المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

لا فائدة في الغذاء ما لم يكن بشهوة و ميل
22-4-2019
اهداف تنظيم استعمالات الارض - من الناحية العمرانية
9-8-2021
آثار البطالة - الآثار الاقتصادية
10-6-2022
Osteoclasts
19-6-2019
حلم العلف Feed Mite
18-6-2021
Rate Laws
17-12-2020


الحكومة  
  
403   08:08 صباحاً   التاريخ: 11-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 59.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الحاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016 305
التاريخ: 11-9-2016 774
التاريخ: 11-9-2016 478
التاريخ: 11-9-2016 582

قسم السيّد الخوئي رحمه الله الحكومة الى قسمين ، وجعل لكلّ واحد منهما ضابطا مستقلا ، فجعل ضابط الحكومة في القسم الأوّل هو نظر الدليل الحاكم للدليل المحكوم لغرض شرحه وتفسيره ، وضابط القسم الثاني : هو أن يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر حتّى لو لم يكن في الدليل الرافع ما يدلّ على انّه في مقام الشرح والتفسير للدليل الآخر.

وكأنّ السيّد الخوئي رحمه ‌الله بهذا التقسيم للحكومة يرى أنّه لا ضابط مشترك لقسمي الحكومة. وأمّا السيّد الصدر رحمه‌ الله فقد ادّعى انّ الحكومة بتمام أقسامها متقوّمة بالنظر أي بنظر أحد الدليلين للآخر بنحو يكون الدليل الناظر مشتملا على قرينة خاصّة تعبّر عن انّ المتكلّم في مقام الشرح والتفسير وبيان المراد الجدّي والنهائي ، غايته انّ القرينة الخاصّة المعبّرة عن النظر تكون بأساليب متعدّدة ، فقد تكون بلسان التفسير والشرح ، وقد تكون بلسان التنزيل ، كما قد تكون قرينة النظر من نحو مناسبات الحكم والموضوع ، وقد تأتي بأساليب اخرى.

ومن هنا يتّضح الفرق بين الحكومة وبين سائر الجموع العرفيّة الاخرى ، فالحكومة لا تتمّ إلاّ بواسطة تصدّي المتكلّم نفسه للتعبير عن انّه في مقام الشرح والتفسير لكلامه الاول ، بمعنى انّه القرينة على الحكومة تكون قرينة شخصيّة تتمّ بأعداد شخصي من المتكلّم بحيث لو لم يتصدّ هو بنفسه لأعداد هذه القرينة وابرازها لما كان لغيره ان يستعملها لغرض الكشف عن مراد المتكلّم، وهذا بخلاف الجموع الاخرى والتي تكون بواسطة القرائن النوعيّة ، فإنّه يمكن للغير أن يجمع بين كلامي المتكلّم ويناسب بينهما ثمّ يخرج بنتيجة هي مراد المتكلّم جدا.

وبتعبير آخر : انّ التعرّف على المراد الجدّي للمتكلّم بواسطة القرائن النوعيّة يكون بملاك انّ المتكلّم يجري في محاوراته وخطاباته على وفق ما تقتضيه الضوابط العرفيّة المعتمدة عند أهل المحاورة ، وهذا هو الذي يصحّح حمل كلامه على معنى معيّن باعتبار انّ هذا المعنى هو المتناسب مع الفهم العرفي لهذا النحو من الكلام وان لم يكن المتكلّم قد تصدّى للجمع بين كلاميه بنحو يتحصّل عنه المعنى الذي فهمه العرف إلاّ انّه وباعتبار أصالة متابعة كلّ متكلّم لما عليه أهل المحاورة في مقام أداء مراداتهم يحصل الاطمئنان بأن مراده الجدي هو ما تحصّل عن الجمع بين كلاميه.

وأمّا قرينة النظر والمعبّر عنها بالقرينة الشخصيّة فهي لا تكون إلاّ من المتكلّم نفسه ، بمعنى انّه لو لم يتصدّ للكشف عن انّه في مقام النظر والشرح لكلامه الاوّل لما كان من وسيلة للتعرّف على ذلك.

مثلا : عند ما يقول المتكلّم « أكرم العلماء » ثمّ يقول في مجلس آخر « لا تكرم العالم الفاسق » فإنّ العرف يجمعون بين الكلامين وينتهون بنتيجة هي انّ الذي يجب اكرامه هم العلماء العدول دون الفسّاق رغم انّ المتكلّم لم يتصدّ شخصيا لبيان مراده النهائي من الكلامين ، نعم هو قد أعدّ الكلامين بنحو يفهم معه العرف انّ مراده النهائي هو ما ينتج عن هذا الجمع.

وأمّا لو قال المتكلّم : « أكرم العلماء » ثمّ قال « أعني العدول منهم » فإنّ المتكلّم في المثال لم يتّكل في بيان مراده الجدّي والنهائي على القرائن النوعيّة وانّما تصدّى شخصيا للتعبير على انّه في مقام النظر للدليل الآخر لغرض شرحه وتفسيره ، وواضح انّ قرينة النظر لا تكون إلاّ من المتكلّم نفسه ، وهذا هو مبرّر التعبير عنها بالقرينة الشخصيّة أو بالإعداد الشخصي.

وبما ذكرناه يتّضح انّ ملاك تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم هو عينه ملاك التقديم في سائر الجموع العرفيّة ، وهو انّ المتكلّم اذا كان بصدد إعداد ما يعبّر عن تحديد مراده الجدّي

من كلامه فإنّ السيرة العقلائيّة قاضية بأن ما أعدّه لذلك يكون هو المراد النهائي للمتكلّم ، ولا يختلف الحال في الآليّة التي استعملها لذلك ، أي سواء كان الإعداد تمّ بواسطة القرائن النوعيّة أو كان بواسطة القرينة الشخصيّة على النظر.

هذا هو حاصل ما أفاده السيّد الصدر رحمه ‌الله في بيان ضابطة الحكومة بتمام أقسامها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.