المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

حالات انتهاء اللجوء في الشريعة الاسلامية
2023-10-21
ضع ميزاناً لأعمالك
15-12-2021
العرض الموضوعي
2023-07-24
معنى كلمة زور
4-06-2015
رحمته تعالى
1-07-2015
أحمد بن محمد البشتي الخارزنجي
10-04-2015


إعراض المشهور  
  
284   08:05 صباحاً   التاريخ: 9-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 308.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016 386
التاريخ: 9-9-2016 305
التاريخ: 9-9-2016 434
التاريخ: 8-9-2016 526

والبحث في المقام عن سقوط الحجية عن الخبر المعتبر سندا اذا أعرض عنه المشهور.

وشهرة الإعراض التي وقع البحث عن صلاحيتها لسلب الحجية عن الخبر المعتبر سندا هي الشهرة الواقعة بين قدماء الفقهاء القريبين من عصر النص كالصدوقين والشيخ المفيد والسيد المرتضى والحلبي وسلاّر وابن البراج والشيخ الطوسي رحمهم ‌الله.

ثم انّ صدق الإعراض منوط باحراز أمرين :

الأمر الاول : هو إحراز اطّلاعهم على الخبر ، وهذا يعني انّه لو وقع الشك في اطلاعهم عليه ـ بحيث احتملنا انّ منشأ عدم العمل بالخبر هو عدم رؤيتهم له ـ فإنّ صدق الإعراض في مثل هذا الفرض غير متحقق ، فيكون هذا الفرض خارجا عن محلّ النزاع.

والوسيلة التي يمكن التعرّف بها على رؤيتهم للخبر هي نقلهم له بأسانيده المعتبرة أو وجدانه في المجاميع الروائية المشهورة ، إذ في هذه الحالة يستبعد عدم اطلاعهم عليه رغم حرصهم على التحرّي عن الأخبار المنقولة عن أهل البيت عليهم‌ السلام خصوصا المتصل منها بالأحكام.

الأمر الثاني : هو إحراز انّ الإعراض لم ينشأ عن إجمال الخبر أو عدم ظهوره في المعنى الذي يراد الاستدلال به عليه ، أو لم ينشأ عن انّ الخبر بنظرهم كان قد صدر تقية أو انّه معارض بما هو اقوى منه سندا أو دلالة.

ومع احراز الإعراض واحراز انّه لم ينشأ عن أحد المناشئ المذكورة يقع البحث حينئذ عن انّ هذا الإعراض هل هو موجب لانسلاب الحجية عن الخبر رغم سلامة طريقه من الضعف أو انّ هذا الإعراض لا يؤثر في صحة الاعتماد عليه؟.

ذهب المشهور من المتأخرين الى انّ الإعراض سالب للحجية عن الخبر ، وذلك لأنّ مناط ثبوت الحجية للخبر هو الوثوق بصدوره ، وكيف يحصل الوثوق بخبر أعرض عنه المشهور من قدماء الاصحاب القريبين من عصر النص والذين هم أعرف العلماء بالحديث وبرجال الحديث ، وهل اخذ الحديث إلاّ منهم ، فهم بحكم قربهم من عصر النص أعرف من غيرهم بما ابتلي به الحديث من الوضع والتدليس.

إلاّ انّ السيد الخوئي رحمه ‌الله خالف المشهور وذهب الى انّ الإعراض غير قادح في حجية الخبر المعتبر سندا ، وذلك لأنّ أدلة الحجية لخبر الثقة غير قاصرة عن الشمول لهذا الفرض ، وانّ اعراض بعض العلماء وان كانوا الأكثر عن خبر مع عمل آخرين به لا يقدح في صحة الاعتماد عليه بعد تمامية الاطلاق لأدلة الحجية ، نعم لو تسالم العلماء على الاعراض فإنّ ذلك يوجب الاطمئنان بوجود خلل في الخبر ، وحينئذ لا يصح التعويل على مثله ، إلاّ ان ذلك خارج عن محل البحث.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.