليل ، ولم يرد ، ولم يبلغنا فيه ، نص شرعي ـ داخل في الشبهة : إذ أدلة التوقف واردة فيها ورد فيه من الشرع نصان متعارضان ، فإلحاق غير المنصوص به قياس ، باطل عند العاملين بالقياس أيضا ، لانتفاء الجامع بين الاصل والفرع.
وثانيا : بأن قولهم عليهمالسلام : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » ، و : « ما حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم»، وغير ذلك من الأخبار التي مر بعضها ـ أخرج ما لا نص فيه عن حكم الشبهة (60) على تقدير تسليم شمول أحاديث التوقف له ، وكونه شبهة.
وثالثا : بأن الأخبار الدالة على التوقف عند تعارض الامارتين ، معارضة بما دل على التخيير عند التعارض ، كما لا يخفى ، ففي تعيين وجوب التوقف في الشبهة المذكورة ، أيضا نظر ظاهر.
ورابعا : بأن المحرم : ما يجب اجتنابه ، وهذه الأخبار كالصريحة في أن (61) الشبهة ليست من المحرمات ، فلا يكون اجتنابها واجبا ، بل لما كانت مما قد ينجر ويفضي إلى ارتكاب الحرام ، يكون اجتنابها مستحبا ، وارتكابها مكروها ، ولهذا وقع طلب ترك ارتكاب الشبهة في هذه الروايات بطريق النصيحة والموعظة ، لا بطريق صيغة النهي الظاهر في الالزام ، فتأمل.
وأما عن أدلة الاحتياط : فعن الرواية الأولى : أولا : بمنع أنه من قبيل ما نحن فيه ، لان بإصابة الصيد علم اشتغال ذمة كل من الرجلين ، فيجب العلم ببراءة الذمة ، ولا يحصل إلا بجزاء تام من كل واحد منهما ، فلا يجوز التمسك فيه بأصالة براءة الذمة.
والحاصل : أنه إذا قطع باشتغال الذمة بشيء ، ويكون لذلك الشيء فردان : بأحدهما تحصل البراءة قطعا ، وبالآخر يشك في حصول براءة الذمة ، فإنه حينئذ لا أعلم خلافا في وجوب الاتيان بما يحصل به يقين براءة الذمة ، لقولهم عليهمالسلام : « لا يرفع اليقين إلا يقين مثله » (62).
وغير ذلك ، ونحن نجوز التمسك بالأصل فيما لم يقطع باشتغال الذمة ، وهذا ظاهر.
وثانيا : بتسليم عدم جواز العمل بالأصل مع التمكن من الرد إلى الائمة عليهمالسلام ، والسؤال منهم (63) عليهم صلوات الله عليه وسلامه ، لان العمل بالأصل مع حضورهم والتمكن من سؤالهم ، بمنزلة العمل بالأصل في هذا الزمان من دون التفحص والتفتيش عن النص : هل هو متحقق ، أم لا؟ وهو غير جائز بالإجماع.
وعن الرواية الثانية : أولا : بمثل الاول عن الأولى ، فإن اشتغال الذمة بالصلاة معلوم ، ولا يحصل يقين البراءة إلا بالتأخير حتى تذهب الحمرة.
وثانيا : بأن الظاهر من قوله عليه السلام : « أرى لك إلى آخره » الاستحباب ، لا الوجوب ، وحينئذ يكون دالا على حصول البراءة بالتقديم أيضا.
وعن الرواية الثالثة : ـ بعد الاغماض عن سندها ـ : فأولا : بأنه ليس من قبيل ما نحن فيه ، لأنه منصوص ، ولكن ورد فيه نصان متعارضان (64) ، فإلحاق غير المنصوص ، به ـ قياس، كما مر.
وثانيا : بأنه معارض للأخبار (65) الدالة على التخيير ، وجواز العمل بكل من الخبرين.
