المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

The reaction of hexaaquacobalt(II) ions with carbonate ions
4-12-2018
وصف بعض النباتات الكلئية التي تنبت في المراعي (القرنيات)
21-3-2017
اسباب ولاية العهد للامام الرضا
26-8-2017
القوانين الصوتية
1-1-2019
حكم من مات في البئر
17-12-2015
الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعيم
22-7-2017


قاعدة « من ملك شيئا ملك الإقرار به‌ »  
  
222   08:55 صباحاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص287 - 290.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / من ملك شيئا ملك الاقرار به /

المعنى: معنى القاعدة هو تسلّط صاحب المال على الإقرار بالمال الذي ملكه. قال الشيخ الأنصاري: قد اشتهر في ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ قدّس سرّه إلى زماننا قضيّة كلّية يذكرونها في مقام الاستدلال بها على ما يتفرع عليها كأنها بنفسها دليل معتبر أو مضمون دليل معتبر وهي: أنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به- إلى أن قال:- والمقصود الأصلي الانتفاع بها في غير مقام إقرار البالغ الكامل على نفسه إذ يكفي في ذلك المقام ما أجمع عليه نصا وفتوى من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم، لكن لا ينفع ذلك في إقرار الصبي فيما له أن يفعله «1». والتحقيق أنّ النسبة- من جهة المورد- بين هذه القاعدة وقاعدة الإقرار هو الأعم من وجه.

فقاعدة الإقرار تفترق عن قاعدة من ملك، من جهة تعلق الإقرار بالقتل والضرب والسرقة ممّا لا يكون من المملوكات، وتجتمع مع هذه القاعدة حين تعلق الإقرار بالملك، وكذلك قاعدة من ملك، تفترق عن قاعدة الإقرار في خصوص إقرار الصبي بالملك وتجتمع معها في الإقرار بالملك إذا كان المقرّ بالغا، فيكون مورد الاجتماع مدلولا للقاعدتين.

و أمّا من جهة المرتبة، فيقال إنّ رتبة قاعدة الإقرار مقدّمة عن قاعدة من ملك، وذلك، لأن في قاعدة الإقرار كان البحث عن نفوذ الإقرار وحجيّته، وفي قاعدة من ملك، كان البحث عن مورد القاعدة بعد الفراغ عن حجيّة الإقرار ونفوذه.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- التسالم قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة في الجملة فلا خلاف ولا إشكال فيه كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: قد ذكروا هذه القضية (القاعدة) مستندا لصحة إقرار الصبي بما يصحّ منه كالوصية بالمعروف والصدقة ولو كان المستند فيها حديث الإقرار (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) لم يجز ذلك لبنائهم على خروج الصبي من حديث الإقرار، لكونه مسلوب العبارة بحديث رفع القلم. وكيف كان فلا ريب في عدم استنادهم في هذه القضية إلى حديث الإقرار، وربما يدعى الإجماع على القضية المذكورة- إلى أن قال:- ولكنّ الإنصاف أنّ القضية المذكورة في الجملة إجماعيّة بمعنى أنّه ما من أحد من الأصحاب ممن وصل إلينا كلامهم إلّا وقد عمل بهذه القضية في بعض الموارد بحيث نعلم أنّ لا مستند له سواها «2». والأمر كما أفاده.

2- سيرة المتشرعة: قد استقرّت السيرة عند المتشرعة على مدلول القاعدة في الجملة كصحّة إقرار الوليّ فيما له الولاية وإقرار الوكيل فيما له الوكالة بناء على كون الملك هو مجرد التسلط (لا السلطنة المستقلة) حتى يشمل المولّى عليه وما وكّل فيه، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: ويؤيده استقرار السيرة على معاملة الأولياء بل مطلق الوكلاء معاملة الأصيل في إقرارهم كتصرفاتهم «3».

و يكون من نطاق السيرة صحّة إقرار الصبي العاقل المميز في المعاملات اليسيرة.

فرعان :

الأوّل: قال المحقّق رحمه اللّه: الصبي لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليّه أمّا لو أقرّ بماله أن يفعله كالوصية صح «4». وقال صاحب الجواهر رحمه اللّه: (أمّا لو أقرّ بما له أن يفعله كالوصية) بالمعروف التي قد عرفت الحال في جوازها منه في محله (صح) على ما صرّح به غير واحد، لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به التي طفحت بها عباراتهم بل صريح بعضهم أنّه لا خلاف فيها عندهم وأنّه لا ينبغي أن يقع «5».

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إذا أقرّ بما ليس للمقرّ له إلزامه به فلا أثر له، كما إذا أقرّ بأنّ عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره «6». وذلك لأنّ الإقرار هناك إنّما يكون على ما لا يملك، فلا يؤثّر الإقرار بالنسبة الى ما لا يملك شرعا، فيكون هذا المورد خارجا عن نطاق القاعدة مبدئيّا.

________________

(1) المكاسب: رسالة في قاعدة من ملك ص 368.

(2) المكاسب: رسالة في قاعدة من ملك ص 370.

(3) نفس المصدر السابق: ص 371.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 152.

(5) جواهر الكلام: ج 35 ص 104.

(6) منهاج الصالحين: ج 2 ص 197.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.