أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
104
التاريخ: 25-9-2016
69
التاريخ: 25-9-2016
116
التاريخ: 25-9-2016
178
|
الدّين بالفتح في اللغة إعطاء مال إلى أجل من دانه يدينه أعطاه مالا إلى أجل فهو دائن وذاك مدين ومديون، ودان الرجل صار عليه دين فهو دائن بمعنى المدين.
وفي المجمع: والدين بفتح الدال واحد الديون تقول دنت الرجل أقرضته فهو مدين ومديون ودان فلان استقرض وصار عليه دين.
وبالجملة الدين في اللغة مصدر بمعنى الإقراض أو الاستقراض إلّا ان المراد بالدين المقابل للقرض اسم مصدر أي الحاصل بالاستقراض والإقراض، وهو الواقع مورد البحث والمترتب عليه الأحكام، ولذا عرفوه بأنه المال الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب كان السبب أمرا اختياريا كالاستقراض، وبيع السلم، والنسيئة، والإجارة، والنكاح، والخلع، والجعالة، ونحوها، أو أمرا قهريا كما في بعض موارد الضمانات والنفقات.
والبحث عن الدين في الفقه ليس في علله وأسباب تحققه، بل في نفس العنوان الذي وعاؤه الذمة لكونه موضوعا لأحكام كثيرة في الشريعة من تكليف ووضع، نظير ما ذكروا من أن الدين إما حالّ أو مؤجّل، والأول يجوز للدائن مطالبته مهما أراد، ويجب على المدين أداءه إذا تمكن، والثاني لا يجب قضاءه قبل الأجل وإن طالبه الدائن ولا يجب عليه قبوله قبله وإن أدّاه المدين.
وأن الأجل إما بتعيين الطرفين كما في السلم والنسيئة، وإمّا بتعيين الشرع كما في أقساط الديات، والمؤجل يحل أجله بموت المدين دون الدائن، فإذا مات الزوج طالبته زوجته بالصداق المؤجل، وإذا ماتت لم يطالبه وارثها، ويجوز تعجيل المؤجل بنقصان شيء منه وهو النزول، ولا يجوز تأخير المعجل بزيادة شيء وهو الربا.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|