أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-5-2017
3935
التاريخ: 12-1-2019
3009
التاريخ: 2024-10-24
114
التاريخ: 30-5-2016
3746
|
إن لكل التزام ينشأ لابد من أساس يستند عليه، وخاصة في مرحلة المفاوضات التي لا يوجد نص قانوني يلزم الأطراف بالقيام بإعلام المتعاقد بالبيانات والمعلومات التي تدفع الضرر، لهذا من المهم التطرق لأساس هذه الوسيلة الوقائية في المرحلة السابقة على التعاقد، وهذا ما سنتطرق له في هذا الموضوع من خلال تقسيمه إلى فقرتين، وعلى النحو الآتي:
أولا: الأساس الأخلاقي للالتزام بالإعلام قبل التعاقد
توجد في كل مجتمع عدة أفكار ، ( مصدرها ما استقر في ضمير الجماعة)، عن الخير والشر، ويسهم في تكوين هذه الأفكار عوامل مختلفة وبحيث تكون هذه الأفكار المثل العليا لما يجب أن يكون عليه سلوك الأفراد في المجتمع، وهذه المثل العليا هي الأخلاق(1).
ويرى البعض إن الأخلاق هي: (( مجموعة القواعد التي تحكم سلوك ألأفراد على أساس التمييز بين الخير والشر )) (2) ، أي إنها تعني القيم الفاضلة بالمجتمع، أو القيم التي تقرها الأكثرية الخيرة من أبناء المجتمع وتهدف تجريد الإنسان من الأنانية و الإستغلال والتحلي بالصدق وحسن النية (3) ، فلقد اعتبر واحدا من الفقهاء إن تقيم تصرفات الإنسان من وجهة نظر الأخلاق لا يكون فقط بالنسبة للشخص نفسه، أي بعبارة أخرى ما يجب عليه وما لا يجب، بل تقييم القانون لأفعال الشخص يجري عن طريق مقارنته بأشخاص آخرين بحيث نبحث عن قيمة أفعاله مقارنة بالآخرين وهذا ما يمثل الأخلاق، ففكرة الالتزام بالإعلام تستمد أساسها من روح المجتمع المبني على التعاون والنزاهة والأمانة (4).
ولعل مما لا يمكن أن نذكره أو نجحده أنّ أي التزام من الالتزامات التي تفرض على عاتق الأفراد لأجل تحقيق مصلحة مشروعة في أي مجتمع من المجتمعات قديمًا وحديثًا، إلا و الأخلاق ركن هام في قيامه وسبب أساسي ودعامة قوية في وجوده ونشأته، ولاشك أن هذا أمر طبيعي ومنطقي على أساس أن الحياة القانونية بين الأفراد يصعب إن لم يستحيل سيرها سيرًا عادلا ومنظما، دون أن تكون الأخلاق نواة في بناء نواتها، وأساسًا قويًا في تنظيم شئونها، ومن ثم يعد وجود القواعد الأخلاقية في أي حياة ضرورة حتمية في بناء أنظمتها وتقنين شرائعها، ذلك أن الأفراد مهما حاولوا بشتى الطرق هدم تلك القواعد وتعطيل تطبيقها وإعمالها فيما بينهم، فإنهم عادة في نهاية المطاف يستسلمون في جانب من جوانب الحياة قل أو كثر لاحترامها ومراعاتها، فيضحى وجود الأخلاق فيهم وجود قهر وجبر لا وجود رغبة وقبول (5).
فليس ثمة شك في أن القواعد الوضعية تتجه من وقت إلى آخر صوب إقرار الكثير من القواعد الأخلاقية ورفعها في مصاف القواعد القانونية، ومن ثم إكسابها صفة الإلزام والقهر وتوقيع جزاء رادع على كل من يخرج على مقتضياتها، ففي مجال التعاقد يسعى كل طرف في العقد إلى تحقيق غاياته ومصالحه ويبذل كل واحد منهما جل جهده ليصل من خلال تعاقده إلى تحقيق أقصى ربح ونفع في مقابل أدنى جهد وأبخس عطاء، لهذا يرى جانب من الفقه الفرنسي أن الالتزام بالإعلام في مجال العقود يعكس تأثير الأخلاق أو بعض القواعد الأخلاقية في قانون العقود (6)، فمن خلال العملبها يؤدي إلى بث روح التعاون بين المتعاقدين، وأيضًا يضمن توافر السلوك الأخلاقي فيؤدي لسلامة الرضا لحظة إبرام العقد، كما يضمن التعاون لحظة تنفيذه، ولاشك إن من ذلك ضمان استقرار المعاملات وازدهارها (7) لهذا تتعد مظاهر الواجبات الأخلاقية في مجال الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، حيث تتخذ صور مختلفة، تمثل في حد ذاتها مراتب للواجبات الأخلاقية في مجال الوقاية وهي :
1- الالتزام بالصدق والأمانة
من القيم الرئيسية في التبادل قيمة الصدق، وهو رأسمال الأخلاق(8)، فإنَّه التزام يشير إلى الصدق قبل التعاقدي (9) ؛ لان سلامة العقد رهن بسلامة المفاوضات، وأحد مقومات هذه السلامة المحافظة على الثقة المتبادلة بين المتفاوضين والأمانة في التعامل لأنّ العقد وسيلة مدنية لتحقيق منافع متبادلة لا يجوز أن تتحقق إلا بالاستناد إلى دعائم خلقية شريفة، ولا يخفى التأثير الإيجابي الذي يخلقه هذا العامل من حيث خلق الانطباع الصادق والسليم واطمئنانا بين الأطراف المتفاوضة فيما أفصحت عنه الإرادة بأن ظاهرها يطابق باطنها، فإذا ما تحققت كان للمتفاوض أن يتخذ قراره عن دراية ووعي بكل الجوانب المتعلقة بالتفاوض (10) ، ويعد الالتزام بالأمانة التزاما يقع على كل من المدين والدائن على حد سواء، فيلتزم المدين بمقتضاه بأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يعوق الدائن في تحقيق مصالحه المرجوة من التعاقد، كما يلتزم الدائن بموجبه بأن يمتنع عن القيام بعمل أي شيء من شأنه أن يجعل تنفيذ العقد أكثر إرهاقا وأكثر صعوبة وحملا على المدين(11).
2 - الالتزام بالثقة والنزاهة بالتعامل
يرى جانب من الفقه أن أساس الالتزامات المساعدة والمكملة قبل التعاقد هو الثقة التي يوليها كل من المتعاقدين للآخر، إذ يسلم أحدهما زمام أموره للآخر تقوم في شخصه تلك الثقة، فعلى سبيل المثال إذا اشترى شخص لوحة من تاجر بوصفه خبيرًا في هذا الشأن فإنّ كل ما يصدر من هذا الخبير يكون محلا للثقة من جانبه، وكذلك الحال بالنسبة إلى ثقة الشخص بمحاميه الذي ينصحه باستبدال صيغة معينة للتعاقد بصيغة أخرى، فعند إبرام عقد بين طرفين غير متساويين في القدرة على المناقشة والحصول على الحقائق، وبحكم الضرورة يضع الطرف الأقل قدرة ثقته في الطرف الآخر ويأتمنه ويعتمد عليه، حينئذ يجوز للمحكمة أن تفرض واجبًا أشد على الطرف الأكثر قدرة في مطالبته بإيضاح كامل للمعلومات المتصلة بمحل العقد، ولاسيما تلك التي لا يتاح العمل بها للطرف الأقل قدرة على استنباطها، وأصبحت المصطلحات التي تعني الثقة والائتمان مرنة بقدر أعطى للمحاكم أمكانية معقولة للعمل على امتداد واجب الإيضاح والإفصاح عن طريق صياغة علاقات ائتمانية خاصة بكل حالة على حده (12).
لهذا أشارت محكمة النقض الفرنسية إلى هذا الالتزام في واحدة من أحكامها إذ أبرزت ذلك في حكم صدر عن الدائرة المدنية في 26 فبراير عام 1991 قالت فيه: (( أن محكمة الاستئناف قد أعلنت أن الخطأ الصادر عن الوكيل ببيع العقار والمتمثل بعدم إعلانه عن المرهون المثقلة به الأراضي المباعة أو العناصر الأخرى المماثلة، ينطوي على مخالفة لحسن النية ولواجب الشرف والنزاهة))(13).
ثانيا: الأساس القانوني للالتزام بالإعلام قبل التعاقد
لا يخفى على الباحثين بالقانون مدى الأهمية التي تحتلها دراسة الأساس القانوني لالتزام البائع بإعلام المشتري، والوقاية من حقيقة المبيع، فإذا كان أساس تقرير الحق للمشتري في العلم الكافي للمبيع قد لا يثير أي صعوبات، لكن هذه الصعوبات قد تظهر في حالة تعلق الأمر بالأساس الذي من خلاله يلزم البائع بإعلامه للمشتري (14) ، إذ يبدو غريبًا للوهلة الأولى في مجال القانون أن نطالب واحدًا من المتعاقدين بإعلام المتعاقد الآخر قبل التعاقد بما يحتاجه من معلومات مهمة وضرورية كالتزام قانوني يوجبه القانون على عاتقه وذلك على أساس الاعتقاد بعدم وجود نص قانوني يوجب هذا الالتزام، وإنّ الإعلام قبل التعاقد والحالة هذه لا يعدو من إنّه واجبًا أخلاقيا توجيه القواعد والمبادئ الأخلاقية في مجال التعامل يفتقر إلى عنصر القهر والإلزام فلا يمكننا من ثم أن نلزم به متعاقدا إلا إذا تحول هذا الواجب الأخلاقي إلى التزام قانوني بموجب نص قانوني يتدخل واضع القانون بوضعه وتقنينه ضمن النصوص والقواعد القانونية (15)، ولهذا كان دور المشرع في البحث في الأسس التي يتضمنها في نصوص القانون، والتي من شأنها أن تحقق حماية وقائية للطرف الضعيف وخلق نوع من التوازن العقدي وهذه ما سنركز عليه من خلال آراء عدة بشأن الأساس القانوني، تبعا لتنوع وجهات النظر :
1- الالتزام بمبدأ حسن النية كأساس للالتزام بالإعلام قبل التعاقد
إن أسس هذه الاتجاه بالإعلام على أساس التزامه الرئيس بالتفاوض بحسن النية، إذ إنّ هذا الأخير بفرض على كل متفاوض منذ اللحظة الأولى لبدء المفاوضات أن يتخذ موقفا إيجابيًا تجاه المتفاوض الآخر فيطلعه على البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالعقد المراد إبرامه ولاسيما في ظل عدم التعادل البين في المعلومات التي يحوزها الطرفان والذي نتج بدوره عن التعقيد الفني المتزايد في العقود الحديثة (16).
إذ تُعد فكرة حسن النية مبدأ مهما في القانون بصفة عامة، إذ جاءت لتجمع بين أساس قانوني وأخلاقي، إذ إنه يحقق نوع من العدالة والإنصاف بين المتعاقدين ويتمثل في الالتزام بالتعاون ويسعى من خلاله المتعاقد إلى كل فعل من شأنه تيسير تنفيذ العقد، وتقديم المساعدة للمتعاقد الآخر، فهو فعل إيجابي فرضته التطورات الجديدة للمتعاقد، وهذا كنتيجة لاختلاف المراكز القانونية لطرفي التعاقد، من خلال عمله لمراعاة التوازن العقدي بين التزامات الرابطة العقدية(17)، وتأسيس هذا يعود إلى المادة (1/150) من القانون المدني العراقي والتي نصت على ((1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأيضا هذا ما جاء به المشرع المصري والفرنسي(18)، فمبدأ حسن النية في تنفيذ يوجب على البائع أن يدلي بكل البيانات المتعلقة باستعمال الشيء المبيع، وتنبيهه إلى المخاطر التي قد تنجم عن استعماله(19).
ونتيجة لهذا إتجه رأي في الفقه القانوني إلى بسط ردائه، ومد نطاقه إلى مرحلتي تكوين العقد وتنفيذه على حد سواء، كما عدوا هذا المبدأ ( مبدأ حسن النية قبل التعاقد) أساسًا ومصدرًا للالتزام بالإعلام قبل التعاقد، وتطبيقا لذلك فقد أعلنت إحدى المحاكم الفرنسية عن ذلك قائلة: (( إن مبدأ حسن نية البائع يلزمه بأن يفضي إلى المشتري لحظة إبرام العقد بجميع البيانات والمعلوماتكافة، التي تتمثل عناصر تقدير يتوقف عليها رضاءه بالعقد)) (20) ، وإيضايسهم في منع حصول المنازعات المستقبلية أو يساعد في حلها، فإذا كان الأصل أنه يجب مراعاته عند التنفيذ، فيكون من الأولى أن يراعى هذا المبدأ في المراحل السابقة لتكوين العقد (21).
ولأهمية هذا المبدأ في المدة السابقة للتعاقد بوصف أن الالتزامات المنبثقة منها كالالتزام بالإعلام تعد التزامات تقي المتفاوض من الأضرار التي قد تهدد العقد، فقد أشار إليه المشرع الفرنسي في تعديله للقانون المدني، على وجوب التفاوض على العقد وإبرامه طبقًا لحسن النية، أي جعله مبدأ وجوبي من مرحلة المفوضات مرورًا بمرحلة التنفيذ من خلال ما جاء في نص المادة (1104) (22)
2 - الالتزام بالضمان كأساس للالتزام بالإعلام قبل التعاقد
يرى بعض الفقهاء إن الزام البائع للمشتري على أساس التزامه الأصلي بالضمان حيث أن نطاق الضمان لا يقتصر على ضمان التعرض أو ضمان الاستحقاق أو ضمان العيوب الخفية بل يشمل كل الالتزامات التي تهدف ضمان تنفيذ العقد تنفيذا صحيحا ولاشك أن من أهم هذه الالتزامات التزام البائع بإعلام المشتري بجميع البيانات المتعلقة بالعقد، كذا قيامه بتسليم منتج مطابق وملائم للمواصفات (23).
إذ كان القضاء الفرنسي يسمح للمشتري في حالة الضرر الناشيء عن عدم صلاحية الشيء لتحقيق الغاية المقصودة منه نتيجة لإخلال البائع بالالتزام بالإعلام أن يطلب فسخ العقد او تعويضه (24) ، على اعتبار أن الضمان لا يقتصر على العيوب الخفية فقط، وإنما يمتد ليشمل كل الالتزامات التي تستهدف تقوية فرص تنفيذ العقد، فالبائع وحده هو الذي يعلم بمخاطر الشيء المبيع و يلتزم بتعويض المشتري عن الضرر الذي يلحقه من جراء عدم إحاطته علما بها (25).
ورغم اقتراب نظرية الضمان مع الالتزام بالإعلام لكن الباحثة تذهب مع الرأي، الذي يذهب في إن الالتزام بالإعلام له ذاتيه واستقلالا بعيدًا عن نظرية ضمان العيوب الخفية، فأحكام الضمان لا تطبق إلا إذا كان المبيع مشوبا بأحد العيوب الخفية في حين إن الالتزام بالإعلام يشمل إلى جانب ذلك كل الفروض التي يتسم فيها المبيع بصفة الخطورة، فان هذا الالتزام قد ارتبط بالتقدم التكنولوجي وما صاحب ذلك من شيوع استعمال المنتجات و الأجهزة المعقدة (26).
وكذلك هناك صعوبات أخرى، فالمشتري لا يعرف عادة بوجود الالتزام بضمان العيوب الخفية، وإذا علم بها فهو مضطر أن يلجأ إلى القضاء، مما يستتبعه هذا الرجوع من تكلفة ووقت يحجبانه عن ذلك (27).
لهذا أعلنت محكمة النقض الفرنسية في واحدة من أحكامها عن فكرة استقلال هذا الالتزام عن الالتزام بضمان العيوب الخفية، والتي عابت فيها على قضاة الموضوع تأسيسهم مسؤولية الصانع عن إخلاله بالتزامه بالتحذير، على أساس التزامه بضمان العيوب الخفية، وعدم تأسيسها على أساس التزامه بالإعلام، بالرغم أن المستعمل لم يتضرر ولو يدعي وجود عيب كامن في الشيء محل العقد، ولكنه تضرر من إخلال الصانع بواجب التحذير (28).
________________
1- د. عبد القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونية، الطبعة الرابعة عشر ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2013، ص30.
2- د. إسماعيل عبد النبي شاهين، المدخل لدراسة العلوم القانونية ( نظرية الحق ) المطبعة الاولى مكتبة الوفاء القانونية الاسكندرية 2013 ، ص67.
3- د. يحيى قاسم علي، المدخل لدراسة العلوم القانونية ( دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، كوميت للتوزيع، 1997،ص 26.
4- للتفصيل ينظر سالم المختار، الالتزام بالإعلام كآلية لحماية المستهلك، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد الجزائر، 2018 ، ص 90 وما بعدها.
5- د. خالد جمال أحمد، الالتزام بالأعلام قبل التعاقد دار النهضة العربية القاهرة بلا سنة طبع ، ص 154 وما بعدها.
6- أشار إلى ذلك خالد جمال أحمد، الالتزام بالأعلام قبل التعاقد دار النهضة العربية القاهرة بلا سنة طبع ، ص 158 وما بعدها.
7- زيتوني فاطمة الزهراء، مبدأ حسن النية في العقود ( دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، 2017، ص 378.
8- بن سالم المختار، مصدر سابق، ص 92
9- د. خالد جمال احمد، مصدر سابق، ص 163.
10- د. هلدير أسعد أحمد، محمد سليمان الأحمد، نظرية الغش في العقود ( دراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني ) ط1 دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن 2012 ، ص 165
11- د. خالد جمال أحمد، مصدر سابق، ص 163.
12- د. أكرم محمود حسين البدو، د. محمد صديق محمد عبد الله، أثر موضوعية الإرادة التعاقدية في مرحلة المفاوضات بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق المجلد الثالث عشر)، العدد التاسع والاربعين)، السنة (السادسة عشر)، 2011، ص 419 وما بعدها.
13- أشار إلى ذلك، د. خالد جمال أحمد، مصدر سابق، ص 164.
14- د. محمد أحمد المعداوي عبد ربه المسؤولية المدنية عن أفعال المنتجات الخطرة ( دراسة مقارنة )، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012، ص 253.
15- د. خالد جمال أحمد، مصدر سابق، ص 249.
16- د. أشرف محمد مصطفى أبو حسين التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة في ظل احكام القانون المدني والفقه الاسلامي منشأة المعارف الاسكندرية 2003 ، ص 131.
17- بن سالم المختار، مصدر سابق، ص 105.
18- ينظر نص المادة ( 1/148) من القانون المدني المصري، والمادة ( 1134) من القانون المدني الفرنسي.
19- د. عزة محمود أحمد خليل، مشكلات المسئولية المدنية في مواجهة فيروس الحاسوب ( دراسة في القانون المدني والشريعة الإسلامية)، بلا دار نشر، القاهرة، 1994، ص 153.
20- أشار الى ذلك د. خالد جمال أحمد، مصدر سابق، ص 165.
21- أيسر عصام داود، الإفصاح عن الأخطار في مرحلة المفاوضات في عقود نقل التكنولوجيا، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق المجلد التاسع عشر)، العدد ( الخامس والستون) السنة ( الواحدة والعشرون)، 2018 ص122.
22- ينظر إلى نص المادة في تعديل القانون المدني الفرنسي لسنة 2016.
23- د. أشرف محمد مصطفى أبو حسين، مصدر سابق، ص 128.
24- أشار الى ذلك د. محمد أحمد المعداوي عبد ربه المسؤولية المدنية عن أفعال المنتجات الخطرة ( دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012 ، ص 260.
25- د. سعيد سعد عبد السلام مصادر الالتزام المدني، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ، ص59.
26- د. أشرف محمد مصطفى أبو حسين، مصدر سابق، ص 129.
27- د. غسان رباح، قانون حماية المستهلك الجديد ( دراسة مقارنة)، الطبعة الثانية منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2011، ص 40 وما بعدها.
28- نقلا عن د. خالد جمال أحمد، الالتزام بالأعلام قبل التعاقد دار النهضة العربية القاهرة بلا سنة طبع ، ص 316.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|