المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تخزين البطاطس
2024-11-28
العيوب الفسيولوجية التي تصيب البطاطس
2024-11-28
العوامل الجوية المناسبة لزراعة البطاطس
2024-11-28
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28

قصة الخليقة
7-11-2017
عيوب دراسة الحالة
18-3-2022
الماء والنار في الأمثال القرآنية
2023-09-22
النظام المدمر Ubiquitination System
28-8-2020
محاور الاهتمام الأساسية في الاقتصاد الجزئي (مـشكلـة النـدرة او المـشكلـة الاقتـصاديـة)
2023-05-23
اكثار الكرمة
18-12-2015


الحدّ  
  
159   11:28 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 201
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الحاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 234
التاريخ: 23-9-2016 187
التاريخ: 23-9-2016 176
التاريخ: 23-9-2016 146


الحدّ في اللغة المنع، وبمعنى الحاجز بين شيئين، وفي النهاية أصل الحدّ المنع والفصل بين الشيئين فكأنّ حدود الشرع فصّلت بين الحلال والحرام فمنها ما لا يقرب كالفواحش المحرّمة، ومنها ما لا يتعدى كالمواريث المعيّنة وتزويج الأربع انتهى.

وفي المفردات الحدّ الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، يقال حددت كذا جعلت له حدّا يميّز وحدّ الدّار ما تتميز به عن غيرها وحدّ الشي‌ء الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره، وحدّ الزنا والخمر سمّي به لكونه مانعا لمتعاطيه عن تعاوده مثله ومانعا لغيره ان يسلك مسلكه انتهى.

والحاصل ان الحدّ في اللغة مصدر بمعنى المنع واستعماله في الحاجز والأرض وثغور البلدان والممالك بلحاظ المانعية، وقد كثر استعماله في الفقه في باب الحدود في خصوص‌ الأحكام الجزائية بحيث كاد أن يكون اصطلاحا خاصا فيها، فذكروا هناك ان كلّ عقوبة مقدرة تسمّى حدّا وما ليس كذلك يسمى تعزيرا، وفي المسالك الحدود جمع حدّ وهو لغة المنع وشرعا عقوبة خاصّة يتعلق بإيلام البدن بواسطة تلبس المكلف بمعصية خاصة عيّن الشارع كميتها في جميع افراده انتهى.

والاولى تعريفه بأنه عبارة عن الأحكام الكلية الجزائية المجعولة للمتخلف عن الأحكام الأولية غير الكفارات، وتسمى تلك الأحكام العقوبات أيضا، وإطلاقه عليها بملاك كونها حاجزة بين المكلف والمعاصي، كما إن إطلاق الحد على سائر الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية بملاك ان الجميع حدود وثغور لأفعال العباد، يميز بها بين ما يتقرب به العبد إلى اللّه تعالى وغيره، وما يحبّه اللّه تعالى ويبغضه، وما فيه المصلحة لهم وما فيه المفسدة، وفي الصحيح ان اللّه قد جعل لكل شي‌ء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحدّ حدا، فالشي‌ء هنا أفعال المكلفين وبعض الموضوعات الخارجية كالطاهر والنجس والكرّ والقليل ونحوها والمراد بالحد الأول الأحكام الشرعية تكليفا ووضعا، وبالحد الأخير خصوص الأحكام الجزائية ولعلها تشمل الكفارات أيضا.

ثم ان للحد معنى اصطلاحيا آخر وهو مطلق العقوبة الشرعية الأعم مما له مقدر ومما لا تقدير له الذي يسمى تعزيرا، وهنا أحكام كثيرة مترتبة على عنوان الحد، كدرء الحدود بالشبهات، وعدم جريان اليمين في الحد، وعدم الكفاية فيه، وكون الإمام مخيرا في العفو عن الحد الثابت بالإقرار دون البينة، وعدم الشفاعة في الحد ونحو ذلك، وهذه الأحكام على الإطلاق الأول لا تشمل التعزيرات وعلى الثاني تشملها فلا بد للفقيه من التحري في ذلك.

ثم انه يظهر من المسالك ان تعريف الحد غير منتقض لان كل حد له مقدر معين، واما تعريف التعزير فمنتقض، فإنه قد عين مقدار العقوبة في عدّة من أقسام التعزيرات ولعلها تبلغ خمسة موارد: أولها تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان فإنه مقدر شرعا بخمسة وعشرين سوطا، ثانيها من تزوج أمة على حرة فدخل بها قبل إذن الزوجة فإنه يضرب‌ اثنا عشر سوطا ونصفا ثمن حد الزاني، ثالثها المجتمعان تحت إزار واحد مجردين مقدر بثلاثين إلى تسع وتسعين على قول، رابعها من افتض بكرا بإصبعه فإنه يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين عند الشيخ ومن ثلاثين إلى ثمانين عند المفيد ومن ثلاثين إلى تسعة وتسعين عند ابن إدريس، خامسها الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجردين يعزّران من عشرة إلى تسعة وتسعين انتهى. هذا ولا يخفى عليك انه يمكن دعوى عدم التقدير في الثلاثة الأخيرة واما الأولان فلا بأس بعدهما من موارد الحد لانطباق تعريفه عليهما، وإطلاق التعزير عليهما في النصوص بلحاظ المعنى اللغوي.

هذا بعض الكلام في الحد الاصطلاحي بعنوانه الكلي في مقابل المعنى اللغوي، وأما مصاديقه المعينة من الشرع والمذكورة في الفقه فهي ثمانية أو عشرة أو ثلاثة عشر: حد الزنا، وحد اللواط، وحد السحق، وحد القذف، وحد القيادة، وحد شرب الخمر، وحد السرقة، وحد المحاربة، ومع إدراج القسمين الأولين مما ذكره في المسالك تكون عشرة، ومع إدراج جميعه تبلغ ثلاثة عشر قسما، والكلام فيها في كتاب الحدود، وراجع أيضا عنوان الزنا واللواط وغيرهما.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.