المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
مواصفات تغذية ورعاية الأبقار الغير مقيدة التغيرات الموقعية في صناعة الحديد والصلب التلوث الصناعي Industrial Poll المؤثّرات ودورها على الأخلاق الفرديّة التوزيع الجغرافي لإنتاج الحديد والصلب الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الأوقات التي يُكرَه إتيان الصلاة فيها. مواصفات التغذية للأبقار عالية الإنتاج الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الأماكن التي يُكرَه إتيان الصلاة فيها. التوطن الصناعي الصناعات الكهربائية .Electric Ind هل ان عدم نصرة الامام علي عليه السلام للزهراء عليها ‌السلام رغم وجوده في الدار حين الهجوم ينافي الشجاعة ؟ مميزات تنظيم التغذية على الأملاح المعدنية لأبقار عالية الإنتاج ما هي قصّة فاطمة الزهراء عليها ‌السلام مع الخليفة الأوّل ، وهل هي مؤكّدة؟ ما هي تسبيحة الزهراء عليها السلام؟ وكيف تكون؟ آليات الوقاية لمواجهة جرائم العقود الحكومية في المنظمات الإقليمية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8060 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الضمان  
  
120   01:26 مساءاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 350
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الضاد /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 121
التاريخ: 25-9-2016 135

الضمان في اللغة الكفالة من ضمن يضمن كعلم يعلم، والضامن والضمين، الكفيل، وفي المجمع ضمنت الشيء ضمانا كفلت به فانا ضامن وضمين، وضمنت المال التزمته، ويتعدى بالتضعيف فيقال ضمّنته المال أي ألزمته إياه، قال بعض الأعلام الضمان مأخوذ من الضم وهو غلط من جهة الاشتقاق لان نونه أصلية والضم لا نون فيه ، انتهى.

ثم ان الظاهر انه لا اصطلاح للكلمة في الشرع والفقه ومن تعرض لتفسيره أراد بيان حقيقته اللغوية، ومقتضى الفحص والتأمل ان نعرفه بأنه تعهد اعتباري وإثبات للشي‌ء في الذمة في اعتبار العرف والعقلاء كان المضمون موجودا خارجيا أو كليا ذميا، فإذا غصب فرسا أو كتابا من زيد اعتبروا المغصوب على عهدته وفرضوه في ذمته وان تلف بعده، ولذلك يطالب زيد منه فرسه أو كتابه، فالمعتبر في ذمة الغاصب حال الوجود وبعد التلف‌ نفس المغصوب لكن لو أراد الرد بعد التلف ردّ بدله، هذا في ضمان اليد، والأمر كذلك في الضمان العقدي والضمان بالإتلاف فإذا كان زيد مديونا لعمرو منا من حنطة فضمنه أحد ثبت ذلك في ذمته بعقد الضمان كما يثبت بالإتلاف.

ثم انه يظهر من الأصحاب ان أسباب الضمان أمور:

الأول: الاستيلاء على ما هو للغير بغير حق، كان على نحو العدوان كغاصب المال أو المتعدي للأمانات، أو غيره كالقابض للمال بالمعاملة الفاسدة أو للسوم والواضع يده على مال الغير جهلا كما إذا لبس ثوبه أو مداسه اشتباها أو أخذ شيئا من السارق جهلا. وهنا أحكام كثيرة مترتبة على الضمان ذكروها في باب الغصب، وهو وإن كان أحد أسباب الضمان إلّا انه يلازمه دائما فذكروا فيه أغلب فروع الضمان المطلق، كضمان الإتلاف المباشري، والتسبيبي، وضمان المقبوض بالعقد الفاسد، والمقبوض للسوم وغير ذلك، فراجع عنوان الغصب.

الثاني: استناد تلف مال الغير إلى الشخص مباشرة كقتل الحيوان وكسر الإناء والإحراق بالنار والإغراق في الماء ونحو ذلك من موارد صدق المباشرة عقلا أو عرفا.

الثالث: استناد التلف إليه بالتسبيب وهو إيجاد شي‌ء يترتب عليه التلف كحفر بئر في المعابر، وإلقاء شي‌ء في المزالق، ووضع شي‌ء في المعاثر، وفكّ دابة الغير، وفتح قفص طائره إذا صار ذلك سببا للتلف.

الرابع: إنشاء التعهد والضمان تبعا في العقود المعاوضية التي يكون فيها العوضان أو أحدهما كليا في الذمة فإذا باع منا من حنطة بدرهم كان مفاد العقد مطابقة التمليك والتملك، والتزما ضمان البائع المبيع الكلي للمشتري والمشتري للثمن للبائع.

الخامس: الضمان العقدي التبعي أيضا على عكس السابق كما في العقود الصحيحة المعاوضية فإنه إذا باع شيئا وأخذ ثمنه كان البائع ضامنا للثمن، بمعنى ان دركه عليه، وانه لم يتلم له بلا عوض، وتلفه قد تدورك من ماله وهو المبيع، وهكذا الكلام في المشتري بالنسبة للمبيع الذي يملكه، فإن دركه عليه وتلفه متدارك من ماله وهو الثمن، ويطلق‌ على هذا، الضمان المعاملي، وهو المراد من الضمان الأول في قاعدة كل عقد يضمن بصحيحة يضمن بفاسده، وإن كان في إطلاقه عليه عناية.

السادس: إنشاء الضمان والتعهد بجعل استقلالي بواسطة العقد كما في عقد الضمان والكفالة والحوالة والبحث عنه وقع تحت تلك العناوين.

تنبيه: ذكر الأصحاب ان الدليل على الضمان في القسم الأول قوله (صلّى اللّه عليه وآله) : على اليد ما أخذت حتى تؤديه وعلى الضمان التسبيبي قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، ويدل على الأمرين قاعدة احترام مال المسلم، وعلى الرابع والخامس عمومات أدلة تلك العقود وخصوصاتها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.