وثالثا : بأنه معارض للأخبار (66) الدالة على التوقف ، لان التوقف عبارة عن : ترك الامر المحتمل للحرمة وحكم آخر من الاحكام الخمسة ، والاحتياط : عبارة عن ارتكاب الامر المحتمل للوجوب وحكم آخر ما عدا التحريم ، كما هو ظاهر موارد التوقف والاحتياط ، ومن توهم أن التوقف هو الاحتياط فقد سها وغفل.
ورابعا : باحتمال أن يكون المراد بالأخذ ب « ما فيه الحائطة (67) لدينك » الاخذ بما وافق كتاب الله ، وترك ما خالف كتاب الله ، إذ ليس هذا الوجه من الترجيح مذكورا في هذه الرواية ، مع أنه مذكور في جميع الروايات الواردة في هذا الباب بدلا عن هذا الوجه المذكور في هذه الرواية.
وخامسا : بإمكان الحمل على الاستحباب.
ويشعر باستحباب الاحتياط في ترك ما يحتمل التحريم : صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج ، « عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك.
فقلت : بأي الجهالتين أعذر؟ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهوى من الاخرى ، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك لأنه لا يقدر على الاحتياط معها.
فقلت : فهو في الاخرى معذور؟ قال : نعم ، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها » الحديث (68).
ولا يخفى أنه يظهر من الرواية قدرته على الاحتياط مع العلم بالتحريم في العدة والجهل بأنها في العدة ، ويظهر منها أنه معذور في ترك هذا الاحتياط ، ولفظ « أهون » فيه إشعار باستحباب الاحتياط مع العلم بالتحريم في العدة والجهل بالعدة (69).
واعلم : أن لجواز التمسك بأصالة براءة الذمة ، وبأصالة العدم ، وبأصالة عدم تقدم الحادث ـ شروطا :
أحدها : ما مر من عدم استلزامه لثبوت حكم شرعي من جهة اخرى.
وثانيها : أن لا يتضرر بسبب التمسك به مسلم ، أو من في حكمه.
مثلا : إذا فتح إنسان قفصا لطائر ، فطار ، أو حبس شاة ، فمات ولدها ، أو أمسك رجلا ، فهربت دابته وضلت ، أو نحو ذلك، فإنه حينئذ لا يصح التمسك ببراءة الذمة، بل ينبغي للمفتي التوقف عن الافتاء حينئذ ، ولصاحب الواقعة الصلح ، إذا لم يكن منصوصا بنص خاص أو عام، لاحتمال اندراج مثل هذه الصور في قوله عليه السلام : « لا ضرر ولا إضرار في الاسلام» (70) ، وفيما يدل على حكم من أتلف مالا لغيره (71) ، إذ نفي الضرر غير محمول على نفي حقيقته ، لأنه غير منفي ، بل الظاهر أن المراد به : نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع.
والحاصل : أن في مثل هذه الصور لا يحصل العلم ، بل ولا الظن ، بأن الواقعة غير منصوصة، وقد عرفت أن شرط التمسك بالأصل فقدان النص ، بل يحصل القطع حينئذ بتعلق حكم شرعي بالضار ، ولكن لا يعلم أنه مجرد التعزير ، أو الضمان ، أو هما معا ، فينبغي للضار أن يحصل العلم ببراءة ذمته بالصلح ، وللمفتي الكف عن تعيين حكم ، لان جواز التمسك بأصالة براءة الذمة ، والحال هذه ، غير معلوم.
وقد روى البرقي ، في كتاب المحاسن : « عن أبيه ، [ عن النضر بن سويد ] ، عن درست ابن أبي منصور ، عن محمد بن حكيم ، قال : قال : أبو الحسن عليه السلام : إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا ، وإذا جاءكم ما لا تعلمون ، فها ـ ووضع يده على فيه ـ فقلت : ولم ذاك؟ فقال : لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى الناس بما اكتفوا به على عهده ، وما يحتاجون إليه من بعده ، إلى يوم القيامة » (72).
