المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الظروف البيئية لنخلة التمر- العوامل البشرية
31-5-2021
Longitudinal Motion
21-12-2015
Anosov Flow
22-5-2021
إجتماع الأمر والنهي في شيء واحد
16-10-2016
ما هو الهدف من الابتلاء ؟
29-09-2015
اثار الحكم الاستئنافي
21-2-2017


النميمة  
  
147   10:01 صباحاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 549‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف النون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016 143
التاريخ: 29-9-2016 138
التاريخ: 29-9-2016 115
التاريخ: 29-9-2016 134

النميمة في اللغة كما في القاموس التحريش والإغراء، ورفع الحديث إشاعة له وإفسادا، وفي المجمع مشاء بنميم أي قتات نقال للحديث من قوم إلى قوم على وجه السعاية والإفساد.

وقد وقعت النميمة موضوعا للحكم في الشريعة وذكرها الأصحاب في الفقه، فعرفها العلامة الأنصاري بأنها نقل قول الغير إلى المقول فيه، كان يقول تكلم فلان فيك بكذا وكذا، من نم الحديث أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة ، انتهى .

 وذكروا انها من الكبائر، وانها محرمة بالأدلة الأربعة، والنمام قاطع لما أمر اللّه به أن يوصل ومفسد والفتنة أكبر من القتل.

هذا وظاهرهم اختصاص النميمة بنقل كلام من شخص إلى آخر للإفساد بينهما، ولكن الظاهر أن ذلك من باب التمثيل وإلّا فالنميمة أعم من ذلك، بل تشمل نقل فعل أو اعتقاد من شخص بالنسبة لشخص آخر يورث قلة محبة المنقول إليه للمنقول عنه أو زوالها أو حصول تنفره عنه أو تولد عداوة بينهما من غير فرق بين كيفية النقل، وكونه قولا أو كتابة أو رمزا أو إيماء أو غير ذلك، وهذا هو الملاك في تحريم النميمة وأما كون المنقول مما يكرهه المنقول عنه، أو كان فيه كشف السر وهتك الستر، أو كان مما ليس فيه، فهي مما يوجب انطباق عنوان الغيبة والهتك والبهتان على المورد، والكل خارج عن العنوان المبحوث عنه، ثم ان هذا قد يكون بالنسبة لشخصين وقد يكون بالنسبة لأشخاص أو طائفة وقبيلة فللنميمة مراتب مختلفة لم يفصلوها في الفقه وشمول الحرمة لجميع المراتب محل إشكال.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.