أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-9-2016
1023
التاريخ: 16-10-2016
805
التاريخ: 1-9-2016
987
التاريخ: 9-8-2016
1072
|
يواجهنا بعد دراسة الاصول العملية السؤال التالي:
ماذا يصنع الفقيه إذا اختلف حكم الاستصحاب عن حكم أصل البراءة؟
ومثاله: أنا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس ونشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة، ففي هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أول والشك في بقائه ثانيا، وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء الوجوب.
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة، لأنها شبهة بدوية في التكليف غير مقترنة بالعلم الاجمالي، وأصل البراءة ينفي وجوب الاحتياط ويرفع عن الوجوب عمليا، فبأي الاصلين نأخذ؟
والجواب أنا نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على أصل البراءة، وهذا متفق عليه بين الاصوليين، والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراة، لان دليل أصل البراءة هو النص النبوي القائل رفع ما لا يعلمون وموضوعه كل ما لا يعمل، ودليل الاستصحاب هو النص القائل لا ينقض اليقين أبدا بالشك ، وبالتدقيق في النصين نلاحظ أن دليل الاستصحاب يلغي الشك ويفترض كأن اليقين باق على حاله، فيرفع بذلك موضوع أصل البراءة. ففي مثال وجوب الصوم لا يمكن أن نستند إلى أصل البراءة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس بوصفه وجوبا مشكوكا، لان الاستصحاب يفترض هذ الوجوب معلوما، فيكون دليل الاستصحاب حاكما على دليل البراءة، لأنه ينفي موضوع البراءة.
أحكام تعارض النوعين:
استعرضنا حتى الآن نوعين من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط:
أحدهما العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الدليل ، والآخر العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الاصل العملي.
وقد عرفنا أن العناصر من النوع الاول تشكل أدلة على تعيين الحكم الشرعي، والعناصر من النوع الثاني تشكل قواعد عملية لتعيين الموقف العملي تجاه الحكم المجهول.
ووجود نوعين من العناصر على هذا الشكل يدعوا إلى البحث عن موقف الفقيه عند افتراض وقوع التعارض بينهما، كما إذ دل دليل على أن الحكم الشرعي هو الوجوب مثلا وكان أصل البراءة أو الاستصحاب يقتضي الرخصة.
والحقيقة أن الدليل إذا كان قطعيا فالتعارض غير متصور عقلا بينه وبين الاصل، لان الدليل القطعي على الوجوب مثلا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، ومع العلم بالحكم الشرعي لا مجال للاستناد إلي أي قاعدة عملية لان القواعد العملية إنما تجري في ظرف الشك، إذ قد عرفنا سابقا أن أصل البراءة موضوعة كل ما لا يعلم والاستصحاب موضوعه أن نشك في بقاء ما كنا على يقين منه، فإذا كان الدليل قطعيا لم يبق موضوع لهذه الاصول والقواعد العملية.
وإنما يمكن افتراض لون من التعارض بين الدليل والاصل إذا لم يكن الدليل قطعيا، كما إذا دل خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة وخبر الثقة كما مر بنا دليل ظني حكم الشارع بوجوب اتباعه واتخاذه دليلا وكان أصل البراءة من ناحية أخرى يوسع ويرخص.
ومثاله: خبر الثقة الدال على حرمة الارتماء على الصائم، فإن هذه الحرمة إذا لاحظناها من ناحية الخبر فهي حكم شرعي قد قام عليه الدليل الظني الحجة، وإذا لاحظناها بوصفها تكليفا غير معلوم نجد أن دليل البراءة رفع ما لا يعلمون يشملها فهل يحدد الفقيه في هذه الحالة موقفه على أساس الدليل الظني أو على أساس الاصل العملي؟.
ويسمى الاصوليون الدليل الظني بالأمارة، ويطلقون على هذه الحالة اسم التعارض بين الامارات والاصول.
ولا شك في هذه الحالة لدى علماء الاصول في تقديم خبر الثقة وما إليه من الادلة الظنية المعتبرة على أصل البراءة ونحوه من الاصول العملية، لان الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجيته يؤدي بحكم الشارع هذا دور الدليل القطعي، فكما أن الدليل القطعي ينفي موضوع الاصل ولا يبقي مجالا لأي قاعدة عملية، فكذلك الدليل الظني الذي أسند إليه الشارع نفس الدور وأمرنا باتخاذه دليلا، ولهذا يقال عادة: إن الامارة حاكمة على الاصول العملية.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|