المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8119 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05

رقية للعقارب والحيات ـ بحث روائي
18-10-2016
موقف الامام الحسن مع حبيب بن مسلمة
7-4-2016
قطعة دائرية Circular Segment
24-11-2015
متطلبات الأطفال النوابغ
29-1-2023
دولة كندة
14-11-2016
Prepositions and transitivity
2023-04-06


المرض والمريض  
  
73   08:10 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 482‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 65
التاريخ: 27-9-2016 101
التاريخ: 27-9-2016 113
التاريخ: 27-9-2016 101

مفهومهما في اللغة والعرف واضح، وقد وقع المريض في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة من تكليف ووضع، بعضها مترتب على مطلق المريض، وبعضها على الذي مات في مرضه، والأصحاب قد تعرضوا للبحث عنه وعن أحكامه في موارد من الفقه.

منها: ما ذكروه في أحكام الأموات، وان المريض إذا ظهر له أمارات الموت وجبت عليه أمور واستحبت له أمور:

أما الأول: فيجب عليه التوبة من سيئاته، وهي من مهام ما يجب على الناس كلهم في جميع حالاتهم، وحقيقتها الندم قلبا والعزم على عدم العود إليها، وأداء حقوق اللّه تعالى المالية كالزكاة والخمس والكفارات وغيرها، وغير المالية كالصلاة والأقارير الواجبة ونحوها، وأداء حقوق الناس الواجبة أو الإعلام بها، وردّ الودائع والأمانات، والوصية بها وتعيين وظيفتهما مهما أمكن، والوصية بما يجب عليه من الصلوات والصيام والحج إذا توقف تنجيزها على الوصية، وتعيين القيّم على أولاده وأموالهم إذا عدّ عدمه تضييعا لهم، ويندب له الوصية بثلث ماله في وجوه الخيرات، وان يوصي بالخيرات لأرحامه، والفقراء، وأن يتصدق لرجاء صحته، وانه يهيئ كفنه، ومن أهم ذلك إيضاح أمر صغاره، وأمواله، وما يتعلق بتجهيزه، وتقسيم أمواله ووصيته وكيفية العمل بها وغيره، هذا بالنسبة لوظائف نفسه وأما غيره فهو كثير أيضا مذكور تحت عنوان العيادة وما يتعلق بالناس بالنسبة للمحتضر.

ومنها: ما ذكروه في باب الحجر بالنسبة لتصرفاته المنجزة حال حياته ووصيته فيما زاد عن الثلث من أمواله، وأنه محجور فيه بحجر أصلي شرعي، وقد ذكروا هناك فروعا يتضح بها حال المريض، وحكم تصرفاته فيه، نظير أن المريض ان لم يتصل مرضه بموته فهو كالصحيح ينفذ جميع تصرفاته، إلّا وصيته فيما زاد عن ثلث أمواله، وإذا اتّصل مرضه بموته فلا إشكال أيضا في نفوذ عقوده وإيقاعاته غير المحاباتية منه، وجواز انتفاعه بماله بالإنفاق على نفسه، ومن يعوله وكل تصرف لا يعد سرفا وتبذيرا، وانه قد وقع الخلاف في أن تصرفاته المنجّزة حال حياته نظير الهبة والوقف هل هي نافذة من أصل ماله أو من ثلثه فراجع عنوان المنجّز والمعلق.

ومنها: ما ذكروه في باب الإرث من توقف صحة نكاح المريض- الذي تزوج في مرضه الذي مات فيه- على دخوله بها، فإن لم يتحقق انكشف بطلانه فلا مهر ولا ميراث، وان تحقق انكشفت صحته وترتب جميع آثارها، راجع في ذلك عنوان الجماع.

ومنها: ما ذكروه في باب الطلاق من أنه يكره له طلاق امرأته، وله أن يتزوج ولو طلق صح طلاقه، ويرث هو من زوجته ما دامت في العدة الرجعية، ولا يرث منها في البائن، وترثه هي مع استمرار مرضه في حين الطلاق إلى سنة كان الطلاق رجعيا أو بائنا إلّا أن تتزوج بغيره، ولو طلق أربعا دائميات في مرضه وتزوج بأربع أخرى ودخل بهن ثم مات كان الربع أو الثمن بين الثمان فيقسمنه ثمانية أقسام.

ومنها: ما وقع التسالم عليه من الأصحاب من كون المرض من العناوين الثانوية الرافعة للأحكام الأولية عند عروضه على موضوعاتها، بشرائطها وجوبا كانت أو حرمة، فوضوء المريض وغسله وصومه وقيامه في الصلاة وجهاده وحجه ونحوها غير واجب عليه، وتناول المسكر والمتنجس ونحوهما مع توقف البرء عليه جائز له أو واجب لأن ما أبيح للضرورة يكون واجبا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.