المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
آثار امللك سعنخ كارع.
2024-07-03
الموظف معي.
2024-07-03
الموظف أمنمأبت.
2024-07-03
الموظف ري (روي)
2024-07-03
الكاهن نفر حتب.
2024-07-03
وفاة حور محب.
2024-07-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تروك الاحرام  
  
472   01:29 مساءاً   التاريخ: 19-9-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1. ص 223- 227
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الاحرام والمحرم والحرم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-9-2017 584
التاريخ: 8-9-2017 696
التاريخ: 2024-06-29 104
التاريخ: 15-12-2019 812

... هي محرمات ومكروهات‌ :

فالمحرمات عشرون شيئا :

مصيد البر : اصطيادا أو أكلا و لو صاده محل وإشارة ودلالة‌ وإغلاقا و ذبحا و لو ذبحه كان ميتة حراما على المحل و المحرم و كذا يحرم فرخه و بيضه و الجراد في معنى الصيد البري ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ في المياه.

والنساء وطأ ولمسا وعقدا لنفسه ولغيره و شهادة على العقد و إقامة ولو تحملها محلا ولا بأس به بعد الإحلال وتقبيلا ونظرا بشهوة وكذا الاستمناء.

تفريعان :

الأول :

إذا اختلف الزوجان في العقد فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام و أنكر الآخر فالقول قول من يدعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحة لكن إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر لاعترافه بما يمنع من الوطء ولو قيل لها المهر كله كان حسنا.

الثاني :

إذا وكل في حال إحرامه فأوقع فإن كان قبل إحلال الموكل بطل وإن كان بعده صح ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية وشراء الإماء في حال الإحرام.

والطيب على العموم ما خلا خلوق الكعبة ولو في الطعام ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على أنفه وقيل إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس وقد يقتصر بعض على أربع المسك والعنبر والزعفران والورس والأول أظهر.

ولبس المخيط للرجال وفي النساء خلاف والأظهر الجواز اضطرارا واختيارا وأما الغلالة للحائض فجائزة إجماعا ويجوز لبس‌ السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا وكذا لبس طيلسان له أزرار لكن لا يزره على نفسه.

والاكتحال بالسواد على قول و بما فيه طيب ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.

وكذا النظر في المرآة على الأشهر.

ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم ف‍إن اضطر جاز وقيل يشقها وهو متروك.

والفسوق وهو الكذب.

والجدال وهو القول لا و الله و بلى والله.

وقتل هوام الجسد حتى القمل و يجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده و يجوز إلقاء القراد والحلم.

ويحرم لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة ولبس المرأة الحلي للزينة وما لم يعتد لبسه منه على الأولى ولا بأس بما كان معتادا لها لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها.

واستعمال دهن فيه طيب محرم بعد الإحرام و قبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام و كذا ما ليس بطيب اختيارا بعد الإحرام و يجوز اضطرارا.

وإزالة الشعر قليله و كثيره ومع الضرورة لا إثم.

وتغطية الرأس و في معناه الارتماس و لو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا و جدد التلبية استحبابا و يجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها و لو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز.

والتظليل محرم عليه سائرا و لو اضطر لم يحرم و لو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل.

وإخراج الدم إلا عند الضرورة وقيل يكره وكذا قيل في حك الجلد المفضي إلى إدمائه وكذا في السواك والكراهية أظهر.

وقص الأظفار.

وقطع الشجر و الحشيش إلا أن ينبت في ملكه و يجوز قلع شجر الفواكه و الإذخر و النخل و عودي المحالة على رواية.

وتغسيل المحرم لو مات بالكافور.

ولبس السلاح لغير الضرورة وقيل يكره وهو الأشبه.

و المكروهات عشرة :

الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد و العصفر و شبهه و يتأكد في السواد و النوم عليها و في الثياب الوسخة و إن كانت طاهرة و لبس الثياب المعلمة و استعمال الحناء للزينة و كذا للمرأة و لو قبل الإحرام إذا قارنته و النقاب للمرأة على تردد ودخول الحمام‌ وتدليك الجسد فيه وتلبيته من يناديه واستعمال الرياحين.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.