المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8338 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
جحود الكافرين لآيات الله الباهرات
2024-12-22
لا ينفع الايمان عند الباس
2024-12-22
الأقاليم المناخية
2024-12-22
ما هو فضل سورة فصّلت ؟ !
2024-12-22
معنى قوله تعالى : وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
2024-12-22
مرض العفن الأسود في البصل Black Mould of Onion
2024-12-22

Conclusion
4-5-2022
ثنائي الاستيل Diacetyl
23-1-2018
بيـن التسـرع الروسـي والتـدرج الصيـني
6-8-2021
التجارة الخارجية في الدول النامية والمتخلفة
1-5-2016
إجراءات إسترداد الصغير لجنسية
2023-04-17
الفيروسات التي تصيب الورد
21-6-2018


عدم إجزاء رمي الحصيات دفعة واحدة.  
  
597   12:02 صباحاً   التاريخ: 29-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص223-224.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / احكام الرمي /

[قال العلامة] يرمي كلّ حصاة بانفرادها‌ ، فلو رمى الحصيات دفعة واحدة ، لم يجزئه ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله رمى متفرّقا (1) ، وقال : ( خذوا عنّي مناسككم ) (2) وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (3).

وقال عطاء : يجزئه (4).

وهو مخالف لما فعله النبي صلى الله عليه وآله.

ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها مستحبّا إجماعا ، لما روى العامّة أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبّر مع كلّ حصاة (5).

ومن طريق الخاصّة : قول الرضا عليه السلام : « وارمها من بطن الوادي ، واجعلهنّ على يمينك كلّهنّ» (6).

ويستحب أن يرميها مستقبلا لها مستدبرا للكعبة ، بخلاف غيرها من الجمار ، وهو قول أكثر العلماء ، لما روى العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه رمى جمرة العقبة مستدبرا للقبلة (7).

وينبغي أن يرميها من قبل وجهها ، ولا يرميها من أعلاها ، لقول  الصادق عليه السلام في الحسن ـ : « ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها » (8).

قال الشيخ : جميع أفعال الحجّ يستحب أن تكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ورمي الجمار إلاّ جمرة العقبة يوم النحر ، فإنّ النبي صلى الله عليه وآله رماها مستقبلها مستدبرا للكعبة (9).

إذا عرفت هذا ، فلا ينبغي أن يرميها من أعلاها.

وروى العامّة أنّ عمر جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها (10).

وهو ممنوع ، لما رووه عن عبد الرحمن بن يزيد أنّه مشى مع عبد الله بن مسعود وهو يرمي الجمرة ، فلمّا كان في بطن الوادي اعترضها فرماها ، فقيل له : إنّ ناسا يرمونها من فوقها ، فقال : من هاهنا ـ والذي لا إله غيره ـ رأيت الذي نزلت عليه سورة البقرة رماها (11).

ومن طريق الخاصّة : قول الرضا عليه السلام : « ولا ترم أعلى الجمرة » (12).

وقول الصادق عليه السلام: « ولا ترمها من أعلاها » (13).

__________________________________________

 

(1) صحيح مسلم 2 : 892 ـ 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1008 ـ 3031 و 1026 ـ 3074 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن الدارمي 2 : 49 ، سنن البيهقي 5 : 129.

(2) سنن البيهقي 5 : 125.

(3) المدوّنة الكبرى 1 : 421 ، الام 2 : 213 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 235 ، فتح العزيز 7 : 399 ، المجموع 8 : 185 ، المغني 3 : 460 ـ 461 ، الشرح الكبير 3 : 457.

(4) المغني 3 : 461 ، الشرح الكبير 3 : 457 ، المجموع 8 : 185.

(5) سنن أبي داود 2 : 200 ـ 1966 ، سنن البيهقي 5 : 130.

(6) الكافي 4 : 478 ـ 7 ، التهذيب 5 : 197 ـ 656.

(7) الكامل في الضعفاء ـ لابن عدي ـ 5 : 1878 ، وأورده الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 369.

(8) الكافي 4 : 478 ـ 479 ـ 1 ، التهذيب 5 : 198 ـ 661.

(9) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 369.

(10) المغني 3 : 457 ، الشرح الكبير 3 : 456 ، الحاوي الكبير 4 : 184.

(11) صحيح البخاري 2 : 217 ـ 218 ، صحيح مسلم 2 : 943 ـ 944 ـ 305 ـ 309 ، سنن الترمذي 3 : 245 ـ 246 ـ 901 ، سنن البيهقي 5 : 129 ، المغني 3 : 457 ، الشرح الكبير 3 : 456.

(12) التهذيب 5 : 197 ـ 656.

(13) [الكافي 4 : 478 ـ 479 ـ 1 ، التهذيب 5 : 198 ـ 661].

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.