أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
603
التاريخ: 23-9-2016
824
التاريخ: 23-9-2016
380
التاريخ: 23-9-2016
428
|
هذه الألفاظ مترادفة موضوعة لنبات معروف ورقه عريض طويل، وزهرة أبيض وأحمر، وحبّه كحبّ الخردل، وله أصناف وذكروا أنه لم يكن في البلاد الإسلامية قبل القرن العاشر من الهجرة، وكان مهده الأصلي بلاد امريكا ثم انتشر في بلاد المسلمين.
ثم ان الأصحاب ذكروه تارة في علم الأصول في مسألة الشبهة البدوية التحريميّة إذا كان الشك في الحكم لعدم الدليل عليه، ومثلوا لها بشرب التتن بمعنى استعمال دخانه وظاهرهم فيه عدم الحرمة لقوله عليه السلام : ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي )، وقوله عليه السلام والأشياء كلها على هذا وغيرهما، وخالف في ذلك عدة منهم فأوجبوا الاحتياط.
والعنوان وإن كان موضوعا خاصا غير ثابت الحرمة في الفقه الا ان شيوع استعماله في أقطار الأرض وممالكها، واعتياد أغلب الناس من المسلمين والكفار بشربه، بل وشدة اعتياد البعض به على حدّ أضرّ على نفسه وعطل قواه أو أدّى الى هلاكه (1) جعله موضوعا هامّا قابلا للبحث عنه من حيث حكمه الشرعي مضافا إلى أن حرثه وزرعه وتوليده والاتجار بالفروع الكثيرة المنشعبة منه، قد أدخله في الأمور الاقتصادية الهامة، وقارنه بجهات سياسية، فللإفتاء بجواز توليده والاتجار به، واستعماله أثره الخاص، كما أن للإفتاء بحرمة ذلك والنهي عن شربه تأثيره البيّن.
ولذلك نقول انه قد اختلف في حكمه اراء العامة، فمنهم من حرّمه وهم كثيرون، وقد الف بعضهم كتابا في تحريمه، ومنهم من أحله والف كتابا في حليته، وحرم منهم الأكثرون شربه في المساجد، بل ادعوا عليه الاتفاق ولو كان حلالا في غيرها، لقول جابر: إن النبي (صلى الله عليه واله ) قال : (من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ) انتهى ، بقياس المورد على الوارد ، واستدل الأولون تارة بأنّ فيه اسكارا قليلا فهو حرام لأجل ذلك، وحكم آخرون بنجاسته أيضا لأن كل مسكر نجس وعليه فيحرم قليله وكثيره ويحد شاربه حد المسكر، واخرى بأن شربه مضرّ للبدن والعقل والمال، فإنه يفسد القلب ويضعّف القوى ويغير اللون ويورث الأمراض حتى السلّ ونحوه فينجر الى الهلاك فيشمله قوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } [النساء: 29] ، وثالثة بان استعماله تضييع للمال وإسراف وتبذير وهو واضح عند المسلمين.
واستدل المجوزون بعدم الإسكار فيه، وما يفرض حصوله لشاربيه من حال النشاط ليس سكرا محرّما ويوجد نظيره في غيره ايضا فلا دليل على حرمته، واما الإضرار فلو علم إضراره المحسوس السريع لأحد حرم عليه، والضرر اليسير غير المحسوس الا بعد سنين لا دليل على حرمته، واما الإسراف فهو عبارة عن صرف المال في وجه محرم أو في أمر غير عقلائي كالإتلاف بلا وجه والتلذذ بشيء ولو خفيفا ليس من ذلك.
هذا ولا يبعد حرمة الاعتياد مع كثرة الشرب لما تواتر نقله من الأطباء بالضرار المعتد به للبدن وان لم يحسّه المستعمل عاجلا والتفصيل في الفقه.
_________________
(1) ويؤيده ما في استعمال المجتمع له على ذلك النحو من إتلاف أموال جمّة لا يدرك مقدارها غير مهرة فن المحاسبات بحيث لو صرفت فيما يحتاج اليه المجتمع لكانت محصلة لحوائج كثيرة وسادّة لخلة جمة غفيرة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|