أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016
301
التاريخ: 10-9-2016
1720
التاريخ: 10-9-2016
331
التاريخ: 10-9-2016
393
|
والكلام عما هو المراد من قاعدة اليد سيأتي ايضاحه تحت عنوان « قاعدة اليد » ، والبحث في المقام متمحّض عمّا لو تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد ، بأن كان مقتضى الاستصحاب هو عدم ملكيّة هذا المال لذي اليد ، وكان مقتضى القاعدة هو ملكيّته لما في يده.
وهنا لم يستشكل أحد في تقدم قاعدة اليد على الاستصحاب ، أما بناء على كون الاستصحاب أصلا عمليا وان قاعدة اليد أمارة فواضح ، إذ لا ريب في تقدم الأمارة على الاصول العمليّة إمّا بالتخصيص أو الورود أو الحكومة. وأما لو بنينا على أمارية الاستصحاب أو على انّ قاعدة اليد أصل عملي كالاستصحاب فهنا أيضا يلزم تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب ، وذلك لأنّه لو كان البناء على تقديم الاستصحاب لاستوجب ذلك حمل أدلّة القاعدة على الفرد النادر ، إذ انّ غالب الموارد التي تجري فيها قاعدة اليد هي مجرى لإصالة الاستصحاب ، فقاعدة اليد تقتضي ملكيّة ذي اليد لما في يده ، وواضح انّ ملكيّة الشخص لشيء غالبا ما يكون بواسطة الانتقال عن ملكيّة شخص آخر ، وهذا ما يعني امكان جريان استصحاب عدم الملكيّة في حالات الشك كما هو مورد القاعدة ، إذ انّها تجري في حالات الشك في الملكيّة. بل لو قلنا باستصحاب العدم الأزلي الثابت قبل تكوّن المملوك فإنّه لا يبقى مورد ـ حتى المباحات الأوّلية ـ إلاّ ويجري فيها الاستصحاب في عرض قاعدة اليد.
ومن هنا تتقدم قاعدة اليد على الاستصحاب في موارد جريانهما وإلاّ كانت قاعدة اليد لاغية أو كانت محمولة على الفرد النادر. على انّ الملاك الذي نصت عليه بعض الروايات من جعل القاعدة وهو قوله عليه السلام « لولاه لما قام للمسلمين سوق » يكون منتفيا لو كان البناء هو تقديم الاستصحاب ـ في موارد جريانه ـ على قاعدة اليد ، وذلك لغالبية اتحاد مورديهما.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|