أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016
119
التاريخ: 27-9-2016
103
التاريخ: 27-9-2016
101
التاريخ: 27-9-2016
136
|
المعاطاة في اللغة مفاعلة من عاطى الرجل الشيء ناوله إياه، فالمعاطاة امّا بمعنى السعي في الإعطاء، أو التعاطي من الطرفين، وفي المجمع وبيع المعاطاة : هو إعطاء كل من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر من غير عقد ، انتهى.
وقد كثر استعمال الكلمة في الفقه وألسنة الفقهاء في إنشاء عنوان عقدي أو إيقاعي بالفعل، في مقابل إنشائه بالقول والإشارة والكتابة ونحوها، وهي تجري في أكثر العقود، سواء كان العقد تمليكا من الطرفين كالبيع وشبهه، أو من طرف واحد كالهبة ونحوها، أو غير تمليك كالعارية، وعلى هذا فتحقق المعاملة مطلقا بالإعطاء من أحد الطرفين والأخذ من الآخر فإذا ناول البائع المبيع بقصد تمليكه عوضا عن الثمن المعلوم، وأخذه المشتري بذلك القصد، فقد تمت المعاملة وحصل النقل والانتقال، ويكون إعطاء الثمن وأخذه بعد ذلك وفاء للالتزام، وكذا لو أعطى المشتري الثمن بقصد تملك المبيع وأخذه البائع تم العقد أيضا، وكان إعطاء المبيع بعد ذلك وفاء للالتزام، وهذا كما أن بذل المال بقصد الهبة وأخذه كذلك سبب لتمام عقد الهبة، وعلى هذا فإطلاق المعاطاة إما لإرادة الإنهاء من الهيئة والسعي في الإيصال، كما هو أحد معاني باب المفاعلة أو المعنى الشائع لها، أو من جهة حصول الملكية بالعطاء الخارجي دون القول.
ثم انه لا إشكال عند أكثر الأصحاب في جريان المعاطاة في البيع، وأما جريانه في غيره من العقود المعاملية وغير المعاملية، أو في الإيقاعات ففيه خلاف أظهره الجريان، إلّا ما دل الدليل على عدمه، فلو أعطاه مفتاح الدار بعد المقاولة بقصد إيجارها سنة فتناوله المستأجر، تمت الإجارة، وكذا لو ناوله الثوب بقصد الخياطة وأخذه الأجير، أو بذل الدراهم بقصد الإقراض، أو بقصد القراض، أو خلّى بينه وبين الأرض المعدة للزراعة، أو بينه وبين البستان للمساقاة، أو أعطى الأرض للفقراء بقصد الوقف، أو سلم الأرض أو الدار للصلاة فيها بقصد المسجدية، أو بذله العين بقصد كونها رهنا، وكذا غيرها، فإن إنشاء عناوين تلك العقود بهذه الأفعال محقق لها.
نعم لا تصح المعاطاة في النكاح على ما يظهر من كلماتهم، فلو قصد الزواج الدائم مثلا وتراضيا أو عينا المهر والأجر في العقد الموقت، ثم تصافحا أو تعانقا بقصد الإنشاء أو دخلت بيتها لتعيش معه بقصد إنشاء المقصود فقبلها وأجلسها في مكان، لم تتحقق الزوجية، وكذا لو ألقى الستر على رأس امرأته أو وضع مهرها في كفها أو أخرجها من بيته الذي هي فيه بقصد طلاقها لا يتحقق الإنشاء بها وإن كان جميع شرائط الطلاق حاصلا وهذا معاطاة في الإيقاع. ثم أن الأصحاب قد اختلفوا في بيع المعاطاة والأثر الإنشائي الحاصل بها على أقوال:
الأول: انها لا تفيد إلّا إباحة تصرف كل منهما فيما انتقل إليه، ولا تحصل الملكية إلّا بعد تلف المال عند أحدهما، أو انتقاله عنه إلى غيره ببيع ونحوه، فيحصل الملكية لهما قبل ذلك آنا ما.
الثاني: انها بيع حقيقي تام مؤثر في الملكية المستقرة للطرفين في كل مورد يكون العقد اللفظي مؤثرا.
الثالث: انها بيع حقيقي مؤثر للملكيّة المتزلزلة إلى أن يستقر بأحد أسباب الاستقرار من التلف والانتقال ونحوهما والتفصيل في الفقه.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|