فإن قلت : هذه الرواية كما تدل على حكم ما إذا حصل الضرر ، تدل على حكم (73) غيره أيضا.
قلت : لا نسلم فإنا ندعي أنه ليس داخلا في « ما لا تعلمون » ، فإن قبح تكليف الغافل معلوم ، وموضوعية « ما حجب علمه عن العباد » معلوم ، واباحة « ما لم يرد فيه نهي » معلوم ، للأخبار المذكورة.
وأما في صورة الضرر : فكون التكليف حينئذ تكليف الغافل غير معلوم ، إذ الضار يعلم أنه صار سببا لإتلاف مال محترم ، واشتغال الذمة حينئذ ـ في الجملة ـ مما هو مركوز في الطبائع، وكذا الكلام في كونه من « ما حجب علمه عن العباد » ، ومن « ما لم يرد فيه نهي ».
وثالثها : أن لا يكون الامر المتمسك فيه بالأصل جزء عبادة مركبة ، فلا يجوز التمسك به لو وقع الاختلاف في صلاة ، هل هي ركعتان أو أكثر؟ أو أقل؟ ـ في نفي الزائد ، وعلى هذا القياس.
بل! كل نص بين فيه أجزاء ذلك المركب ، كان دالا على عدم جزئية ما لم يذكر فيه ، فيكون نفي ذلك المختلف فيه حينئذ منصوصا ، لا معلوما بالأصل ، كما لا يخفى.
ثم اعلم أن جماعة من الفقهاء ، كثيرا ما يستعملون الاصل المحمول عليه العدم ، وبعد التأمل يظهر رجوعه إلى ادعاء أصالة الوجود ، كما قالوا : « الاصل عدم تداخل الاسباب » يعني : إذا تحقق أمارتان لشيء ، فالأصل عدم الاكتفاء بفعل ذلك الشيء (74) مرة واحدة ، بل يلزم فعله متعددا بحسب تعدد سببه.
وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ ( الاصل ) في مواضع لا ترجع إلى الاصل المذكور أنه حجة ، ولا إلى القاعدة المستفادة من الشرع ، والشهيد الاول ـ في القواعد ـ استعمل لفظ الاصل في مواضع ، منها صحيح ، ومنها لا يظهر له وجه.
قال : « الاصل عدم اجزاء كل من الواجب والندب عن الآخر » (75).
وقال : « الاصل أن النية فعل المكلف ، ولا أثر لنية غيره » (76).
وقال : الاصل عدم بلوغ الماء كرا » (77).
وقال : « قد يتعارض الاصلان ، كدخول المأموم في صلاة ، وشك هل كان الامام راكعا؟ أو رافعا؟ ولكن يؤيد الثاني بالاحتياط » (78).
وقال : « الاصل صحة البيع » (79).
وقال : « الاصل عدم القبض الصحيح » يعني للمبيع (80).
وقال : « الاصل عدم معرفة المشتري بصفة المبيع » (81).
وقال : « قد يتعارض الاصل والظاهر » (82).
وقال : « الاصل عدم تقدم الاسلام » (83).
وقال : « الاصل عدم صحة العقد » (84).
وقال : « الاصل السلامة من العلة » (85).
وقال : « الاصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة » (86).
وقال : « الاصل في الكلام الحقيقة » (87).
وقال : « الاصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ ، وأنه لا يسري إلى غير مدلوله»(88).
وقال : « الاصل عدم تحمل الانسان عن غيره ، ما لم يأذن له » (89).
وقال : « الاصل أن كل واحد لا يملك إجبار غيره » (90).
وقال : « الاصل في الاحكام التابعة لمسميات : أن تناط (91) بحصول تمام المسمى » (92).
وقال : « الاصل عدم تداخل الاسباب » (93).
وقال : « الاصل في البيع اللزوم » (94).
وقال : « الاصل في العقود الحلول » (95).
