المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

محمد باقر بن محمد الداماد ( ت/ 1041 هـ)
2-7-2016
أدعية لمختلف الأوجاع.
29-12-2022
العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي
18-6-2018
بروتوكول الزيارات في المجتمع الحديث
1/9/2022
Consonants
2024-04-03
الطريق نحو الكمال (الإيمان - الهجرة - الجهاد)
2024-07-23


تنقيح المناط  
  
1059   09:20 صباحاً   التاريخ: 10-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1ص578.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-6-2019 1006
التاريخ: 10-9-2016 653
التاريخ: 10-9-2016 294
التاريخ: 10-9-2016 1002

التنقيح هو التنقية والتهذيب والتمييز ، ويقال نقّحت الشيء ، أي خلّصته من الشوائب ، ونقّحت الحنطة ، أي خلّصت جيدها من رديئها.

والمناط اسم لموضع التعليق ، فيقال ناطه نوطا ، أي علّقه ، ونياط القربة عروتها ، وشجرة ذات أنواط أي ذات أغصان يمكن ان تعلّق عليها الثياب والسيوف بواسطة حمائلها.

ولهذا يطلق لفظ المناط ويراد منه العلة ، وذلك لإناطة الشارع الحكم بها ، وعليه يكون معنى تنقيح المناط هو تمييز علة الحكم عن سائر الاوصاف والحيثيّات المذكورة في الخطاب ، ومع تميّزها تكون النتيجة هي امكان الاستفادة من العلّة لإثبات نفس الحكم لموضوعات اخرى غير الموضوع المنصوص عليه في الخطاب ، بمعنى امكان تعدية الحكم من مورد النصّ الذي اكتنف بمجموعة من الاوصاف والحيثيّات الى موارد اخرى ليست واجدة لتلك الاوصاف والحيثيّات ما عدى العلّة المنقّحة.

ومن هنا قالوا انّ تنقيح المناط يتقوّم بعمليتين يعالج بهما المجتهد النص ، العمليّة الاولى هي الحذف ، أي حذف الاوصاف والحيثيّات الغير دخيلة في ثبوت الحكم لموضوعه ، والعمليّة الثانية هي التعيين ، وهي تعني السعي للوقوف على علة ثبوت الحكم لموضوعه من نفس النص.

وعرّف تنقيح المناط بتعريف آخر لا يبتعد كثيرا عن التعريف الاول وهو « إرجاع الفرع الى الأصل » ويحتمل معنيين ولعلّهما جميعا مرادان :

الاحتمال الأول : أن يكون المراد من الإرجاع هو التعيين الذي ذكر في التعريف الاول ، والذي يعني تمييز العلّة ـ التي ترتّب عليها ثبوت الفرع ـ عن سائر الأوصاف المذكورة في الخطاب ، فالإرجاع يعني تحديد المرجع الذي نشأ عنه ثبوت الحكم لموضوعه المنصوص.

الاحتمال الثاني : انّ المراد من الإرجاع هو إرجاع فروع اخرى غير منصوصة للعلّة المنصوصة في الخطاب ، بمعنى التعرّف على حكم فروع اخرى بواسطة العلّة المنصوصة في الخطاب.

وباتّضاح المراد من تنقيح المناط نقول : انّ تنقيح المناط تارة يكون قطعيا واخرى يكون ظنيّا ، ولا إشكال في عدم جواز ترتيب الأثر الشرعي على تنقيح المناط الظني ، وذلك لعدم قيام الدليل القطعي على حجيّته ، فيكون مشمولا لأدلة المنع عن العمل بالظنّ كقوله تعالى {نَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [يونس: 36] وأمّا تنقيح المناط القطعي فهو حجّة لحجيّة القطع بلا إشكال ، نعم الإشكال في تحديد صغريات تنقيح المناط القطعي.

ولكي يتّضح المراد من تنقيح المناط أكثر نذكر هذا المثال :

لو ورد دليل بهذا اللسان « سألت الامام عليه‌ السلام عن الدم يسقط في هذا العصير من الرمان فيقول الامام عليه‌ السلام لا تشربه » فإنّ من المقطوع به انّ العلّة من ثبوت الحرمة لعصير الرمان هو سقوط الدم فيه ، واحتمال ان تكون الحرمة مسبّبة عن سقوط الدم بالإضافة الى كونه عصير رمان منفيّ قطعا ، كما انّ احتمال أن يكون لشخص العصير المسئول عنه خصوصيّة اقتضت ثبوت الحرمة منفي أيضا ، كما انّ احتمال انّ لاتّخاذ ماء الرمّان من العصر خصوصيّة منفي كذلك ، وبهذا يتنقح انّ لا علّة لثبوت الحرمة سوى سقوط الدم في العصير.

ومن هنا يمكن الاستفادة من العلّة المنقّحة لإثبات الحرمة لفرد آخر من عصير الرمان ، وذلك لانتفاء الاحتمال الثاني ، كما يمكن الاستفادة من العلّة لإثبات الحرمة لمطلق ما يعتصر من الاجسام حين سقوط الدم فيه ، وذلك لانتفاء الاحتمال الاول ، كما يمكن تعدية الحرمة لمطلق الماء المضاف حتى وان كانت الإضافة بسبب الامتزاج لا الاعتصار ، وذلك لانتفاء الاحتمال الثالث.

وتلاحظون انّنا مارسنا هنا عمليتين ، الاولى هي التعيين ، حيث عيّنا بعد ملاحظة الدليل العلّة الموجبة لثبوت الحكم لموضوعه ، والعمليّة الثانية هي الحذف ، أي حذف الاوصاف والحيثيّات المكتنفة بموضوع الحكم المذكور في الخطاب ، فحذفنا خصوصيّة الفرد المسئول عنه ، كما حذفنا خصوصيّة الرمان ، وحذفنا أيضا خصوصيّة الاعتصار ، وليكن هذا من تنقيح المناط القطعي.

وأمّا تنقيح المناط الظنّي فهو ان نقول : انّ العلة من ثبوت الحرمة لعصير الرمان هو سقوط النجاسة ، فنلغي خصوصيّة الدم ونفترض العلّة هي مطلق النجاسة ، كما نلغي خصوصيّة العصير ونجعل الموضوع مطلق السائل الشامل للماء المطلق.

وليكن هذا من تنقيح المناط الظنّي ، والذي قلنا بعدم حجيّته.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.