المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Area of Plane Shapes
14-3-2017
طهارة موضع دفن النبي(صلى الله عليه واله) وعام الاحزان
اهم وظائف المدن - الوظيفة التجارية - السوق المحلية
23-2-2022
استحباب تعزية أهل الميت.
20-1-2016
وفاة هشام بن عبد الملك
27-5-2017
عُبيد بن مَسعدة
26-06-2015


الفضولي  
  
120   10:50 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :399
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الفاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 90
التاريخ: 26-9-2016 91
التاريخ: 26-9-2016 104
التاريخ: 26-9-2016 106

الفضول جمع فضل بمعنى الزيادة أو هو مصدر بمعنى الزيادة كالطلوع والغروب، والياء تدل على النسبة فالمراد به المنسوب إلى الزيادة، وقد كثر استعمال الكلمة في الفقه في العقود التي تصدر عن غير من له العقد، فسموا الشخص الذي أنشأ ذلك العقد فضوليا لكونه زائدا خارجا عن السلطة على العقد، أو سموا نفس العقد فضوليا لأنه زائد خارج عن وظيفة العاقد المجري له. وإطلاقات الأصحاب مبنية على الفرض الأول، والظاهر أن الكلمة صارت مصطلحا خاصا لهذا المعنى في الفقه لا سيما في باب العقود والإيقاعات ، ولأجل ذلك عرف الفقهاء الفضولي بأنه هو الكامل غير المالك للتصرف ولو كان غاصبا، وعن العامة تعريفه بأنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه وعلى هذا فكما يشمل التعريف عقد النكاح الصادر من غير الزوجين، والبيع الصادر من غير مالك العين ، يشمل العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي ، والصادر من مالك العين إذا لم يملك التصرف كبيع الراهن والسفيه ونحوهما. وعلى أيّ يعتبر في العقد الصادر من الفضولي اجتماعه بجميع شروط الصحة عدا صدوره من أهله.

ثم ان الكشف عن ماهية عقد الفضولي وأقسامه وشروطه وأحكامه يتوقف على ذكر أمور تعرض لها الأصحاب في خصوص عقد البيع، لكن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز سواء ، وان كان بين العقود فرق في الجملة.

الأول: انه يتصور بيع الفضولي على صور فإنه أما ان يبيع للمالك أو يبيع لنفسه، وعلى التقديرين فأما أن يسبق من المالك منع عن البيع أم لا.

أما الأول: وهو أن يبيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع، وهذا هو المتيقن من مورد الفضولي ومحل البحث فيه، وقد اختلفت أقوالهم في صحته بمعنى قابليته للحكم‌ بالنفوذ وترتب الآثار عليه مع لحوق الإجازة من المالك، والمشهور عندهم هو الأول فحكموا بلزوم ترتيب آثار الصحة إذا أجازه المالك بحيث كأنه صدر من المالك نفسه، واستدلوا على ذلك بأدلة العقد العامة وأدلة العقد الفضولي خاصة، ونظيره إجارة الفضولي وصلحه ونكاحه.

وأما الثاني: وهو أن يبيع للمالك مع سبق نهيه عنه فالمشهور فيه أيضا الصحة، وان قال بعض بالبطلان بتوهم ان المنع السابق الباقي بعد العقد ولو بلحظة رد للعقد، فالإجازة بعد الرد غير نافذة، ويرده ان الباقي عدم طيب النفس وهو غير مؤثر شيئا.

وأما الثالث: وهو أن يبيع الفضولي لنفسه وهذا من غير فرق بين سبق النهي وعدمه، ويتفق كثيرا من الغاصب بدعوى مالكيته للمال، والمشهور فيه أيضا صحة العقد مع لحوق الإجازة، وقد يتوهم في المقام ان البائع الفضولي لما قصد النقل عن نفسه فقد قصد دخول الثمن في ملكه، ولازم إجازة هذا العقد دخول الثمن في ملك الفضولي دون المالك، ودفعوه بأن المالك إنما يجيز أصل المبادلة بمعنى انتقال العين إلى مالك الثمن، وانتقال الثمن إلى مالك المبيع، ونتيجة صحة هذه الإجازة انتقال الثمن إلى ملك المجيز، وأما دعوى البائع الفضولي ملكية العين لنفسه وانتقال الثمن إلى ملكه فهي باطلة في نفسها، غير ممضاة من طرف المالك، فالبيع يصح وينفذ للمالك وينتقل إليه الثمن.