وقال : « الاصل في الميراث النسبي : التولد ، وفي السببي : الانعام بالعتق » (96).
وقال : « الاصل في هيأت المستحب : أن تكون مستحبة ، لامتناع زيادة الوصف على الاصل (97) في الاكثر » (98) وأخرج مواضع من الاصل الذي ذكر (99).
وأنت بعدما أحطت بشرائط العمل بالأصل ، تتمكن من معرفة الصحيح منها من غيره ، بعد اطلاعك في الجملة على الفروع الفقهية.
مثلا : قوله « الاصل في البيع اللزوم » ليس له وجه ، لان خيار المجلس مما يعم أقسام البيع ، وهكذا.
والغرض من نقل جملة من مواضع استعمال الاصل ، أن تمتحن نفسك في المعرفة ، لتشحذ ذهنك ، وتحقيق الاصل على هذا الوجه مما لا تجده في غير هذه الرسالة والله أعلم.
_____________
1 ـ في ط : لا دليل.
2 ـ المسمى ب : معارج الاصول ، راجع ص ٢١٢ ـ ٢١٣ منه.
3 ـ في أ و ب و ط : معشر.
4 ـ في ط : والكفرة.
5 ـ كلمة ( انما ) : اضافة من أ وط.
6 ـ في ط : جزم على انتفاء إلى آخره.
7 ـ زاد في ب في هذا الموضع : لأنه تكليف بما لا يطاق.
8 ـ الفقيه : ١ / ٣١٧ ح ٩٣٧.
9 ـ التوحيد : ٣٥٣ ح ٢٤.
10 ـ الفقيه : ١ / ٥٩ ح ١٣٢ ، باختلاف يسير.
11 ـ التوحيد : ٤١٣ ح ٩.
12 ـ الكافي : ١ / ١٦٤ ـ كتاب التوحيد / باب حجج الله على خلقه / ح ٣ لكن باستبدال ( أحمد بن محمد بن يحيى العطار ) ب ( محمد بن يحيى ) ، وبإسقاط كلمة ( علمه ) من المتن.
13 ـ التوحيد : ٤١٦ ح ١٧.
14 ـ الكافي : ٥ / ٣١٣ ح ٣٩.
15 ـ وهي رواية مسعدة بن صدقة : نفس المصدر / ح ٤٠.
16 ـ ما بين المعقوفين زيادة من المصدر.
17 ـ في المصدر : فمه.
18 ـ في ط : ذلك.
19 ـ ما بين المعقوفين اضافة من المصدر.
20 ـ المحاسن للبرقي : ٢١٣ ح ٩١ / الباب ( ٧ ) باب المقاييس والرأي من كتاب مصابيح الظلم من المحاسن. وروى مثله الكليني بإسناد آخر : الكافي : ١ / ٥٧ ـ كتاب فضل العلم / باب البدع والرأي والمقاييس / ح ١٣
21 ـ في ط : وعلى.
٢2 ـ التوحيد : ٤١٢ ـ الباب ٦٤ / ح ٨ ، ورواه الكليني بإسناد آخر : الكافي ١ / ١٦٤ ـ كتاب التوحيد / باب حجج الله على خلقه / ح ٢. لكن فيه ( من ) بدل ( عمن ).
23 ـ في ط : ماء.
24 ـ قوله : ( فالحق امكان بيان المقدمتين المذكورتين ) : ساقط من الاصل و ب ، وقد اثبتناه من نسختي أ وط.
25 ـ في الاصل : فلان. وما اثبتناه مطابق لسائر النسخ.
26 ـ في أ : ولم يظهر.
27 ـ في ط : به. وفي هامشها : بعدمه خ ل.
28 ـ المعتبر : ١ / ٢٦.
29 ـ في النسخ : واجراؤه ( بالضم ). والصواب ما اثبتناه ، وهو مطابق لما جاء في حكاية المحدّث البحراني لهذه العبارة : الدرر النجفية / درة في الاستصحاب / ص ٣٥.
30 ـ تجد رأي الأحناف هذا في : المحصول : ٢ / ٥٤٩ ، شرح البدخشي : ٣ / ١٧٦ ، وانظر الاعتراض على هذا التفصيل في : المستصفى : ١ / ٢١٧ وما بعدها ، شرح العضد : ٢ / ٤٥٣ ، الاحكام : ٤ / ٣٦٧.
31 ـ هذا ليس عبارته بل ظاهر كلامه. ( منه رحمه الله ).
32 ـ كنجاسة ارض الحمام. ( منه رحمه الله ).
33 ـ انظر : القواعد والفوائد : ١ / ١٣٧ ـ ١٤١ / الفائدة الثانية والثالثة من فوائد القاعدة الثالثة ( قاعدة اليقين ).
34 ـ تمهيد القواعد : ٢ / في قوله « قاعدة : الاصل لغة ما يبنى عليه الشيء ... إلى آخره ».
35 ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : يحمل.
36 ـ دخل به الخمر والعصير ، فانهما غير مستقذرين ، ولكن الحكم بنجاستهما يزيدهما إبعادا من النفس لأنها مطلوبة بالفرار عنهما ، وبالنجاسة يزداد الفرار. ( منه رحمه الله ). أقول : هذا من كلام الشهيد أيضا. في أ و ط : أو التوصل ... إلى آخره.
37 ـ القواعد والفوائد : ٢ / ٨٥ ـ قاعدة : ١٧٥.
38 ـ في ط : العورة.
39 ـ في أ و ب و ط : اخرج.
40 ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : تحقق.
41 ـ في ط : الاشياء.
42 ـ في ب : بنجاسة.
43 ـ في ط : في أحديهما.
44 ـ في أ و ط : لان ذلك.
45 ـ كذا في ب ، وفي سائر النسخ : في وقت.
46 ـ زاد في أ في هذا المواضع كلمة : عليه.
47 ـ في أ : الامر.
48 ـ في أ و ط : سعيد.
49 ـ نقل الحرّ العاملي أيضا هذا الحديث عن الراوندي من رسالة له ، قال عنها أنه « ألفها في احوال احاديث اصحابنا واثبات صحتها » انظر هذا الحديث في الوسائل : ١٨ / ٨٦ ـ كتاب القضاء / باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة / ح ٣٥. ولم نوفق للعثور على نسخة من هذه الرسالة.
5 ـ الكافي ١ / ٦٦ ـ كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث / ح ٧.
51 ـ الكافي : ١ / ٦٨ ـ كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث ح ١٠ ، لكن فيه : ذلك. بدل : كذلك. كما أن فيه ( فأرجه ) ، لكنا ضبطناها كما جاءت في نسخة الوسائل : ١٨ / ٧٦.
52 ـ الكافي : ١ / ٤٢ ـ كتاب فضل العلم / باب النهي عن القول بغير علم / ح ١. كذا الحديث في الكافي. وفي النسخ : هلك بدل : هلاك.
53 ـ الكافي : ١ / ٤٢ ح ٢ من الباب المذكور.
54 ـ التهذيب : ٥ / ٤٦٦ ح ١٦٣١.
55 ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : عليكم.
56 ـ التهذيب : ٢ / ٢٥٩ ح ١٠٣١ ، الاستبصار : ١ / ٢٦٤ ح ٩٥٢.
57 ـ كذا في المصدر ، وفي النسخ : الحائط.
58 ـ غوالي اللآلي : ٤ / ١٣٣ ح ٢٢٩.
59 ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : منع.
60 ـ وهو وجوب التوقف. ( منه رحمه الله ).
61 ـ في ط : كالصريحة بأن.
62 ـ في ب و ط : بيقين. ولم نعثر على حديث بهذا اللفظ ، نعم وردت بهذا المضمون أحاديث متعددة سيأتي ذكرها في ص ٢٠٣ ـ ٢٠٧. والظاهر ان المصنف أراد بهذا مضمون تلك الاخبار.
63 ـ كذا الظاهر. وفي النسخ : عنهم.
64 ـ في ط : بأنه ليس مما نحن فيه ، لأنها ورد فيما ورد فيه نصان متعارضان.
65 و 66 ـ في ط ، و ب : بالأخبار.
67 ـ كذا في أ و ب ، وفي الاصل و ط : الحائط.
68 ـ الكافي : ٥ / ٤٢٧ ح ٣ ، الاستبصار : ٣ / ١٨٦ ح ٦٧٦ ، التهذيب : ٧ / ٣٠٦ ح ١٢٧٤ لكن فيه : عن أبي عبد الله (ع).
69 ـ في ط : والجهل بأنها لعدة.
70 ـ الفقيه : ٤ / ٣٣٤ ـ باب ميراث أهل الملل ح ٥٧١٨. ولهذا الحديث مصادر كثيرة ولكنها بلفظ آخر. في ط : ضرار. بدل : اضرار.
71 ـ التهذيب : ٧ / ٢١٥ ح ٩٤٣ ( صحيحة أبي ولاد ) ، دعائم الاسلام : ٢ / ٤٢٤ ح ١٤٧٦.
72 ـ المحاسن للبرقي : ٢١٣ ، وما بين المعقوفين زيادة من المصدر ، مع استبدال كلمة ( فيه) ب : ( فمه ). ورواه في الكافي بسند آخر : الكافي ١ / ٥٧ وقد تقدم الاستشهاد بهذا الحديث ، وسيأتي ذكره أيضا.
73 ـ كلمة ( حكم ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.
74 ـ في أ و ط : عدم الاكتفاء بذلك الشيء.
75 ـ القواعد والفوائد : ١ / ٨٣ ـ الفائدة السادسة.
76 ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٢٢ ـ الفائدة ٣١.
77 ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٣٣ ـ القاعدة الثالثة.
78 ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٣٤ ـ القاعدة الثالثة. وفيه : يتأيد.
79 و 80 و 81 و 82 و 83 و 84 و 85 ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٣٥ ـ ١٣٩ / القاعدة الثالثة.
86 ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٥٢ ـ قاعدة ٤٠.
87 ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٥٤ ـ قاعدة ٤١. ولكن فيه : الاصل في الاطلاق الحقيقة.
88 ـ القواعد والفوائد : ١ / ٣٢٣ ـ قاعدة ١١٦.
89 ـ القواعد والفوائد : ١ / ٣٥٣ ـ قاعدة ١٣٥.
90 ـ القواعد والفوائد : ١ / ٣٥٦ ـ قاعدة ١٣٦.
91 ـ كذا في المصدر ، وفي النسخ : ارتباطه. بدل : أن تناط.
92 ـ القواعد والفوائد : ١ / ٣٥٨ ـ قاعدة ١٣٩.
93 ـ القواعد والفوائد : ٢ / ٢٢٣ ـ قاعدة ٢٢٩.
94 ـ القواعد والفوائد : ٢ / ٢٤٢ ـ قاعدة ٢٤٣.
95 ـ القواعد والفوائد ٢ / ٢٦١ ـ قاعدة ٢٥٤.
96 ـ القواعد والفوائد : ٢ / ٢٨٦ ـ قاعدة ٢٧٥.
97 ـ القواعد والفوائد : ٢ / ٣٠٣ ـ قاعدة ٢٨٨.
98 ـ وقد خولف في مواضع ، منها : الترتيب في الاذان ، ومنها : رفع اليدين بالتكبيرات ، عند المرتضى ، و : وجوب الطهارة للصلاة المندوبة. ( منه رحمه الله ).
99 ـ كذا العبارة في أ و ط ، ولكنها في الاصل و ب كما يلي ، وفي الاكثر أخرج إلى آخره.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|