أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016
65
التاريخ: 27-9-2016
101
التاريخ: 27-9-2016
113
التاريخ: 27-9-2016
101
|
مفهومهما في اللغة والعرف واضح، وقد وقع المريض في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة من تكليف ووضع، بعضها مترتب على مطلق المريض، وبعضها على الذي مات في مرضه، والأصحاب قد تعرضوا للبحث عنه وعن أحكامه في موارد من الفقه.
منها: ما ذكروه في أحكام الأموات، وان المريض إذا ظهر له أمارات الموت وجبت عليه أمور واستحبت له أمور:
أما الأول: فيجب عليه التوبة من سيئاته، وهي من مهام ما يجب على الناس كلهم في جميع حالاتهم، وحقيقتها الندم قلبا والعزم على عدم العود إليها، وأداء حقوق اللّه تعالى المالية كالزكاة والخمس والكفارات وغيرها، وغير المالية كالصلاة والأقارير الواجبة ونحوها، وأداء حقوق الناس الواجبة أو الإعلام بها، وردّ الودائع والأمانات، والوصية بها وتعيين وظيفتهما مهما أمكن، والوصية بما يجب عليه من الصلوات والصيام والحج إذا توقف تنجيزها على الوصية، وتعيين القيّم على أولاده وأموالهم إذا عدّ عدمه تضييعا لهم، ويندب له الوصية بثلث ماله في وجوه الخيرات، وان يوصي بالخيرات لأرحامه، والفقراء، وأن يتصدق لرجاء صحته، وانه يهيئ كفنه، ومن أهم ذلك إيضاح أمر صغاره، وأمواله، وما يتعلق بتجهيزه، وتقسيم أمواله ووصيته وكيفية العمل بها وغيره، هذا بالنسبة لوظائف نفسه وأما غيره فهو كثير أيضا مذكور تحت عنوان العيادة وما يتعلق بالناس بالنسبة للمحتضر.
ومنها: ما ذكروه في باب الحجر بالنسبة لتصرفاته المنجزة حال حياته ووصيته فيما زاد عن الثلث من أمواله، وأنه محجور فيه بحجر أصلي شرعي، وقد ذكروا هناك فروعا يتضح بها حال المريض، وحكم تصرفاته فيه، نظير أن المريض ان لم يتصل مرضه بموته فهو كالصحيح ينفذ جميع تصرفاته، إلّا وصيته فيما زاد عن ثلث أمواله، وإذا اتّصل مرضه بموته فلا إشكال أيضا في نفوذ عقوده وإيقاعاته غير المحاباتية منه، وجواز انتفاعه بماله بالإنفاق على نفسه، ومن يعوله وكل تصرف لا يعد سرفا وتبذيرا، وانه قد وقع الخلاف في أن تصرفاته المنجّزة حال حياته نظير الهبة والوقف هل هي نافذة من أصل ماله أو من ثلثه فراجع عنوان المنجّز والمعلق.
ومنها: ما ذكروه في باب الإرث من توقف صحة نكاح المريض- الذي تزوج في مرضه الذي مات فيه- على دخوله بها، فإن لم يتحقق انكشف بطلانه فلا مهر ولا ميراث، وان تحقق انكشفت صحته وترتب جميع آثارها، راجع في ذلك عنوان الجماع.
ومنها: ما ذكروه في باب الطلاق من أنه يكره له طلاق امرأته، وله أن يتزوج ولو طلق صح طلاقه، ويرث هو من زوجته ما دامت في العدة الرجعية، ولا يرث منها في البائن، وترثه هي مع استمرار مرضه في حين الطلاق إلى سنة كان الطلاق رجعيا أو بائنا إلّا أن تتزوج بغيره، ولو طلق أربعا دائميات في مرضه وتزوج بأربع أخرى ودخل بهن ثم مات كان الربع أو الثمن بين الثمان فيقسمنه ثمانية أقسام.
ومنها: ما وقع التسالم عليه من الأصحاب من كون المرض من العناوين الثانوية الرافعة للأحكام الأولية عند عروضه على موضوعاتها، بشرائطها وجوبا كانت أو حرمة، فوضوء المريض وغسله وصومه وقيامه في الصلاة وجهاده وحجه ونحوها غير واجب عليه، وتناول المسكر والمتنجس ونحوهما مع توقف البرء عليه جائز له أو واجب لأن ما أبيح للضرورة يكون واجبا.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|