المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7457 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ربنا وآتنا ما وعدتنا على‏ رسلك}
2024-04-28
ان الذي يؤمن بالله يغفر له ويكفر عنه
2024-04-28
معنى الخزي
2024-04-28
شروط المعجزة
2024-04-28
أنواع المعجزة
2024-04-28
شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص  
  
1213   01:06 مساءاً   التاريخ: 8-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج2. ص.209
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2016 1154
التاريخ: 29-8-2016 4613
التاريخ: 31-8-2016 1254
التاريخ: 5-8-2016 1037

ولنقدّم أمام المقصود اُموراً :

الأوّل : جعل المحقّق الخراساني محلّ النزاع ما إذا فرضنا حجّية الظواهر للمشافه وغيره من باب الظنّ النوعي لا الظنّ الشخصي ، وفرضنا عدم العلم الإجمالي بالتخصيص(1) .

والسرّ : هو أ نّه لو كان المناط في حجّية الظواهر هو الظنّ الشخصي لما كان للفحص وعدمه دخل ، بل كانت الحجّية دائرة مداره ; سواء حصل قبله أم بعده ، وهكذا لو كان هناك علم بورود التخصيص إجمالاً لما كان لإنكار الفحص مجال بعد القول بتنجيزه إلى أن ينحلّ .

هذا ، ولكن ظاهرهم أعمّية البحث عن ذلك ، ويشهد بذلك تمسّكهم في إثبات وجوب الفحص بالعلم الإجمالي ، فالأولى البحث على فرض العلم وعدمه .

الثاني : الظاهر أنّ البحث معقود لإثبات لزوم الفحص عن المخصّص المنفصل دون المتّصل ; لأنّ احتمال عـدم وصول المتّصل لأجـل إسقاط الراوي عمداً أو خطأ أو نسياناً غير معتنى به عند العقلاء ; لأنّ المفروض أنّ الراوي ثقـة غير خائن في روايته ، فاحتمال العمد خلاف الفرض ، وأصالـة عـدم خطأه ونسيانـه تردّ الأخيرين ، فيتمحّض البحث للمنفصل ، وسيوافيك أنّ مناط الفحص ليس في المتّصل .

الثالث : يظهر مـن المحقّق الخـراساني الفرق بين المقام والاُصول العمليـة ، وأنّ الفحص هاهنا عمّا يزاحم الحجّية بخلافه هناك ; فإنّه بدونه لا حجّة ويصير البحث عن متمّماتها(2) .

قلت : يظهر ممّا سيمرّ عليك أنّ البابين يرتضعان من ثدي واحد ، والبحث في كلّ واحد من متمّمات الحجّية لا عن مزاحماتها ، فانتظر .

الرابع : كما لا يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص كذلك لا  يجوز التمسّك بالمطلق قبل الفحص عن المقيّد ، وبالظاهر قبل الفحص عن معارضه ، وبالأصول العقلية قبل الفحص عن الأدلّة الاجتهادية . وملاك لزوم الفحص في الجميع واحد ، كما سيتّضح لك .

الاستدلال بمعرضية العامّ للتخصيص على لزوم الفحص إذا عرفت هذه الاُمور فنقول : الحقّ في إثبات لزوم الفحص ما سلكه المحقّق الخراساني من أنّ معرضية العامّ للتخصيص يوجب سقوط الاحتجاج به عندهم ، ولا أقلّ من الشكّ في ذلك ، وهو كاف في الثبوت(3) ، انتهى .

وتوضيحه : أ نّك إذا تدبّرت في المحاورات العقلائية والخطابات الـدائرة بينهم تجد أنّ ديدنهم في المحاورات الشخصية بين الموالي والعبيد وغيرهم من آحاد الناس تختلف مع وضع القوانين وتشريع الشرائع من عند أنفسهم ، فتجدهم يعملون بالعمومات والمطلقات الصادرة منهم فـي محيط المحاورات ، بلا ترقّب منهم لمخصّصها ومقيّدها ، ولا انتظار لمخالفها ، بل يأخـذون بالظاهـر ; عامّاً كان أو مطلقاً أو غيره .

والسرّ في ذلك : هو جريان العادة في تلك الخطابات بذكر مخصّصها بعد عمومها ومقيّدها عقيب مطلقها ، بلا تفكيك منهم بينهما ; بحيث لو لم يجدوها في متّصل كلامه لاحتجّوا بظواهرها وعمومها ومطلقها .

ولكن تجد ديدنهم في وضع القوانين ـ مدنياً كانت أو عالمياً ـ على خلاف ذلك ، فتراهم واقفين أمام كلّ عامّ ومطلق ، باذلين جهدهم في التفتيش عمّا يصرفهما عن ظاهرهما .

والسرّ هنا : هو قضاء العادة خلاف ما كان يجري في المحاورات الشخصية ، بل ديدنهم جرى في وضع القوانين على التفكيك بين العامّ ومخصّصه والمطلق ومقيّده .

فتراهم يذكرون العمومات والمطلقات في فصل ومادّة ، ومخصّصاتها ومقيّداتها وحدودها تدريجاً ونجوماً في فصول اُخر ، وربّما يذكر الخصوص في كتاب وعمومه في كتاب آخر ، وقد يتقدّم الخاصّ على العامّ ، إلى غير ذلك من رسومهم وعاداتهم التي يقف عليها المتضلّع في الحقوق . هذا ديدن العقلاء .

وأمّا الشارع الصادع بالحقّ : فلم يسلك غير ما سلكه العقلاء في وضع قوانينهم ، فترى أنّ قوانينه الكلّية مذكورة في الكتاب والسنّة منفصلة عن مخصّصاتها ومقيّداتها ، وتكون تلك الأحكام المدوّنة فيهما في معرض التخصيص والتقييد ، كما هو الحال في القوانين السياسية والمدنية عند العقلاء .

وما هـذا حالـه لا يمكن التمسّك فيها بالأصول بمجـرّد العثور على عمومـات أو مطلقات من غير فحص ; لما تقدّم(4)  من أنّ مجرّد ظهور الكلام وإجراء أصالة الحقيقة وعـدم القرينة لا يفيد شيئاً حتّى يحـرز أنّ الإرادة الاستعمالية مطابقة للإرادة الجدّيـة ; بحيث لولا هذا الإحراز لاختلّ نظام الحجّية ، وكون العامّ في معرض التدافع والتعارض يمنعهم عن إجراء أصالة التطابق بين الاستعمال والجدّ .

وقد عرفت : أنّ رحى الحجّة بعد تمامية بعض مبادئها تدور مداره ، ولا يصير الشيء حجّة ولا يطلق عليه الحجّة إلاّ بعد جريان هذا الأصل العقلائي .

والحاصل : أنّ مجرى هذا الأصل ـ أصالة التطابق بين الإرادتين ـ إنّما هو بعد الفحص ; لعلمهم بعادة مواليهم من تفرّق البيان وتشتّته ، ولا فرق في ذلك بين القوانين الإسلامية الغرّاء وسائر القوانين العقلائية .

وبما ذكـرنا يتّضح لك : أنّ مناط الفحص هـو المعرضية لا العلم الإجمالي ، بل مع عدمه أيضاً لو فرض انحلاله كان الفحص واجباً ; لعدم تمامية الحجّية العقلائية .

كما اتّضح : عدم الفرق بين المقام والاُصول العملية ، وأنّ البحث فيهما عن متمّم الحجّة لا عن مزاحمها ; لأنّه كما لا يجري قاعدة العقاب بلا بيان قبل الفحص ، بل لا يتحقّق كونه بلا بيان قبله ; لأنّ التبليغ قد تمّ مـن قبل الشارع ، وعلماء الاُمّة قد جمعوها في جوامعهم ، فلا عذر في تركه ، فكذلك الاحتجاج بالعمومات والمطلقات ; لأنّه قبل الفحص لا يمكن الاعتماد على أصالـة التطابق التي به تتمّ الحجّة .

فظهر : أنّ العمل بها لا يجوز إلاّ بعد الفحص حتّى يجعل ذلك مقدّمة لإجراء الأصل ـ أصالة التطابق ـ لتمامية الحجّة .

فإن قلت : ما ذكرت هنا من أ نّه لولا الفحص لما تمّ الحجّة ينافي لما هـو المختار عندك في باب التعادل والترجيح ; من أنّ المطلقات حجّة فعلية غير معلّقة على المقيّدات الواقعية ، بل هي بعد وصولها من قبيل المزاحم ، وينقضي بها أمد  الحجّية(5) .

قلت : إنّ البحث هنا حيثي ; فإنّ الكلام هاهنا في لزوم الفحص ، وقد عرفت عدم حجّية عامّ ولا مطلق إلاّ بعده ، والكلام هناك بعد الفحص ، والمختار هناك أنّ الفقيه إذا تفحّص قدر ما كان يلزمه يصير كلّ واحد من العامّ والمطلق حجّة فعلية في حقّه ، ولو عثر على مقيّد أو مخصّص بعده لا يكون المطلق معلّقاً بعدم البيان الواقعي ; بحيث يكون العثور عليه كاشفاً عن عدم حجّيته، بل ينتهي به أمد الحجّية . وقس عليه العامّ .

كلّ ذلك على ما سلكناه ; تبعاً للمحقّق الخراساني من كون المستند لوجوب الفحص هو المعرضية .

الاستدلال بالعلم الإجمالي على لزوم الفحص وأمّـا على القول بأنّ المستند هـو العلم الإجمالي فربّما يقال في تقريـره بأنّا نعلم إجمالاً أنّ هنا مخصّصات ومقيّدات يلزم العمل بها ، فلا محيص عـن الفحص عنها(6) .

هذا ، واستشكل عليه بأمرين :

الأوّل : أنّ هذا العلم الإجمالي لا ينحلّ ; وإن بلغ الفحص غايته ; لأنّ المخصّصات المعلوم وجودها ليست منحصرة فيما بأيدينا من الكتب ، بل هي أكثر من ذلك ; لأنّ الجوامع الأوّلية مفقودة ، والاُصول المدوّنة في عهد الصادقين كانت تحتوي أخباراً وأحكاماً على خلاف العمومات ، ولازم ذلك أن لا ينحلّ بالفحص فيما بأيدينا من الكتب(7) .

واُجيب عنه : بأنّ العلم الإجمالي لا مدرك له سوى ما بأيدينا من الكتب(8) .

ويؤيّده : أنّ ذلك مجرّد احتمال ; فإنّه لا علم وجداني لنا بوجود اُصول ضائعة غير واصلة ; فضلاً عن اشتمالها على مخصّصات يوجب العمل عليها على فرض العثور . بل يحتمل أن يكون المفقود على فرض قبوله غير الأحكام.

ولـو سلّمنا كونـه أحكامـاً فمـن أين حصل العلم بأ نّها غير ما بأيـدينا ؟ ولـو  سلّم فمن أيـن حصل العلم لنا بوجـوب العمل بها لـو عثرنا بها ؟ ولعلّ أسنادها كانت ضعيفة غير صحيحة .

الثاني : أنّ العلم الإجمالي بورود مخصّصات فيما بأيدينا من الكتب وإن اقتضى عدم جريان الاُصول اللفظية قبل الفحص إلاّ أنّه بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقّن منها يوجب انحلاله ، ومقتضاه جريانها في سائر الموارد بلا فحص ، مع أنّهم يوجبون الفحص عند كلّ شبهة(9) .

وأجاب عنه بعض أهل التحقيق : بأنّ المقدار المتيقّن بعدما كان مردّداً بين محتملات منتشرات في أبواب الفقه يصير جميع ما شكّ فيه في تمام الأبواب طرف هذا العلم ، فيمنع عن الأخذ به قبل فحصه ، ولا يفيد الظفر بمقدار المعلوم ; إذ هذه العلوم نظير العلوم الجديدة الحاصلة بعد العلم الإجمالي ، ولا يكون سبباً لانحلالها(10) ، انتهى .

قلت : مجرّد كون أطراف العلم منتشرة لا يفيد شيئاً ، وقياسه بالعلم الجديد قياس مع الفارق ، وذلك لأنّ قوله : إنّ المقدار المتيقّن كان مردّداً بين محتملات منتشرات...إلى آخره يشعر بأنّ هنا علمين : علماً بأصل وجود المخصّصات بمقدار محدود ،وعلماً بانتشارها بين الأبواب.

فحينئذ : فالعثور بالمقدار المتيقّن إن كان بعد الفحص في جميع الأبواب فلا محيص عن الانحلال ـ ولو حكماً ـ لاحتمال انطباق ما هو المعلوم إجمالاً على المعلوم تفصيلاً من الأوّل ، وبعد هذا الاحتمال لا علم لنا أصلاً .

وإن كان العثور عليه لأجل الفحص في بعض الأبواب دون بعض فلا محالة يحصل القطع بأنّ أحد العلمين خطأ : إمّا علمه بانحصار المخصّص في المقدار المحدود المتيقّن ، فيتجدّد له علم آخر بأنّ المخصّص أزيد ممّا أحصاه أوّلاً ولكنّه خلاف الفرض ; لأنّ الفرض أنّه لا علم له إلاّ بالمقدار المحدود الذي عدّده أوّلاً مطلقاً ; قبل الفحص وبعده . وإمّا علمه بأنّ المخصّصات منتشرة في جميع الأبواب فلا محيص عن الانحلال .

هذا ، وقد أجاب عنه بعض الأعاظم بما ملخّصه : إنّ المعلوم بالإجمال تارة يكون مرسلاً غير معلّم بعلامة ، واُخرى معلّماً بعلامة .

وانحلال العلم الإجمالي بالعثور بالمقدار المتيقّن إنّما يكون في القسم الأوّل ; لأنّ منشأ العلم فيه هو ضمّ قضية مشكوكة إلى قضية متيقّنة ، كما إذا علم بأنّه مديون لزيد ، وتردّد الدين بين أن يكون خمسة دنانير أو عشرة .

وأمّا القسم الثاني فلا ينحلّ به ، بل حاله حال دوران الأمر بين المتباينين ، ولا انحلال في مثله; لعدم الرجوع إلى العلم بالأقلّ والشكّ في الأكثر من أوّل الأمر ، بل يتعلّق العلم بجميع الأطراف; بحيث لو كان الأكثر واجباً لكان ممّا تعلّق به العلم وتنجّز بسببه ، وليس الأكثر مشكوكاً فيه من أوّل الأمر ، وذلك كما إذا علمت بأنّك مديون لزيد بما في الدفتر ، وتردّد الدين بين خمسة وعشرة ، فلو كان دين زيد عشرة فقد تعلّق العلم به أيضاً .

والمقام من هذا القبيل ; لأنّ العلم تعلّق بأنّ في الكتب التي بأيدينا مقيّدات ومخصّصات ، فكلّ مخصّص ـ على فرض وجوده فيما بأيدينا من الكتب ـ قد أصابه العلم ، ومثل هذا لا ينحلّ بالعثور على المقدار المتيقّن(11) ، انتهى كلامه .

ولا يخفى عليك : أنّه غير تامّ ; لأنّ العلم بالإجمال :

تارة : يكون نفسه دائراً بين الأقلّ والأكثر ، كما مثّله ـ قدس سره ـ  ، وحقيقته ما عرفت من أنّه مركّب من قضية علمية وقضية شكّية . فالإجمال بدوي يرتفع بأدنى التفات .

واُخرى : هذا الفرض لكن تعلّق العلم الإجمالي بعنوان غير ذي أثر ، كما إذا علم بأنّ الدنانير الموجودة في كيس زيد قد تلفت ، وهي مردّدة بين الخمسة والعشرة ; فإنّ تعلّقه مع هذا العنوان لا يوجب تنجّز الأكثر ، بل لابدّ من لحاظ ما هو منشأ أثر .

ومع هذا الحال لو دار أمره بين الأقلّ والأكثر ينحلّ علمه بلا ريب ، وإلاّ فلا يمكن إثبات الانحلال في مورد من الموارد ; إذ ما من معلوم إجمالي إلاّ وقد يقترن بعدّة عنوانات ولوازم ، قلّما تنفكّ عنه مثل ما في الكيس ، ما في الدار ، ما أقرضني إلى غير ذلك .

وما ادّعاه ـ قدس سره ـ من أنّ العلم إذا تعلّق بما في الدفتر يوجب إصابة العلم بالأكثر لم يعلم له وجه ; لأنّ تعلّق علمه بما في الدفتر نظير تعلّق علمه بأنّ ما في الكيس صار مضموناً عليه ـ قلّ أو كثر ـ فكما أنّ مجرّد ذلك لا يوجب إصابة العلم بالأكثر ، بل لا يزيد عن الدوران بين الأقلّ والأكثر بالضرورة ، فهكذا علمه بأنّه مديون بما في الدفتر المردّد بين الأقلّ والأكثر . وعليه لا يعقل صيرورة الأكثر منجّزاً به ، ولا متعلّقاً للعلم .

وكيف كان : فالمقام نظير ما مثّله من كونه مديوناً بما في الدفتر ; لأنّ الكون في الكتب ـ كالكون في الـدفتر ـ لا يترتّب عليه أثـر ; إذ ليس هـذا الكون موضوعاً للحكم ولا جزء موضوع، وما هو موضوع له للأثر نفس المخصّصات ، والكتب ظرفها بلا دخالة في التأثير .

بل يمكن أن يقال : إنّ العنوان المتعلّق للعلم لو كان ذا أثر ـ مثل عنوان الموطوء ـ ولكن كان منحلاًّ إلى التكاليف الدائرة بين الأقلّ والأكثر فهو أيضاً لا يوجب تنجيز غير ما هو المتيقّن ـ أي الأقلّ ـ نعم لو كان العنوان بسيطاً وكان الأقلّ والأكثر من محصّلاته وجب الاحتياط ، لكنّه أجنبي عمّا نحن فيه .

مقدار الفحص عن المخصّص :

وأمّا مقدار الفحص فيختلف باختلاف المباني ، فلو كان المبنى في إيجاب الفحص هو العلم الإجمالي فغايته انحلال علمه ، وعلى المختار فلابدّ من التفحّص التامّ حتّى يخرج عن المعرضية ويحصل اليأس عن المخصّص والمعارض ، وسيوافيك في باب الاجتهاد والتقليد ما ينفع في المقام ، فانتظر .

____________
1 ـ كفاية الاُصول : 264 .

2 ـ كفاية الاُصول : 265 ـ 266 .

3 ـ كفاية الاُصول : 265 .

4 ـ تقدّم في الصفحة 180 .

5 ـ التعادل والترجيح ، الإمام الخميني ـ قدس سره ـ  : 76 ـ 77 .

6 ـ الفصول الغروية : 200 / السطر29 ، مطارح الأنظار : 202 / السطر15 .

7 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 542 .

8 ـ نفس المصدر .

9 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 543 .

10 ـ مقالات الاُصول 1 : 456 .

11 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 543 ـ 546 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم