المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Wythoff Array
11-1-2021
أثر إنتهاء المساعدة القضائية
21-12-2019
ترجمة ابن رشيق القلعي
22-1-2023
وفاة المستظهر وخلافة المسترشد
19-1-2018
طرق الوقاية الأخلاقية
27-6-2022
الاراضي الصالحة لزراعة التين
28-12-2015


العموم وأقسامه  
  
1703   11:40 صباحاً   التاريخ: 5-8-2016
المؤلف : محمد تقي البروجردي النجفي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأفكار
الجزء والصفحة : ج1. ص .505
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-8-2016 1744
التاريخ: 31-8-2016 1668
التاريخ: 1-9-2016 3070
التاريخ: 30-8-2016 2205

لا يخفى عليك ان العموم والخصوص كالأطلاق والتقييد انما كان من صفات المعنى ومن العوارض الطارئة عليه وان اتصاف اللفظ بهما انما كان بتبع المعنى، من جهة ما كان بينهما من العلاقة والارتباط الخاص.

ثم ان حقيقة العموم عبارة عن الاحاطة والاستيعاب للأفراد بنحو العرضية أو البدلية، لكن لا مفهوم الاحاطة بل ما هو واقع الاحاطة ومصداقها الذي هو منشأ انتزاع هذا المفهوم الذي هو في الحقيقة معنى حرفي.

 واما الاشكال عليه حينئذ بلزوم عدم جواز اجراء احكام الاسم على الالفاظ الموضوعة للعموم كلفظ كل وجميع ومجموع ونحوها، من الاخبار عنها وبها ونحوهما من الاحكام المختصة بالأسماء، مع انه لا يكون الامر كذلك قطعا، حيث نرى صحة اجراء الاحكام المزبورة عليها بالأخبار عنه وبها وجعلها فاعلا ومفعولا ونحو ذلك فمدفوع، فانه انما يتجه الاشكال المزبور فيما لو كان المدلول المطابقي للفظ كل وتمام وجميع هو نفس الاحاطة والاستيعاب، ولكنه ليس كذلك، بل نقول بان مدلولها المطابقي عبارة عن معنى اسمي يلزمها الاحاطة والاستيعاب والشمول، وهو مقدار كم المدخول وتحدده بأعلى المراتب الذي لازمه الاستيعاب. فالمدلول في لفظ كل وتمام وجميع من قبيل مداليل الاسامي الموضوعة للكميات والمقادير، نظير باقي الكسور كالنصف والربع والثلث، فكان لفظ الكل مثلا يبين مقدار كم المدخول بكونه اعلى المراتب في قبال البعض المحدد لدائرته بالبعض، ولازم ذلك،  كما عرفت، عقلا هو الاحاطة والاستيعاب لجميع الافراد المندرجة تحته. وحينئذ فصحة اجراء احكام الاسماء عليها انما هو من جهة ما ذكرنا، لا من جهة ان المدلول فيها هو مفهوم الاحاطة والشمول أو مصداقها، كي يتوجه عليه على الاول بلزوم الترادف بين لفظ الكل ولفظ الاحاطة، وعلى الثاني بلزوم عدم جواز اجراء احكام الاسماء عليها، كما هو واضح.

وعلى كل حال فلا ينبغي الارتياب في ان حقيقة العموم - وهو الاحاطة والاستيعاب للأفراد بنفسها من المعاني الواقعية التي لا تحتاج في تصورها إلى تحقق شيء آخر من الجهات الخارجة عن هذا المعنى من حكم أو مصلحة أو غير ذلك، بل لو لم تكن تلك الجهات الخارجية ايضا كان المجال لتصور هذا المعنى وهو الاحاطة والشمول للأفراد، ومن هذه الجهة نقول ايضا بعدم اقتضاء مجرد الاستيعاب للأفراد والاحاطة والشمول لشيء من الاستغراقية والمجموعية، وان مثل هذين الامرين انما هو من الاعتباريات الطارية على العموم بنحو العرضية المقابل للبدلية بملاحظة امر خارجي في البين من مثل الحكم والمصلحة، وان الاستغراقية انما هي بملاحظة كون الملحوظ بنحو الاستيعاب متعلقا لإحكام متعددة ومصالح كذلك حسب تعدد الافراد، في قبال المجموعية التي هي ايضا بملاحظة كون الملحوظ بنحو الاستيعاب متعلقا لحكم واحد شخصي غير قابل للانحلال ومصلحة كذلك، ففي الحقيقة اعتبار المجموعية والاستغراقية انما هو بلحاظ كيفية تعلق الحكم بالعموم، والا فمع قطع النظر عن ذلك لا يكاد يكون الفرق بينهما في عالم المفهوم ومقام تصوره اصلا ولقد اجاد في الكفاية (1) حيث فرق بين نحوي العموم من جهة كيفية تعلق الحكم بالعموم، وجعل التقسيم بالاستغراقي والمجموعي بلحاظ كيفية تعلق الحكم بالعموم من كونه تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم، واخرى بنحو يكون الجميع موضوعا لحكم واحد مع كون العموم فيهما بمعنى واحد وهو احاطة المفهوم بجميع ما يصلح لان ينطبق عليه.

 نعم ما افاده (قدس سره) من الحاق العام البدلي ايضا بهما في كونه ايضا من جهة كيفية تعلق الحكم بالعموم، غير وجيه،  فان الظاهر هو ان الفرق بين البدلي وبين الاستغراقي والمجموعي من جهة كيفية العموم ولحاظه تارة بنحو الاستيعاب للأفراد بنحو العرضية واخرى بنحو البدلية، لا من جهة كيفية الحكم كما في الاستغراقي والمجموعي، كما افيد، حيث انه فيهما انما يلاحظ سير الطبيعي وشموله للأفراد بنحو العرضية في مقام التطبيق، بحيث لو عبر عنها تفصيلا لكان يعطف بعضها على بعض بقوله هذا وذاك وذاك الآخر.

بخلافه في العام البدلي، فانه فيه ايضا وان كان يرى في مقام اللحاظ سريان الطبيعي وشموله للأفراد، الا انه لا بنحو العرضية بل على نحو البدلية،  كقولك: رجل أي رجل، في قبال قولك: كل الرجال وجميع الرجال، ومن ذلك لو عبر عنه تفصيلا لكان ذلك بمثل قوله: هذا أو ذاك، وعلى ذلك فنفس العام البدلي ايضا قبال الاستيعاب بنحو العرضية من المعاني الواقعية الغير المحتاجة إلى تحقق امر خارجي من حكم أو مصلحة، بل لو لم يكن حكم ايضا كان له الواقعية. وعليه فتقابل العموم البدلي مع ذين العمومين وهما الاستغراقي والمجموعي انما هو بلحاظ تقابل مقسمها معه، لا بلحاظ تقابل كل واحد منهما، حتى يكون ما به الامتياز فيه ايضا من سنخ ما به الامتياز فيهما، كما لا يخفى.

ومما ذكرنا انقدح ايضا فساد ما افيد كما عن بعض الاعلام فيما حكى عنه من ان اطلاق العموم على العام البدلي انما هو باب المسامحة،  والا فلا يكون ذلك بعام حقيقة، حيث لا يكون متعلق الحكم فيه الا واحدا وان العمومية فيه انما هي في البدلية، وتوضيح الفساد هو ان البدلية في مثل هذا العام انما كان في مقام التطبيق، والا ففي عالم العموم والشمول كانت الافراد بأجمعها تحت اللحاظ في عرض واحد، كما هو مفاد قولك: جئني برجل أي رجل، حيث ان لفظة أي تدل على استيعاب جميع الافراد عرضا، غايته على نحو يكون التطبيق فيه تبادليا لا عرضيا، كما في العام الاستغراقي والمجموعي، ومن المعلوم ان مجرد كون التطبيق فيه تبادليا لا عرضيا لا يقتضي خروجه عن العمومية والاستيعاب لجميع الافراد، كما لا يخفى.

وعلى كل حال فلا ريب في عدم ارتباط اسامي العدد من مثل العشرة ونحوها بالعموم والشمول، بل مثل هذه المعاني انما هي من الاعتباريات الطارية على مداليل الاعداد وان اسامي العدد من هذه الجهة نظير الطبائع الصرفة في كونها مركز طرو هذه الاعتبارات ومورد هذه الاطوار، غير ان الفرق بينها وبين الطبائع هو ان نسبة الطبائع إلى الآحاد المعروضة للعموم في دائرتها في نحو قوله: اكرم كل عالم من قبيل نسبة الكلي إلى الفرد، بخلافه في اسامي الاعداد فانها لكونها عبارة عن مراتب الكم المنفصل للشيء يكون نسبتها إلى الاحاد المندرجة فيها المعروضة لهذه الطواري في مثل قولك: كل العشرة، من قبيل نسبة الكل إلى الجزء دون الكلي والفرد نعم انما يكون فيما لو كان نظر العموم فيها إلى مصاديق العشرة الراجع إلى افادة كل عشرة عشرة، حيث ان نسبتها حينئذ إلى المصاديق كانت من قبيل نسبة الكلي إلى الفرد، من جهة انها بهذا الاعتبار كأحد الطبائع الصادقة على القليل والكثير، فكان طروا لعموم عليها حينئذ بعين طروه على الطبائع.

ومن ذلك البيان ظهر الكلام في التثنية والجمع ايضا، حيث ان مدلوليهم عبارة عن مرتبة خاصة من الكم القائم بالطبيعي اما بتحديد حديها كما في التثنية وجمع القلة، أو بتحديد حدها الاقل كما في جمع الكثرة، فكانت كأسامي الاعداد في نسبته إلى الآحاد المندرجة فيها المعروضة للعموم والخصوص، وفي مركزيتها لطرو هذه الطواري،  حيث كانت قابلة لطرو الخصوص والعموم عليها بنحو المجموعية والاستغراقية والبدلية،  من غير فرق في ذلك بين التثنية والجمع. نعم الفرق بينهما انما هو من جهة اخرى وهى ان التثنية لما كان لا ابهام فيها في مرتبة كمها ففي طرو العموم عليها في مثل اكرم كلا من الرجلين أو جميع الرجلين لا يحتاج إلى تعين آخر في مدلولهما.

بخلافه في طروه على الجمع فانه بملاحظة ما فيه من الابهام بين مراتب الجمع المختلفة آحادها لابد من اعتبار تعين بين هذه المراتب حتى يقتضي العموم الاستيعاب في الآحاد المندرجة تحتها،  ومن ذلك نحتاج في فرض كون نظر العموم إلى الآحاد المندرجة تحت مصاديق الجمع لا إلى نفس مصاديق الجمع إلى الحمل ولو بقرينة الحكمة على الفرد الاعلى من افراد الجمع والمرتبة القصوى من مراتبه، من جهة ان هذه المرتبة مما لها نحو تعين بالذات بخلاف بقية المراتب الاخر، ولازم ذلك اقتضاء العموم الاستيعاب في الآحاد المندرجة تحت اقصى الافراد واعلى المراتب لا الآحاد المندرجة تحت بقية المراتب، من جهة ان قرينة الحكمة انما تقتضي الحمل على ما لاحد فيها من مراتب الكم، ولا يكون ذلك الا على المصاديق واقصى المراتب، من دون ان يكون ذلك ايضا من باب انسلاخ الجمع عن مدلوله ومعناه، بل من باب ارادة العموم بالنسبة إلى الآحاد المندرجة تحت الفرد الاعلى من افراد الجمع واقصى مراتبه، هذا كله إذا كان العموم ناظرا إلى الآحاد المندرجة تحت مصاديق الجمع، واما لو كان العموم ناظرا إلى نفس مصاديق الجمع لا إلى الآحاد المندرجة تحتها، كما في قوله: اكرم كل جماعة، الناظر إلى كل جماعة جماعة، فان اريد من المصاديق ما هو القابل للتكرر بنحو لا يلزم التداخل في الحكم يؤخذ باقل الافراد القابل للتكرر في جميع الدوائر، فيحمل قوله: اكرم كل جماعة، على كل ثلاثة منها من جهة ان هذا المعنى مما له نحو تعين بالذات، بخلاف بقية المصاديق كالأربعة والخمسة والستة وما فوقها، فأنها ايضا وان كانت قابلة للتكرر الا انه لا تعين في واحد منها حتى يحمل عليها، بخلاف اقل الافراد من الجمع وهو الثلاثة فان له نحو تعين بالذات، واما ان اريد من المصاديق ما هو القابل للتداخل في الحكم ايضا ففي مثله يؤخذ بجميع المراتب من الثلاثة والاربعة والخمسة وما فوقها، ويحكم بالتداخل في الحكم. ومن هذه الجهة ظهر جهة فرق آخر بين التثنية والجمع، حيث انه في التثنية لا يتصور العموم باعتبار الوجه الاخير، بل العموم المتصور فيها كما في اسامي الاعداد يتصور بأحد الوجهين الاولين من الوجوه الثلاثة المتصورة في الجمع، بخلاف الجمع، فان العموم فيه باعتبار كون مفهومه معنى تشكيكيا محفوظا بين جميع المراتب من الاقل والاكثر يتصور على وجوه ثلاثة:

من حيث كون العموم تارة ناظرا إلى الآحاد المندرجة تحت مصاديق الجمع، واخرى إلى نفس مصاديق الجمع، مع كونه على الثاني تارة بإرادته من المصداق ما هو القابل للتكرر كي لا يلزم التداخل، واخرى بإرادته من المصداق ما هو القابل للتداخل والتأكد في الحكم، وان كان مثل هذا الفرض بعيدا في نفسه بل غير واقع من جهة بعده عن اذهان العرف واهل اللسان.

ثم ان هذا كله فيما لو احرز كون نظر العموم إلى الآحاد المندرجة تحت المصاديق، أو إلى نفس مصاديق الجمع، واما ان لم يحرز كون العموم بلحاظ المصاديق،  فيحمل على ارادة العموم بلحاظ الآحاد المندرجة تحتها، ويدفع احتمال كونه بلحاظ نفس المصاديق، بشمول اطلاق الجمع لصورة انحصار افراده باقلها وهو الثلاثة، من جهة ان شمول اطلاقه لصورة انحصار الافراد والاحاد بالثلاثة ينافي لا محالة مع احتمال كون العموم بلحاظ نفس المصاديق، حيث انه لا يبقى مجال للعموم الا بلحاظ المندرجة تحت المصاديق، غاية الامر بما ذكرنا يحمل على اقصى الافراد واعلى المراتب اقل كانت ام اكثر من جهة تعينه بالذات، كما هو واضح.

___________

1 ـ ج 1 ص 232.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.