أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-8-2016
881
التاريخ: 25-8-2016
2109
التاريخ: 25-8-2016
785
التاريخ: 26-8-2016
606
|
لا شك في ان المكلف مسؤول عقلا عن توفير المقدمات العقلية والشرعية للواجب، إذ لا يمكنه الامتثال بدون ذلك، ولكن وقع البحث في ان هذه المقدمات، هل تتصف بالوجوب الشرعي تبعا لوجوب ذيها، بمعنى انه هل يترشح عليها في نفس المولى ارادة من ارادته للواجب الاصيل، ووجوب من ايجابه، لذلك الواجب؟ فهناك من ذهب إلى ان ارادة شيء وايجابه يستلزمان ارادة مقدماته وايجابها، وتسمى الارادة المترشحة بالإرادة الغيرية، والوجوب المترشح بالوجوب الغيري، في مقابل الارادة النفسية والوجوب النفيسي، وهناك من انكر ذلك.
وقد يقال بالتفصيل بين الارادة والايجاب، فبالنسبة إلى الارادة وما تعبر عنه من حب يقال بالملازمة والترشح، فحب الشيء يكون علة لحب مقدمته، وبالنسبة إلى الايجاب والجعل يقال بعدم الملازمة.
والقائلون بالملازمة يتفقون على ان الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي، وعلى هذا الاساس لا يمكن ان يسبقه في الحدوث، كما لا يمكن ان يتعلق بقيود الوجوب، لان الوجوب النفسي لا يوجد الا بعد افتراض وجودها، والوجوب الغيري لا يوجد الا بعد افتراض الوجوب النفسي، وهذا يعني ان الوجوب الغيري مسبوق دائما بوجود قيود الوجوب، فكيف
يعقل ان يتعلق بها وانما يتعلق بقيود الواجب ومقدماته العقلية والشرعية.
كما انهم يتفقون على ان الوجوب الغيري ليس له حسان مستقل في عالم الادانة واستحقاق العقاب، لوضوح انه لا يتعدد استحقاق العقاب بتعدد ما للواجب النفسي المتروك من مقدمات، كما ان الوجوب الغيري لا يمكن ان يكون مقصودا للمكلف في مقام الامتثال على وجه الاستقلال، بل يكون التحرك عنه دائما في إطار التحرك عن الوجوب النفسي، فمن لا يتحرك عن الامر بذي المقدمة، لا يمكنه ان يتحرك من قبل الوجوب الغيري، لان الانقياد إلى المولى، انما يكون بتطبيق المكلف ارادته التكوينية على ارادة المولى التشريعية، ولما كانت ارادة المولى للمقدمة تبعية، فكذلك لا بد ان يكون حال المكلف.
واختلف القائلون بالملازمة بعد ذلك في ان الوجوب الغيري، هل يتعلق بالحصة الموصلة من المقدمة إلى ذيها، او بالجامع المنطبق على الموصل وغيره؟ فلو أتى المكلف بالمقدمة ولم يأت بذيها يكون قد أتى بمصداق الواجب الغيري على الوجه الثاني دونه على الوجه الاول. ولا برهان على اصل الملازمة اثباتا او نفيا في عالم الارادة، وانما المرجع الوجدان الشاهد بوجودها، واما في عالم الجعل والايجاب، فالملازمة لا معنى لها، لان الجعل فعل اختياري للفاعل، ولا يمكن ان يترشح من شيء آخر ترشحا ضروريا، كما هو معنى الملازمة.
واما ثمرة هذا البحث: فقد يبدو على ضوء ما تقدم انه لا ثمرة له ما دام الوجوب الغيري غير صالح للإدانة والمحركية، وانما هو تابع محض ولا ادانة ولا محركية الا للوجوب النفسي، والوجوب النفسي يكفي وحده لجعل المكلف مسؤولا عقلا عن توفير المقدمات، لان امتثاله لا يتم بدون ذلك، فأي فرق بين افتراض وجود الوجوب الغيري وافتراض عدمه. ولكن قد يمكن تصوير بعض الثمرات، ومثال ذلك: انه إذا وجب انقاذ الغريق وتوقف على مقدمة محرمة اقل اهمية، وهي اتلاف زرع الغير، فيجوز للمكلف ارتكاب المقدمة المحرمة تمهيدا لإنقاذ الغريق، فاذا افترضنا ان المكلف ارتكب المقدمة. المحرمة ولم ينقذ الغريق، فعلى القول بالملازمة، وبان الوجوب الغيري يتعلق بالجامع بين الحصة الموصلة وغيرها تقع المقدمة التي ارتكبها المكلف مصداقا للواجب ولا تكون محرمة في تلك الحالة، لامتناع اجتماع الوجوب والحرمة على شيء واحد، وعلى القول بأنكار الملازمة او باختصاص الوجوب الغيري بالحصة الموصلة لا تقع المقدمة المذكورة مصداقا للواجب، ولا موجب حينئذ لسقوط حرمتها، بل تكون محرمة بالفعل، وانما تسقط الحرمة عن الحصة الموصلة من المقدمة خاصة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|