الأمر الثاني: اختلفت كلمات القوم في كيفية تأثر الإجازة المتأخرة زمانا في العقد المتقدم، وانه هل هي بنحو الكشف أو النقل على وجوه ولعلها تبلغ ثمانية، أكثرها مبنية على الدقة العقلية فيما يستند إلى العرف، وفي فهم معاني ألفاظهم، ولعل بعضها ممتنعة عقلا أيضا كما ان بعضها مما تطمئن النفس بعدم إرادته من النصوص.

والمذكور في كلام بعض المحققين أن محتملات الإجازة أربعة :

الأول: الكشف الحقيقي بمعنى كونها كاشفة بعد صدورها من المالك بشروطها، عن تأثير العقد السابق من حين وقوعه بأن تكون الإجازة شرطا متأخرا للنقل والانتقال، وذكروا أن هذا هو المشهور بين الأصحاب.

الثاني: الكشف الحقيقي بالتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط.

الثالث: الكشف الحكمي بمعنى لزوم ترتيب آثار العقد الصحيح على الواقع من حين صدوره تعبدا وإن لم يتحقق الموضوع إلّا بعد الإجازة.

الرابع: النقل بمعنى أن صحة العقد وترتب الآثار عليه لا تكون إلّا بعد الإجازة لأنها شرط في الصحة، ولا أثر للمركب قبل تمامه.

ثم إنهم ذكروا أن الثمرة بين الأول والثاني تظهر في جواز تصرف المشتري مثلا فيما انتقل إليه إذا علم بالإجازة، فإنه غير جائز على الأول جائز على الثاني، وهذا مخدوش عند التأمل والثمرة بين الكشف والنقل تظهر في جواز تصرفه قبل الإجازة على الكشف وعدمه على النقل وهكذا والتفصيل في الفقه.

الأمر الثالث: ذكر الأصحاب انه لو اتفق وقوع عقود فضولية على مال المالك يحصل من ذلك صور يختلف حكمها باختلاف تعلق الإجازة، وذلك لأن العقود إما ان تقع على نفس مال الغير بتبادل الأيادي عليه، كأن ببيعه الفضولي من زيد وببيعه زيد من عمرو وهكذا، أو تقع على بدله كان يبيعه الفضولي بكتاب، ويبيع الكتاب بدينار، والدينار بدرهم وهكذا، فعلى الأول ان أمضى المالك العقد الأول صح وما بعده من العقود، وان أمضى الأخير صح هو وبطل ما قبله منها، وان أمضى الوسط صح وما بعده وبطل ما قبله وعلى الثاني ينعكس الأمر فإنه ان أمضى الأول صح هو وبطل ما بعده من العقود، بمعنى صيرورتها فضولية، وان أمضى الأخير صح وما قبله، وان أمضى الوسط صح وما قبله، وبطل ما بعده، وللمسألة صوره كثيرة أشرنا هنا إلى شي‌ء منها فراجع المطولات.

الأمر الرابع: تعرض الأصحاب (قدس سره) في المقام لحال الإجازة، وان من أحكامها مضافا إلى الكشف والنقل اشتراط ان تكون باللفظ الصريح عند العرف، أو بالفعل الكاشف عن الرضا كذلك، كالتصرف في الثمن، وإجازة البيع الواقع على الثمن، وتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا، وأنّ كفاية الرضا الباطني من غير مظهر ومبرز‌ مورد إشكال، وأنّه يشترط فيها أن لا يسبقها الرد، فإنه مع الرد ينفسخ العقد فلا يبقى مجال للإجازة، وأنّ الإجازة ليست على الفور وغير ذلك.

الأمر الخامس: ذكروا في المقام رد العقد، وأثره إسقاط العقد عن التأثير وخلعه عن قابلية الصحة بالإجازة، ولا يتحقق كالإجازة إلّا بالقول الصريح عند العرف كقوله رددت أو فسخت أو أبطلت أو بالفعل الدال عليه كذلك كإتلاف ما باعه الفضولي أو بيعه أو وقفه مع علمه بالبيع ونحو ذلك.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.