أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2019
4987
التاريخ: 15-6-2016
15143
التاريخ: 9-4-2017
2404
التاريخ: 17-1-2019
26270
|
يقصد باحلال الاسباب هو قيام القاضي الاداري باكتشاف سبب جديد يصلح ان يكون سندا للقرار يحل محل السبب المعيب الذي ذكرته الادارة في قرارها(1). والقاعدة العامة في هذا الشأن ان القاضي الاداري لا يملك هذه السلطة حيث ان هذا العمل يؤدي الى اخراج القاضي الاداري- كمبدا عام-عن حدود سلطته التي تقتصر على التحقق من شرعية السبب الذي ذكرته الادارة، ذلك لو ان القاضي الاداري سمح لنفسه القيام باحلال الاسباب فانه سيخرج بذلك العمل عن حدود مهمته كقاضٍ التي تقتصر على فحص الشرعية ليمارس عملا من صميم اختصاص الادارة العامة. الا ان الاعتبارات العملية قد دفعت القضاء الاداري في بعض الحالات وكاستثناء من القاعدة العامة الى مسلك مغاير وذلك في الحالات التي تمارس فيها الادارة اختصاصا مقيدا يلزمها اتخاذ قرارا معين عند توافر شروط معينة، فعلى سبيل المثال قد ترفض الادارة منح اجازة سوق لاحد المواطنين الذي لا تتوافر فيه احد الشروط القانونية وهو شرط العمر، في حين نجد انها تستمد في قرار الرفض الى سبب اخر غير صحيح وهو عدم اجتياز الاختبار كونه قد اجتاز هذا الاختبار فعلا ففي هذه الحالة فان القاضي الاداري اذا قرر الغاء القرار- لعدم صحة السبب الذي استندت اليه الادارة، فان هذا الالغاء ليس بذي جدوى للطاعن لان الادارة تكون مرغمة على اصدار قرار جديد بنفس المضمون السابق مع الاستناد هذه المرة الى الاسباب الصحيحة، لذلك نجد ان القاضي الاداري يتجنب اصدار احكام بالالغاء في مثل هذه الحالات(2). وقد بدا مجلس الدولة الفرنسي معالم هذا الاحلال في قضية angier عندما رفض وزير الحربية ترقية احد الضباط استنادا الى المادة الاولى من القانون الصادر في 26 ديسمبر 1923 المتضمن ترقية اعضاء القوات المسلحة الحائزين على وسام الشرف عند صدور ذلك القانون والمصابين بسبب العمليات العسكرية مستندا في قراره الى ان الاصابة لم تكن بسبب العمليات الحربية، وقد اتضح للمجلس عدم صحة هذا السبب لان اصابته قد نجمت بالفعل عن العمليات الحربية غير انه اتضح للمجلس ايضا ان ذلك الضابط لم يحصل على الوسام المذكور الا في 28 ديسمبر 1928 أي في تاريخ لاحق لصدور القانون، وبالتالي فان وزير الحربية لا يملك سلطة ترقية لعدم انطباق النص عليه وذلك بغض النظر عن السبب الذي ذكره الوزير واتضح عدم صحته(3). وقد استمر المجلس في احكامه اللاحقة بتطبيق هذا المبدا على سائر الحالات التي تمارس فيها الادارة اختصاصا مقيدا، بحيث لا يملك مصدر القرار في حالة الغائه الا اعادة اصدار نفس القرار مع تأسيسه على اساس صحيح(4). ولم يقتصر مجلس الدولة الفرنسي على احلال الاسباب في نطاق السلطة المقيدة للادارة وانما امتد الى احلال السبب القانوني للقرار في ميدان السلطة التقديرية حيث ذهب المجلس في احد القرارات الصادرة عن سلطة تقديرية الى القيام باحلال النص او الاساس القانوني الصحيح محل النصوص التي استندت اليها الادارة والتي لا تصلح لتأسيس القرار قانونا عن ان يقتصر دور القاضي في هذا الخصوص على احلال الاساس القانوني فقط، ومن تطبيقات القضاء الاداري الفرنسي في هذا الشان ان يامر عمده احد من القرى بتنفيذ اعمال معينة (هدم وترميم) على عقار مهدد بالانهيار مستندا في ذلك الى النصوص القانون الصادر في 17 فبراير 1902 في حين ان ذلك القانون لا يعطي السلطة في هذا الخصوص الا للمحافظ، بينما يستمد العمدة سلطته في هذا الاجراء الى نص المادة 97 قانون الادارة المحلية، ولذلك فقد امتنع القاضي في هذا المثال عن الحكم بالالغاء واقام احلال الاساس القانوني السليم الذي لم تنتبه اليه الادارة محل الاساس الخاطئ الذي تمسكت به(5). اما في مصر فيبدو ان القضاء الاداري قد بدا مشواره باقرار مبدا احلال الاسباب-بشكل عام-سواء كان القرار ناجما عن سلطة مقيدة ام سلطة تقديرية حيث اقرت محكمة القضاء الاداري هذا المبدأ عن احلال حكمها الصادر في 26 مارس 1953 بقولها ((القاعدة انه اذا امكنه حمل القرار على وقائع كشفت عنها اوراق الدعوى غير تلك التي على اساسها صدر كفى ذلك لصحته))(6) كما ان المحكمة الادارية العليا قد طبقت ذات القاعدة في حكمها الصادر في 25 يناير 1952 عندما اوقعت الادارة عقوبة على موظف لانه تدخل فيما لا يعنيه، فلما اثبت الموظف انه ارتكب الاعمال التي عوقب من اجلها بناءً على امر صادر اليه من رئيس يجب طاعته لم توافق المحكمة على الغاء القرار، لانه ثبت ان الموظف قد ارتكب من الاخطاء اثناء اداء العمل ما يكفي لتسبيب العقوبة. ثم انتهت المحكمة الى قولها "فان ما هو قائم في حق المذكور من تهاون يكفي لحمل القرار على سبب صحيح هو ركنه المبرر للابقاء عليه بقطع النظر عن الوصف القانوني الذي اورده الواقعة التي استند اليها"(7). الا ان القضاء الاداري المصري سرعان ما غير من اتجاهه هذا وساير مجلس الدولة الفرنسي في موقفه عندما امتنع عن القيام باحلال الاسباب في حالة ممارسة الادارة لاختصاص تقديري، وهذا ما اكدته المحكمة الادارية العليا بجلاء بقولها "انه ما كان يسوغ على اية حال ان يقوم القضاء الاداري مقام الادارة في احلال سبب محل سبب اخر غير الصحيح الذي قام عليه القراران، ذلك لانه متى كان الامر متعلقا بسلطة تقديرية يترك فيها القانون للجهة الادارية قدرا من الترخيص تزن على مقتضاه ملاءمة منح الترخيص او رفضه، لم يجز للقضاء ان يترجم عنها احساسها، لاقتناعها بتحقق او عدم تحقق الاعتبارات الموضوعة التي بنت عليها تصرفها التقديري، ولا ان يصادر حريتها في اختيار الاسباب التي يقوم عليها قرارها"(8).
التمييز ين سلطة القاضي في احلال الاسباب وبين حالات مشابهة.
يقتضي التمييز بين سلطة القاضي الاداري في احلال الاسباب وبين حالات مشابهة كسلطته في البحث عن السبب الحقيقي للقرار وسلطته في تحديد الاسباب الرئيسية او الدافعة والاسباب القانونية او الزائدة.
اولا:-سلطة القاضي في تحديد الاسباب الحقيقية.
قد يحدث ان تذكر الادارة اسبابا وهمية في القرار الاداري لاخفاء السبب الحقيقي الذي كان وراء اصدار القرار، ذلك لغايات عديدة اهمها عدم احراج من صدر القرار بشانه لا مر يتعلق بكفاءته او صلاحيته او حتى نزاهته، فهنا يقوم القاضي الاداري باكتشاف السبب الحقيقي الذي دفع الادارة لاصداره، فيمتنع عن الغاء القرار وهذا ما بينته المحكمة الادارية العليا بقولها "لا جناح على الجهة الادارية ان هي اعلنت سببا وهميا للقرار الاداري الصادر بنقل المطعون ضده من السلك الدبلوماسي الى هيئة البريد هو كونه زائدا عن حاجة العمل بالوزارة اخفاءً لسبب الحقيقي وهو عدم صلاحيته لتولي السلك الدبلوماسي، وعلى المحكمة ان تسلط رقابتها على السبب الحقيقي دون السبب الظاهري ولا يعد ذلك منها من قبيل احلال السبب مكان اخر لان السبب في الواقع من الامر سبب واحد لم يتبدل هو عدم الصلاحية لتولي وظائف السلك الدبلوماسي، اما السبب الاخر وهو كون المطعون ضده زائدا عن حاجة الوزارة فلا يعدو ان يكون سببا ظاهريا او صوريا للقرار الاداري قصدت الوزارة بابرازه رعاية مصلحة الموظف المنقول"(9). وبذلك تختلف سلطة القاضي في احلال الاسباب عن سلطته في اظهار السبب الحقيقي للقرار الاداري، ففي الحالة الاولى تستند الادارة الى سبب خاطئ لا يصلح لتأسيس القرار عليه، ومع ذلك يمتنع القاضي عن الغاء القرار بعدما يقوم باكتشاف سبب صحيح له يحل محل السبب الخاطئ الذي بنيت عليه الادارة قرارها وهذا السبب الذي اوجده القاضي الاداري لم تذكره الادارة ولم تنتبه اليه اما الحالة الثانية فان السبب الحقيقي للقرار موجود وهو سبب مشروع ولكن الادارة لم تذكره في القرار بل تذكر سبباً آخر وهمياً وذلك لدوافع سبق التطرق اليها. ومع ذلك فان القاضي الاداري لا يلغي القرار ايضا لانه اكتشف السبب الحقيقي والمشروع للقرار وبذلك يكون الفرق واضح بين الحالتين.
ثانيا:-سلطة القاضي الاداري في تحديد الاسباب الدافعة او الرئيسية والاسباب الزائدة او الثانوية. قد تؤسس الادارة قرارها على مجموع من الاسباب تذكرها في نفس القرار ثم يتبين للقاضي الاداري بطلان بعض هذه الاسباب وصحة البعض الاخر فهل يقضي القاضي الاداري ببطلان هذا القرار ام يقضي بصحته؟ في هذا المجال فرق مجلس الدولة الفرنسي بين الاسباب الدافعة او الرئيسة وبين الاسباب الزائدة او الثانوية. حيث ان القاضي يحكم دائما بالغاء القرار الاداري اذا تبينت له ان الاسباب غير الصحيحة قد لعبت دورا دافعا او رئيسيا في اصدار القرار الاداري، اما اذا بينت له ان هذه الاسباب كانت ثانوية او زائدة وان الاسباب الاخرى صحيحة كانت كافية لحمل مصدر القرار على اتخاذه فانه يمتنع عن الغاء القرار(10). الا ان وضع هذه القاعدة موضع التطبيق يحتاج الى معيار واضح للتميز بين الاسباب الرئيسية وبين الاسباب الثانوية، لذلك نجد ان مجلس الدولة الفرنسي ذهب الى ان الاسباب الزائدة او الثانوية هي التي لا يؤدي غيابها الى العدول عن اصدار القرار او تغيير مضمونه وبتعبير اخر ان الادارة كانت ستصدر نفس القرار حتى لو علمت ببطلان هذه الاسباب(11).ومن الواضح ان استخلاص الطابع الدافع او الثانوي للسبب يتطلب من القاضي الاداري القيام بعملية تقدير دقيقة، حيث انه يمارس في هذا المجال قدرا من حرية التقدير والتصرف قد يكون اوسع من الذي يملكه عادة ازاء اوجه الالغاء الاخرى، فقد يقتضي من القاضي الاداري في كثير من الاحيان القيام بابحاث دقيقة لغرض الوصول في النهاية الى معرفة وتحليل مصدر القرار. فالقاضي الاداري يجب ان لا يفترض ان سببا زائدا او ثانويا الا اذا ثبت ذلك بوضوح شديد لا لبس فيه، وذلك من خلال ما تضمنته عبارات القرار نفسه او من الاوراق التي في ملف الدعوى(12). لذلك نجد ان مجلس الدولة الفرنسي يقرر احد احكامه انه "اذا كان صحيحا ان ثلاثة من الاسباب التي استند اليها محافظ مقاطعة Ladez في قراره قد اتضح عدم وجودها ماديا، فانه يبين من التحقيق ان المحافظ كان سيصدر نفس القرار لو لم يستند الا للسببين اللذين ثبت صحتهما"(13). اما الحالات التي لا يثبت فيها القاضي الاداري بوضوح ان الاسباب المعيبة كانت ثانوية الاهمية فالقاعدة هي بطلان بعض الاسباب وصحة البعض الاخر تؤدي الى الغاء القرار الاداري حيث يفترض ان هذه الاسباب جميعا كانت رئيسية ودافعة لاصدار القرار(14). وبعبارة اخرى يمكن القول ان جميع الاسباب التي تذكرها الادارة في القرار الاداري تعد اسبابا رئيسية او دافعة لاصدار القرار حتى يتم اثبات العكس. وهذه القاعدة يكثر تطبيقها في فرنسا ومصر خصوصا في مجال القرارات التاديبية، فقد ذهبت المحكمة الادارية العليا في مصر الى انه "وان كان للادارة تقدير الجزاء التاديبي في حدود النصاب القانوني، الا ان مناط ذلك يكون التقدير على اساس قيام سببه بجميع اشطاره، فأن تبين انه قدر على اساس تهمتين او عده تهم لم يقم في حق الموظف سوى بعضها دون البعض الاخر، فان الجزاء والحالة هذه لا يقوم على كامل سببه ويتعين اذن الغاؤه لاعادة التقدير على اساس استبعاد ما لم يقم في حق الموظف، وبما يتناسب صدقا وعدلا مع ما قام في حقه حتى ولو كانت جميع الافعال المنسوبة للموظف مرتبطة بعضها مع البعض الاخر ارتباطا لا يقبل التجزئة."(15). اما بشأن موقف القضاء الاداري العراقي من هذا الموضوع فنرى انه يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في هذا المجال قد تفوق السلطة التي يملكها القضاء الاداري في كل من فرنسا ومصر، وخصوصا في مجال القرارات التأديبية فعندما يجد القاضي الاداري العراقي ان بعض الاسباب الدافعة او الرئيسية الى للقرار كانت غير صحيحة وبعضها الاخر صحيحا لا يضطر الى الغاء هذا القرار، بل يقوم بتعديله بما يتناسب مع الاسباب الصحيحة بعدما يتجاهل الاسباب التي يراها غير صحيحة وبذلك يتلافى الغاء هذه القرارات والسبب في ذلك يعود الى ان القاضي الاداري يملك سلطة تعديل القرارات الادارية بنص القانون وهو ما لا يملكه القاضي الاداري في فرنسا ومصر بشكل عام واحكام مجلس الانضباط كثيرة في هذا الشان فقد ذهب المجلس في احد هذه القرارات الى ان "ومما وقف عليه المجلس مرافعة وتحقيقا وتدقيقاً ومن خلال الاضبارة الشخصية انما نسب الى المعترض هو التجاوز على المهندسة (ص) وقيامه بتحرير مذكرة نقل النجار (س) بوصفه كهربائيا خلافا للحقيقة. وقد ثبت هذا الفعل من التحقيق الاصولي الذي اجرته اللجنة التحقيقية المشكلة اصوليا وحيث ان ثبت من تقريرها انه تسبب في نقل (س) بالتعاون مع مدير قسم الامور الادارية بدون عرض الامر على مدير عام دائرة الصحة خلافا للامر الاداري الرقم 453 في 23/7/1994 بحصر صلاحية النقل بالمدير العام مما يشكل اخلالا وظيفيا يستوجب المحاسبة الانضباطية، ورغم ان الشق الاول من الادلة مضمونة اعتداء شخص على موظفة تعمل معه في نفس القسم من خلال الكلام الجارح فان المجلس قد دقق على العقوبة من خلال الفعل ووجدت المعترض لم يسبق له ان عوقب خلال السنة وكان الدافع الى نقل النجار حسب ما تشير ظروف القضية هو اداء خدمات وتدابير يحتاجها المرفق الصحي لتعرض لحادث حريق وحاجته الى اعادة تشغيله، كما ان النقل يدخل في دوافعه مفردات اجتهادية يمكن للمرجع الاعلى تدقيقها ومناقشتها وايقاف تنفيذها اذا صدرت ممن لا يملك صلاحية اصدارها ولما تقدم بجد المجلس عدم سبق معاقبة الموظف والوصف الداخل في الدافع ان العقوبة المفروضة كانت شديدة قرر تعديلها وجعلها لفت نظر بدلا من التوبيخ.."(16).
___________________
1- الدكتور محمد حسنين عبد العال-فكرة السبب، مصدر سابق، ص83.
2- ينظر د. عبد الغني بسيوني-المصدر السابق، ص657.
3-C.E & jun, 1934 AD Gier, concl joss EB 1930, 3.31.
4- د.عبد الغني بسيوني-المصدر السابق، ص657.
5-الدكتور محمد حسنين عبد العال، المصدر السابق، ص83 وما بعدها.
6- ينظر الدكتور سليمان الطماوي- النظرية العامة للقرارات الادارية، مصدر سابق، ص207.
7- المصدر السابق، ص207-208.
8- حكم المحكمة الصادر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1966 في القضية رقم 62 لسنة 11 قضائية، مجموع المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا السنة الثانية عشر، القاعدة رقم 22 ص229.
9- حكم المحكمة الصادر في 6 يناير 1968، القضية رقم 375. السنة 11 قضائية، مجموعة مبادئ السنة الثالثة عشر، القاعدة رقم 52 ص383.
10- ويلاحظ هنا ان هذه القاعدة التي وضعها مجلس الدولة الفرنسي تشبه الى حد ما القاعدة التي وضعها للتمييز بين الاشكال الجوهرية والاشكال الثانوية ابان رقابته على الشكل والاجراءات في القرار الاداري-ينظر د. مصطفى ابو زيد، مصدر سابق، ص502-503.
11- ينظر د.محمد حسنين عبد العال-المصدر السابق ص84.
12- ينظر د.مصطفى ابو زيد المصدر السابق، ص503.
13-E.C.19 pril, 1948, mlle lebrun rec p 251.
14- ينظر د.محمد حسنين عبد العال-المصدر السابق، ص85.
15- من مجموع احكام المحكمة الادارية العليا للسنة الثالثة ص68 فبراير مشار اليه في مؤلف الدكتور مصطفى ابو زيد، مصدر سابق، ص503.
16- قرار مجلس الانضباطية العام الرقم 16/1995 انضباطية في 4/6/1995 غير منشور.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|