المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الدولة العضو في الأمم المتحدة  
  
2328   03:55 مساءاً   التاريخ: 16-6-2016
المؤلف : عز الدين الطيب آدم
الكتاب أو المصدر : اختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات الدولية ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس...
الجزء والصفحة : ص9-10.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

استناداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (93) من الميثاق تكون الدولة العضو في الأمم المتحدة تلقائياً طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي بهذه الصفة تستطيع أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية دون حاجة إلى تصريح مسبق في هذا الشأن(1).هذا ما ذهبت إليه الفقرة الأولى من المادة (35) من النظام الأساسي للمحكمة عندما قررت أن (للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة). وواضح أن هذين النصين يميزان محكمة العدل الدولية عن سابقتها محكمة العدل الدولية الدائمة، فالدولة العضو في عصبة الأمم لم تصبح بصورة تلقائية طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة، بل كان ينبغي عليها أولاً التصديق على بروتوكول الانضمام إليها(2).  وذلك بوصفها هيأة مستقلة عن عصبة الأمم لذا ينقسم أعضاء الأمم المتحدة وفقاً إلى المادتين (3) و (4) من الميثاق على فئتين:-

 1)الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة، هم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في سان فرانسيسكو، لوضع نظام الهيأة الدولية، ووقعوا وصادقوا على الميثاق، وفقاً للمادة (110) وكذلك الدول التي وقعت من قبل على تصريح الأمم المتحدة، الصادر في الأول من كانون الثاني/يناير لعام 1942، بعد أن وقعت هذا الميثاق وصادقت عليه(3). 

2)الدول التي قبلت أعضاء في الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن. بعد أن قبلت بالالتزامات الواردة في الميثاق.

ويلاحظ إن هذا التمييز بين الأعضاء الأصليين والأعضاء الذين قبلوا الانضمام في المعاهدة المنشأة للأمم المتحدة بعد دخول الميثاق حيز التنفيذ، لا يشكل أي فرق بين تلك الدول من ناحية القانون الدولي سوى مجرد أهمية تاريخية(4). فالدولة المستقلة والكاملة السيادة طبقاً للقانون الدولي، يمكن قبولها عضواً في الأمم المتحدة، متى رغبت بذلك، ولها الحق أن تكون طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة، سواء أكانت عضو في الأمم المتحدة أم لم تكن كذلك، إن الدول ذات السيادة هي (الشخص القانوني الدولي الكامل السيادة) القادر على إثبات أي تصرفات قانونية وفقاً للقانون الدولي، لكن قد أثيرت حالة الولايات أو المقاطعات أو الجمهوريات الداخلة في اتحاد فيدرالي والتي ليس لها ((صفة الشخص القانوني الكامل)) طبقاً للقانون الدولي بشأن أهلية الدخول طرفاً في تصرفات دولية، كما فعل الدستور السوفيتي بموجب المادة 80 بحق اقامة علاقات مباشرة مع الدول الاجنبية وعقد المعاهدات معها وتبادل الدبلوماسيين، ولم تمارس هذه الاختصاصات الدولية من الناحية الفعلية سوى جمهوريتي اوكرانيا وروسيا البيضاء اللتين اصبحتا عضوين اصليين في الامم المتحدة (5).ومن جانب أخر إن بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من الممكن أن تكون أطرافاً في النظام الأساسي للمحكمة ليس لحساب نفسها فحسب"     non seulement pour leur propre compte"وإنما لحساب دول أخرى كما هو الحال بالنسبة لفرنسا التي كانت طرفاً في نظام المحكمة لحساب المغرب وتونس إلى أن حصلت هاتان الدولتان على استقلالهما الكامل(6).

 *آثار وقف الدولة العضو أو فصلها في الأمم المتحدة :

نتساءل هل تستطيع الدول التي تم إيقافها أو فصلها عن عضوية الأمم المتحدة المثول أمام محكمة العدل الدولية؟ قبل الإجابة على هذا التساؤل، يلاحظ أن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لم يتضمن أي نص بشأن حالة عضو الأمم المتحدة الذي يوقفSuspendu   عن مباشرة حقوق العضوية طبقاً للمادة (5) من الميثاق أو الذي يفصل نهائياً “definitivement exclu” من المنظمة بمقتضى المادة (6) من الميثاق(7). وقد أوضح الأستاذ ديبسون إن إيقاف العضو عن مباشرة حقوق العضوية لا يقطع صلة ارتباطه عن الأمم المتحدة، وبالتالي يكون طرفاً في نظام المحكمة… القول عدا ذلك يعني الذهاب إلى عكس النية الواضحة لواضعي الميثاق والنظام الأساسي، وعلى عكس هذه الحالة إن العضو المفصول Exclu من المنظمة أو الذي أنسحب منها، يفقد بذلك حقه تلقائياً في المثول أمام المحكمة لفقدانه صفة إنه طرف في نظام المحكمة، المرتبطة نفسها بصفته في عضوية المنظمة، لكن هذه الدولة يمكن أن تلجأ إلى حالة أخرى إذا أذن لها بأن تصبح طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة متى ما استوفت الشروط الضرورية التي أجازها الميثاق وفقاً لأحكام المادة (93/2). وذلك لعدم وجود نص صريح في الميثاق أو النظام الأساسي، يقضي بالانسحاب من المنظمة(8).

_____________________

1-L’oppenheim: p53. “While the character of the UN lays down that all its Members are ipso facto parties to the statute of 1.c.J.

2-Dubisson:  p134. “Les Etats membres de la S.D.N n’etaient pas automatiquement parties au statutde la C.P.J.1, 11 fallait qu’ils aient ratifie’ le Protocole d’adhesion soumis par l’Assemblee de la S.D.N. a’ leur signature.

3- 1d.p.135. see also s.Rosenne:  p 269. 270.

4- M. DUBISSON:  p.135. citons “cette distincton entre les Membres originaires et les Etats devenus membres apres la mise en vigueur de la charte, ne pre’sente plus qu’un interet historique et ne correspond a aucune difference de statut juridique”.

5- M.Dubisson:  p. 135 “L’ukraine et la Russie Blanche qui sont devenus membres des N.U. pour des raisons essentiellement politiques.”

6-Ibid.p.138.

7-Id.

8-ibid: p.135-36.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .