المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

القلق الذي تشعر به (المشاعر)
8-10-2019
Passive constructions
2024-08-23
المعركة من أجل آتو- التحديات الجغرافية الطبيعية لحملة ألوشن في الحرب العالمية الثانية
23-8-2022
الرضا
29-7-2016
تحضير المركب (Z7) باستخدام زيادة من هدريد الكالسيوم
2024-07-14
Frozen Solid
29-8-2016


رقابة الادارة على اعمالها  
  
2419   03:00 مساءاً   التاريخ: 13-6-2016
المؤلف : سعيد مبارك – طة الملا حويش – صاحب الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : القرار الاداري المضاد
الجزء والصفحة : ص34-36.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ذهب بعض الفقهاء الى تاسيس حق الادارة في انهاء قراراتها الى حقها في الرقابة الذاتية لاعمالها(1). مبررين ذلك بالقول: ان الادارة ليست بحاجة الى اللجوء الى سلطة اخرى اذا ما ارادت ان تنهي قراراتها. ويقصد برقابة الادارة الذاتية على اعمالها الرقابة التي تضطلع بها الادارة للوقوف على مطابقة تصرفاتها للقانون ومن ثم الغاؤها او سحبها اذا ما جانبت جادة الصواب(2). سواء كان ذلك بعدم مطابقة القرار القانون او الظروف المحيطة، وتمارس هذه الرقابة اما من قبل الجهة نفسها التي اصدرت القرار فتسمى رقابة ولائية او من قبل الجهة الرئاسية لها فتسمى رئاسية، وتباشر في احيان قليلة من قبل لجان ادارية، وفي جميع الاحوال تباشر الادارة هذه الرقابة اما من تلقاء نفسها او بناء على تظلم(3). وقد عبر الدكتور عمرو عمر عن دعمه لهذا الاساس بالقول (ان مبدا المشروعية الذي تقوم عليه الدولة في العصر الحديث يغدو فلسفة ذهنية لا نصيب لها من التطبيق اذا لم تصنه رقابة وانه حتى تكون الرقابة مجدية يجب ان تتعدد صورها وتختلف طبيعتها وتتغاير اجراءاتها وضماناتها، بحيث يدرك هذا النوع من الرقابة ما افلت من رقابة اخرى، وان اولى هذه الرقابات هي رقابة المخطيء على نفسه وانه مهما قيل في فتور هذا النوع من الرقابة وتخاذله فهو ضرورة لان المخطيء اقدر الناس على تعرف خطئه واسرعهم احساسا به)، ويستطرد قائلا: (انه اذا كانت السلطتان التشريعية والقضائية تتمتعان برقابة ذاتية، فان السلطة التنفيذية بدورها احوج ما تكون الى هذا النوع من الرقابة وانه من المنطق ان تتعدد الرقابات من حيث يكثر الخطا حيث تقوم الادارة على تنفيذ القانون بقرارات فردية ينقصها حياد القواعد المجردة العامة، كما ان لدى السلطة التنفيذية من الاختصاصات التقديرية ومن المهام المتعلقة بسلام الدولة والسيادة والضرورة والتنفيذ المباشر وصيانة الامن العام والصحة العامة والدفاع والبوليس وغيرها وما يجعل المحاباة اوسع بكثير منه امام السلطتين الاخرتين، ومن ثم يجعل السحب حقا اصيلا لا يدور في فلك الالغاء القضائي كما يدعي البعض، ووسيلة فعالة لحماية مبدا المشروعية ولعله اجدى للافراد وللمصلحة العامة من الالغاء القضائي واكثر فاعلية في حماية القانون)(4). وحرّي بنا ان نضيف الى ما تقدم ان منع الادارة من رفع دعوى الالغاء يعزز تاسيس حق الادارة في انهاء قراراتها الى مبدا الرقابة الادارية لاعمالها فاعطاء هذا الحق للادارة يحقق نوع من الموازنة بين حق الادارة وحق الافراد، فالافراد لهم الحق في اختصام القرار خلال شهرين او ستون يوما. اما الادارة فليس لها حق رفع دعوى الالغاء، ومن ثم يكون لها حق انهاء قرارها خلال شهرين او ستين يوما وقد اكد هذا المعنى بصورة صريحة د. عبده محرم بالقول ( ان قانون مجلس الدولة في فرنسا ومصرلم يعط للادارة الحق في رفع دعوى بالغاء قرار باطل منها، بل جعل ذلك لصاحب المصلحة في الطعن في القرار ولو لم يكن للادارة حق سحب قراراتها المخالفة للقانون لكان معنى ذلك التفرقة في المعاملة بين الادارة والاشخاص الذين يصدر القرار لمصلحتهم، وحرمان الادارة من حق خوله لها القانون، لان العمل القانوني الباطل يجوز لمن صدر منه ولكل ذي شان ان يرفع دعوى ببطلانه يستوي في ذلك العمل القانوني من جانبين (العقد) والعمل القانوني من جانب واحد كالقرار الاداري، فلا يوجد ادنى شك في ان للادارة اذا لم يمنعها القانون ان تطلب الحكم ببطلان العمل القانوني المخالف للقانون ولو لم يكن لها حق السحب، ويكون حرمانها من هذا الحق في التشريع سببه ما استقر في ذهن المشرع من انها في غنى عن هذا الاجراء لانها تملك سحب القرار الباطل للاسباب المتقدمة ومتى كان الامر كذلك وجب عليها استعمال حق السحب في ميعاد الطعن القضائي)(5).

_____________________________

1- انظر د. عبدالقادر خليل ، مصدر سابق ، ص 50 ، 51 ، وكذلك د. رحيم سليمان الكبيسي، مصدر سابق ، ص 196 .

2-عبدالرزاق عبدالوهاب ، المحاكم الادارية في العراق وآفاق تطويرها، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد 1984، ص 113 .

3- د. طعيمة الجرف ، مبدأ المشروعية .. ، مصدر سابق، ص 263 ، 264 ، 266 .

4- د. عمرو عمر ، ميعاد سحب القرارات الادارية ، مجلة إدارة  قضايا الحكومة ، عدد 4 ، 1964 ، ص7 .

5- د. عبدة محرم ، سحب القرارات الادارية الفردية ، مجلة مجلس الدولة ، ع1، س1، 1950 ، ص112 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .