حكم الدم على من خرج من مكة بعد إحلاله ثم عاد في الشهر الذي خرج منه. |
532
10:39 مساءاً
التاريخ: 28-4-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
514
التاريخ: 28-4-2016
511
التاريخ: 28-4-2016
627
التاريخ: 28-4-2016
482
|
[قال العلامة]...المتمتّع بعد فراغه من العمرة لا ينبغي له أن يخرج من مكّة حتى يأتي بالحجّ ، لأنّه صار مرتبطا به ، لدخولها فيه ، لقوله عليه السلام : ( دخلت العمرة في الحجّ هكذا ) وشبّك بين أصابعه (1).
وقال الله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } [البقرة: 196].
فلو خرج من مكّة بعد إحلاله ثم عاد في الشهر الذي خرج منه ، صحّ له أن يتمتّع ، ولا يجب عليه تجديد عمرة ، وإن عاد في غير الشهر ، اعتمر أخرى ، وتمتّع بالأخيرة ، ووجب عليه الدم بالأخيرة.
ولا يسقط عنه الدم ، لقوله تعالى {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] وما تقدّم من الأحاديث الدالّة على صحّة العمرة إن رجع في الشهر الذي خرج فيه ، ووجوب إعادتها إن رجع في غيره ، وعلى التقديرين يجب الدم.
وقال عطاء والمغيرة وأحمد وإسحاق : إذا خرج إلى سفر بعيد تقصر الصلاة في مثله ، سقط عنه الدم ، لقول عمر : إذا اعتمر في أشهر الحجّ ثم أقام ، فهو متمتّع ، فإن خرج ورجع ، فليس بمتمتّع (2).
وهو محمول على من رجع في غير الشهر الذي خرج فيه ، جمعا بين الأدلّة.
وقال الشافعي : إن رجع إلى الميقات ، فلا دم عليه (3).
وقال أصحاب الرأي : إن رجع إلى مصره ، بطلت متعته ، وإلاّ فلا (4).
وقال مالك : إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره ، بطلت متعته ، وإلاّ فلا (5).
وقال الحسن : هو متمتّع وإن رجع إلى بلده , واختاره ابن المنذر (6).
________________
(1) صحيح مسلم 2 : 888 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 184 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1024 ـ 3074 ، سنن الدارمي 2 : 46 ـ 47.
(2) المغني 3 : 502 و 503 ، الشرح الكبير 3 : 248.
(3) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 208 ، المجموع 7 : 177 ، فتح العزيز 7 : 147 ، المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 248.
(4) المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 248.
(5) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 232 ، المغني 3 : 502 ـ 503 ، الشرح الكبير 3 : 248.
(6) المغني 3 : 503 ، الشرح الكبير 3 : 248 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 232.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|