المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28



القراءة واحكامها  
  
628   01:44 مساءاً   التاريخ: 3-10-2016
المؤلف : السيد ابو القاسم الخوئي (قدس)
الكتاب أو المصدر : منهاج الصالحين
الجزء والصفحة : ج1 ص162-170
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / القراءة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016 1189
التاريخ: 30-9-2016 917
التاريخ: 3-10-2016 671
التاريخ: 17-8-2017 1168

يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ، أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة - على الأحوط - بعدها، وإذا قدمها عليها- عمدا- استأنف الصلاة، وإذا قدمها- سهوا- وذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها- أعاد السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى، وكذا إن نسيهما، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.

(مسألة):

تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة، كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى ، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها، لا لأصل مشروعيتها.

(مسألة):

تسقط السورة في الفريضة عن المريض، والمستعجل والخائف من شي‌ء إذا قرأها، ومن ضاق وقته، والأحوط‌ - استحبابا- في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها. والأظهر كفاية الضرورة العرفية.

(مسألة):

لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال ، فإن قرأها- عامدا- بطلت الصلاة ، وإن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها- وقد خرج الوقت- أتم صلاته، إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة فيحكم- حينئذ- ببطلان صلاته ولزمه القضاء.

(مسألة):

البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قراءتها معها - عدا سورة براءة - وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها، وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها‌ ويعينها لسورة خاصة ، وكذا إذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين، وإذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين، وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة.

(مسألة):

سورتا الفيل والإيلاف، سورة واحدة، وكذا سورتا الضحى وألم نشرح، فلا تجزئ واحدة منهما، بل لا بد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة بينهما.

(مسألة):

من لا يقدر إلا على الملحون، ولو لتبديل بعض الحروف، ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك، ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم، نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم، وجب عليه أن يصلي مأموما، وإذا تعلم بعض الفاتحة قرأه والأحوط - استحبابا- أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية ، وإذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن، والأحوط - وجوبا- أن يكون بقدر‌ الفاتحة، وإذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح، والأحوط - وجوبا- أن يكون بقدرها أيضا، بل الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع، وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها.

(مسألة):

تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف، وبالتلقين وإن كان الأحوط - استحبابا- الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.

(مسألة):

يتخير المصلي في ثالثة المغرب، وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة، والتسبيح، وصورته: «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر» هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية، وأما فيه فالأحوط‌ - لزوما- اختيار التسبيح، وتجب المحافظة على العربية، ويجزئ ذلك مرة واحدة، والأحوط- استحبابا - التكرار ثلاثا، والأفضل اضافة الاستغفار إليه، ويجب الإخفات في الذكر، وفي القراءة بدله حتى البسملة - على الأحوط وجوبا.

(مسألة):

لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر، بل له القراءة في إحداهما، والذكر في الأخرى.

(مسألة):

إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر، فالظاهر عدم الاجتزاء به، وعليه الاستئناف له، أو لبديله، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به، وإن كان خلاف عادته، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلا- بتخيل أنه في الركعة الأولى، فذكر أنه في الثانية.

(مسألة):

إذا نسي القراءة ، والذكر، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة، وإذا تذكر قبل ذلك- ولو بعد الهوي- رجع وتدارك، وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى، وإذا شك قبل ذلك تدارك، وإن كان الشك بعد الاستغفار، بل بعد الهوي أيضا.

(مسألة):

الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الإخفاتية من القراءة، وفي أفضليته للإمام، والمنفرد اشكال. و... أن الأحوط - لزوما- اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية.

 

(مسألة):

إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة، ولا يضر تحريك اليد، أو أصابع الرجلين حال القراءة.

(مسألة):

إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح، أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط - استحبابا- إعادة ما قرأ في تلك الحال.

(مسألة):

تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة، فإذا فاتت الموالاة - سهوا- بطلت الكلمة وإذا كان عمدا بطلت الصلاة، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور، وحرف التعريف ومدخولة، ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة والأحوط الموالاة بين المضاف والمضاف إليه، والمبتدأ وخبره، والفعل وفاعله، والشرط وجزائه ، والموصوف وصفته، والمجرور ومتعلقة، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي ، فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة وإذا فاتت عمدا فالأحوط - وجوبا- الإتمام والاستئناف.

(مسألة):

إذا شك في حركة كلمة، أو مخرج حروفها، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين، فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطا ولكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه ، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة ، وإلا أعادها.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.