المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16450 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مسائل فقهية تهم الشباب
2024-05-18
قواعد السعادة في الحياة الزوجية
2024-05-18
مهارة التعامل مع الأخطاء
2024-05-18
تقدير فعالية إنزيم GPT (ALT) في مصل الدم
2024-05-18
قياس فعالية إنزيم الفوسفاتيز القاعدي في الدم
2024-05-18
تقدير الكرياتنين في الدم Determination of Creatinine in blood
2024-05-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


من هم أولوا الأمر؟  
  
2374   02:04 صباحاً   التاريخ: 21-10-2014
المؤلف : ناصر مكارم الشيرازي
الكتاب أو المصدر : تفسير الامثل
الجزء والصفحة : ج3 ، ص175-181 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / تأملات قرآنية / مصطلحات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-06-2015 11745
التاريخ: 10-12-2015 15234
التاريخ: 14-12-2015 14451
التاريخ: 18-12-2021 1374

قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } [النساء : 59] .

ثمّة كلام كثير بين المفسّرين في المقصود من أُولي الأمر في هذه الآية ، ويمكن تلخيص أوجه النظر في هذا المجال في ما يلي :

1 ـ ذهب جماعة من المفسّري أهل السنّة إِلى أنّ المراد من «أُولي الأمر» هم الأمراء والحكام في كل زمان ومكان ، ولم يستثن من هؤلاء أحداً (1) ، فتكون نتيجة هذا الرأي هي : إِنّ على المسلمين أن يطيعوا كل حكومة وسلطة مهما كان شكلها حتى إِذا كانت حكومة المغول ، ودولتهم الجائرة.

2 ـ ذهب البعض من المفسّرين ـ مثل صاحب تفسير المنار وصاحب تفسير في ظلال القرآن وآخرون ـ إِلى أنّ المراد من «أُولي الأمر» ممثلو كافة طبقات الأمة ، من الحكام والقادة والعلماء وأصحاب المناصب في شتى مجالات حياة الناس ، ولكن لا تجب طاعة هؤلاء بشكل مطلق وبدون قيد أو شرط ، بل هي مشروطة بأن لا تكون على خلاف الأحكام والمقررات الإِسلامية.

3 ـ ذهبت جماعة أُخرى إِلى أنّ المراد من «أُولي الأمر» هم القادة المعنويون والفكريون ، أي العلماء والمفكرون (2) العدول العارفون بمحتويات الكتاب والسنة معرفة كاملة.

 

4 ـ وذهب بعض مفسّري أهل السنة إِلى أنّ المراد من هذه الكلمة هم «الخلفاء الأربعة» (3) الذين شغلوا دست الخلافة بعد رسول الله خاصّة ولا تشمل غيرهم ، وعلى هذا لا يكون لأُولي الأمر أي وجود خارجى في الأعصر الاُخرى.

5 ـ يفسر بعض المفسّرين «أُولي الأمر» بصحابة الرّسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) (4) .

6 ـ هناك احتمال آخر يقول ـ في تفسير أُولي الأمر ـ إِنّ المراد منه هم القادة العسكريون المسلمون ، وأمراء الجيش والسرايا (5) .

7 ـ ذهب كلّ مفسّري الشيعة بالإِتفاق إِلى أنّ المراد من «أولي الأمر» هم الأئمّة المعصومون (عليهم السلام) (6) الذين أُنيطت إليهم قيادة الأمة الإِسلامية المادية والمعنوية في جميع حقول الحياة من جانب الله سبحانه والنّبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولا تشمل غيرهم ، اللّهم إِلاّ الذي يتقلد منصباً من قبلهم ، ويتولى أمراً في إِدارة المجتمع الإِسلامي من جانبهم ـ فإِنّه يجب طاعته أيضاً إِذا توفرت فيه شروط معينة ، ولا تجب طاعته لكونه من أُولي الأمر ، بل لكونه نائباً لأُولي الأمر ووكيلا من قبلهم.

والآن لنستعرض التفاسير المذكورة أعلاه باختصار :

لا شك أنّ التّفسير الأوّل لا يناسب مفهوم الآية وروح التعاليم الإِسلامية بحال ، إِذ لا يمكن أن تقترن طاعة كل حكومة ـ مهما كانت طبيعتها ـ ومن دون قيد أو شرط بإِطاعتة الله والنّبي ، ولهذا تصدى كبار علماء السنة لنفي هذا الرأي والتّفسير مضافاً إِلى علماء الشيعة.

وكذا التّفسير الثّاني : فإِنّه لا يناسب إِطلاق الآية الشريفة ، لأنّ الآية توجب إِطاعة أُولي الأمر من دون قيد أو شرط.

وهكذا التّفسير الثّالث ، يعني تفسير «أُولي الأمر» بالعلماء والعدول والعارفين بالكتاب والسنة ، فهو لا يناسب إِطلاق الآية ، لأنّ لإِطاعة العلماء وإتباعهم شروطاً من جملتها أن لا يكون كلامهم على خلاف الكتاب والسنة ، وعلى هذا لو ارتكبوا خطأ (لكونهم عرضة للخطأ وغير معصومين) أو انحرفوا عن جادة الحقّ لأي سبب آخر لم تجب طاعتهم ، في حين توجب الآية الحاضرة إِطاعة أُولي الأمر بنحو مطلق كإِطاعة النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، هذا مضافاً إِلى أنّ إِطاعة العلماء إِنّما هي في الأحكام التي يستفيدونها من الكتاب والسنة ، وعلى هذا لا تكون إِطاعتهم شيئاً غير إِطاعة الله وإِطاعة النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فلا حاجة إِلى ذكرها بصورة مستقلة.

وأمّا التّفسير الرّابع (وهو حصر عنوان أُولي الأمر بالخلفاء الأربعة الأوائل) فمؤداه عدم وجود مصداق لأُولي الأمر بين المسلمين في هذا الزمان هذا مضافاً إِلى عدم وجود دليل على مثل هذا التخصيص.

والتّفسير الخامس والسّادس : يعنيان تخصيص هذا العنوان بالصحابة أو القادة العسكريين المسلمين ، ويرد عليها نفس الإِشكال الوارد على التّفسير الرّابع ، يعني أنّه لا يوجد أي دليل على مثل هذا التخصيص أيضاً.

وقد أراد جماعة من مفسّري السنة مثل «محمّد عبده» العالم المصري المعروف ـ تبعاً لبعض ما قاله المفسّر المعروف الفخر الرازي ـ أن يقبل بالإِحتمال الثّاني (القاضي بأنّ أُولي الأمر هم ممثلو مختلف طبقات المجتمع الإِسلامي من العلماء والحكام وغير هؤلاء من طبقات وفئات المجتمع الإِسلامي) مشروطاً ببعض الشروط ومقيداً ببعض القيود ، مثل أن يكونوا مسلمين (كما يستفاد من كلمة «منكم» في الآية) وأن لا يكون حكمهم على خلاف الكتاب والسنة ، وأن يحكموا عن اختيار لا جبر ولا قهر ، وأن يحكموا وفق مصالح المسلمين ، وأن يتحدثوا في مسائل يحقّ لهم التدخل فيها (لا مثل العبادات التي لها قوانين وأحكام ثابتة في الإِسلام) وأن لا يكون قد ورد في الحكم الذي أصدروه نص خاص من الشرع ، وأن يكونوا ـ فوق كل هذا ـ متفقين في الرأي والحكم.

وحيث إنّ هؤلاء يعتقدون أن مجموع الأُمّة أو مجموع ممثليها لا تخطأ ولا تجتمع على خطأ ، ـ وبعبارة أُخرى ـ أن مجموع الأُمّة معصومة (أو أنّ الأُمّة بوصفها معصومة) تكون نتيجة هذه الشروط وجوب إِطاعة مثل هذا الحكم بشكل مطلق ومن دون قيد أو شرط تماماً مثل إِطاعة النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (ومؤدى هذا الكلام هو حجّية الإِجماع) . ولكن ترد على هذا التّفسير أيضاً إِشكالات واعتراضات عديدة وهي :

أوّلا : إِنّ الإِتفاق في الرأي في المسائل الإِجتماعية قلّما يتفق وقلّما يتحقق ، وعلى هذا فإن هذا الرأي يستلزم وجود حالة من الفوضى والإِنتظام في أغلب شؤون المسلمين وبصورة دائمة.

