المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الحلم دلالة العقل
18-12-2021
الأسس التي تعتمد عليها وظيفة العلاقات العامة في الحكومة
9/9/2022
الفوائد الطبية للخيار
9-4-2017
مفردات اللغة العربية من مصادر التفسير في عصر الصحابة والتابعين
25-04-2015
The causes of disease
24-2-2016
Line integrals
13-7-2017


إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله  
  
302   08:02 صباحاً   التاريخ: 9-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 291.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016 387
التاريخ: 9-9-2016 412
التاريخ: 10-9-2016 731
التاريخ: 10-9-2016 414

والكلام في صحة استعمال اللفظ في نوع اللفظ ، بمعنى ان يقصد المتكلم من اللفظ نوعه ، والذي هو الحقيقة المشتركة الجامعة والصادقة على حصصها الواقعة في جواب ما هو ، فزيد وبكر وخالد حينما يسأل عنهم « بما هو » فإنّ الجواب هو « النوع» وهو الانسان.

وباتّضاح ذلك نقول : انّه قد يستعمل اللفظ ويراد منه نوعه ، كما لو قال المتكلم « ضرب كلمة» فإن أراد من لفظ « ضرب » نوعه وهو « الكلمة » ـ والتي هي تمام الحقيقة المشتركة والجامعة والصادقة على حصصها مثل « ضرب ـ وشرب ـ وقائم ـ والباء » فإنّ هذه الفاظ لو وقع عنها السؤال « بما هو » لكان الجواب هو « الكلمة » ـ فالمتكلم في المثال استعمل حصة من حصص النوع وأراد منه النوع.

وأما استعمال اللفظ وإرادة صنفه : فهو ان يستعمل المتكلم لفظا ويريد منه صنفه.

والصنف هو الكلّي الواقع تحت النوع والذي يوجب تقسيم النوع الى أقسام كلّ قسم يعبّر عنه بالصنف ، فالأصناف وان كانت تشترك في انضوائها تحت حقيقة واحدة هي النوع إلاّ انّه لمّا كانت كل مجموعة من الحصص تمتاز بخصوصية عرضية غير مقومة للذات أوجب ذلك تصنيف النوع الى أقسام كلّ قسم يكون صنفا من أصناف النوع. مثلا : أفراد الانسان بتمامها تشترك في حقيقة واحدة هي المعبّر عنها بالنوع إلاّ انّ لكلّ مجموعة من هذه الأفراد خصوصية لا تتصل بمقومها الذاتي ، هذه الخصوصية هي التي أوجبت تصنيف النوع ، فأفراد الانسان بلحاظ خصوصية العلم مصنفه إلى صنفين علماء وغير علماء ، وهكذا.

ومع اتّضاح ذلك نقول : انّ المتكلم قد يستعمل لفظا ويكون مراده منه صنف ذلك اللفظ ، مثلا حينما يسال عن اعراب لفظ زيد في جملة « رأيت زيدا » فإنه يقول « زيد مفعول به » ، فالمتكلم استعمل في المثال لفظ زيد في صنفه ، إذ انّ الكلمة ـ وهي النوع ـ يمكن تصنيف حصصها بلحاظ ما يعرضها من خصوصيات. فخصوصية وقوع الكلمة في الجملة موقع المفعول توجب تصنيف أفراد الكلمة الى مفعول به وغير مفعول به.

فحينما نستعمل لفظا ونقصد منه المفعول به فهذا هو استعمال اللفظ في صنفه.

وأما استعمال اللفظ في مثله فذلك حينما يستعمل المتكلم لفظا ويقصد به مثل اللفظ الذي تلفظ به سابقا أو تلفظ به متكلم آخر ، فحينما يقول متكلم : « ضرب زيد عمرا » ثم يقول « ما هو اعراب زيد » فإنّ لفظ زيد الثاني استعمل في مثله.

هذا وقد وقع الكلام عما هو المصحح لهذه الاستعمالات المجازية ، وأجاب المحقق الآخوند رحمه‌ الله عن ذلك بأنّ المصحح لهذه الاستعمالات هو عينه المصحح لسائر الاستعمالات المجازية والذي هو التناسب مع الطبع العرفي ومذاقه.

وأما السيد الخوئي رحمه ‌الله فادعى انّ هذه الإطلاقات ليست من قبيل الاستعمالات بل هي من قبيل الدلالة الإيجادية ...




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.