المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Atom Hybridization and Acid/Base Strength
12-7-2016
تلاوة الآيات والحكمة
23-12-2018
voice qualifier
2023-12-06
منتجات الحبوب المطحونة Milled Grain Products
1-1-2018
علماء تربية النحل (شيشيري، فرانك ريتشارد Cheshire, Frank Richard)
2024-03-08
البيت الّذي لا ضيف فيه‏
2023-12-05


شرائط جريان البراءة الشرعية  
  
784   12:01 مساءاً   التاريخ: 1-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج3. ص.452
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / البراءة /

أمّا البراءة الشرعية فربّما يتوهّم إطلاق أدلّتها ; قائلا بأنّه ظاهر قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم: «رفع عن اُمّتي . . . ما لا يعلمون»(1)، و «إنّ الناس في سعة ما لا يعلمون»(2) هو الرفع والتوسعة ; كان قبل الفحص أو بعده .

وربّما يجاب بالتقييد بالإجماع (3)، وهو كما ترى. وربّما يتمسّك بالعلم الإجمالي(4) ، وقد عرفت : أنّ التمسّك به خروج عن موضوع البحث ; لأنّ البحث في شرائط الجريان بعد الفراغ عن كون المقام مجرى لها(5) .

والحقّ : إنكار إطلاقها لما قبل الفحص ، وذلك بوجهين :

الأوّل : أنّ العقل يحكم بوجـوب اللطف على الله ببعث الـرسل وإنـزال الكتب حتّى ينتفع الناس بأحكامـه تعالى عاجـلا وآجـلا ، ويصلح حالهم في الـدنيا والآخـرة .

ومع هذا الحكم الباتّ هل يمكن أن يحتمل العقل أنّ من أحكامه تعالى هو الرفع بقول مطلق ; بأن يجوز لهم الإعراض عن سماع قول الأنبياء وترك التعلّم والتفحّص عن أحكامه وشريعته ; حتّى يتنزّلوا منزلة البهائم والمجانين ؟ حاشا وكلاّ !

وإن أبيت عن ذلك كلّه ـ لأجل وضوح كثير من الأحكام ـ فلا مانع من جريان البراءة في الباقي: فلا أقلّ من انصراف أدلّتها عمّا قبل الفحص .

الثاني ـ وهو الموافق للتحقيق ـ أنّ المراد من عدم العلم المأخوذ موضوعاً في لسان أدلّتها ليس العلم الوجداني حتّى يكون تقديم أدلّة الأمارات والاُصول الحاكمة عليها من باب التخصيص ; لاستهجان ذلك التخصيص الكثير ، بل لا يخلو عن استهجان ; ولو كان بنحو الحكومة أيضاً .

بل المراد من العلم هو الحجّة ، ومفادها : أنّه رفع عمّا لا حجّة عليه . وسيوافيك في مبحث الاستصحاب : أنّ إطلاق العلم واليقين بهذا المعنى كثير في الأخبار(6) .

 ومن المعلوم : أنّ الحجّة موجودة في الكتاب والسنّة ، وقد قامت الحجّة على كثير من الأحكام ، ووصلت إلينا وصولا متعارفاً ، فمع عدم الفحص يشكّ في تحقّق ما هو موضوع البراءة .

وإن أبيت : فلاحظ لسان أدّلتها ; فإنّ قوله تعالى {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } [الإسراء: 15] من أدلّة البراءة ، وأوضحنا مفاده(7) ، وهو كما ترى جعل بعث الرسول غايةً لرفع التعذيب .

وقـد عرفت أنّ المراد ـ ولـو بمعونة مناسبـة الحكم والموضوع ـ مـن بعثه هـو تبليغ أحكامـه وإيصال شريعته على النحو الـدائر بين العقلاء ، فيدلّ أنّـه لـو بلّغ الرسول وأتمّ الحجّة لوقع التعذيب على فرض المخالفة .

هذا مفاد الآية ، والمفروض أنّ الرسول قد بلّغ وأتمّ البيان بالكتاب والسنّة ، فلا يجوز الصفح عنهما .

ومثله قوله تعالى : {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7] ، بناءً على دلالتها .

ومثله الروايات المذكورة في بابها من قوله ـ عليه السلام ـ : «إنّما يحتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم»(8) ، وقوله ـ عليه السلام ـ : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي»(9) ، فتلك الأدلّة صريحة في تقيّد البراءة بورود النهي وما في معناه ، والمفروض ورود النهي في مظانّه. ولو فرض هنا إطلاق يقيّد بهذه الأدلّة .

ومع الغضّ عمّا ذكرنا كلّه: فلا شكّ أنّ ما يدلّ على وجوب التعلّم والتفقّه في الدين حاكم على إطلاق أدلّة البراءة ، وإليك نماذج من هذه الروايات :

مثل قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم»(10) .

وما في مرسلة «الكافي» عن علي ـ عليه السلام ـ : «ألا وإنّ طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال» إلى أن قال : «والعلم مخزون عند أهله ، وقد أمرتم بطلبه من أهله ، فاطلبوه»(11) .

وما في «الكافي» عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ : «تفقّهوا في الدين ; فإنّه من لم يتفقّه

منكم في الدين فهو أعرابي»(12) .

وما في «الكافي» عن يونس عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو الحسن ـ عليه السلام ـ هل يسع الناس ترك مسألة عمّا يحتاجون إليه ؟ فقال : «لا»(13) .

وما في «الكافي» في الصحيح قال أبو عبدالله ـ عليه السلام ـ لحمران بن أعين في شيء سأله : «إنّما يهلك الناس لأنّهم لا يسألون»(14) .

وما ورد في تفسير قوله تعالى : {فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ} [الأنعام: 149] (15) .

وما ورد فيمن أطال الجلوس في بيت الخلاء(16) .

وما ورد في غسل المجدور(17) ، إلى غير ذلك من الروايات .

ولاشكّ في حكومة تلك الطائفة على إطلاقات الباب ; فإنّها متعرّضة لما هو موضوع دليل البراءة ، وتتعرّض لما لم يتعرّض له أدلّة البراءة .

ثمّ إنّ بعض محقّقي العصر ـ رحمه اللّه ـ قد استشكل في صلاحية تلك الأدلّة لتقييد مطلقات الباب ; قائلا بأنّها ظاهرة في الإرشاد إلى حكم العقل بلزوم الفحص لأجل استقرار الجهل الموجب لعذره ، فعموم أدلّة البراءة واردة عليها ; لأنّه بقيام الترخيص الشرعي قبل الفحص يرتفع حكم العقل .

مضافاً إلى إمكان دعوى اختصاصها بصورة العلم الإجمالي ، فتكون إرشادية أيضاً ، مع أنّها قاصرة عن إفادة تمام المطلوب ; لأنّها ظاهرة في الاختصاص بصورة يكون الفحص مؤدّياً إلى العلم بالواقع ، والمطلوب أعمّ من ذلك(18) ، انتهى كلامه .

ولا يخفى ما في هذه الدعاوي :

أمّا الأوّل : فلأنّه لو كانت أدلّة البراءة واردة عليها فالتعيير على عدم العلم بماذا ؟ وما معنى الهلكة في ترك السؤال ؟ ولماذا دعا ـ عليه السلام ـ على القوم الذين غسّلوا المجدور بأنّه قاتلهم الله(19) ؟ فهل بعد ذلك التعبيرات يصحّ لنا أن نقول بورود إطلاق أدلّتها على هذه الطائفة من الأخبار ؟ بل يكشف ذلك أنّه لا إطلاق لها من رأس .

وأضعف منه : دعوى اختصاصها بصورة العلم الإجمالي ، وأيّ شاهد على هذا الاختصاص مع شمولها على الشبهة البدوية ؟ !

وأمّا الثالث : فلاشكّ في إطلاقها ، فهي عامّة تشمل صور العلم بالوصول إلى الحكم وعدمه .

نعم لو علم بأنّه لا يصل إلى الواقع فلا شكّ في عدم وجوب التعلّم والفحص ; لأنّ إيجاب التعلّم لأجل العلم بالواقع ، ومع اليأس عن الوصول لا معنى لإيجابه . وأمّا مع العلم بالوصول أو الشكّ فيه فلا ريب في أنّ إطلاقها محكّم وحاكمة على إطلاق أدلّة البراءة ، لو قلنا بوجود الإطلاق فيها .

ثمّ إنّه قد ذكر لجريان البراءة شرطين آخرين (20)، وبما أنّهما بمكان من الضعف فقد ضربنا عنهما صفحاً.

نعم ، إنّ جمعاً من المحقّقين ـ منهم الشيخ الأعظم وتلاميذه ـ قد استطرفوا المقام بالبحث عن قاعدة لا ضرر ; استطراداً لما فيها عظيم فائدة ، وقد آثرناهم في موارد كثيرة .

وبما أنّ مباحث القاعدة طويلة الذيل أفردنا لها رسالة مستقلّة ، وإلى المولى سبحانه نبتهل ومنه نستمدّ ، وهو ولي التوفيق .

________________

1 ـ الخصال : 417 / 9 ، التوحيد ، الصدوق : 353 / 24 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .

2 ـ الكافي 6 : 297 / 2 ، وسائل الشيعة 3 : 493 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 11 ، و 24 : 90 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 38 ، الحديث 2 .

3 ـ فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 412 ، اُنظر كفاية الاُصول : 424 .

4 ـ فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 414 .

5 ـ تقدّم في الصفحة 428 .

6 ـ الاستصحاب ، الإمام الخميني ـ قدس سره ـ : 81 ـ 82 و 239 و 241 ـ 242 .

7 ـ تقدّم في الصفحة 15 .

8 ـ الكافي 1 : 162 / 1 و 164 / 4 .

9 ـ الفقيه 1 : 208 / 937 ، وسائل الشيعة 27 : 173 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 12 ، الحديث 67 .

10 ـ الكافي 1 : 30 / 1 و 5 .

11 ـ الكافي 1 : 30 / 4 .

12 ـ الكافي 1 : 31 / 6 .

13 ـ الكافي 1 : 30 / 3 .

14 ـ الكافي 1 : 40 / 2 .

15 ـ الأمالي ، الشيخ الطوسي : 9 / 10 ، تفسير نور الثقلين 1 : 775 / 330 .

16 ـ الفقيه 1 : 45 / 177 ، وسائل الشيعة 3 : 331 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال 16 ، الباب 18 ، الحديث 1 .

17 ـ راجع وسائل الشيعة 3 : 346 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 1 و 3 و 6 .

18 ـ نهاية الأفكار : 474 ـ 475 .

19 ـ وسائل الشيعة 3 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 6 .

20 ـ الوافية في اُصول الفقه : 193 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.