المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف حق الملكية الخاصة.  
  
4233   11:41 صباحاً   التاريخ: 1-6-2016
المؤلف : اكرم فالح احمد الصواف
الكتاب أو المصدر : الحماية الدستورية والقانونية لحق الملكية الخاصة
الجزء والصفحة : ص25-30.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

نبين في هذا الموضوع أهم الإعلانات والمواثيق الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي نصت على حق الملكية وعلى النحو الآتي:

أولاً: حق الملكية في إعلانات الحقوق الأميركية لعام (1776).

عقب استقلال المستعمرات البريطانية في شمال أميركا وعددها 13 مستعمرة. حرصت على تضمين إعلانات الاستقلال بعدد من حقوق الإنسان. فتضمن إعلان استقلال فرجينيا مثلاً، الذي وافق عليه برلمانها في يوليو 1776 النص على أن جميع الناس متساوون ومستقلون، ولهم حقوق أصلية لا يجوز التنازل عنها، ومن بينها الحق في الحياة، والحرية، والملكية، والسعي إلى السعادة(1). وهذه الإعلانات الأميركية تتميز بجانبها الواقعي، فهي تعبير عن الواقع الأميركي ولا تسعى إلى التعبير عن فكرة فلسفة عالمية، وتعد إعلانات الحقوق الأميركية أول إعلان للحقوق الذي ذكرته وثيقة الاستقلال التي وضعها توماس جيفرسون وتضمنها دستور (Massachusetts) الصادر في15 حزيران سنة 1780، والذي أكد فيه على الحقوق الطبيعية الأساسية التي يجب أن تكون بمنأى عن عبث الحكام. ومن ذلك يبدو أن الإعلان الأميركي يقترب كثيراً من الإعلان الفرنسي بتأكيده على الحقوق الطبيعية. حيث يعلن الإعلان الفرنسي في المادة الثانية منه على أن: ((الغاية من كل مجتمع إنساني صيانة الحقوق الطبيعية للإنسان تلك الحقوق التي لا تزول مهما تقادم عليها الزمن 000 وهي الحرية والملكية وطمأنينة النفس ومقاومة الطغيان))(2). ومن ذلك نلاحظ أن النص على الملكية في مقدمة وثيقة تاريخية كبرى وعدها حقاً أصيلاً لا يجوز التنازل عنه. وكذلك عد إعلانات الحقوق الأميركية أول إعلان للحقوق الذي ذكرته وثيقة الاستقلال، يؤكد لنا أهمية هذا الحق وضرورة توفير ضمانات له. وأية ضمانة أسمى من ذكره في إعلانات الحقوق التي يعدها البعض مساوية في قيمتها القانونية للدستور والبعض الآخر يراها أعلى من الدستور ذاته(3). أما الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان التي وقعت في سان خوسيه في 22 نوفمبر 1969، فقد وضحت في مقدمة الاتفاقية أن حقوق الإنسان الأساسية تثبت له بمجرد كونه إنساناً، وليس على أساس كونه مواطناً في دولة معينة. وهي تؤكد بأنه من الضروري تنظيم حماية دولية لحقوق الإنسان. تكمل ما يوفره القانون الداخلي من حماية لتلك الحقوق(4). فقد نظمت هذه الاتفاقية حق الملكية بشكل أكثر تفصيلاً مما ورد في إعلانات حقوق الإنسان، فقد نصت المادة (21) منها على أن: ((1- لكل إنسان الحق في استعمال ملكه والتمتع به، ويمكن للقانون أن يخضع ذلك الاستعمال والتمتع لمصلحة الجميع 2- لا يجوز تجريد أحد من ملكه إلا بعد دفع تعويض عادل لها ولأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو المصلحة الاجتماعية وفي الحالات التي يحددها القانون))(5). نلاحظ أن الاتفاقية وفرت ضمانة ذات أهمية كبرى لحق الملكية، وهي أعطت حصانة أكثر دقة وتنظيماً لهذا الحق. إلا أنها مع ذلك بينت العلاقة بين الحقوق والواجبات فهي تقول أن لكل شخص عليه مسؤوليات تجاه العائلة والمجتمع، والإنسانية. وقيدت حقوق كل شخص بحقوق الآخرين، والمقتضيات العادلة للمصلحة العامة في مجتمع ديمقراطي (م /32)(6).  

ثانياً: حق الملكية في الإعلانات الفرنسية لحقوق الإنسان لعام (1789).

إن إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الفرنسية في أعقاب نجاح الثورة الفرنسية (6) أغسطس (1789) يعد وثيقة دستورية ذات أهمية كبرى، لأنه أخذ الصفة العالمية فهو لم يطرح للفرنسيين حسب، وإنما يعترف بوجود حقوق أساسية لجميع البشر في كل زمان ومكان، وإن إعلانات حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا هي عبارة عن مجموعة مكونة من عناصر عدة مقتبسة من الواقع الاجتماعي والسياسي الفرنسي، وعن فلسفة المذهب الفردي في القرن الثامن عشر. وقد فلح رجال الثورة الفرنسية وفقهاؤها في صياغة النصوص الضامنة للحريات العامة، صياغة فنية واضحة. فإذا كان لأميركا فضل المبادرة والسبق، فلفرنسا – ولاشك -، فضل حسن الصياغة والسبك(7). وإن نص الإعلان يتكون من (17) مادة فقط. وقد أعتبر أن من جملة الحقوق التي تعد المحافظة عليها غاية لكل مجتمع سياسي وهو حق الملكية، حيث تبلورت نظرية الملكية في المادة (17) من إعلان حقوق الإنسان والمواطن والذي عدته حقاً مصوناً مقدساً بقولها: ((إذ أنها تؤلف حقاً مقدساً لا يمكن انتهاكه فلا يجوز انتزاع الملكية من أحد، إلا إذا قضت به صراحةً الضرورة العامة، وذلك بعد التحقق من وجودها بصورة مشروعة، بشرط أن يتقدم هذا الانتزاع تعويض عادل ومسبق))(8). فالملكية في نظر رجال الثورة الفرنسية حق ذاتي لا يختلف عن سائر الحقوق الفردية، التي رفعتها في المادة (2) من إعلان حقوق الإنسان والمواطن، إلى مرتبة الحقوق الطبيعية والحريات العامة. ومن هنا برزت صلة التلازم والتكامل بين الملكية والحرية، لكون الملكية كالمتراس للحرية. ولكن الإعلان عن طريق تحديد دور القانون في مجال حقوق الإنسان والمواطن، فقد أناط بالمشرع مهمة تنظيم هذه الحرية، التي من شأنها أن تمكن الجميع من ممارسة الحقوق ذاتها (م /4)(9). كما أن المادة (16) تقرر مبدأ الفصل ما بين السلطات، وذلك حفاظاً على الحرية. وهي فكرة مقتبسة من فسلفة مونتسيكيو. فهذا له دور مهم في ضمان حق الملكية(10). وإن إعلان 1789 وضع برمته في صدر دستور 3 سبتمبر 1791 الفرنسي وحين تم إعلان الجمهورية الفرنسية سنة 1792 رؤي أن يكون هناك إعلان حقوق جديد تمت الموافقة عليه في فبراير 1793. وفي يوليو 1793 تم إقرار إعلان آخر للحقوق وضع في مقدمة دستور 1793. وفي عام 1795 وضع دستور آخر سبقه كذلك إعلان حقوق جديد شبيه بإعلان 1789(11). ويتبين لنا مما تقدم أنه لا توجد فروق جوهرية بين هذه الإعلانات ذلك لأن ست سنوات فقط تفصل ما بين إعلان 1789 وخاتمة الإعلانات الثلاثة الجديدة. إلا أن الطابع البرجوازي في الإعلان الجديد 1793 أقوى منه في إعلان 1789. فقد ورد النص على حق الملكية في الإعلانين غير أن الإعلان الجديد يعرف الحق في الملكية بشكل أدق مما كان عليه الأمر في إعلان 1789. فالمادة (16) منه تنص على أن: ((حق الملكية هو حق كل مواطن في أن ينتفع ويتصرف كيفما يشاء في أمواله ودخله وثمار عمله وثمار صناعته)). وتنص المادة (19) منه على أن: ((لا يجوز حرمان أحد بدون رضائه، من أقل قدر من ملكه، إلا أن تقتضي ذلك ضرورة عامة يقرها القانون وبشرط تعويض مسبق وعادل))(12).  وبذلك فإن مما لا شك فيه أن إعلان حقوق الإنسان والمواطن يعد ضمانة كبرى للحقوق والحريات، فهو يحدد للقاضي ضوابط واجباته، ويعطي للشيء أسس حريته ورفاهيته. فكان له الدور الهام في تقييد سلطات الدولة. وهو بذلك يعد ضمانة مهمة لحق الملكية. وهذا لم يقتصر على فرنسا حسب، وإنما استلهمه كل من دستور بلجيكا لعام (1831)، والدستور السويسري لعام (1848)، واعتنقته مصر سنة (1930) أيضاً(13).

ثالثاً: حق الملكية في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان لعام (1953).

انطلق الاهتمام الإقليمي بحقوق الإنسان أول ما أنطلق في نطاق القارة الأوروبية. فالتجربة الأوروبية في مجال حقوق الإنسان تعد تجربة رائدة، وهي تفوق كثيراً سواء أكان في ضماناتها أم في تحديدها أم في مستقبلها للممارسات الدولية جميعاً. ووجدت تجسيدها في إطار الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان والذي دخل طور التنفيذ في 3 أيلول 1953. وإن أهمية البحث في الميثاق الأوروبي في الواقع تتجسد في الأصل ليس فيما ورد في مضمونه حسب، وإنما في الجهد الذي بذله  في تحقيق رقابة فعالة لاحترام هذه الحقوق، وتوفير مستوى من الحماية التي تنبغي على الدول ضمانه(14). فقد عمل الميثاق على اتخاذ التدابير الكفيلة بأعمال الحقوق المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, إلا أن ما يميز هذا الميثاق أنه يتمتع بقوة قانونية ملزمة للدول الأطراف الموقعة عليه. فهذه القوة القانونية تعطي ضمانة أكبر للحريات العامة(15). وقد تم إكمال الميثاق الأوروبي بالعديد من البروتوكولات التي توسع قائمة الحقوق المعترف بها. فالمادة الأولى من البروتوكول الأول الموقع في 3 مارس 1952 تذهب إلى الاعتراف بحق الملكية، وتعطي له حماية وحصانة أبعد مما تذهب إليه المادة (17)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(16).

رابعاً: حق الملكية في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام (1963).

إن من أشد التجارب مرارة هي تجربة الإنسان الأفريقي مع حقوقه وحرياته، وليست من الناحية القانونية حسب، وإنما من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية أيضاً. حيث أن احترام حقوق الإنسان في هذه الشعوب المستعمرة يتوقف بصورة كاملة على مدى قوة  هذا الإنسان وصلابته، وانتزاعه لحقوقه انتزاعاً بثمن باهظ في معظم الأحوال(17). كل ذلك دفع إلى حصول هذه الدول على استقلالها. وميلاد تنظيم دولي أفريقي الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 25 مايو 1963. وتضمن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية التزام الدول الأفريقية بالمبادئ التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أنه جاء مخالفاً لكل التوقعات، ومخيباً لأمال الإنسان والشعوب. إذ لم تتجاوز حدود الإشارة إلى حقوق الإنسان كمسألة شكلية محضة. ومن هنا دعت الحاجة إلى ميلاد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وقد تم فعلاً في يونيو عام 1981. ولم يقتصر الميثاق على الحقوق المدنية والسياسية فحسب، وإنما اشتمل على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان والشعوب أيضاً، وأكد بأنه لا يمكن فصلها. سواء أكان في مفهومها أم عالميتها. وإن التمتع بالحقوق الأولى قائم على أساس الوفاء بالحقوق الثانية(18). فمن إحدى المميزات الأساسية التي تعكس الحياة الأفريقية الحالية هي التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن الحقوق الاقتصادية التي اهتم بها الميثاق، حق الملكية. فقد نص في المادة (14) منه على أن: ((حق الملكية مكفول ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقاً لأحكام القوانين الصادرة في هذا الصدد)). إن الصياغة التي أتت بها المادة (14) تعكس النظرة الأفريقية للملكية فهي تعترف بحق الملكية لكن يمكن إذا اقتضى الصالح العام، أو مصلحة المجتمع. ووفقاً للقوانين المعمول بها أن يتم تأمينها دون النص على الحق في دفع تعويض عن هذا الإجراء الإداري، على عكس الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان التي تعترف بحق الفرد في ملكيته وأنه متى تم تأميمها فله الحق في تعويض عادل(19). 

_________________________

1- المصدر  نفسه – ص 32. وأنظر كذلك كريم يوسف أحمد كشاكش – مصدر سابق – ص 350.

2-  إسماعيل ميرزة – مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي – النظرية العامة في الدساتير – ج1 – ط1 – شركة الطبع والنشر الأهلية ذات المسؤولية المحدودة – بغداد – 1960 – ص 148.

3- د. ميلود المهذبي و د. إبراهيم أبو خزام – الوجيز في القانون الدستوري – دراسة تحليلية في النظرية العامة لفلسفة القانون الدستوري – الكتاب الأول – ط2 – الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان – الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى – 1996 – ص361 وما بعدها. 

4-  د. عزت السيد برعي – حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي – القاهرة – 1985 – ص514. وأنظر كذلك حسين جميل – حقوق الإنسان في الوطن العربي – مركز دراسات الوحدة العربية – سلسلة الثقافة القومية : (1) – ط2 – بيروت – 2001 – ص157.

5-  أمير موسى – حقوق الإنسان مدخل إلى وعي حقوقي – ط1 – بيروت – 1994 – ص147. وأنظر كذلك د. محمود شريف بسيوني  د. محمد سعيد الدقاق  د. عبد العظيم وزير – المجلد الأول – الوثائق العالمية والإقليمية – ط1 – بيروت – 1988 – ص 350.

6-  د. محمد يوسف علوان – مصدر سابق – ص 153.

7-  د. محمد يوسف علوان – مصدر سابق – ص 34- 35.

8-  د. أدمون رباط – مصدر سابق – ص 274 . وأنظر كذلك د. محمد عزيز – النظام السياسي في العراق – بغداد – 1954 – ص 170.

9-  نصت المادة ( 4 ) على ( تقتصر الحرية على قدرة المرء على القيام بكل ما لا يلحق ضرراً بالآخرين وهكذا فإن لا حدود لممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان إلا تلك التي تؤمن للأعضاء الآخرين في المجتمع التمتع بهذه الحقوق نفسها وهذه الحدود لا يمكن تحديدها إلا  بالقانون ). أنظر عدنان الخطيب – الإنسان وحقوقه في القانون الدولي – مركز زايد للتنظيم والمتابعة – أبو ظبي – 2000 – ص45.  

10- د. غازي حسن صباريني – مصدر سابق – ص 31.

11-  د. محمد يوسف علوان – مصدر سابق – ص 42 – (ومن الجدير بالذكر أن حالة الحرب حالة دون وضع دستور 1793 موضع التنفيذ).

12-  د. كريم يوسف أحمد كشاكش – مصدر سابق – ص 363.

13-  د. كريم يوسف أحمد كشاكش – مصدر سابق – ص 363.

14-  د. محمد سعيد مجذوب – الحريات العامة وحقوق الإنسان – لبنان – (ب. ت) – ص 105.

15-  د. محمد يوسف علوان – مصدر سابق – ص 143.

16-  د. عبد العزيز محمد سرحان – الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات – دار النهضة العربية – القاهرة – (ب. ت) – ص 52. وأنظر كذلك علي الدين هلال وآخرون – الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي – سلسلة كتب المستقبل العربي ؛ 4  مركز دراسات الوحدة العربية – ط3 – بيروت -  1986 – ص231.   

17-  د. محمد يوسف علوان – مصدر سابق – ص 156.

18-  المصدر نفسه ص 156. 

19- د. العربي شحط عبد القادر – مجلة دراسات قانونية – العدد الثالث – بغداد – السنة الثانية – 2000 – ص11.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة