المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

السيد أحمد بن محمد باقر الموسوي البهبهاني
12-9-2020
المنظمات الحكومية الاقليمية – منظمة المؤتمر الإسلامي
23-1-2022
اللقطة القريبة Close up
1-11-2020
لا حكم للسهو في السهو.
10-1-2016
Charge and Conducting Sphere I
7-8-2016
Parts can have parts
11-2-2022


مسؤولية الطبيب في المستشفيات العامة والخاصة.  
  
9497   01:28 مساءاً   التاريخ: 1-6-2016
المؤلف : ابراهيم علي حمادي الحلبوسي
الكتاب أو المصدر : الخطأ المهني و الخطأ العادي في اطار المسؤولية الطبية
الجزء والصفحة : ص142-146.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2017 10557
التاريخ: 22-5-2016 3325
التاريخ: 2024-08-08 447
التاريخ: 16-10-2017 5497

 

ان الطبيب قد يرتكب خطأ في علاج المريض فيسأل عنه ، ولكنه قد يرتكب هذا الخطأ داخل صالة العمليات او داخل المستشفى ، فهنا يظهر الاختلاط او الالتباس ويتبادر السؤال عما اذا كان المسؤول عن ذلك هو الطبيب ام المستشفى؟ والخطأ قد يرتكب في مراحل مختلفة تتمثل في ثلاث مراحل هي(1):-

1-مرحلة ما قبل اجراء العمل الجراحي ، حيث يقوم اطباء اختصاصيون بأجراء فحوصات على المريض مثل اجراء تخطيط القلب وقياس الضغط والتحليلات المختبرية اللازمة مثل معرفة فصيلة الدم ونسبة السكر في الجسم او نسبة اليوريا وفحوصات كثيرة تجري على المريض للتأكد من قابليتة الصحية لاجراء العلاج او العمل الجراحي .

2-والمرحلة الثانية وهي: مرحلة العمل الجراحي والذي يُجري داخل صالة العمليات والمريض غائب عن الدنيا بفعل المخدر.

3-المرحلة الثالثة هي مرحلة العناية اللازمة للمريض بعد اجراء العملية والاشراف على الغذاء و الادوية التي تعطى له.

والسؤال المتبادر هل يكون الطبيب مسؤولا عن جميع الاخطاء التي تلحق ضرراً بالمريض؟ وللاجابة عن هذا السؤال نقول بان مسؤولية الطبيب تختلف حسبما اذا كان يعمل في مستشفى عام او مستشفى خاص ، وفي كلتا الحالتين يتمتع الطبيب بالاستقلال في ممارسة عمله الفني بالطريقة التي يراها نافعة للمريض ، وليس لادارة المستشفى ان تتدخل فيما يكون من عمله الفني(2). ،وان القـول بحـق المستشفـى فـي اصـدار اوامـره للـطبيب انمـا ينطـوي علـى اعتـداء علـى مهنـة الطب ، وهو من ثم يرفضه اصحاب هذه المهنة (أي الاطباء) ، وذلك لان ادارة المستشفى قد لاتكون لديها الدراية الكافية بالعمل الفني للطبيب ، ولكم ينبغي ان نقر لها امكانية توجيهه في كل ما يخرج عن عمله الفني. ففي حالة الطبيب الذي يعمل في مستشفى خاص تكون العلاقة مع المريض متغيرة ، فاذا تعاقد المريض مع الطبيب لعلاجه وحدد المستشفى الذي يجرى فيه العـلاج او التداخـل الجراحـي ، ويقـوم الطبيب فـي اكثر الاحيان باختيار المستشفى (3).ففي هذه الحالة يكون دور المستشفى محدودا لا يتعدى تقديم سرير للمريض ووضع الادوات الجراحية والمساعدين بين يدي الطبيب وتحت امرته مقابل اجر معين يدفع للمستشفى(4). وهنا لا يكون الطبيب تابعا لادارة المستشفى ، ويكون المساعدون الذين وضعهم المستشفى بين يدي الطبيب تابعين لهذا الطبيب تبعية عارضة محددة بفترة العلاج داخل المستشفى وفي هذه الحالة يكون الطبيب هو المسؤول عن أي خطأ يحدث للمريض اذ ان هذا المريض قد تعاقد معه مباشرة ، ولا مسؤولية بشيء على المستشفى فالطبيب غير تابع للمستشفى هنا ، والمسؤولية تدور مع التبعية. اما في الحالة الثانية وهي حالة تعاقد المريض مع المستشفى على معالجته ففيها لا يعرف المريض الطبيب فهو تعاقد مع المستشفى وقد تضمن هذا العقد ان يؤمن المستشفى طبيبا جيدا يقوم على علاجه(5). وهنا يكون المستشفى مسؤولا عما يرتكبه الطبيب من اخطاء تلحق ضررا بالمريض وذلك لان عقد العلاج او عقد التداخل الجراحي قد ابرم مع المستشفى وليس مع الطبيب. اما تبعية المساعدين فهي تخضع للحالتين المذكورتين فاذا جرى التعاقد مع الطبيب كان هذا الطبيب مسـؤولا عـن اخطاء المساعدين وذلك بما له مـن سلطـة الرقابة والتوجيه عليهم (6).وبعكسه ففي الحالة الثانية حيث يكون عقد العلاج او التداخل الجراحي قد ابرم مع المستشفى فان هذا المستشفى هو المسؤول عن اخطاء المساعدين ، وفي ذلك تغليب للصفة العقدية ، فالتبعية تنتقل الى الطبيب في حالة التعاقد معه فيكون له سلطة التوجيه والمراقبة ، ونستشف من هذا ان المسؤولية تدور مع سلطة الاشراف والمتابعة فهي تنتقل معها حيثما انتقلت. ولا نغفل هنا ان المرحلة الثالثة من العلاج تظهر بعد اجراء الطبيب للعملية فهي علاج ما بعد العملية ، وتتمثل فيما يصدر الطبيب المعالج او الجراح من اوامر واضحة للمساعدين وهم يقومون بالعمل الطبي كل حسب اختصاصه وتكون سلطة الاشراف والمتابعة هنا للمستشفى ، ولذا يكون هو المسؤول عن اخطاء المساعدين. و يجدر بالذكر ان المستشفيات الخاصة في العراق لصبحت كثيرة جداً بصدور قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 (7). حيث اجازت المادة (83) منه فتح المستشفيات الاهلية وقد نظم قانون المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة  1984 (8). كيفية فتح المستشفى الاهلي وذلك من خلال أجازته لتأسيس شركات محدودة لأنشاء مستشفيات أهلية فأزداد أيضاً عدد المستشفيات فاراد مجلس قيادة الثورة الموقر توفير ضمانة للمريض للحصول على التعويض فأصدر القرار رقم (85) في 25/3/2001(9). ومما جاء فيه مايلي:((أولاً يتحمل المستشفى الذي يعالج فيه مريض يصاب بمضاعفات صحية ناتجة عن تقصير المستشفى أو أهماله ، نفقات علاجه كافة في المستشفى نفسه أو خارجه تبعاً لحالته الصحية حتى شفائه)).اما في المستشفيات العامة ، فتكون المسؤولية مختلفة عنها في المستشفيات الخاصة وذلك لان علاقة الطبيب بالمستشفى هي علاقة قانونية تنظيمية ينضمها القانون اذ ان المستشفى الحكومـي مؤسسـة عموميـة او مرفـق عـام والطبيب مـوظف فـي هذه المستشفى وتوصف علاقة الموظف بالدولة بانها علاقة قانونية او مركز تنظيمي ، اما المرضى فيستفيدون من المرفق العام وتنظم علاقاتهم وتحددها الانظمـة والتعليمـات ، فهـي ليست علاقـة عقدية ، ومن هنا تكون حقوقهم في العلاج والتزاماتهم محددة بموجب قاعدة قانونية. والحقيقـة ان الفائـدة مـن المـرفق العـام تعم جميع المرضى بدون تمييز ، فالمريض يستفيد من هذه الخدمات لمرات عديدة وليس لمرة واحدة ، اما مصدر التزام الدولة بتقديم خدماتها للجمهور فهو قاعدة قانونية ، ويشمل هذا الالتزام الخدمات التي تقدم للمرضى(10).  ومن هنا يمكن استبعاد العلاقة العقدية ، فالمريض لا يستطيع تعديل تعليمات الدخول الى المستشفى ، ولكن الدولة تستطيع تعديل تعليمات الدخول الى المستشفى وشروط العلاج دون ان يكون بامكان الافراد الاحتجاج عليها ، او طلب اجراء تعديل فيها ، ولو كانت العلاقة عقدية لكان بوسع الافراد (المرضى) التفاوض معها واجراء بعض التعديل على تعليماتها حتى يكتسب العقد القوة الملزمة له (11).ولكان للمستشفى ان تقبل من تشاء من المرضى وترفض من تشاء ، وعلى هذا فان مسؤولية الطبيب في المستشفى العام تقصيرية وليست عقدية ، وهي مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه التي تخضع لحكم المادة (219) من القانون المدني العراقي النافذ (12). واخيرا فاذا حدث ضرر للمريض وجب البحث عن سبب الضرر ، فاذا كان سببه المستشفى مثل نظافة المستشفى او الالات المستعملة او عدم توفيره العدد الكافي مـن المساعديـن وكـذلك تـوفير الغـذاء ومراعــاة  النظافــة او التهويـــة  والتبريـد ، فهنا تكون المستشفى هي المسؤولة (13). وبخلاف ذلك اذا كان الخطأ المرتكب بسبب الطبيب كالخطأ الفني او الخطأ العادي فانه سيكون مسؤولاً عنه مثل الخطأ في التشخيص والعلاج والعناية والمتابعة والجراحة واجراء الفحوصات اللازمة فان الطبيب يكون مسؤولا عنها ، وان لكل قضية ملابساتها فالمستشفى الذي يديره طبيب يختلف عن المستشفى التي تديرها جمعية خيرية ، فمثلا جمعية الهلال الاحمر تدير مستشفيات وتقدم خدمة انسانية ولكن الادارة قد لا تكون لها دراية في الجوانب الفنية لعمل الطبيب ، ولا تستطيع مراقبته في عمله الفني ، فأذا ما ارتكب هذا الطبيب خطأ في المستشفى فانه هو الذي يسأل عنه وليس المستشفى(14). وذلك لعدم توفر علاقة التبعية.

___________________________

-  د. احمد محمود سعد –المرجع السابق –ص152.

2-  د. حسن زكي الابراشي –المرجع السابق –ص379.

3-  د. احمد شوقي محمد عبد الرحمن –مضمون الالتزام العقدي –كلية الحقوق –جامعة المنصورة 1976 –ص23.

4-  د. اسعد عبيد عزيز الجميلي –المرجع السابق –ص229.

5-  د. عبد الرشيد مأمون –المرجع السابق –ص229.

6-  د.احمد محمود سعد –الرجع السابق –ص148.

7- منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 2845 في 17/اب/1981.

8- منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 2985 في 11/أذار/1984.

9- منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3873 في 9/ نيسان /2001.

0-  د. حسن زكي الابراشي –المرجع السابق –ص397.

1-  فالمادة 146 /1 من القانون المدني العراقي التي تقابلها المادة 147 من القانون المدني المصري تنص على انه ((اذا نفذ العقد كان لازما ولا يجوز لاحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي)).

2-  وتقابلها المادة 174 مدني مصري.

3-  د. محمد حسين منصور –المسؤولية المدنية لكل من الاطباء والجراحين –المرجع السابق –ص85 وكذلك د. احمد محمود سعد –المرجع السابق –ص155.

4-  د. عبد السلام  التونجي –المرجع السابق –ص438.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .