المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



التمسك بالعــــــــام لتعيين مشكوك المصداقية  
  
1340   07:52 صباحاً   التاريخ: 29-8-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ص 448.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-8-2016 1438
التاريخ: 29-6-2020 1316
التاريخ: 1-9-2016 1481
التاريخ: 29-8-2016 1445

هل يجوز التمسك بالعام في تعيين مشكوك المصداقية مع الجزم بالخروج عن تحت العام، كما لو قيل، أكرم العلماء مع الجزم بحرمة اكرام زيد، وشك بان زيدا عالم كي يكون العام مخصصا، أو ليس بعالم كي لم يرد تخصيص على العام، فهل في مثل المورد يتمسك بأصالة العموم لإثبات ان زيدا ليس بعالم أم لا. قد يظهر من شيخنا العلامة قدس سره في باب المعاملات كثيرا التشبث بأصالة العموم لإثبات [خروج] ما شك في دخوله في العام [عنه] مع الجزم بمخالفة حكمه له. ونظيره أيضا تمسكهم بالإطلاقات في أمثال المورد في باب الاستنجاء لإثبات طهارته، فراجع [المطولات]. ومن هذا الباب أيضا تشبثهم بإطلاقات التحذير على مخالفة الأمر لإثبات خروج الأمر الاستحبابي عن مصداق الأوامر، ومنه أيضا تمسكهم بإطلاقات ترتب الآثار على الصلاة مثل كونها ناهية عن المنكر وقربان كل تقي وأمثالها لإثبات أن الفاسدة منها [ليست] بصلاة، ومن المتمسكين بذلك في مسألة الصحيح والأعم لإثبات مدعاه من وضع الصلاة للصحيحة استاذنا الاعظم في كفايته، ومع ذلك انكر حجية أصالة العموم في المورد في بحث العام من الكفاية. ولقد أجاد فيما أفاد في هذا المقام بأن اصالة العموم مدرك حجيتها السيرة وهي دليل لبي يقتصر على المقدار المتيقن من قيام السيرة على الأخذ به وهو في صورة الجزم بدخول الفرد والشك في خروجه عن حكمه لا عكسه.

أقول بتوضيح منا: ان وجه عدم حجية اصالة العموم لإخراج المشكوك ليس من جهة عدم حجية الأصل المزبور لإثبات الآثار لعموم أفراد العنوان واقعا إذ هو بمعزل عن التحقيق إذ مرجعه إلى عدم حجية الاصل لما هو مفروض الفردية وشأن العمومات في أمثال القضايا الحقيقية اثبات الحكم لجميع أفرادها الواقعية فعلية أو فرضية، وهو أيضا مورد اعترافهم بحجية الأصل فيها إذ هو من باب التمسك بالعام في متيقن الفردية مع الشك في خروجه عنه حكما. بل عمدة الوجه عدم قابلية هذا الأصل لإثبات اللوازم والآثار فمرجعه إلى عدم مثبتية هذا الأصل كسائر الاصول المثبتة ولو كانت [بنفسها] أمارة كأصالة صحة عمل الغير [غير] المثبت لملزومه مثلا مع كونه أمارة ومرجعه إلى عدم حجية أصالة العموم مع كونه أمارة في لوازمه مع حجيته في نفسه ومورده. وحينئذ لا يبقى أيضا مجال التشبث بقاعدة منطقية من أن من لوازم القضية الموجبة الكلية عقلا عكس [نقيضها]، فبعد اثبات الأثر لكل صلاة واقعية بأصالة العموم [تصير] قضية ترتب الآثار على الصلاة موجبة كلية [مثل]: (ان كل صلاة [تنهى] عن الفحشاء) ومعلوم ان عكس [نقيضها] الذي هو من لوازم هذا المعنى عقلا هو: ان كل ما ليس [بناهٍ] عن الفحشاء فليس بصلاة. وجه البطلان هو أن ما افيد من اللازم العقلي للعام واقعا في غاية المتانة ولكن نقول: إن ذلك اللازم إنما يترتب في فرض حجية اصالة العموم لإثبات لازم المدلول والا فلا يكون لنا طريق إلى هذه الكلية [المحكومة] عقلا [بانها] من اللوازم. هذا.

فان قلت إن بناء العرف بعد ما كان على التمسك بالأصل لإثبات الحكم لجميع الأفراد واستفادة الموجبة الكلية من دليل الآثار لا يلتفتون إلى التفكيك بين ثبوت الواقع وعدم ترتب لازمه عقلا من عكس نقيضه.

قلت: إن عمدة وجه التفكيك عدم نظر العموم إلى تعيين صغرى الحكم نفيا واثباتا، وانما نظره تماما إلى اثبات الكبرى ولقد أشرنا إليه في [بحوث سابقة] وعليه بنينا عدم حجية العام في الشبهة المصداقية. وما نحن فيه أيضا مبني على هذه الجهة، وان كان بين ما نحن فيه والبحث السابق فرق من حيث إن المقصود من اصالة العموم في السابق ادخال المشكوك في العام وفي المقام تمام المقصود اخراجه عن العام مصداقا للجزم بخروجه حكما حسب الفرض وحيث نقول من البديهي ان اثبات عكس نقيض المقام الذي هو من لوازم المدلول واقعا عقلا بمثل هذا الاصل فرع حجيته بالنسبة إلى الشبهة المصداقية لنفس العام بعد التفات العرف إلى التفكيك بين الشبهة الحكمية والمصداقية في الحجية فلا محيص لهم في أمثال هذه القضايا الظنية التعبدية من التفكيك بين حجية الظن في أصله دون عكس نقيضه. وحينئذ ليس غرضنا من هذا البيان التفكيك بين القضية الواقعية وعكس [نقيضها] واقعا كي يقال إنه عقلي. بل تمام همنا إلى عدم طريق مثبت لهذا اللازم إلا مع فرض حجية الأصل المزبور في الشبهة الموضوعية والا فلا طريق لنا إليه ففي الحقيقة في جميع القضايا الظنية التعبدية [يثبت] العموم والموجبة الكلية ولا [يثبت] عكس [نقيضها] من جهة التفكيك في حجية اصالة العموم بين الشبهات الحكمية والمصداقية الذي ينادي العرف بهذا التفكيك بأعلى صوته وبعد ذلك لا يبقى لك مجال أن تقول بان العرف ما أثبت بالأصل الموجبة الكلية لا يرى تفكيكا بين الأصل وعكس نقيضه في مقام الاثبات أيضا إذ ذلك صحيح لو يرون أيضا عدم التفكيك في حجية العام بين الشبهتين وهو كما ترى فتدبر في المقام كي لا [تغشك] القواعد المنطقية العقلية.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.