في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والأقوى إجزاء المرة والأحوط الثلاث والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول اللهم اغفر لي ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها وإلا أتى بالذكر المطلق وإن كان قادرا على قراءة الحمد تعينت حينئذ .
مسألة : إذا نسي الحمد في الركعتين الأولتين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات .
مسألة : الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما .
مسألة : يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الأخرى التسبيحات فلا يلزم اتحادهما في ذلك .
مسألة : يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات نعم إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى وإن كان الإخفات فيها أيضا أحوط .
مسألة : إذا أجهر عمدا بطلت صلاته وأما إذا أجهر جهلا أو نسيانا صحت ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع .
مسألة : إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات وكذا العكس بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر وإن كان الأحوط عدمه .
مسألة : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به وكذا العكس نعم لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه .
مسألة : إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع كما أن الظاهر أن العكس كذلك فإذا قرء الحمد بتخيل أنه في إحدى الأخيرتين ثمَّ تبين أنه في إحدى الأولتين لا يجب عليه الإعادة نعم لو قرأ التسبيحات ثمَّ تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الأولتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات .
مسألة : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته وعليه سجدتا السهو للنقيصة ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع .
مسألة : لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حده وكذا لو دخل في الاستغفار .
مسألة : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق .
مسألة : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب حيث إنه يحتمل أن يكون الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث ويحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث فحيث إن الوجوه متعددة فالأحوط الاقتصار على قصد القربة نعم لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|