المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05
الانفاق من طيبات الكسب
2024-11-05
امين صادق واخر خائن منحط
2024-11-05

اجهاد الحرارة العالية High Temperature Stress
5-8-2018
السؤال والمسؤولية
25-09-2014
شروط وجوب الأمر والنهي عن المنكر
28-1-2019
تشويب البوليمرات المتعاقبة Doping of Conjugated Polymers
2024-05-21
Vowel systems START
2024-04-16
عقد العمل الفردي وعناصره
22-2-2017


قاعدة « الشرط الفاسد ليس بمفسد‌ »  
  
309   09:17 صباحاً   التاريخ:
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص146 - 149.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد /

المعنى : معنى القاعدة هو أن الشرط الباطل- كالشرط المخالف للكتاب والسنّة- لا يوجب بطلان العقد، فلا يؤثّر فساد الشرط بصحّة العقد كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ فساد الشرط لا يسري الى العقد المشروط فيه فيصحّ العقد ويلغو الشرط «1».

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- الروايات الواردة في مختلف الأبواب .

منها ما عن المشايخ الثلاثة في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، أنّه ذكر أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيّرها رسول اللّٰه، إن شاءت تقرّ عند زوجها، وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولائها على عائشة، فقال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه وآله وسلّم: الولاء لمن أعتق «2».

دلّت على صحّة العقد (التزويج) وفساد الشرط (الولاء) والدلالة تامّة ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه: فالإنصاف أنّ الرواية في غاية الظهور «3».

وبما أنّ هذه الصحيحة تامّة سندا ودلالة كان بها غنى وكفاية ولا نحتاج الى ذكر الرّوايات الأخرى.

2- عدم الدليل على البطلان : قال شيخ الطائفة رحمه اللّٰه في بيان الشروط :

و شرط لا يتعلق به مصلحة العقد، ولم يبن على التغليب والسراية، فهذا شرط باطل، إلّا أنّه لا يبطل العقد؛ لأنّه لا دليل عليه «4».

والتحقيق: أنّ العقد والشرط التزامين مستقلّين، وعليه يقال: أنّ الشرط التزام في التزام، فعلى هذا الأساس لا يسري فساد الشرط الى العقد؛ لعدم دخله في ماهيّة العقد.

كما قال سيّدنا الأستاذ: الصحيح أنّ الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط أبدا وفاقا للمحقّقين من المتأخرين. والوجه في ذلك، أنّ الشرط غير راجع الى تعليق أصل المعاملة بوجوده، وإلّا لكانت المعاملة باطلة في نفسها، كان شرطها فاسدا أم لم يكن؛ لأنّ التعليق في العقد يوجب البطلان «5».

وبالتالي يمكننا ان نقول: لا مقتضى لبطلان العقد عند بطلان الشرط.

كما قال السيد الحكيم رحمه اللّٰه: بطلان الشرط لا يقتضي بطلان العقد «6».

ويتبيّن لنا ان المقصود من الشرط الفاسد هنا هو الفساد النفسي كاشتراط العقد بان يكذب المشتري مثلا، وامّا الشرط الفاسد الذي يوجب الغرر أو كان مفسدا للنصّ الخاص أو كان خلاف مقتضى العقد، كل ذلك خارج عن محل الكلام.

والاشكال بأنّ للشرط قسط من الثمن فكيف لا يؤثّر فساده بفساد العقد، غير وارد؛ وذلك كما قال سيدنا الأستاذ موافقا للشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه: أنّ الثمن لا يقع‌ في مقابل الشرط أبدا، صحيحا كان الشرط أم فاسدا، وإنّما يقع المال في مقابل ذات المبيع. نعم، الشرط ممّا يوجب زيادة القيمة لا أنّها يقع في مقابل المال، ومن هنا قلنا: إن الشرط إذا تعذر ثبت للمشروط له الخيار فقط، وليس له مطالبة المشروط عليه ما يقابل الشرط من الثمن، وليس هذا إلّا من جهة أنّ الشرط قيد خارجي يوجب زيادة القيمة، ولا يقع بإزائه شي‌ء من المال «7».

والأمر كما أفاده.

أضف الى ذلك ما يقال: أن الشرط الفاسد لا يكون مانعا لشمول العمومات للعقد.

فرعان :

الأول: قال سيّدنا الأستاذ: إذا اشترط أمرا مخالفا لمقتضى العقد، كما إذا اشترط عدم التملك في البيع، فان هذا الشرط يوجب عدم قصده البيع لا محالة، والبيع لا مع القصد باطل؛ لانتفاء شرطه، وهو العقد والقصد معا، وهذا أيضا خارج عن محلّ الكلام «8».

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ نقلا عن المحقق النائيني رحمه اللّٰه: إذا باع شيئا واشترط عليه أن يصرفه في أمر حرام، كما إذا باعه العنب واشترط عليه أن يصرفه في الخمر يكون ذلك الشرط موجبا لفقد شرط صحّة البيع وبه يخرج عن محل الكلام «9».

______________
(1) منهاج الصالحين: ج 2 ص 43.

(2) الوسائل: ج 16 ص 40 باب 37 من كتاب العتق ح 2.

(3) المكاسب: قسم الخيارات، ص 289.

(4) المبسوط: ج 2 ص 149.

(5) مصباح الفقاهة: ج 7 ص 391.

(6) مستمسك العروة الوثقى: ج 13 ص 262.

(7) مصباح الفقاهة: ج 7 ص 394.

(8) مصباح الفقاهة: ج 7 ص 392.

(9) نفس المصدر السابق: ص 392 و393.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.