وأمّا إِذا أراد هؤلاء قبول رأي الأكثرية فيرد عليه : إِنّ الأكثرية لا تكون معصومة أبداً ، ولهذا لا تجب إِطاعتها بنحو مطلق.

ثانياً : لقد ثبت في علم الأُصول ، أنّه ليس هناك أي دليل على عصمة مجموع الأُمّة من دون وجود الإِمام المعصوم بينهم.

ثالثاً : إِنّ أحد الشرائط التي يذكرها أنصار هذا التّفسير هو أن لا يكون حكم هؤلاء «أي أُولوا الأمر» على خلاف الكتاب والسنة ، فيجب حينئذ أن نرى من الذي يشخّص أن هذا الحكم مخالف للكتاب والسنة أو لا ، لا شك أن ذلك من مسؤولية المجتهدين والفقهاء العارفين بالكتاب والسنة ، ويعني هذا إِنّ إِطاعة أُولي الأمر لا يجوز بدون إِجازة المجتهدين والعلماء ، بل تلزم أن تكون إِطاعة العلماء أعلى من إِطاعة أولي الأمر ، وهذا لا يناسب ولا يوافق ظاهر الآية الشريفة.

صحيح أن هؤلاء اعتبروا العلماء جزءً من أُولي الأمر «ولكن الحقيقة أن العلماء والمجتهدين ـ وفق هذا التّفسير ـ اعترف بهم على أنّهم المراقبون والمراجع العليا من بقية ممثلي مختلف فئات الأُمّة ، لا أنّهم في مستوى بقية الممثلين المذكورين ، لأنّ على العلماء والفقهاء أن يشرفوا على أعمال الآخرين ويشخصوا موافقتها للكتاب والسنة ، وبهذا يكون العلماء مراجع عُليا لهم ، وهذا لا يناسب التّفسير المذكور ولا يوافقه.

وعلى هذا الأساس يواجه التّفسير الحاضر (أي الثّاني) إِشكالات ومآخذ من وجهات عديدة.

فيبقى تفسير واحد سليماً من جميع الإِعتراضات السابقة وهو التّفسير السّابع : (وهو تفسير أُولي الأمر بالأئمّة المعصومين (عليهم السلام) لموافقة هذا التّفسير لإطلاق وجوب الإِطاعة المستفاد من الآية المبحوثة هنا ، لأن مقام «العصمة» يحفظ الإِمام من كلّ معصية ويصونه عن كل خطأ ، وبهذا الطريق يكون أمره ـ مثل أمر الرّسول ـ واجب الإِطاعة من دون قيد أو شرط ، وينبغي أن يوضع في مستوى إِطاعته (صلى الله عليه وآله وسلم) ، بل وإِلى درجة أنها تعطف على إِطاعة الرّسول من دون تكرار «أطيعوا».

والجدير بالإِنتباه إِلى أنّ بعض العلماء المعروفين من أهل السنة ، ومنهم المفسر المعروف الفخر الرازي اعترف بهذه الحقيقة في مطلع حديثه عند تفسير هذه الآية حيث قال : «إِنّ الله تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ، ومن أمر الله بإطاعته على سبيل الجزم والقطع لابدّ أن يكون معصوماً عن الخطأ ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إِقدامه على الخطأ قد أمر الله بمتابعته ، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ ، والخطأ لكونه خطأ منهيّ عنه ، فهذا يفضي إِلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد ، فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت إِن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ».

وأضاف قائلا : «ذلك المعصوم إمّا مجموع الأُمّة أو بعض الأُمّة ، ولا يجوز أن يكون بعض الأُمّة لأن إِيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم ، ونحن عاجزون عن الوصول إِليهم ، وإِذا كان الأمر كذلك علمنا أنّ المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضاً من أبعاض الأُمّة ، ولمّا بطل هذا وجب أن يكون ذلك

المعصوم الذي هو المراد بقوله : «وأولي الأمر» هم أهل الحل والعقد ومن الاُمّة (أي الأُمّة كلها وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأُمّة حجّة) (7) .

وهكذا نرى الفخر الرازي مع ما نعهد منه من كثيرة الإِشكال في مختلف المسائل العلمية ، قد قبل دلالة هذه الآية على أنّ أُولي الأمر يجب أن يكونوا معصومين ، غاية ما في الأمر حيث أنّه لم يكن عارفاً بمذهب أهل البيت النبوي (عليهم السلام) وأئمّة هذا المذهب تجاهل إحتمال أن يكون «أُولي الأمر» أشخاصاً معنيين من الامة ، فاضطر إِلى تفسير «أُولي الإمر» بمجموع الاُمّة (أو ممثلي عموم فئات الاُمّة) ، في حين أن هذا الإِحتمال لا يمكن القبول به ، لأن أُولي الأمر ـ كما قلنا في ما سبق ـ يجب أن يكونوا قادة المجتمع الإِسلامي ، وتتمّ الحكومة الإِسلامية والحكم بين المسلمين بهم ، ونعلم أنه لا يمكن لا في الحكومة الجماعية (المتألفة من مجموعة الأُمّة) بل ولا من ممثلي فئاتها أن يتحقق إِجتماع واتفاق في الرأي مطلقاً ، لأنّ الحصول على إِجماع من جانب الاُمّة جميعاً أو من جانب ممثليها في مختلف المسائل الإِجتماعية والسياسية والثقافية والخلقية والإِقتصادية ، لا يتيسر ولا يتحقق في الأغلب ، كما أنّ إتّباع الأكثرية ـ كذلك ـ لا يعد إِتّباعاً لأُولي الأمر ، ولهذا يلزم من كلام الرازي ومن تبعه من العلماء المعاصرين أن تتعطل مسألة إِطاعة «أُولي الأمر» ، أو تصير مسألة نادرة واستثنائية جداً... .

ومن كل ما قلناه نستنتج أنّ الآية الشريفة تثبت قيادة وولاية الأئمّة المعصومين الذين يشكلون نخبة من الأُمّة الإِسلامية (تأمل) .

أجوبة على أسئلة :

ثمّ إنّ هناك اعتراضات ومآخذ على هذا التّفسير (السّابع) يجدر طرحها هنا بتجرّد وموضوعية :

1 ـ إِذا كان المراد من «أُولي الأمر» هم الأئمّة المعصومون ، فإِنّ ذلك لا يناسب مع كلمة «أُولي» التي هي بصيغة الجمع ، لأنّ الإِمام المعصوم في كل عصر ، شخص واحد لا أكثر.

والجواب على هذا السؤال : أنّ الإِمام المعصوم وإِن كان في كل عصر شخصاً واحداً لا أكثر ، إِلاّ أنّ الأئمة المتعددين في الأعصر المختلفة يشكلون جماعة ، ونحن نعلم أنّ الآية لا تحدد وظيفة الناس في عصر واحد.

2 ـ إِنّ أُولي الأمر ـ بهذا المعنى ـ لم يكونوا في عصر النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فكيف أمر القرآن الكريم بإِطاعتهم؟

إِنّ الجواب على هذا السؤال يتّضح أيضاً من الكلام السابق ، لأنّ الآية لا تنحصر (أو لا تعني) زماناً خاصاً ، بل توضح وتبيّن وظيفة المسلمين وواجبهم في جميع العصور والقرون.

وبعبارة أُخرى ، يمكن أن نقول أن أُولي الأمر في زمان النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان شخص النّبي بالذات ، لأن النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان له منصبان منصب «الرسالة» الذي أشير إليه في الآية المذكورة تحت عنوان (أطيعوا الرّسول) والآخر منصب «قيادة الأُمّة الإِسلامية» الذي ذكره القرآن الكريم تحت عنوان (أُولي الأمر) .

وعلى هذا يكون القائد وولي الأمر المعصوم في عهد النّبي هو النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فهو مضافاً إِلى ما له من منصب الرسالة وإبلاغ الأحكام الإِسلامية ، له منصب قيادة الأُمّة وولاية أمرها ، ولعل عدم تكرار جملة (وأطيعوا» بين (الرّسول» و «أُولي الأمر» لا يخلوا عن الإِشارة إِلى هذه النقطة.

وبعبارة أُخرى إِن منصب «الرسالة» ومنصب «أولي الأمر» منصبان مختلفان اجتمعا في شخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولكن المنصب الثّاني فقط يتوفر في كل إمام على حدة ، فللإِمام منصب اولي الأمر فقط.

ـ إِذا كان المقصود من «أُولي الأمر» هم الأئمّة المعصومون ، فلماذا أشار سبحانه في ذيل الآية إِلى مسألة التنازع والإِختلاف بين المسلمين إذ قال : {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } [النساء : 59] فإِنّنا لا نشاهد هنا أي حديث عن «أُولي الأمر» بل أشير إِلى الله تعالى (كتاب الله ـ القرآن) والنّبي (السنة) كمرجع يجب أن يرجع إِليه المسلمون عند الإِختلاف والتنازع.

في الإِجابة على هذا الإِشكال يجب أن نقول :

أوّلا : إِنّ هذا الإِشكال لا يختص بالتّفسير الشّيعي لهذه الآية ، بل يردّ على بقية التفاسير أيضاً ، إِذا أمعنا النظر قليلا.

وثانياً : لا شك أنّ المراد من الإِختلاف والتنازع في العبارة الحاضرة هو الإِختلاف والتنازع في الأحكام ، لا في المسائل المتعلقة بجزئيات الحكومة والقيادة الإسلامية ، لأنّه في هذه المسائل يجب إِطاعة أُولي الأمر (كما صرّح بذلك في الجملة الأُولى من الآية المبحوثة هنا) .

وعلى هذا فالمراد من الإِختلاف هو الإِختلاف في الأحكام والقوانين الكلية الإِسلامية التي يعود أمر تشريعها إِلى الله سبحانه ونبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، لأنّنا نعلم أنّ الإِمام مجرّد منفذ للأحكام الإِلهية وليس مشرعاً ، ولا ناسخاً لشيء من تلك الأحكام ، وإِنّما عليه فقط أن يطبق الأحكام والأوامر الإِلهية والسنة النّبوية في حياة الأمة ، ولهذا جاء في أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) إِنّهم قالوا : «إِذا بلغكم عنّا ما يخالف كتاب الله وسنة نبيّه فاضربوه عرض الحائط ولا تقبلوه» أي يستحيل أن نقول ما يخالف كتاب الله وسنة نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم) .

وعلى هذا فإِنّ أوّل مرجع يرجع إِليه المسلمون لحل خلافاتهم في الأحكام الإِسلامية هو الله سبحانه والنّبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي يوحى إِليه ، وإِذا ما بيّن الأئمّة المعصومون أحكاماً ، فإِنّ تلك الأحكام ليست سوى اقتباس من كتاب الله ، أو هي من العلوم التي وصلت إِليهم من النّبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وبهذا تتّضح علّة عدم ذكر أُولي الأمر إِلى جانب المرجع في حلّ الإِختلاف في الأحكام المذكورة في هذا الجزء من الآية (8) .

___________________

1.تفسير الدر المنثور ، ج2 ، ص572 ـ ذيل الآية مورد البحث.

2.المصدر السابق.

3.المصدر السابق .

4.المصدر السابق .

5.المصدر السابق.

6.اصول الكافي ، ج1 ، ص187-189.

7.التفسير الكبير ، ج10 ، ص144 ، ذيل الآية مورد البحث.

8. وإِذا رأيناه سبحانه يرجع الأُمّة في حلّ بعض إختلافاتها إِلى أُولي الأمر في الآية (83) من هذه السورة فالمراد منه ليس هو الإِختلاف في الأحكام والقوانين الإِسلامية الكلية ، بل هو ـ كما سيأتي في تفسير هذه الآية ـ الاختلاف في المسائل المتعلقة بطريقة تطبيق الأحكام الإِسلامية ، وسيأتي شرح مفصل في هذا المجال عند تفسير الآية بإِذن الله.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .



الهيأة العليا لإحياء التراث تصدر كتابًا بعنوان (عنوان الشرف في وشي النجف)
موسوعة فتوى الدفاع تزيّن جناح العتبة العباسية بمعرض طهران الدولي للكتاب
قسم شؤون المعارف: نعمل على إحياء التراث الكربلائي
اللجنة التحضيرية لأسبوع الإمامة تعلن عن الموقف نصف الشهري لأبحاث مؤتمر الإمام الحسين (عليه السلام)