المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أول المآتم الحسينية
1-11-2017
WAVE PACKETS
7-2-2021
نظير بلا حامل carrier-free isotope
11-3-2018
المشارطة.
2024-03-13
isolate (n.)
2023-09-27
الاستعمال الامثل للارض
24-9-2020


عدم الفرق في الاستصحاب بين ان يكون المستصحب من الموضوعات الخارجية أو اللغوية  
  
1355   10:40 صباحاً   التاريخ: 1-8-2016
المؤلف : محمد تقي البروجردي النجفي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأفكار
الجزء والصفحة : ج4. ص.221
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /

لا فرق في الاستصحاب بين ان يكون المستصحب من الموضوعات الخارجية، أو اللغوية  أو الاحكام الشرعية، اصولية ام فرعية، وبين ان يكون من الامور الاعتقادية التي كان المطلوب فيها عمل الجوانح من نحو التسليم والانقياد والاعتقاد بمعنى عقد القلب على نبوة نبي أو امامة امام، فيجري فيها الاستصحاب موضوعا وحكما في فرض تحقق اركانه (فلو شك) في نبوة شخص أو امامته بعد اليقين بثبوتهما له سابقا يجري فيهما الاستصحاب ويترتب على استصحابهما الآثار المزبورة من لزوم الانقياد وعقد القلب بناء على كونه من آثار البنوة الواقعية لا من آثار النبوة المعلومة بوصف معلوميتها (والا) فل مجال للاستصحاب وان فرض تمامية اركانه من اليقين السابق والشك اللاحق كما تقدم في التنبيه السابق (من غير فرق) في ذلك بين ان تكون النبوة وكذا الامامة من المناصب الجعلية الاهلية، أو من الامور الواقعية الناشئة من كمال نفسه الشريفة وبلوغها إلى مرتبة عالية التي بها صار سببا متصلا بين الخالق والمخلوق وواسطة في ابلاغ الاحكام الالهية (فانه) على كل تقدير يمكن تصور الشك فيهما، لإمكان تطرق الشك في النبوة أو الامامة عقلا على فرض الجعلية، لاحتمال كونهما محدودة في الواقع إلى وقت خاص، وعلى فرض الواقعية، لاحتمال الانحطاط عن الرتبة، أو لوجود من هو اكمل من السابق (وحينئذ) فمتى فرضنا ترتب اثر عملي من الاعمال الخارجية أو الجوانحية من مثل عقد القلب ونحوه على واقع النبوة أو الامامة القابل لترتيبه بالاستصحاب يجري فيهما الاستصحاب ويترتب عليهما الاثر، وان قلنا بانهما من الامور التكوينية الناشئة من كمال النفس ومتى لم يكن اثر عملي لواقع النبوة أو الامامة بان كانت الآثار المزبورة من لوازم النبوة المعلومة بوصف معلوميتها، لا مجال لجريان الاستصحاب فيها، وان قلنا بانها من المناصب المجعولة، لان مجرد جعليتها لا يجدي في صحة الاستصحاب ما لم يترتب عليها اثر عملي (هذا) ولكن من البعيد جدا كون تلك الآثار من لوازم النبوة المعلومة، إذ لم يساعده الدليل ولا الاعتبار، بل الظاهر كونها آثارا لنفس النبوة الواقعية الثابتة في ظرف العلم والجهل بها، لأنها من مراتب شكر المنعم ووسائط النعم الحاكم به العقل السليم والذوق المستقيم، ولازمه بعد الفحص واليأس امكان ترتبها ببركة الامارة أو الاصل المنقح لموضوعها، لولا دعوى عدم تمشي التسليم والانقياد الحقيقي لنبي أو امام مع التزلزل في نبوته أو امامته، وان امكن دفعه بان مالا يتمشى مع الشك انما هو التسليم والانقياد الجزمي، واما التسليم والانقياد له بعنوان كونه نبيا أو اماما ظاهر بمقتضى الامارة أو الاصل المنقح فلا بأس به.

(ولكن) الذي يسهل الخطب انتفاء الشك الذي هو ركن الاستصحاب في نحو هذه الاستصحابات، فان المسلم المتدين بالإسلام لا يكون شاكا في بقاء نبوة عيسى (عليه السلام)، بل هو بمقتضى تدينه قاطع بانقطاع نبوته ونسخ شريعته بمجيء نبينا (صلى الله عليه وآله)(كيف) ولا طريق له إلى اليقين بنبوة عيسى (عليه السلام) ولو في سالف الزمان الا القرآن واخبار نبينا (صلى الله عليه وآله ) ، والا فمع قطع النظر عن ذلك لا يقين له بأصل نبوته بمحض تدين جماعة بدينه، ومن المعلوم ان القرآن وكذا نبينا (صلى الله عليه وآله )كما اخبرا عن نبوته سابقا، كذلك اخبرا باختتام نبوته ونسخ شريعته، ومعه (كيف) يتصور للمسلم المتدين بنبوة النبي اللاحق، الشك في بقاء نبوة النبي السابق وبقاء شريعته كي ينتهي المجال إلى الاستصحاب، كما ان المتدين بدين النصارى والمتثبت فيه قاطع ببقاء شريعة عيسى (عليه السلام) (نعم) قد يتصور الشك في البقاء بالنسبة إلى بعض النصارى ممن اطلع على مزايا الإسلام على ساير الاديان، فان مثله ربما يشك في نبوة نبينا (صلى الله عليه وآله )فيشك في بقاء نبوة نبي السابق وشريعته (ولكن) الاخذ بالاستصحاب لمثل هذ الشاك في الشريعتين لو يجدى فإنما هو فيما يرجع إلى عمل نفسه، ولا ينفع في الزامه المتدين بدين الإسلام (لان) الاستصحاب وظيفة عملية للشاك والمتحير، ولا شك للمسلم في بقاء نبوة السابق لكونه قاطعا بانقطاع نبوته ونسخ شريعته بمجيء النبي اللاحق، ولا حجة للجاهل على العالم (كما ان) صحة اخذه بالاستصحاب ولو في عمل نفسه انما هو في فرض علمه بحجية الاستصحاب في الشريعتين لعلمه اجمالا حينئد اما ببقاء السابق واقع أو بكونه محكوما بالبقاء بحكم الاستصحاب (والا) فعلى فرض عدم علمه بحجيته الافي الشريعة السابقة أو في خصوص الشريعة اللاحقة، فلا يجديه الاستصحاب ولو لعمل شخص نفسه، لان علمه بحجية على الاول دوري، وعلى الثاني غير مجد لمكان جزمه بمخالفة الاستصحاب حينئذ للواقع بلحاظ ملازمة حجيته في الشريعة اللاحقة لنسخ الشريعة السابقة، فلا يحصل له العلم الاجمالي ببقاء الشريعة السابقة اما واقعا أو استصحاب كما هو واضح.

 (وبما ذكرنا) ظهر ان تمسك الكتابي بالاستصحاب في مناظرته مع السيد المتبحر السيد باقر القزويني في بلدة ذي الكفل ان كان لأجل اقناع نفسه في عمله بالشريعة السابقة فما ارتكب في دعواه شططا، واما ان كان ذلك لأجل الزامه المسلمين على التدين بدين النصرانية، ففساده غنى عن البيان، لما عرفت من انهم وان كانوا مذعنين بنبوة عيسى (عليه السلام) حسب اخبار نبينا الصادق الامين (صلى الله عليه وآله )بذلك وتصديقهم اياه في كل ما قال، الا انهم عالمون بانقطاع نبوته ونسخ شريعته فلا شك لهم في ذلك كي ينتهى المجال إلى الزامهم بالالتزام بالشريعة السابقة بمقتضى الاستصحاب المعلوم حجيته لديهم، (وان كان) لا هذا ولا ذاك، بل لأجل الزام المسلمين على اقامة الدليل على مدعاهم من الدين الجديد، فله وجه وجيه، الا ان مدعى بقاء الدين السابق ايض يحتاج إلى اقامة الدليل على بقائه، ولا يكفيه الاخذ بالاستصحاب الذي هو الوظيفة الفعلية العملية للمتحير الشاك في اثبات البقاء، ولكن هذا المعنى خلاف ما هو المحكي عنه من قوله فعليكم كذا وكذا، فانه ظاهر بل صريح في ان غرضه الزام المسلمين على الاخذ بالدين السابق بالاستصحاب بمقتضى يقينهم السابق بنبوة عيسى (عليه السلام)، ولذا افاد السيد الجليل في جوابه في مجلس المناظرة بما هو مضمون ما ذكره الرضا (عليه السلام) في جواب جاثليق من انا نعترف بنبوة كل موسى وعيسى... الخ، وعليه عرفت ما فيه من ان الاستصحاب وظيفة عملية للشاك في البقاء والارتفاع لا للمتيقن بالارتفاع، واليه يرجع ما افاده السيد (قدس سره) من الجواب في مجلس المناظرة من انا نؤمن ونعترف بنبوة كل موسى وعيسى اقر بنبوة نبينا (صلى الله عليه وآله) فكان الغرض من هذا الجواب بيان ان علمنا بنبوة الشخص الخارجي المسمى بموسى أو عيسى (عليه السلام) لا يلزمنا البقاء على شريعتهما، لانا كما نقطع بنبوتهما سابقا كذلك نقطع بنسخ شريعتهما، بل وباعترافهما بنبوة نبينا (صلى الله عليه وآله )حسب تصديقنا النبوة للنبي الجديد (صلى الله عليه وآله )وتصديقنا اياه في كل ما قال الذي منها اخباره بإخبارهما بمجيء نبي بعدهما اسمه احمد، بل ووجوب البشارة عليهما لامتهما بمجيء نبينا (صلى الله عليه وآله )فكان المقصود من ذكر القيد اخذه معرفا للشخص الخارجي المسمى بموسى وعيسى كسائر معرفاته من كونه طويلا أو اسمر اللون ونحو ذلك، لا ان المقصود اخذه منوعا قد جيء به تضييقا لدائرة الكلى كي يتوجه عليه الاشكال بان موسى أو عيسى موجود واحد جزئي اعترف المسلمون واهل الكتاب بنبوته (ومن الواضح) ان اعتراف المسلمين بنبوة هذا الشخص المبشر لا يكاد يضرهم ولا ينفع الكتابي ايضا فتدبر فيه فانه ظاهر واضح.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.