أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016
394
التاريخ: 13-6-2019
565
التاريخ: 11-9-2016
292
التاريخ: 11-9-2016
1051
|
وهو الانتقال من مدلول اللفظ الى لازمه على أن لا يكون هذا اللازم من الوضوح بحيث يمكن استظهار إرادة المتكلّم له ، وبهذا تمتاز دلالة الإشارة عن دلالة الإيماء ، حيث قلنا انّ دلالة الإيماء لا تكون إلاّ في حالة تكون معها الملازمة عرفيّة بحيث يستظهر معها إرادة المتكلّم للمعنى اللازم. وأمّا دلالة الإشارة فمدلول اللفظ وان كان له لازم إلاّ انّ الملازمة بينه وبين مدلول اللفظ ليست من الوضوح بحيث يمكن استظهار إرادة المتكلّم للازم.
ومن هنا قالوا بسقوط هذه الدلالة عن الحجيّة باعتبار عدم افادتها الظهور في انّ المتكلّم مريد للازم ، وأقصى ما تقتضيه دلالة الإشارة هو الإشعار بذلك ، وهو غير نافع لإثبات الحجيّة لمدلول دلالة الإشارة.
ومثال ذلك : استفادة ايجاب المقدّمة من ايجاب ذيها ، إذ من الواضح انّ ايجاب ذي المقدّمة لا يوجب استظهار إرادة المولى لإيجاب المقدّمة بنحو الوجوب الشرعي ، إذ من الممكن جدّا عدم جعل المولى للوجوب الشرعي للمقدّمة واستغناؤه عن ذلك بالوجوب العقلي.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|