المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Multiplication Table
4-11-2019
الهرمونات Hormones
13-8-2018
تفسير الاية (1-19) من سورة العلق
8-2-2018
افراز وتركيب الحرير
27-11-2015
معنى كلمة ثقف
9-12-2015
أنــواع القـروض الـدولـيـة وتـصنيـفـها
30-1-2023


المفهـــــوم والمـــــــــنطوق  
  
1447   08:40 صباحاً   التاريخ: 30-8-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ص 394.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2016 1316
التاريخ: 9-8-2016 1671
التاريخ: 5-8-2016 1288
التاريخ: 29-8-2016 1728

[عرفوا المفهوم والمنطوق]... بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق أو في محله. ولكن لا يخفى ما فيه من أن هذا البيان في المفهوم يشمل مطلق المداليل الالتزامية حتى غير البينة منها فضلا عن البينة منها بالمعنى الأعم، ولازمه كون المنطوق منحصرا بالدلالة المطابقية والتضمنية لأنها يكون مدلولها في محل النطق لا غير، والحال أن بناءهم على حصر المفهوم المصطلح بالبينات بالمعنى الأخص الذي كانت الملازمة بينهما بمثابة من الوضوح الموجب للانتقال من [الملزوم] إلى اللازم في عالم التصور بلا التفات إلى الملازمة تفصيلا، بل يختص المفهوم المصطلح أيضا بالقضايا ولا يشمل دلالة المفردات على لازمها ولو كانت بتلك المثابة كدلالة الحاتم على الجود، بل ينحصر اصطلاح (المفهوم) بصورة تعليق سنخ الحكم لا شخصيته، وإلا فليس ذلك بمفهوم. وحينئذ فلو فرض حصر المعنى عندهم بالمفهوم والمنطوق لازمه دخول غير ما هو مفهوم عندهم في المنطوق - كما صرح الفصول - حيث جعل دلالة الآيتين على أقل الحمل في المنطوق، وحينئذ يختل أمر التعريفين [كليهما]. وأما لو بنينا كما هو الظاهر على وجود الواسطة بين العنوانين المزبورين وتخصيص المنطوق بالمطابقة والتضمن لأختل أمر التعريف في المفهوم فقط.

ولكن الذي يسهل الخطب أن أمثال هذه التعريفات من باب شرح الاسم لمحض الاشارة إلى ما هو من سنخ المعرف، فلا يضر بمثلها أمر عدم الطرد والعكس كما لا يخفى. ثم ان مصطلح (المفهوم) بعد ما كان في مورد تعليق السنخ فلا يشمل موارد تعليق الشخص، ولو على العلة المنحصرة، بل وظاهرهم في التعليقات الشخصية حتى للألقاب - المنكرين للمفهوم فيها - كون المعلق عليه بمنزلة العلة المنحصرة لشخص الحكم، ولذا يلتزمون بانتفاء شخص الحكم عند انتفاء موضوعه ذاتا أم وصفا. ولو لا انحصار موضوعه بخصوصية عنوانه، وكان الموضوع جامعا بينه وبين غيره لما حكم العقل بانتفاء شخص الحكم أيضا، لإمكان وجوده في فرد آخر. وتوهم كون المراد من شخص الحكم انشاءه المتقوم بوجود زيد مثلا في خطابه، كلام ظاهري، إذ شخص الانشاء إذا كان متعلقا بزيد لا بما هو هو بل بما هو انسان مثلا فلم [يبق] انشاء أيضا بانتفاء زيد مثلا، مع أن الغرض من الحكم سنخا أم شخصا ما هو مدلول انشائه لا نفسه، وإلا فهو بانعدام كلامه ينعدم ولا يتوقف انعدامه على انعدام زيد أيضا، فما يتوقف عليه هو مدلول هذا الانشاء من الايجاب شخصا أم سنخا، ومثل هذا المدلول بأي نحو كان لا يكاد ينعدم إلا بحصر موضوعه في المذكور. وربما يفصح عما عليه بناؤهم من انتفاء شخص الحكم عقلا صريح كلامهم في المطلق والمقيد المثبتين مثلا على التقييد عقلا بثبوت وحدة المطلوب حتى بناء على عدم المفهوم للوصف أو اللقب. ولولا اقتضاء دليل المقيد انتفاء شخص حكمه لما كان يعارض المطلق ولو مع احراز وحدة المطلوب، بل يؤخذ بالمطلق ولا يقيد.

[فعمدة] الوجه في التقييد اقتضاء دليل المقيد انتفاء شخص حكمه كي يعارض مع المطلق عند احراز وحدة المطلوب، وقد عرفت أن ذلك أيضا لا يتم إلا بظهور ما علق عليه مضمون الخطاب منحصرا. وربما يؤيد كلامهم في ذلك أيضا ظهور دخل كل عنوان مأخوذ في طي حكم في الحكم بخصوصه، ولازمه ذلك ليس إلا الانحصار بالنسبة إلى شخص هذا الحكم والا يلزم عدم دخل خصوصيته في شخص حكمه وهو خلف. ومن هذه الجهة ربما يستظهر عنوان الموضوع في كل خطاب فيما هو مأخوذ في طي الخطاب. وحيث عرفت ذلك فنقول: إن لمنكر المفهوم ليس انكار هذه الجهة عن ظهور دخل عنوان مأخوذ في طي الخطاب بخصوصه في مضمون الخطاب، وإنما انكاره ممحض في كون المضمون سنخا لا شخصا والا يلزمه عدم اقتضاء الخطاب انتفاء شخص الحكم أيضا بانتفاء هذا العنوان بخصوصه ولو من جهة احتمال عدم دخل خصوصيته في مضمون الخطاب شخصا أيضا كما لا يخفى. وعليه فتمام مركز البحث بين المنكر والمثبت هو في مضمون الخطاب المعلق على العنوان بخصوصه بانه هو السنخ أو الشخص. وحينئذ لا مجال في تقرير وجه الانكار من منع العلية تارة ومنع الانحصار اخرى ومنع السنخ ثالثة، بل لابد وان يقتصر في وجه الانكار على منع خصوص تعليق السنخ لا الشخص. وعليه فمآل البحث في المقام إلى أن الظاهر من القضية - تعليقية كانت أو غيرها - كونها في مقام تعليق السنخ أو الشخص بعد الفراغ عن ظهور العنوان المأخوذ فيه في دخله في مضمون الخطاب بخصوصه الذي هو ملازم لانحصاره فيه كي يصير انتفاء الشخص قدرا متيقنا.

وحيث عرفت ذلك فاسمع أيضا: ان الغرض من تعليق الشخص ليس كون المراد من الخطاب المتعلق به شخص الحكم حتى من حيث الخصوصيات الطارئة عليه من الموضوع أو الشرط أو الوصف أو الغاية، كيف! ومثل هذه الخصوصيات من نتائج تعلق الحكم بها، ولا يعقل أن تكون معلقة بالأمور المزبورة. كما أن المراد من السنخ أيضا ليس عبارة عن الطبيعة المهملة ولا الطبيعة السارية في ضمن الوجودات المتعددة الخارجية، إذ مجرد تعليق الطبيعة المهملة بملاحظة قابليتها للشخصية ولو بدال آخر لما يقتضي الانتفاء عند انتفاء المعلق عليه، كما أن تعليق الطبيعة السارية في ضمن الوجودات المتتعددة الخارجية على موضوع خاص مستحيل عقلا. وحينئذ لا محيص في مقام تعليق شخص الوجوب مثلا أن يراد من الشخص ما هو المحدود بحدود خاصة ملازم مع ما علق عليه الحد لا الناشئ من قبله في قبال سنخه الملازم لتجريده عن هذه الخصوصية الملازم لأخذ اطلاق في الحكم من هذه الجهة زائدا عما هو مدلول خطابه من الطبيعة المهملة، وحينئذ يدور الأمر في هذا الاطلاق بين الحمل على معنى الاشتراط النفسي المراد منه صرف الشيء [غير] القابل للانطباق على غير أول وجوده، أو الحمل على الطبيعة السارية في ضمن مراتبه المتصورة في مثله، وعلى التقديرين يقتضي التعليق المزبور انتفاء الحكم عند انتفاء ما علق عليه، إذ لو وجد الحكم عند انتفاء المعلق عليه يلزم تحقق أول وجود الطبيعة في غيره وهو مناف للتعليق المزبور. كما أنه يلزم وجود مرتبة من الحكم في غير المعلق عليه المنافي لتعليق جميع المراتب بذلك في قبال اقتضائه مجرد اثبات الطبيعة المهملة لموضوعه، فلا اطلاق في طرف المحمول أصلا. ومنها ظهر أن طبع القضية بنفسها لا يقتضي إلا كون المراد من المحمول ما يقتضيه وضعه الأولي من الطبيعة المهملة وهو الذي لا يقتضي بنفسه نفي الحكم في غير مورده فلا يكون له مفهوم فالمفهوم حينئذ يحتاج إلى عناية زائدة في القضايا من كونها في مقام تعليق المحمول بإطلاقه على موضوعه، فإذا كان كذلك فتحتاج هذه الجهة إلى دال آخر زائد على ما يقتضيه طبع القضية من مثل أداة الشرط أو غاية أو حصر أو توصيف، والا فالعاري عن جميع هذه الامور كالألقاب ليس [له] مفهوم ولا يكون أحد يدعيه [فيه] الا في مورد قامت قرينة شخصية خارجية ككونه في مقام التحديد وأمثاله. ومن هنا وقع النزاع نفيا واثباتا في الموارد المعهودة المشتملة على خصوصية زائدة عما يقتضيه طبع القضية موضوعا ومحمولا من مثل الامور المذكورة. ثم لا يخفى أيضا الجهة الفارقة بين أنحاء الأدوات في كيفية المفهوم، إذ أداة الشرط [لا تقتضي] الا تجريد المحمول من الخصوصية الملازمة لشرطه مع حفظ سائر الخصوصيات فيه. وهذا هو المراد من تعليق سنخه واطلاقه، لأن المراد السنخ من جميع الجهات وسائر الحيثيات واطلاقه كذلك، كما ان المراد من أداة الغاية تجريد المحمول عن الخصوصية الملازمة لغايته مع حفظ بقية الخصوصيات فيه، وهكذا الأمر في أداة الحصر والهيئة التوصيفية. ولئن شئت توضيح ما ذكرنا فانظر إلى مثل هذا المثال من قوله: إن جاءك زيد قائما إلى يوم الخميس لا يجب اكرامه الا ضاحكا. إذ مقتضى مفهوم الشرط نفي الحكم المزبور المشتمل على سائر خصوصياته عند عدم المجيء الذي هو الشرط، ولازمه حفظ تمام الخصوصيات في طرف المفهوم حتى الوصف والغاية والحصر، كما أن مقتضى مفهوم الغاية أيضا حفظ جميع الخصوصيات في مفهومه حتى الشرط والتوصيف، وهكذا الأمر في طرف التوصيف وأداة الحصر. وعليه لازم أخذ المفهوم في المثال من جميع جهاته تحقق أنحاء مختلفة في مفهومه من عدم الوجوب ولو ضاحكا عند عدم المجيء، وعدم الوجوب كذلك عند تحقق الغاية، وعدم وجوبه كذلك عند عدم الوصف، وعدم وجوبه عند فقد الضحك. كما أن لازم عدم أخذ المفهوم من الجمع احتمال ثبوت الحكم عند فقد الجميع، ولازم التفكيك بينهما الغاء المفهوم عما لم يكن في مقام تعلق السنخ الناشئ عن تجريده عما عليه بأداة شرطه أو غيره. وبالجملة نقول: المدار في أخذ المفهوم من كل جهة ملاحظة تجريده عن الخصوصية الملحوظة بالإضافة إلى ما يقتضيه أنحاء الأدوات كما لا يخفى. ثم انه بعد ما عرفت - في كيفية أخذ المفهوم من أدوات الشرط - بأن المدار فيه على مجرد التجريد في طرف الجزاء عن الخصوصية الملازمة معه مع حفظ بقية الخصوصيات في صورة امكان التفكيك بين أنحاء الخصوصيات فالأمر ظاهر. وأما مع عدم التفكيك فلا شبهة في أن الاهمال في سائر الخصوصيات يلازم الاهمال من طرف الشرط أيضا، كما أن التجريد من طرف الشرط يلازم التجريد في الجهات الملازمة أيضا. مثلا: لو قال: ان وجد زيد يجب اكرامه ففي مثل هذا المقام التجريد من ناحية الشرط الذي هو وجود زيد ملازم للتجريد عن ناحية موضوعه وهو زيد، كما أن الاهمال من حيث زيد موجب للإهمال من حيث وجوده وشرطه، ففي هذه الصورة ربما [يقع] البحث بعد الفراغ عن جهة مفهوم الشرط في: أن الترجيح في ظهور القضية في الاهمال من ناحية الموضوع [يلازم] الغاء ظهور التجريد في طرف الشرط فيحكم بعدم المفهوم، بل كانت القضية مسوقة لبيان الموضوع أو الترجيح في ظهور الشرط في التجريد، ولازمه التجريد عن خصوصية الموضوع أيضا كي يصير مفهوم الشرط في المقام مساوق مفهوم اللقب. والى الجهتين نظر العلمين في مفهوم آية النبأ، فذهب شيخنا العلامة اعلى الله مقامه إلى الجهة الاولى وجعل المقام من باب سوق [القضية] لبيان وجود الموضوع. ونظر استاذنا العلامة إلى الجهة الثانية فالتزم في مثله بأن مفهومه مساوق مفهوم اللقب، وحينئذ أمكن دعوى أن اهمال القضية من حيث الاضافة إلى الموضوع إنما هو مستند إلى طبع القضايا فلا اقتضاء فيها للتجريد وحينئذ فلو كان في البين مقتضي خارجي له فظهور القضية في الاهمال الناشئ عن عدم الاقتضاء لا يزاحم ما فيه اقتضاء التجريد. وحينئذ فالتحقيق ما ذهب إليه استاذنا الأعظم لولا دعوى أن الغالب من أمثال هذه القضايا سوقها لبيان وجود الموضوع فقط، لا أن لها مفهوما، ويكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع كما لا يخفى. بقي في المقام فذلكة اخرى و[هي]: انه لو كان الجزاء في القضية ينحصر مورده بصورة وجود الشرط بمعنى ملازمة حكمه مع الشرط لا موضوعه، عكس الفرض السابق ولازمه أيضا امكان التجريد عن الشرط مع عدم التجريد عن موضوعه، غاية الأمر التجريد عن الشرط يقتضي حصر الطبيعي بفرده المنوط بشرطه وهو أيضا مساوق اهماله من هذه الجهة كما لو قال: ان جهلت بحرمة شيء فهو حلال لك ففي هذه الصورة قد يبقى الكلام في أن المدار في اتحاد المفهوم على مجرد امكان التجريد عن الشرط وان لم يكن له فرد آخر في غير مورده كي يطلق المفهوم المصطلح على مثله، أو المدار على التجريد في مورد امكان فرد آخر له كي لا يدخل ذلك في المفهوم المصطلح. لا يبعد في المقام أيضا الالتزام بكفاية امكان مجرد التجريد المزبور في المفهوم وان لم يفد فائدة وكان هذا التجريد بمثابة الاهمال كما لا يخفى. ثم ان المفهوم بعد ما كان من المداليل الالتزامية البينة لا شبهة في [كونه] من اللوازم العقلية ويحسب من الأحكام العقلية [غير] المستقلة، ولازمه استحالة ورود تخصيص أو تقييد على مستقلا بلا تصرف في منطوقه لأنه حينئذ من توابع المنطوق اطلاقا وتقييدا، وعليه فلو اريد في البين تخصيص المفهوم أو تقييده بحال، لا محيص حينئذ من التقييد في منطوقه أو تخصيصه ليس الا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.