أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-11
721
التاريخ: 2024-06-07
707
التاريخ: 31-7-2017
28601
التاريخ: 1-3-2017
12923
|
يعد الاثبات بالمعاينة من الادلة المباشرة ويقتصر على الوقائع المادية، ويعتبر من اهم طرق اثباتها فالاثبات به لا يكون الا حيث يجوز الاثبات بالشهادة، لان الدليل الكتابي متعذر وجوده بشكل مباشر في الوقائع المادية، ومع ذلك يجوز الاستعانة بالكتابة للاستدلال على ثبوت هذه الوقائع (1) وللمحكمة ان تتخذ من تقرير المعاينة سببا لحكمها (م 131 – اثبات) اما احتجاج الخصم بوجود نقص او عيب في محضر الكشف، فيجب ابداؤه لدى محكمة الموضوع فاذا لم يتمسك الخصم بشيء في صدده وناقش في موضوعه كان ذلك اسقاطا منه لحقه في هذا الدفع (2). ولا شك ان المحكمة من عدم بيان المحكمة لرأيها الخاص وانطباعاتها عن المعاينة في المحضر، ترجع الى ان جميع ما يثبت في المحضر يعد دليلا قائما في الدعوى ويتحتم على المحكمة ان تقول كلمتها فيه عند اعداد قرار الحكم (3). واخيراً لابد من الاشارة الى الخلاف الذي ثار بين الفقهاء حول ما اذا كانت المعاينة تعد طريقاً من طرق الاثبات ام أنها من الاجراءات العامة التي تخدم مختلف طرق الاثبات ولا تعد طريقاً للاثبات قائما بذاتها (4). ولدى الرجوع الى قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 يتبين ان المشرع خصص الفصل السابع لاحكام المعاينة ضمن الباب الثاني المعنون (طرق الاثبات) وبذلك حسم المشرع العراقي كون المعاينة طريقا من طرق الاثبات، ومن ثم للمحكمة ان تتخذ من تقرير المعاينة سبباً لحكمها، (م 131 – اثبات).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-حسين المؤمن ج1 ص74. مرقس، من طرق الاثبات، ج3 فقرة 225 ص286.
2-حسين المؤمن ج4 ص269.
3-العبودي، أحكام ص396.
4-الدكتور عبد الوهاب العشماوي، اجراءات الاثبات في المواد المدنية والتجارية، القاهرة 1985 ص210.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|