المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


موقف الفقه والقضاء من عدم رجعية اثر القرار المضاد  
  
2662   05:14 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : صادق محمد علي الحسيني
الكتاب أو المصدر : القرار الاداري المضاد
الجزء والصفحة : ص103-108.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

اولا: موقف الفقه :

الفقه في فرنسا ومصر والعراق متفق على مبدأ عدم رجعية اثر القرار المضاد الى الماضي، ففي فرنسا ذهب العميد بونارد بهذا الخصوص الى ان القرار السابق على القرار المضاد يستمر نافذا ومنتجا لاثاره كامله الى وقت صدور القرار المضاد وتبقى الاثار التي تمت قبل صدور القرار الاخير سليمة وقائمة قانونية(1). وكذلك اتجه الفقيه فيري الى (ان الرجوع في القرار السليم المنشئ لحق ينطوي على تجاوز للسلطة ..) وبالمعنى نفسه اتجه الفقية الفرنسي فيدل بالقول :

Legal  Ne  Peut  gamais  Faire  L’objet  D’un  retait  Si elle  Confere  des  Droit (2). .

اما بالنسبة للفقه المصري فقد سار على ذلك ايضا ، حيث ذهب الدكتور عبده محرم الى (انه اذا صدر قرار مطابق للقانون لا يجوز سحبه اذا ترتب علية مزيه وهذه المزيه لا تترتب الا عن القرار الفردي) وكذلك الدكتور محمود حلمي الذي ذهب الى (ان عدم جواز سحب القرارات المشروعة يشكل مبدأ عاما ومطلقا) . اما بالنسبة للفقه في العراق فنستطيع القول انه اكد هذا المعنى بصورة عامة، فالدكتور محمد يعقوب السعيدي اكد على (عدم جواز سحب القرار المشروع استنادا الى مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية)(3). وبذات الاتجاه ذهب الاستاذ حامد مصطفى بالقول (ان القرار السليم لا يجوز سحبه مطلقا لانه يترتب عليه اعتداء على حقوق مشروعة)(4).

ثانيا: موقف القضاء الاداري  :

ان مبدأ عدم المساس بالأثار الفردية للقرارات السليمة يعتبر من المبادئ المسلم بها في تطبيقات القضائين الفرنسي والمصري والعراقي بالنسبة لقضائه الحديث ، ففي فرنسا اكد مجلس الدولة الفرنسي هذا الاتجاه في احكام عديده نخص منها بالذكر ما ذهب اليه بمناسبة حكمه في قضية Caussidery   عام 1954 من (ان القرارات الفردية الصادرة استنادا الى المرسوم ولم يطعن فيها اصبحت نهائية وبالتالي يمتنع المساس بها لما يترتب عليها من حقوق مكتسبة للافراد وبالتالي عد المجلس قيام الادارة بسحب هذه القرارات يمثل تجاوزا لحد السلطة)(5). وفي اتجاه اخر اكثر صراحة له عام 1977 في قضية  Syndicate  Jeneral  Duliver  Actress  قضى (بان القرارات المنشئه لحقوق او مزايا لا يجوز سحبها الا لعيب عدم المشروعية)(6). وفي مسلك احدث له عام 1981 ذهب المجلس الى (ان عدم استطاعة الادارة الرجوع في القرار لانه ولد حقوقا لصاحب الشان اولا ولانه كان سليما ثانيا) حيث ورد فيه :

Le maire  Ne  Pouvait  Retirer  Retro ativement  Son   Arrete  Du 25/1/1980 Qui  Avait  Cree  Des  Droits  Au  Profit  De  L’interesset  qui  N’etait  Entache  D’aucune  illejalite (7).

اما بالنسية للقضاء المصري فيمكن القول انه اكد ما انتهى اليه القضاء الفرنسي في احكام متعددة، نذكر منها ما ذهبت اليه المحكمة الادارية العليا بتاريخ 1962 بالقول ( مادامت الرخصة قد صدرت صحيحة بعد استيفائها الشرائط القانونية واعمال الادارة لسلطتها التقديرية فيكون تغييرها او سحبها نهائيا قد صدر مخلفا للقانون)(8). وفي حكم اخر ذهبت الى ( ان الاصل في القرارات الادارية ان تقترن بتاريخ صدورها بحيث تسري للمستقبل ولا تسري باثر رجعي على الوقائع السابقة على تاريخ صدورها وذلك احتراما للحقوق المكتسبة والمراكز القانونية الذاتية)(9).وفي اتجاه احدث واكثر وضوحا لها عام 1976 ذهبت الى (ان القرارات التي تولد حقا او مركزا شخصيا للافراد لايجوز سحبها في اي وقت متى صدرت سليمة)(10). واخيرا نذكر ما ذهبت اليه محكمة القضاء الاداري المصرية في حكم لها بتاريخ 1978 الى (ان قرار ترقية العامل قد صدرت سليمة ومتفقة مع احكام القانون ومن ثم لا يجوز المساس بها باثر رجعي)(11).  اما بالنسبة للقضاء العراقي، وبدءً بقضائنا العادي فنراه بصورة عامة غير مستقر تجاه تقرير عدم رجعية القرارات الفردية السليمة ، حيث ذهبت محكمة التمييز في قرار لها بتاريخ 22/4/1967 الى تبني رجعية قرار اداري فردي ترتب عليه حق مكتسب في قضية تتلخص وقائعها في ان احد الافراد تقدم بطلب اجازة بناء الى بلدية الموصل وقامت البلدية بناءً على ذلك بمنحه الاجازة فقام هذا الشخص بهدم الابنية القديمة التي كانت قائمة في هذا المكان واتفق مع احد المهندسين على البناء ومن ثم وضع التصميمات وابرم عقدا مع احد المقاولين للقيام بالبناء وبعد قيامه بحفر الاساسات طلبت منه البلدية التوقف عن العمل وسحبت رخصة البناء بداعي وضع تصميم جديد للمدينة وبناءا على ذلك اقام هذا الشخص الدعوى لدى المحاكم يطلب فيها منع معارضة البلدية واعادة رخصة البناء، فاصدرت محكمة البداءة حكماً لصالحه ولكن محكمة التمييز عارضت هذا الحكم وحسمت القضية لصالح البلدية.  اما بالنسبة للاتجاة السليم لقضائنا العادي فقد لاحظناه في قرار حديث نسبيا لمحكمة التمييز عام 1978، في قضية تتلخص وقائعها بان المميز عين في وظيفة بتاريخ 1/7/1959 واستمر في الخدمة، وبتايخ 1/1/1977 قدم طلبا تضمن احتساب خدماته العمالية البالغة ثلاث سنوات واربعة اشهر التالية للدراسة الابتدائية التي تمنحه راتبا افضل استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 525 في 13/5/1976 وبناءً على ذلك قامت وزارة العدل ( المميز عليها ) باحتساب خدمته وفقا لقرار احتساب الخدمة المرقم 46 بتاريخ 18/9/1979 واستمر المميز ينال الترفيعات والعلاوات على اساس الاحتساب المذكور وبعد ان احيل على التقاعد بموجب الامر الوزاري المرقم 2602 بتاريخ 1/9/1986 الذي تضمن اعادة النظر في احتساب الخدمة العمالية للمميز (المدعي) لاغراض الترفيع والعلاوه حسب التفصيل الوارد في الامر المذكور وان تسترد منه فروقات الرواتب الزائدة اعتبارا من تاريخ 1/1/1977 حتى تاريخ الامر.  ونحن بهذا الخصوص نساير الاستاذ شاب توما منصور في تحليله لهذا الحكم بالقول ان القرارات الفردية التي ترتب حقوقا للافراد لايجوز اعادة النظر فيها الا خلال الفترة المقررة بالطعن فيها ومن ثم اذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانه تعصمه من اي الغاء او تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشان حق مكتسب فيما تضمنه القرار وكل اخلال بذلك باثر رجعي يعد مخالفا للقانون، لهذا وفقت محكمة تمييز العراق في اعتبار القرار الصادر من مجلس الانضباط غير صحيح الذي قضى برد دعوى المميز وتحميله الرسم المدفوع بناءً على العريضة التمييزية التي تقدم بها المدعي في 8/3/1987 (12).. اما بالنسبة لقضائنا الاداري فنستطيع القول بصورة عامة انه تبنى اتجاهات القضائين الفرنسي والمصري، ومن شواهد ذلك ما اتجه اليه مجلس شورى الدولة في فتوى له بتاريخ 30/7/1981 الى (ان قرار اللجنه المركزية لتقييم الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدم الاعتراف بشهادة الجامعة او المعهد لا تسري باثر رجعي على الشهادة التي تم الحصول عليها قبل تاريخ عدم الاعتراف)(13).  والاهم من ذلك في تقديرنا ما اتجه اليه مجلس شورى الدولة بصفته التمييزية في قرار له بتاريخ 10/7/2000 تضمن نقض حكم اصدرته محكمة القضاء الاداري برد دعوى اقامتها طالبة تجاه قرار اداري مضاد اصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي يحمل اثرا رجعيا، وتتلخص وقائع هذه القضية في حصول طالبة على موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على نقلها من كلية التربية / ابن الهيثم للدراسات المسائية الى كلية الطب  جامعة بغداد على اعتبار انها الاول على قسمها، وبعد مباشرة الطالبة في الدوام وانتظامها فيه للعام الدراسي 99/2000 فوجئت بصدور قرار اداري مضاد تجاهها من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بالغاء نقلها من كلية الطب وترقين قيدها معللا قراره بصدور تعليمات تقضي باقتصار النقل الى الكلية المذكورة على الطلبة الاوائل من قسمي الكيمياء وعلوم الحياة للدراسات الصباحية فقط، وازاء ذلك طعنت المدعية في القرار المذكور لدى محكمة القضاء الاداري طالبةً الغاء القرار لعدم مشروعيته الا ان محكمة القضاء الاداري ردت دعوى المدعية مستندة في ذلك الى احكام المادة 38/1 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضية بمنع المحاكم من سماع الدعاوي التي تقام على الجامعة او هيئة التعليم التقني او الكلية او المعهد التابع لاي منهما في كل ما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية، وقد ميزت المدعية الحكم لدى الهيئة العامة للمجلس التي وجدت ان ما ذهبت اليه محكمة القضاء الاداري غير سليم من الناحية القانونية ، لان المشرع العراقي كفل التقاضي لجميع المواطنين في مواضع متعددة منها المادة (63- ب) من دستور العراق لعام 1970 والمادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم (63) لسنة 69 وكذلك المادة (3) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 التي تتجه الى ان الاصل هو الولاية العامة للقضاء والاستثناء ما ورد في نص المادة (38 /1) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي هو استثناء لايجوز التوسع في تفسيره وانما يجب ان يفسر تفسيراً ضيقاً ونص المادة يشير الى منع المحاكم من سماع الدعاوي التي تثار على الجامعة وهيئة التعليم التقني … الخ ، ولا يجوز التوسع في تفسير المادة لتشمل الدعاوي التي تقام على الوزير اضافةً لوظيفته حيث ان الدعوى اقيمت على الوزير اضافةً لوظيفته وقد لاحظ مجلس شورى الدولة عموما ان حجة الوزارة تخالف القواعد المستقرة في القانون الاداري في ان التعليمات الجديدة لا تسري على الماضي تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القرارات الادارية على الماضي وهذه القاعدة معمول بها في العراق خاصةً اذا تعلق الامر بقرار اداري فردي سليم ترتب علية حق مكتسب مما يمتنع على الادارة المساس به باثر رجعي(14)..

__________________________________

1- د. حسني درويش، مصدر سابق، المجلة، ص179 .

2- د. رحيم سليمان الكبيسي، مصدر سابق، ص131 .

3- د. رحيم سليمان الكبيسي، المصدر السابق، ص168 .

4- حامد مصطفى ، مصدر سابق،ص299 .

5- د. عبد المنعم الجيرة ، مصدر سابق ، ص365 ، 366.

6- وتتلخص وقائع هذه القضية في ان الادارة اصدرت قرارات ادارية فردية تضمنت احتساب اقدمية وترقية بعض الموظفين استنادا الى المرسوم الصادر عام 1945، وفي عام 1948 اتجه مجلس= =الدولة الفرنسي إلى الغاء المرسوم المشار اليه وبعض القرارات الصادرة تطبيقا له، واستنادا إلى ذلك قامت الادارة بسحب جميع القرارات الصادرة استنادا الى هذا المرسوم ، انظر د. حسني درويش، نهاية القرار..، مصدر سابق،ص318 .

7- د. رحيم سليمان الكبيسي ، مصدر سابق، ص118 .

8- معمر مهدي صالح، مصدر سابق، ص167 .

9- معمر مهدي صالح، مصدر سابق، ص53 .

10- د. سامي جمال الدين، القانون الاداري،مصدر سابق، ص730 .

11- د. رحيم سليمان الكبيسي، المصدر السابق، ص133 ،134 .

12- د. شاب توما منصور، رقابة القضاء على انهاء الادارة لقرارها بارادتها المنفردة، مجلة القضاء، عدد(1 ،2) ،1991، ص287-296.

13- د. عبد الرسول الجصاني، فتاوي مجلس شورى الدولة، 1980-1984، بغداد، 1984، ص96 .

14- د. قيس عبد الستار عثمان، تحصين بعض القرارات الادارية من الطعن بها بدعوى الالغاء(تعليق على حكم)، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، عدد(9) ، 2002، ص172-175 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية