المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Chemical Modification
21-12-2015
Appell Hypergeometric Function
13-6-2019
الأرض earth
20-10-2018
علاقة لجش ودول الخليج
1-11-2016
المسؤولية الأخلاقية للإعلاميين نحو مصادر المعلومات
19-1-2023
الأسباب المُوهِمة للاختلاف في القرآن
24-09-2014


حجية المعاينة  
  
4708   03:56 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص285-286.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-11 721
التاريخ: 2024-06-07 707
التاريخ: 31-7-2017 28601
التاريخ: 1-3-2017 12923

 

 

يعد الاثبات بالمعاينة من الادلة المباشرة ويقتصر على الوقائع المادية، ويعتبر من اهم طرق اثباتها فالاثبات به لا يكون الا حيث يجوز الاثبات بالشهادة، لان الدليل الكتابي متعذر وجوده بشكل مباشر في الوقائع المادية، ومع ذلك يجوز الاستعانة بالكتابة للاستدلال على ثبوت هذه الوقائع (1) وللمحكمة ان تتخذ من تقرير المعاينة سببا لحكمها (م 131 – اثبات) اما احتجاج الخصم بوجود نقص او عيب في محضر الكشف، فيجب ابداؤه لدى محكمة الموضوع فاذا لم يتمسك الخصم بشيء في صدده وناقش في موضوعه كان ذلك اسقاطا منه لحقه في هذا الدفع (2). ولا شك ان المحكمة من عدم بيان المحكمة لرأيها الخاص وانطباعاتها عن المعاينة في المحضر، ترجع الى ان جميع ما يثبت في المحضر يعد دليلا قائما في الدعوى ويتحتم على المحكمة ان تقول كلمتها فيه عند اعداد قرار الحكم (3). واخيراً لابد من الاشارة الى الخلاف الذي ثار بين الفقهاء حول ما اذا كانت المعاينة تعد طريقاً من طرق الاثبات ام أنها من الاجراءات العامة التي تخدم مختلف طرق الاثبات ولا تعد طريقاً للاثبات قائما بذاتها (4). ولدى الرجوع الى قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 يتبين ان المشرع خصص الفصل السابع لاحكام المعاينة ضمن الباب الثاني المعنون (طرق الاثبات) وبذلك حسم المشرع العراقي كون المعاينة طريقا من طرق الاثبات، ومن ثم للمحكمة ان تتخذ من تقرير المعاينة سبباً لحكمها، (م 131 – اثبات).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-حسين المؤمن ج1 ص74. مرقس، من طرق الاثبات، ج3 فقرة 225 ص286.

2-حسين المؤمن ج4 ص269.

3-العبودي، أحكام ص396.

4-الدكتور عبد الوهاب العشماوي، اجراءات الاثبات في المواد المدنية والتجارية، القاهرة 1985 ص210.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .