المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



التتن والتنباك والتبغ  
  
249   08:03 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 126‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 603
التاريخ: 23-9-2016 824
التاريخ: 23-9-2016 380
التاريخ: 23-9-2016 428

هذه الألفاظ مترادفة موضوعة لنبات معروف ورقه عريض طويل، وزهرة أبيض وأحمر، وحبّه كحبّ الخردل، وله أصناف وذكروا أنه لم يكن في البلاد الإسلامية قبل القرن العاشر من الهجرة، وكان مهده الأصلي بلاد امريكا ثم انتشر في بلاد المسلمين.

ثم ان الأصحاب ذكروه تارة في علم الأصول في مسألة الشبهة البدوية التحريميّة إذا‌ كان الشك في الحكم لعدم الدليل عليه، ومثلوا لها بشرب التتن بمعنى استعمال دخانه وظاهرهم فيه عدم الحرمة لقوله عليه السلام : ( كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي )، وقوله عليه السلام والأشياء كلها على هذا وغيرهما، وخالف في ذلك عدة منهم فأوجبوا الاحتياط.

والعنوان وإن كان موضوعا خاصا غير ثابت الحرمة في الفقه الا ان شيوع استعماله في أقطار الأرض وممالكها، واعتياد أغلب الناس من المسلمين والكفار بشربه، بل وشدة اعتياد البعض به على حدّ أضرّ على نفسه وعطل قواه أو أدّى الى هلاكه (1) جعله موضوعا هامّا قابلا للبحث عنه من حيث حكمه الشرعي مضافا إلى أن حرثه وزرعه وتوليده والاتجار بالفروع الكثيرة المنشعبة منه، قد أدخله في الأمور الاقتصادية الهامة، وقارنه بجهات سياسية، فللإفتاء بجواز توليده والاتجار به، واستعماله أثره الخاص، كما أن للإفتاء بحرمة ذلك والنهي عن شربه تأثيره البيّن.

ولذلك نقول انه قد اختلف في حكمه اراء العامة، فمنهم من حرّمه وهم كثيرون، وقد الف بعضهم كتابا في تحريمه، ومنهم من أحله والف كتابا في حليته، وحرم منهم الأكثرون شربه في المساجد، بل ادعوا عليه الاتفاق ولو كان حلالا في غيرها، لقول جابر: إن النبي (صلى الله عليه واله ) قال : (من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ) انتهى ، بقياس المورد على الوارد ، واستدل الأولون تارة بأنّ فيه اسكارا قليلا فهو حرام لأجل ذلك، وحكم آخرون بنجاسته أيضا لأن كل مسكر نجس وعليه فيحرم قليله وكثيره ويحد شاربه حد المسكر، واخرى بأن شربه مضرّ للبدن والعقل والمال، فإنه يفسد القلب ويضعّف القوى ويغير اللون ويورث الأمراض حتى السلّ ونحوه فينجر الى الهلاك فيشمله قوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } [النساء: 29] ، وثالثة بان استعماله تضييع للمال وإسراف وتبذير وهو واضح عند المسلمين.

واستدل المجوزون بعدم الإسكار فيه، وما يفرض حصوله لشاربيه من حال النشاط ليس سكرا محرّما ويوجد نظيره في غيره ايضا فلا دليل على حرمته، واما الإضرار فلو علم إضراره المحسوس السريع لأحد حرم عليه، والضرر اليسير غير المحسوس الا بعد سنين لا دليل على حرمته، واما الإسراف فهو عبارة عن صرف المال في وجه محرم أو في أمر غير عقلائي كالإتلاف بلا وجه والتلذذ بشي‌ء ولو خفيفا ليس من ذلك.

هذا ولا يبعد حرمة الاعتياد مع كثرة الشرب لما تواتر نقله من الأطباء بالضرار المعتد به للبدن وان لم يحسّه المستعمل عاجلا والتفصيل في الفقه.

_________________

(1) ويؤيده ما في استعمال المجتمع له على ذلك النحو من إتلاف أموال جمّة لا يدرك مقدارها غير مهرة فن المحاسبات بحيث لو صرفت فيما يحتاج اليه المجتمع لكانت محصلة لحوائج كثيرة وسادّة لخلة جمة غفيرة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.