المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Principal Bundle
27-5-2021
Geminus
19-10-2015
تحليل بيانات الفيديو بالكمبيوتر
7-4-2022
Anti-Idiotype Immunoglobulins
7-12-2015
أمراض البيثيوم Pythium diseases
2024-02-16
المحاصيل السكرية الرئيسية في العراق والعالم
11-10-2017


الاعتكاف وشرائطه  
  
634   10:58 صباحاً   التاريخ: 4-9-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1. ص. 192- 195
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الاعتكاف / الاعتكاف وشرائطه /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2019 1073
التاريخ: 10-10-2019 1173
التاريخ: 4-9-2016 635
التاريخ: 2024-06-23 511

الاعتكاف هو اللبث المتطاول للعبادة ولا يصح إلا من مكلف مسلم.

وشرائطه ستة :

الأول : النية :

ويجب فيه نية القربة ثم إن كان منذورا نواه واجبا وإن كان مندوبا نوى الندب وإذا مضى له يومان وجب الثالث على الأظهر وجدد نية الوجوب.

الثاني : الصوم :

فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه فإن اعتكف في العيدين لم يصح وكذا لو اعتكفت الحائض أو النفساء.

الثالث : العدد :

لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام فمن نذر اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع فإن اعتكف يومين وجب الثالث وكذا لو اعتكف ثلاثا ثم اعتكف يومين بعدها وجب السادس.

ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها قيل يصح وقيل لا لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم.

ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة عن الثلاثة بل لا بد أن يعتكف ثلاثة فما زاد إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى.

الرابع : المكان :

فلا يصح إلا في مسجد جامع وقيل لا يصح إلا في المساجد الأربعة مسجد مكة ومسجد النبي صلى الله عليه واله ومسجد الجامع بالكوفة ومسجد البصرة وقائل جعل موضعه مسجد المدائن.

وضابطه كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة ومنهم من قال جمعة ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.

الخامس : أذن من له ولاية :

كالمولى لعبده والزوج لزوجته وإذا أذن من له ولاية كان له‌ المنع قبل الشروع وبعده ما لم يمض يومان أو يكن واجبا بنذر وشبهه.

فرعان :

الأول : المملوك إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه وإن لم يأذن له مولاه.

الثاني : إذا أعتق في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضي فيه إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى.

السادس : استدامة اللبث في المسجد فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه طوعا خرج أو كرها فإن لم يمض ثلاثة أيام بطل الاعتكاف وإن مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه ولو نذر اعتكاف أيام معينة ثم خرج قبل إكمالها بطل الجميع إن شرط التتابع ويستأنف.

ويجوز الخروج للأمور الضرورية كقضاء الحاجة والاغتسال وشهادة الجنازة وعيادة المريض وتشييع المؤمن وإقامة الشهادة.

وإذا خرج لشي‌ء من ذلك لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت الظلال ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء.

ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه.

فروع :

الأول : إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع فاعتكف بعضه وأخل بالباقي صح ما فعل وقضى ما أهمل ولو تلفظ فيه بالتتابع استأنف.

الثاني : إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج كالمحبوس أو الناسي قضاه.

الثالث : إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم قضاه لكن يفتقر أن يضم إليه آخرين ليصح الإتيان به.

الرابع : إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح ويضيف إليه آخرين.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.