أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016
![]()
التاريخ: 1-8-2017
![]()
التاريخ: 2024-06-01
![]()
التاريخ: 28-2-2017
![]() |
أجازت المادة 126 / أولاً) من قانون الاثبات، ان ترد المعاينة على الشخاص مع الاخذ بنظر الاعتبار ما يأتي :
1- يجب ان تتم معاينة الشخص مع كل الاحتياط الواجب لضمان احترام الشخص المطلوب معاينته.
2- على المحكمة ان تستعين بخبير لمعاينة الشخص، اذا كان تقدير المعاينة يتطلب معرفة علمية او فنية خاصة.
وهذا النوع من أنواع المعاينة، حكم استحدثه المشرع العراقي في قانون الاثبات، وهو ينفرد بهذا الحكم، في حين ان القوانين العربية تقصر المعاينة على الأموال. وتكون المعاينة على الشخص في حالة ما اذا أرادت المحكمة معرفة مبلغ التشويه الذي أصاب وجه او جسم المدعي لاثبات الضرر الذي حدث نتيجة خطأ المدعى عليه (1). وينبغي مراعاة الاحتياط الضروري للحفاظ على كرامة الشخص المراد معاينته. ومع ان المعاينة نادرا ما تتم دون الاستعانة بخبير، فقد ألزمت المادة (126 / ثانياً) من قانون الاثبات المحكمة بالاستعانة بخبير لمعاينة الشخص، اذا كان تقدير المعاينة يتطلب معرفة علمية او فنية خاصة، كما في حالة الاستعانة بطبيب مختص لتقدير اصابة الزوج بالعنه او ابتلائه بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية، سواء كان ذلك لا سباب عضوية او نفسية (2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-العبودي. أحكام ص393.
2-انظر المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|