أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2016
4765
التاريخ: 1-2-2023
1298
التاريخ: 8-6-2016
23791
التاريخ: 9-4-2017
2655
|
عرف الاختصاص في القرار الاداري تعريفات عديدة تتناوله من زوايا متعددة وتحدد طبيعته ومن بينها ما اورده د. محسن خليل بان الاختصاص (صلاحية السلطة الادارية على اتخاذ قرار معين ضمن الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية)(1).ولقواعد الاختصاص بهذا المعنى اهمية خاصة تتاتى من عدة اعتبارات نوجزها بما يأتي:
1. تتحقق في قواعد الاختصاص مصلحة الادارة والافراد معا:
فبالنسبة لمصلحة الادارة فتتمثل في ان معرفة رجل الادارة لاختصاصه بصورة واضحة يضع حدا للتداخل والتضارب في الاختصاصات الوظيفية، بالاضافة الى اعتبارها عاملا يدفع الادارة الى احترام مبدا المشروعية من خلال ترتيب البطلان على مخالفة هذه القواعد ، اما بالنسبة للافراد فان معرفتهم بهذه القواعد تمكنهم من تمييز النشاط الاداري ويسرع في تقديم الخدمات لهم.
2. ان قواعد الاختصاص من النظام العام، ويترتب على ذلك نتائج مهمة اهمها ان الدفع بعدم الاختصاص يمكن ان يثار في اية مرحلة من مراحل الدعوى والاكثر من ذلك ان للقاضي الحق في ان يتعرض له في اية مرحلة ومن تلقاء نفسه، وتطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكم له بتاريخ 1962 (بان القرار الصادر من الجهة الادارية المختصة وقع باطلا لانه كان مستلهما من جهة غير ذات اختصاص(2). اضافةً الى ذلك ان الادارة لا يجوز لها ان تتفق مع الافراد على تعديل قواعد الاختصاص وتبعا لذلك لا يجوز للادارة ان تتنازل عن اختصاص ممنوح لها بموجب القانون او تضيف اختصاصات غير منصوص عليها في القانون او غير مستمدة من القواعد العامة الا بنص تشريعي . كما لا يجوز للادارة ان تتخذ من المصلحة العامة او من الاستعجال سببا لمخالفة قواعد الاختصاص وايضا فان المصادقة الصادرة من جهة ذات اختصاص على القرار الصادر من جهة غير ذات اختصاص لا يغطي هذا العيب، واخيرا لا يجوز التوسع في تفسير قواعد الاختصاص وانما يجب ان تفسر تفسيرا ضيقا(3).
3. وضوح قواعد الاختصاص يمكن الجهة الادارية من الرقابة على اعمال الادارة بصورة اكثر سهولة (4). ويكتسب وضوح هذه القواعد اهمية خاصة في الرقابة على القرار المضاد ذلك ان القضاء الاداري وهو يراقب الاختصاص في القرار المضاد يتدخل في مرحلتين: الاولى تحديد قواعد الاختصاص التي اتبعت في اصدار القرار الاول، الثانية التحقق من وجود اوعدم وجود تغيير في قواعد الاختصاص في الفترة ما بين صدور القرار الاول والقرار المضاد، فاذا لم يلحظ تغيير طبق القواعد المتبعة وقت اصدار القرار المضاد(5)..
_______________________
1- د. محسن خليل، القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص120 .
2- د. شاب توما منصور ، السلطة المختصة .. ، مصدر سابق ، ص9.
3- د. عصام البرزنجي واخرون ، مبادئ واحكام القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص 420 .
4- د. حماد شطا ، تطور وظيفة الدولة ، ج 1 ، القاهرة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 1984 ، ص269 .
5- د. حسني درويش ،نهاية القرار..، مصدر سابق ، ص 320 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|