أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
116
التاريخ: 23-9-2016
197
التاريخ: 23-9-2016
193
التاريخ: 23-9-2016
123
|
الحدّ في اللغة المنع، وبمعنى الحاجز بين شيئين، وفي النهاية أصل الحدّ المنع والفصل بين الشيئين فكأنّ حدود الشرع فصّلت بين الحلال والحرام فمنها ما لا يقرب كالفواحش المحرّمة، ومنها ما لا يتعدى كالمواريث المعيّنة وتزويج الأربع انتهى.
وفي المفردات الحدّ الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، يقال حددت كذا جعلت له حدّا يميّز وحدّ الدّار ما تتميز به عن غيرها وحدّ الشيء الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره، وحدّ الزنا والخمر سمّي به لكونه مانعا لمتعاطيه عن تعاوده مثله ومانعا لغيره ان يسلك مسلكه انتهى.
والحاصل ان الحدّ في اللغة مصدر بمعنى المنع واستعماله في الحاجز والأرض وثغور البلدان والممالك بلحاظ المانعية، وقد كثر استعماله في الفقه في باب الحدود في خصوص الأحكام الجزائية بحيث كاد أن يكون اصطلاحا خاصا فيها، فذكروا هناك ان كلّ عقوبة مقدرة تسمّى حدّا وما ليس كذلك يسمى تعزيرا، وفي المسالك الحدود جمع حدّ وهو لغة المنع وشرعا عقوبة خاصّة يتعلق بإيلام البدن بواسطة تلبس المكلف بمعصية خاصة عيّن الشارع كميتها في جميع افراده انتهى.
والاولى تعريفه بأنه عبارة عن الأحكام الكلية الجزائية المجعولة للمتخلف عن الأحكام الأولية غير الكفارات، وتسمى تلك الأحكام العقوبات أيضا، وإطلاقه عليها بملاك كونها حاجزة بين المكلف والمعاصي، كما إن إطلاق الحد على سائر الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية بملاك ان الجميع حدود وثغور لأفعال العباد، يميز بها بين ما يتقرب به العبد إلى اللّه تعالى وغيره، وما يحبّه اللّه تعالى ويبغضه، وما فيه المصلحة لهم وما فيه المفسدة، وفي الصحيح ان اللّه قد جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحدّ حدا، فالشيء هنا أفعال المكلفين وبعض الموضوعات الخارجية كالطاهر والنجس والكرّ والقليل ونحوها والمراد بالحد الأول الأحكام الشرعية تكليفا ووضعا، وبالحد الأخير خصوص الأحكام الجزائية ولعلها تشمل الكفارات أيضا.
ثم ان للحد معنى اصطلاحيا آخر وهو مطلق العقوبة الشرعية الأعم مما له مقدر ومما لا تقدير له الذي يسمى تعزيرا، وهنا أحكام كثيرة مترتبة على عنوان الحد، كدرء الحدود بالشبهات، وعدم جريان اليمين في الحد، وعدم الكفاية فيه، وكون الإمام مخيرا في العفو عن الحد الثابت بالإقرار دون البينة، وعدم الشفاعة في الحد ونحو ذلك، وهذه الأحكام على الإطلاق الأول لا تشمل التعزيرات وعلى الثاني تشملها فلا بد للفقيه من التحري في ذلك.
ثم انه يظهر من المسالك ان تعريف الحد غير منتقض لان كل حد له مقدر معين، واما تعريف التعزير فمنتقض، فإنه قد عين مقدار العقوبة في عدّة من أقسام التعزيرات ولعلها تبلغ خمسة موارد: أولها تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان فإنه مقدر شرعا بخمسة وعشرين سوطا، ثانيها من تزوج أمة على حرة فدخل بها قبل إذن الزوجة فإنه يضرب اثنا عشر سوطا ونصفا ثمن حد الزاني، ثالثها المجتمعان تحت إزار واحد مجردين مقدر بثلاثين إلى تسع وتسعين على قول، رابعها من افتض بكرا بإصبعه فإنه يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين عند الشيخ ومن ثلاثين إلى ثمانين عند المفيد ومن ثلاثين إلى تسعة وتسعين عند ابن إدريس، خامسها الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجردين يعزّران من عشرة إلى تسعة وتسعين انتهى. هذا ولا يخفى عليك انه يمكن دعوى عدم التقدير في الثلاثة الأخيرة واما الأولان فلا بأس بعدهما من موارد الحد لانطباق تعريفه عليهما، وإطلاق التعزير عليهما في النصوص بلحاظ المعنى اللغوي.
هذا بعض الكلام في الحد الاصطلاحي بعنوانه الكلي في مقابل المعنى اللغوي، وأما مصاديقه المعينة من الشرع والمذكورة في الفقه فهي ثمانية أو عشرة أو ثلاثة عشر: حد الزنا، وحد اللواط، وحد السحق، وحد القذف، وحد القيادة، وحد شرب الخمر، وحد السرقة، وحد المحاربة، ومع إدراج القسمين الأولين مما ذكره في المسالك تكون عشرة، ومع إدراج جميعه تبلغ ثلاثة عشر قسما، والكلام فيها في كتاب الحدود، وراجع أيضا عنوان الزنا واللواط وغيرهما.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|