أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
359
التاريخ: 20-9-2016
338
التاريخ: 20-9-2016
435
|
المعنى : معنى القاعدة هو عدم ترتّب الأثر للشك الكثير بالنسبة إلى ركعات الصلاة، فمورد القاعدة كثرة وقوع الشك في الصلاة، والضابط فيها كون الشك خارجا عن حد المتعارف، مثل أن يكون الشك واقعا في ثلاث صلوات متوالية، فعندئذ لا أثر للشكّ ولا يعتنى به، والمرجع لتشخيص الموضوع هو العرف.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: وهي الواردة في باب الخلل الواقع في الصلاة.
منها صحيحة زرارة وأبي بصير قالا قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلّى، ولا ما بقي عليه قال: «يعيد»، قلنا: فإنه يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ. قال: «يمضي في شكّه» «1». دلّت على أنّ المكلّف إذا أصبح كثير الشك لا يعتني بشكّه، ولا يترتب الأثر على الشك الذي كثر في الصلاة.
ومنها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك ان يدعك إنّما هو من الشيطان» «2» دلّت على أنّ الشك إذا كثر في الصلاة فليتم الصلاة، ولا يؤثر الشك فيها وإنما هو من الوساوس النفسانية.
2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة (عدم ترتيب الأثر للشك الكثير)، ولا إشكال فيه عندهم فالأمر متسالم عليه. كما قال السيّد الحكيم رحمه اللّه أنّ الحكم يكون كذلك: بلا خلاف وعن الغنية والمصابيح دعوى الإجماع عليه، بل عن الثاني أنّه ضروري، ويشهد به جملة من النصوص، منها مصحح زرارة وأبي بصير «3».
فرعان :
الأوّل: قال السيّد اليزديّ رحمه اللّه: لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا بنى على عدمه، كما أنّه لو كان كثير الشكّ وشكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها، وذلك للاستصحاب.
الثاني: قال السيّد اليزديّ رحمه اللّه: لا يجوز له (كثير الشك) الاعتناء بشكّه فلو شك في أنّه ركع أولا؟ لا يجوز أن يركع وإلّا بطلت الصلاة «4».
وذلك لحصول الزيادة الظاهريّة في الصلاة.
________________
(1) الوسائل: ج 5 ص 329 باب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 2.
(2) نفس المصدر السابق.
(3) مستمسك العروة: ج 7 ص 565.
(4) العروة الوثقى: ص 286.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|