أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2020
![]()
التاريخ: 23-8-2016
![]()
التاريخ: 23-8-2016
![]()
التاريخ: 24-5-2020
![]() |
في موارد الشبهة الحكمية تارة يشك في بقاء الجعل لاحتمال نسخة، فيجري استصحاب بقاء الجعل، واخرى يشك في بقاء المجعول بعد افتراض تحققه وفعليته، كما اذا حرم العصير العنبي بالغليان، وشك في بقاء الحرمة بعد ذهاب الثلثين بغير النار فيجري استصحاب المجعول، وثالثة يكون الشك في حالة وسطى بين الجعل والمجعول، وتوضيح ذلك في المثال الآتي: إذا جعل الشارع حرمة العنب اذا غلي ونفترض عنبا ولكنه بعد لم يغل، فهنا المجعول ليس فعليا، بل فعليته فرع وتحقق الغليان، فلا علم لنا بفعلية المجعول الان، ولكنا نعلم بقضية شرطية وهي: ان هذا العنب لو غلي لحرم، فاذا تيبس العنب بعد ذلك واصبح زبيبا نشك في ان تلك القضية الشرطية هل لا تزال باقية بمعنى ان هذا الزبيب اذا غلي يحرم كالعنب او لا؟ فالشك هنا ليس في بقاء الجعل ونسخه اذ لا نحتمل النسخ، وليس في بقاء المجعول بعد العلم بفعليته اذ لم يوجد علم بفعلية المجعول بعد، وانما الشك في بقاء تلك القضية الشرطية.
فقد يقال إنه يرجي استصحاب تلك القضية الشرطية، لانها متيقنة حدوثا ومشكوكة بقاء ويسمى باستصحاب الحكم المعلق او بالاستصحاب التعليقي.
ولكن ذهب المحقق النائيني (رحمه الله) إلى عدم جريان الاستصحاب، إذ ليس في الحكم الشرعي إلا الجعل والمجعول، والجعل لا شك في بقائه، فالركن الثاني مختل والمجعول لا يقين بحدوثه، فالركن الاول مختل.
واما القضية الشرطية فليس لها وجود في عالم التشريع بما هي قضية شرطية وراء الجعل والمجعول ليجري استصحابها.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|