أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2016
668
التاريخ: 3-8-2016
535
التاريخ: 25-8-2016
687
التاريخ: 25-8-2016
586
|
القيد تارة يكون قيدا للحكم المجهول، وأخرى يكون قيدا للواجب الذي تعلق به الحكم كما تقدم. والغالب في القيود، في كلتا الحالتين، أن يكون المقيد موجودا حال وجود القيد أو بعده، فاستقبال القبلة قيد يجب أن يوجد حال الصلاة، والوضوء قيد يجب أن توجد الصلاة بعده، ويسمى الاول بالشرط المقارن، والثاني بالشرط المتقدم، ولكن قد يدعى أحيانا شرط للحكم أو للواجب، ويكون متأخرا زمانا عن ذلك الحكم أو الواجب.
ومثاله: ما يقال من أن غسل المستحاضة في ليلة الاحد شرط في صحة صوم نهار السبت، فهذا شرط للواجب، ولكنه متأخر عنه زمانا.
ومثال آخر: ما يقال من أن عقد الفضولي ينفذ من حين صدوره إذا وقعت الاجازة بعده، فهذا شرط للحكم، ولكنه متأخر عنه زمانا.
وقد وقع البحث أصوليا في إمكان ذلك واستحالته، إذ قد يقال بالاستحالة لان الشرط بالنسبة إلى المشروط بمثابة العلة بالنسبة إلى المعلول، ولا يعقل ان تكون العلة متأخرة زمانا عن معلولها. وقد يقال بالإمكان ويرد على هذا البرهان، أما بالنسبة إلى الشرط المتأخر للواجب، فإن القيود الشرعية للواجب لا يتوقف عليها وجود ذات الواجب، وإنما تنشأ قيديتها من تحصيص المولى للطبيعة بحصة عن طريق تقييدها بقيد، فكما يمكن أن يكون القيد المحصص مقارنا او متقدما يمكن أن يكون متأخرا، واما بالنسبة إلى الشرط المتأخر للوجوب، فبأن قيود الوجوب كلها قيود للحكم المجعول لا للجعل كما تقدم، لوضوح ان الجعل ثابت قبل وجودها والمجعول وجوده مجرد إفتراض، وليس وجودا حقيقيا خارجيا، فلا محذور في إناطته بأمر متأخر.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|