المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05



التسبيحات الاربعة  
  
125   11:56 صباحاً   التاريخ: 30-9-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 658 -661
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-9-2016 126

في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والأقوى إجزاء المرة والأحوط الثلاث والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول اللهم اغفر لي ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها وإلا أتى بالذكر المطلق وإن كان قادرا على قراءة الحمد تعينت حينئذ .‌

مسألة : إذا نسي الحمد في الركعتين الأولتين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات‌ .

مسألة : الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما‌ .

مسألة : يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الأخرى التسبيحات فلا يلزم اتحادهما في ذلك .‌

مسألة : يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات نعم إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى وإن كان الإخفات فيها أيضا أحوط‌ .

مسألة : إذا أجهر عمدا بطلت صلاته وأما إذا أجهر جهلا أو نسيانا صحت ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع‌ .

مسألة : إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات وكذا العكس بل يجوز‌ العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر وإن كان الأحوط عدمه‌ .

مسألة : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به وكذا العكس نعم لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه‌ .

مسألة : إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع كما أن الظاهر أن العكس كذلك فإذا قرء الحمد بتخيل أنه في إحدى الأخيرتين ثمَّ تبين أنه في إحدى الأولتين لا يجب عليه الإعادة نعم لو قرأ التسبيحات ثمَّ تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الأولتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات‌ .

مسألة : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته وعليه سجدتا السهو للنقيصة ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع‌ .

مسألة : لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حده وكذا لو دخل في الاستغفار‌ .

مسألة : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق‌ .

مسألة : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب حيث إنه يحتمل أن يكون الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ويحتمل أن يكون المجموع من حيث‌ المجموع واجبا فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث ويحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث فحيث إن الوجوه متعددة فالأحوط الاقتصار على قصد القربة نعم لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.